جرائم الشرف

"إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق مواطنات سوريات، وبذريعة الدفاع عن الشرف، تعرينا وتعري تخلف قوانيننا المحلية ووحشية بعض تقاليدنا البالية وتخلف ثقافتنا السائدة، وتكشف بلا لبس مدى الظلم الواقع على كاهل المرأة في مجتمعنا وثقافتنا...

كما أن هذه الجرائم تشكل انتقاصا فادحا من الدولة الحديثة، حيث يجب أن يكون الجميع (نساء ورجالا) مواطنين في بلد يعتمد المواطنة معيارا، وهذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، ولحقوق الإنسان كاملة، وللدستور السوري الذي نص على أن الدولة السورية تحمي حق الحياة للمواطنين فيها". هذا ما أكده البيان الذي أصدرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (الأمانة العامة)، والذي يشكل أحد البيانات القليلة التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان في قضية تتعلق بالعديد من مجالات حقوق الإنسان: المساواة، عدم التمييز، حق الحياة..

وطالب البيان الذي صدر في 12/4/2010 (انظر/ي أدناه..) بتعديل القوانين السورية لتؤمن المساواة في المواطنة بين الرجال والنساء في سورية، وإدماج اتفاقية مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة (السيداو) في القوانين السورية، وتأمين الحماية للنساء المتعرضات للعنف سواء في العمل أو في المنازل.

"مرصد نساء سورية"، إذ يرحب بهذا البيان، ويدعو جميع المنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة إلى العمل على تدارك النقص الفادح في عملها المتمثل في تجاهلها لقضايا المرأة، وصمتها (المعبر عن الموافقة) على كافة القوانين والقرارات والممارسات التي تصب في انتهاك حقوق المرأة السورية بما في ذلك انتهاك حقها بالحياة، يود الإشارة إلى ثغرات طفيفة في البيان، مثل النقد الموجه فيه لوسائل الإعلام السورية بعدم عنايتها بالتغطية الملائمة لجرائم الشرف. إذ إن الزملاء والزميلات في وسائل الإعلام المختلفة حققوا نقلة نوعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في العناية بقضايا المرأة المختلفة، خاصة "جرائم الشرف"، سواء من حيث كمية المواد الإعلامية المنشورة، أو متابعة القضية المعنية، أو الزاوية التي تعتمدها المادة الإعلامية.


نص البيان:
استمرار سقوط ضحايا جرائم ما يسمى"الدفاع عن الشرف".. لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم "الشرف"
 
1-"الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم"
المادة-25- الدستور السوري
2-" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون ان يحمي هذا الحق، ولايجوز حرمان احد من حياته تعسفا "
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم1
إن العنف ضد المرأة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:
"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
إن المرأة في مجتمعاتنا تعيش في ظل أشكال عديدة ومركبة من الاضطهاد والتمييز والعنف، كالحرمان من التعليم والعمل، وعدم إشراكها بقرار زواجها، وتعرضها للاستغلال الجسدي، والاغتصاب، والضرب، والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى بـ"القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها، وفي هذه الجريمة تتعرض المرأة (زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحيانا) للقتل بذريعة أنها ارتكبت سلوكا "لااخلاقيا لا يرضى عنه المجتمع". وتعتبر هذه الجريمة من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعا وخاصة في البنى المجتمعية التقليدية الريفية أو في الأحياء الشعبية المدينية. ونشير هنا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا، فضلا عن ذلك عدم ايلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام عبر نقل تفاصيل هكذا جرائم من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم، مرورا بالأسباب والعوامل المؤدية لها، من أجل زيادة اهتمام المجتمع وعدم الاعتياد عليها.وإننا نؤكد على أن هذا الفعل هو جريمة تتمتع بكل مواصفات الفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة بحق إنسان مع سبق الإصرار والترصد، أي جريمة قتل من الدرجة الأولى (القتل العمد) وذلك لتوافر جميع عناصر الجريمة:
- العنصر المعنوي: وهي النية الجرمية والإرادة الواضحة للقيام بهكذا جرائم شنيعة، فالتخطيط يتم من الفاعلين مسبقا وقبل فترة من الزمن.
- العنصر المادي: وهو استخدام أدوات للقتل العمد، مهيأة مسبقا لارتكاب هذه الجرائم، وتنطبق على هذه الجرائم ما أتى في قانون العقوبات السوري من مواد:
المادة 209: التي تحدد وتعاقب الأشخاص المسؤلين عن فعل الجريمة(1- لا يحكم على أحد بعقوبة، مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة).
المادة211:"فاعل الجريمة هو من ابرز إلى الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها".
المادة216: "1-يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة".
المادة 217:"1- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعا فيها أو ناقصة".
المادة 218: "يعد متدخلا في جناية أو جنحة:
أ-من أعطى إرشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
ب- من شد د عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل
د- من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.
المادة219:"1- المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل".

إلا أن بعض مواد القانون والعرف يرفع المسؤولية عن القاتل، لا بل ينظر إليه كبطل وفارس وتسمو النظرة الاجتماعية التقليدية إليه، وكأنه على صواب بما فعل، باعتباره أنقذ عائلته أو قبيلته من عار وقع بها، إضافة للتبرير الأخلاقي والقيّمي من الوسط الاجتماعي المحيط به، حيث يعيش مجتمعنا بثقافته وأعرافه وقيمه وضغوط الحياة المختلفة حالة من التناقض الفاضح مابين الدعوة لتحرر المرأة وخروجها إلى العمل من جهة وبين قتلها في لحظة أخرى. عدا عن ذلك يوجد في القانون السوري مجموعة من المواد تمنح مرتكب هذه الجريمة إما إعفاء من العقوبة أو تخفيفها.وهذا ما يجعل الأمر سهلا على القاتل خصوصا وان معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها القاتل، فقد يكون الدافع للقتل هو التخلص من احد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به، أو أحيانا مجرد الزواج بغير موافقة الأسرة، أو الزواج من خارج الطائفة التي تنتمي إليها.فعمليا اغلب الجناة من الذكور وجميع الضحايا من النساء.
 وازدادت في سورية في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف"، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الشرف بسوريا، بسبب التكتم والتعتيم الذي يلف هذا النوع من الجرائم، وتعتبر سورية من الدول المصنفة في المراتب المتقدمة، والتي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم، وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، ومن ضحايا هذه الجريمة خلال 2010:
• ففي يوم الجمعة 9\4\2010 وفي مدينة حلب –شمال سورية، وتحت ذريعة الشرف تم اغتيال طفلة عمرها 16 سنة وهي أم لطفل، حيث أقدم شقيقها على إطلاق النار عليها وقتلها في المطبخ، وبعد أن تم استدراجها بطمأنتها إلى المنزل، ووفق مصادر موقع "نساء سورية"فإن مصدرا في شرطة حلب أكد أن هناك محاولة سابقة لقتلها من قبل أحد أعمامها عبر دس السم لها في الشراب، ولكن تم إسعافها، وأسقطت الدعوى.
• وفي أوائل نيسان من هذا العام، وفي قرية الكافات-مدينة سلمية-حماه في وسط سورية، تم قتل فتاة
 الخامسة عشرة من عمرها، بمسدس حربي، بعد محاولة اغتصابها

• وفي أواخر آذار تم قتل امرأة(28 عاما-أم لطفلين) في منطقة "عامودا" –القامشلي-الحسكة شمال شرق سورية، على يد أقاربها، بذريعة الدفاع عن الشرف.

إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق مواطنات سوريات، وبذريعة الدفاع عن الشرف، تعرينا وتعري تخلف قوانيننا المحلية ووحشية بعض تقاليدنا البالية وتخلف ثقافتنا السائدة، وتكشف بلا لبس مدى الظلم الواقع على كاهل المرأة في مجتمعنا وثقافتنا... كما أن هذه الجرائم تشكل انتقاصا فادحا من الدولة الحديثة، حيث يجب أن يكون الجميع (نساء ورجالا) مواطنين في بلد يعتمد المواطنة معيارا، وهذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، ولحقوق الإنسان كاملة، وللدستور السوري الذي نص على أن الدولة السورية تحمي حق الحياة للمواطنين فيها. وكذلك تشكل انتهاكا للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية، والتي صارت بذلك أعلى وأقوى من القانون السوري، ويمكن اللجوء إليها في حال تعارض القانون السوري معها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" التي تشكل واحدة من أرقى ما توصلت إليها البشرية في مجال الحد من العنف والتمييز على أساس الجنس، وتثبيت حق جميع الناس، ذكورا وإناثا، في حياة متساوية.
إن ما يسمح باستمرار وتكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، ويسمح دائما بتفاقم المشكلة داخل وخارج المنزل وتكون الحلول دائما على حساب المرأة الضحية:
1- عدم وجود قوانين تنص على حماية النساء من العنف في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي أو التحرش في أماكن العمل أو في المنازل.
2- عدم وجود إجراءات قانونية صارمة ومتشددة، لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
3- غياب الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف عموما وضحايا ما يمسى ب"جرائم الشرف" خصوصا
4- عدم وجود ملاجئ أمنة لهن بل على العكس وجود قوانين تبيح القتل باسم الشرف.

وبذلك تعتبر الدولة نفسها هي التي تساعد المواطن في تقديره "الخاطئ"لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، وبالتالي تصبح الدولة متورطة بهذه الجريمة بكافة خلفياتها، فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة.
ونشير هنا إلى المرسوم التشريعي رقم /37/ للعام 2009 الذي قضى بإلغاء المادة /548/ من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر ونشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، بدمشق في 9\7\1430 هجري الموافق 1/7/2009 ميلادي.‏ فالمرسوم الجديد ألغى فقط الشطر الثاني من المادة 548:" 2 يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر). وقام بحذف تلك الفقرة التي كانت تبيح القتل حتى على الشبهة. كما ألغى عبارة العذر المحل التي كان يستفيد منها الجناة سابقاً، وأستبدلها بالعذر المخفف، وحدد عقوبة مرتكب الجرم بداعي الدفاع عن "الشرف" بالحبس مدة لا تقل عن السنتين في القتل، مع الإبقاء عل حق الذكر في قتل الأنثى، رغم أن عقوبة السنتين ليست كافية لردع الجاني في جرائم الشرف، بدليل أن المحاكم السورية درجت في العادة على معاقبة القاتل في جرائم الشرف بين ستة أشهر وسنة، ولم ينص التعديل الجديد على معاقبة مرتكب فعل الإيذاء كما عاقب على فعل القتل.
 وبالرغم من ذلك، فان تطلعات المدافعين عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة ونشطاء المجتمع المدني في سورية، كانت باتجاه إلغاء هذه المادة نهائيا، واعتبار مرتكب جرم القتل في جرائم الشرف مثله مثل باقي المجرمين القتلة، ومعاقبته كمجرم قاتل يستحق العقاب بالسجن، وإلغاء أي تخفيض في العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم، ونشير هنا إلى بعض المواد القانونية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن:
أ- المادة 192: (إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام –الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر ستة بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة –الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل(هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف ولم تحدد المادة ماهية الدافع الشريف مما يؤدي إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد النساء (قتلا أو إيذاء) بحجة الدافع الشريف، أليست هذه المادة سببا كافيا لممارسة العنف ضد المرأة داخل الأسرة؟.
وما يتعلق بها من المواد التالية:
ب- المادة 239:"لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون".
ج- المادة 240:
1 إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
2 على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
د-المادة 241:
1ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:
إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.
2ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
هـ - المادة 242 (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.(هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بصورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير. والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة أقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل غير محق آتى به المجني عليه وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف. و- المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة: (إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدي عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه).
هذه المادة التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم (الاغتصاب – الفحشاء – الخطف – الإغواء - التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته بمعنى إن المجرم بغية الإفلات من العقاب يسعى للزواج من ضحيته والأهل طمسا" للفضيحة يعمدون إلى تزويج الضحية من المجرم مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة فبدلا من معاقبة الجاني نقوم بمكافئته وتسليمه الضحية ليستمر بالاعتداء عليها بالوقت الذي تكون هي أحوج للعلاج النفسي والصحي للخروج من تأثير الحادثة المروعة عليها ناهيك عن أن عقد الزواج هذا مشوب بالإكراه قانونا وهو باطل لأنه تم لدرء الفضيحة ولم يتحقق فيه عنصر الرضا الذي هو من أهم أركان الزواج.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ندين ونستنكر بشدة كل جريمة وقعت بحق امرأة بدافع ما يسمى "الشرف".ونطالب الحكومة السورية، وبأقصى سرعة، اتخاذ إجراءات لوقف هكذا جرائم بحق الإنسانية، ومنها:
1- النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا.
2-تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات، والتي تعمل على حماية المجرمين، وخصوصا المواد: 192-242-508.
3-العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
4- ضرورة إصلاح القضاء، والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين، وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم.
5- دعوة جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.
6- العمل على إيجاد مراكز متخصصة بإيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات، في جميع المحافظات السورية.
دمشق في 12\4\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة


نساء سورية، (لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية تصدر بيانا مناهضا لجرائم الشرف)

خاص: نساء سورية

0
0
0
s2smodern