قوانين ومصادر

الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة 1:
تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:
تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


- (المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011، المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا )

مرصد نساء سورية

0
0
0
s2smodern