قضايا الأسرة

لم يكن توقيف بعضا من الشباب والشابات بتهمة مخالفة الآداب والأخلاق العامة بطرطوس إلا حادثة من الحوادث الكثيرة التي طالما تساءلنا بسببها عن تعريف واضح للأخلاق والآداب العامة وما الذي يحددها ومن هو؟؟ فقد ذكر موقع "كلنا شركاء" أنه تم توقيف عدد من الشابات والشبان لمخافتهم الآداب والأخلاق العامة على الرصيف الصخري لكورنيش طرطوس وما زال بعض منهم موقوفا إلى الآن وبعضهم اخلي سبيله بعد أن تم استجوابهم من قبل قاضي التحقيق في طرطوس.

 والحجة في مخالفة الآداب والأخلاق العامة أنهم كانوا يمارسون سلوكاً لا يمت لعاداتنا وتقاليدنا ولا حتى للحرية الشخصية، وهذه النظرة للسلوك هي بحسب وجهة نظر العناصر الذين ألقوا القبض عليهم، وفيما إذا رأى القاضي أنهم كذلك أي مخالفين للآداب والأخلاق العامة فقد يتعرضون لعقوبة لا تقل عن الحبس لثلاثة أشهر..

وفي حادثة أخرى تقول احدى السيدات أنه ومنذ حوالي الخمس سنوات تم القبض عليها مع مجموعة من الشباب والشابات فوق الثمانية عشر من العمر يركبون سيارة متوجهين على اتستراد دمشق حمص، وحجة القبض عليهم أيضا مخالفتهم الآداب والأخلاق العامة رغم أنهم في وضح النهار واخلي سبيل بعضهم وبعضهم أوقف.. والى الآن وبعد مضي كل هذه السنوات لا تزال تلك القضية تلاحق بعضا منهم وتكدر حياتهم الأسروية وهي حتى الآن وبعد زواجها وإنجابها طفلان لاتزال الحاثة تحاصرها لا لسبب سوى أن عناصر الشرطة اعتبروا أن ركوبها بسيارة مع مجموعة من الشبان هو مخالف للآداب العامة..

وهذا الموضوع ليس بالبساطة التي يظهر عليها فهو يخضع للقانون الذي يعاقب بالحبس والغرامة ويخضع للاجتهادات القانونية ما يوسع نطاقة في كثير من الأحيان.. ويبدأ من عنصر الشرطة لينتهي بالقاضي ووجهة نظره..

فالمادة 517 من قانون العقوبات السوري تعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

أما المادة 518 فنصت : يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثماية ليرة.

وبالعودة إلى نص المادة 208 والتي تتعلق بعلنية بعض الأفعال نجد أنها نصت على:
تعد وسائل للعلنية:
1 الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

وهنا لن نتطرق إلى التمييز بين المرأة والرجل في مخالفة الآداب والأخلاق العامة فهذا سنفرد له بابا خاصاً.فقط ما نطالب به هو تعريف محدد للآداب والأخلاق العامة وماهي هذه الآداب وكيف يمكن تقييمها وعلى أي أساس؟ فمخالفة الآداب في مدينة أو قرية ما هو مختلف عن مخالفة الآداب في مدينة أو قرية أخرى، وحتى أنه يختلف تعبير أخلاق وآداب من أسرة لأخرى.. فإذا كان النظر الى الآداب والأخلاق العامة هو بشكل عام وما يجمع إليه عامة الشعب أو المواطنين فهنا يجب النظر أيضا الى الاختلاف في هذا التقييم منذ عشرات السنوات الى الآن.. ويجب تعميم هذا التعريف كي يستطع كل فرد أن يعرف حدوده الأخلاقية..

ممنوع تشابك الأيدي بين الذكر والأنثى في هذه المنطقة.. تحظّر المصافحة بين الرجال والاناث ضمن هذه الحدود.. يمنع تناول المشروبات الكحولية على شط البحر.. يمنع وجود مجموعة من الشباب والشابات في مركبة واحدة ولا يجمع بينهم قرابة أو زواج.. الخ

ممنوع.. مسموح.. يحظّر.. لافتات يجب كتابتها أو الإعلان عنها كي نعرف ما هي حدود الأخلاق والآداب العامة الواجبة في بلد يعتبر مزيجا لثقافات وأديان مختلفة.. والا فهذا تعسف في استعمال القانون وهو تعدي واضح على الحرية الشخصية..

أتساءل أخيرا كيف يعتبر ضرب الأب أو الأم لابنها في الشارع بعنف واضح هو حرية شخصية لا يحق لأحد أن يتدخل، وكيف يغض النظر عن الرجال الذين يبصقون ويتبولون في الشارع بحجة عدم وجود قانون يردعهم.. بينما يعتبر العناق بين شاب وشابة في مكان عام مخالفة لتلك الآداب والأخلاق العامة!!!!


رهادة عبدوش، (مخالفة الآداب والأخلاق العامة.. ثوب فضفاض يجب تضييقه)

خاص: مرصد نساء سورية

0
0
0
s2smodern