مشروع مرسوم للتظاهر السلمي في سورية

المقترح:

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الجهة المختصة: اللجنة المختصة بمنح التراخيص للمظاهرات في وزارة الداخلية، واللجان المفوضة بمهامها في المحافظات.
ب- المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، ولوقت محدد، بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية: الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- لجنة المظاهرة: اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وشخصين يتوليان إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

المادة 2:
يحق للمواطنين جمعيا، وأي من أشكال التنظيمات المدنية من جمعيات وأحزاب تنظيم مظاهرات سلمية. وينظم هذا القانون حق التظاهر السلمي.

المادة 3:
1- تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2- تمنح كامل سلطة هذه اللجنة إلى لجان مؤلفة من ثلاث أشخاص في كل من المحافظات السورية، تقوم مقام لجنة الوزارة، وتعطي التراخيص للمظاهرات في النطاق الإداري للمحافظة.

المادة 4:
أ- يتعين على كل من يرغب بتنظيم مظاهرة:
1- تشكيل لجنة للمظاهرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تقدم طلب تصريح بالمظاهرة إلى الوزارة، أو اللجنة المحلية في المحافظة التي ستقوم فيها المظاهرة، يتضمن تاريخ المظاهرة، وتوقيت بدئها وانتهائها، ومكان تجمعها وخطي سيرها، وأهدافها، قبل خمسة أيام على الأقل من موعدها المثبت في الطلب.
2- تلتزم لجنة المظاهرة بعدم السماح للأطفال تحت سن 16 سنة بالمشاركة في المظاهرة بأي حال.

ب- يتعين على الجهة المختصة أن ترد كتابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في الديوان، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة.

المادة 5:
يحق للجهة المختصة أن ترد بالرفض على تنظيم مظاهرة فقط في حال توفر أحد الأسباب التالية:
1- في حال كانت أهداف المظاهرة تتضمن بشكل ظاهر وواضح: عنفا أو دعوة إلى العنف، أو شعارات طائفية أو عنصرية،
2- في حال عدم توفر عناصر الشرطة الكافية لتأمين خط سير المظاهرة ومكان تجمعها، ويجب أن يكون هذا السبب مشروحا من قبل الوزارة في بيان رفض التصريح،
3- في حال وجود أسباب حقيقية طارئة تدفع للاعتقاد بأنّ هناك تهديد إرهابي وشيك عالي الخطر في الجمهورية ككل أو في المحافظة المعنية، ويجب أن يكون هذا السبب مشروحا من قبل الوزارة في بيان رفض التصريح.

المادة 6:
في حال رفض الجهة المختصة طلب التصريح بالمظاهرة، يحق للجنة المظاهرة أن تطعن في قرار الجهة المختصة بدءا من اليوم نفسه أمام القضاء الإداري، ويلزم القضاء الإداري بالبت في هذا الطعن خلال مدة يومين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 7:
على الجهة الحكومية المختصة تأمين كافة مستلزمات ضمان الأمن للمظاهرة والمتظاهرين بدءا من ساعة التجمع المثبتة في طلب الترخيص، وحتى ساعة انتهاء المظاهرة، متضمنا تأمين الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة   مكان وجود أو سير المظاهرة.

المادة 8:
لا يحق للجهة المختصة طلب فض المظاهرة ما لم تخرج عن ما تضمنه طلب التصريح.

المادة 9:
يحق للجهة المختصة، بالتنسيق مع لجنة المظاهرة، تعديل موعد بدء المظاهرة وموعد انتهائها ومكان انطلاقها وتجمعها، وخط سيرها، بعد تعليل ذلك حصريا حين توفر أسباب طارئة قد تعرض أمن المواطنين وممتلكاتهم، والممتلكات العامة للخطر، على أن يتم تبرير ذلك في رد الجهة المختصة على طلب التصريح، أو قبل 48 ساعة من ساعة بدء التجمع المثبتة في طلب الترخيص.

المادة 10:
يحق للجهة المختصة أن تطلب من لجنة المظاهرة فض المظاهرة بعد تعليل الأسباب بما لا يخرج عن أسباب رفض الترخيص المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
وفي حال تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها بواسطة عناصر الشرطة حصرا، ووفق الترتيب التالي:
1- توجه نداءات بمكبرات صوت واضحة، مباشرة إلى المتظاهرين، ويمهلون مدة نصف ساعة قبل الانتقال إلى الإجراء التالي.
2- تعمل قوات الشرطة على تفريق المظاهرة بوسائلها المباشرة دون استخدام أي نوع من العنف.
3- في حال رفض المتظاهرين التفرق، يمكن للشرطة استخدام أدوات التفريق الخاصة بالشرطة على أن لا تتضمن أي نوع من الأسلحة النارية، كاستخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع المسموح بها دولياً.
4- لا يحق للشرطة استخدام أي نوع من الأسلحة النارية إلا في حال الدفاع المشروع عن النفس ضد مسلحين، وبحيث يستهدف المسلح حصريا مع ضرورة التقيد بمبدأ التناسبية في الرد المستخدم.


المادة 11:
- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

المادة 12:
يعاقب منظمو المظاهرات غير المرخصة وفق هذا المرسوم بالحبس لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية تعادل التعطيل الذي تسببت فيه المظاهرة. ولا يعد المشتركين الذين لا علم لهم بعدم الحصول على ترخيص مسؤولون قانونيا.

المادة 13:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية، وبما لا يتعارض مع أي من بنوده. ويعتبر أي بند من التعليمات التنفيذية يتعارض مع نص وروح هذا القانون باطل حكما.

المادة 14:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في .......

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


إعداد: د. نائل جرجس، بسام القاضي، 15/5/2011، (مشروع مرسوم للتظاهر السلمي في سورية)

خاص: مرصد نساء سورية

شارك المقال مع أصدقاءك..
Top