جرائم الشرف

آخر ما توقعه "بسام.ع" من مواليد 1987 أن يجد نفسه خلف قضبان السجن، بعد أن قام بقتل أخته "مها.ع" مواليد 1993، وسط تهديدات من العائلة. مها "المقتولة" لم تقترف إثماً، ولكنها أحبت شاباً من عمرها، وهو ما يرفضه أقاربها ويعدونه انتهاكاً لحدود الشرف عندهم. أما المدعو بسام، فقد سلم نفسه إلى القضاء، بعد ذبحه أخته على مرأى أهل قريته، وهدد بالانتقام من الشاب الذي تحبه أخته وقد "غسل عاره".

 

*- 200 جريمة شرف وأكثر..
لا نتائج رسمية أو إحصاءات عامة حول جرائم الشرف، كما يقول بسام القاضي مدير مرصد نساء سورية؛ فلا معايير محددة. وفي العام 2008 خلال الملتقى الوطني لجرائم الشرف، قدمت وزارة الداخلية ورقة أرقام تقول فيها، إنه في العام 2007 ارتكبت 39 جريمة شرف، وفي العام 2008 حصلت 25 جريمة، وفي العام 2009 نشرت رئاسة مجلس الوزراء بياناً صحفياً قالت فيه، إن 58 جريمة ارتكبت هذا العام.
لكن القاضي يؤكد أن الرقم الحقيقي يفوق 200 جريمة، معتمداً في ذلك على مؤشرات يصفها بالموثوقة أكثر من أرقام الحكومة، مرجعاً السبب إلى أن الأرقام الحكومية تعتمد على ما فصل في القضاء، وهذا المؤشر غير صحيح علمياً.

 *- تكليف بالقتل..
الأهم من الأرقام الحكومية حول جرائم الشرف، وتأكيد مدى صحتها من عدمه، هو الذهنية التي يملكها مرتكب الجريمة. وفي هذا الخصوص يشير القاضي إلى أنّه ومن خلال المتابعة لأغلب حالات جرائم الشرف، فقد تم التأكد من أن كل جريمة "شرف" يرتكبها القاتل وفي ذهنه جملة "جريمة شرف"، الأمر الذي يعني أن القانون هو من يتحكم في سلوك القاتل.
 في المقابل، فإن أقل الجرائم المرتكبة هو من قرر القاتل فيها الفعل، وغالباً ما يكلف الشخص بأن يكون قاتلاً، ويضيف القاضي: "يرتكب القاتل جريمته عبر مجموعة من الأشخاص المحددين والمهمين في منطقته، وهم من يقررون القتل، وهذه المجموعة التي تقرر القتل هي من تجهز البيئة اللازمة للقتل وتفرز المعطيات المطلوبة"، ما يعني أن القتل في حد ذاته هو قتل جماعي وليس قتلاً فردياً.

*- لا غريزة ولا جنس محدد..
من يقتل، لايحمل غريزة شرف، حسب رأي مدير مرصد نساء سورية، إنما يملك غريزة مجتمعية نمّاها المجتمع، ليكون من ارتكب الجريمة فعلاً هم من يعيش القاتل بينهم. وهو ما أكدته رشا طيري اختصاصية علم النفس، وأنه لا يوجد شيء اسمه "غريزة شرف" وهي غير مرتبطة بجنس معين في النفس الإنسانية، وإنما هي موروث ثقافي اجتماعي. وتضيف:"بشكل طبيعي، إن شعور الغيرة على الشريك والحالة التي قد تتولد نتيجة خيانته موجودان عند الأنثى والذكر"، ليبقى للضوابط القانونية التي تجرم مثل هذا الفعل، حسب رأي طيري والتي تبعد عنه العذر والتبرير، تأثير كبير في مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة في مجتمعاتنا من حيث إنها تفرض على المجتمع التفكير في حماية أفراده من العقوبات القانونية وعندها يلجأ لأساليب جديدة لتعليم أفراده إعادة النظر في قيمهم ومبادئهم وضبط النفس والسيطرة على الغضب مع مرور الزمن بفعل تراكمي.
من جهته يشير الدكتور توفيق داوود اختصاصي علم اجتماع، أن الحاجة إلى وضوح القوانين حول جرائم الشرف تبدو خصوصاً إثر اكتشاف استغلال مصطلح "غسل الشرف" في بعض الأحيان للتغطية على دافع آخر للجريمة، مثل منع الأنثى من الإرث، والتغطية على تشغيل الإناث في الدعارة، أو حتى التخلص من الأنثى لسبب أو لآخر..

*- خطأ تشريعي فاضح..
تنص المادة 548 من قانون العقوبات السوري والموضوعة منذ العام 1949، في فقرتها الأولى على أنه "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد"، وهذه المادة تسمح بالحل من العقاب الكامل، والعذر المخفف من ثلاثة إلى ستة أشهر أو ثلاث سنوات كحد أقصى.
حتماً، يدرك القاتل من خلال المجموعة المحرّضة على ضرورة ارتكاب جريمة الشرف بعد إجرائهم غسلاً نفسياً وذهنياً له، وينتبه إلى ضرورة فعله، ليصبح القاتل على قدر ارتكاب الجريمة، فيتم إقناعه، على سبيل المثال، بأن المدة التي سيقضيها في السجن لا تتجاوز العام.

 *- ما لا يحق للمرأة..
يرى داوود أنه للاقتناع بتسمية "جريمة الشرف" يجب إثبات دخول مرتكبها حالة الانفصال عن الوعي وفقدان الإدراك لما يفعل ولضبط النفس خلال فترة ارتكاب الفعل ولمدة قصيرة نسبياً أو ما يسمى "ثورة الغضب"، وهي تلغي التخطيط والتبييت المسبقين وليست مرتبطة بجنس معين، وقد تظهر عند الإناث والذكور على حد سواء.
وهنا يشيرالمحامي وحيد عرفات إلى أن ما يعيب النص القانوني حول جرائم الشرف هو عدم استفادة الاعتبارات القانونية حول المادة 548 سوى للرجل، أما المرأة التي تقدم على قتل زوجها أو أحد أصولها أو فروعها لمساسه بشرفها فإنها لا تستفيد من أحكام هذا النص، وهو خطأ تشريعي فاضح يتعارض مع جوهر دستور الجمهورية العربية السورية، الذي لايسمح بوجود أي تمييز بين الرجل والمرأة لا في الحقوق ولا في الالتزامات.
كما يعيب النص السابق تجيير سلطة الحكم والقضاء إلى الأشخاص العاديين بما يتعارض مع المادة 548 وجوهر القانون وأداته السلطة القضائية، التي تملك وحدها الحق في الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطأ ما، وتطبيق العقوبة بحقهم، بدلاً من توكيل هذه المهمة إلى الأفراد.

*- ازدياد في الأزمة..
الوضع صعب خلال الأزمة، ولا مؤشرات حقيقية في هذه الفترة، عن عدد جرائم الشرف المرتكبة، لكن ثمة معلومات، حسب قول القاضي، تدلل على وجود العشرات من الجرائم، التي لا يمكن التمحيص في ملابساتها، لذا لا يمكن الحديث عنها بسبب الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد، لكنه، يؤكد أن الجرائم كثرت خلال الأزمة، والسبب حسب رأيه يعود إلى سهولة التنصل من المسؤولية بسبب الانفلات الأمني وتلفيق الحوادث على أسباب أخرى.

*- لعبة ليست لعبته!!
هناك من يجهّز الشخص مرتكب الجريمة عبر التحريض والتجييش، حسب رأي القاضي، حيث يتم اختيار شخص مناسب من أفراد العائلة، غالباً ما يكون صغير السن، لديه مشكلات، وهو بالأساس شخص سيئ في العائلة، وله سمعة غير حسنة.
بمعنى أنه يملك الكثير من التراكمات التي قد تدفعه إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم. والكثير من مرتكبي جرائم الشرف يعانون صعوبات نفسية تصل حد الانهيار، الأمر الذي يدل على أنه لم يرتكب الجريمة بإرادته، وأن اللعبة ليست لعبته!.
وهنا يشير داوود إلى أن الأوضاع النفسية لمرتكب الجريمة تختلف قبل وبعد الجريمة من شخص إلى آخر، حسب شخصيته ومبادئه وقيمه وثقافته ومحيطه، ولا يوجد صفات محددة لمرتكب جريمة الشرف.

*- المفاجأة شرط لازم..
شروط عدة، فرضها تعديل المادة 548 أهمها أن يكون الجاني يتمتع بصفة الزوجية أو بدرجة القرابة المذكورة في المادة السابقة، وأن تتوافر حالة التلبس بجرم الزنا أو بصلة جنسية غير مشروعة، حسب الفقرة الأولى من المادة السابقة أيضاً، وفي حالة مريبة مع شخص آخر، حسب الفقرة الثانية. كما يجب أن يتحقق عنصر المفاجأة، فيقدم على القتل أو الإيذاء في الحال وبلا عمد أو سابق إصرار.

*- المشرّع السوري..
لا بد من الإشارة إلى أن بعض التشريعات سارت على خطى ما ذهب إليه المشرّع السوري ومنها على سبيل المثال، القانون المصري الذي استقى مشرّعه نص المادة 237 ، من المادة 234 من قانون العقوبات السوري، والذي استقاه المشرع السوري أساساً من قانون العقوبات الفرنسي، ومنح القانون المصري، بموجب هذه المادة، العذر المخفف فقط للزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا، فيقتلها في الحال ومن يزني بها والتي أصلاً ألغيت في فرنسا.
أما القانون الأردني، فقد نصّت المادة340 من قانون العقوبات الأردني على أن يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحدهما، كما يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته مع آخر على فراش غير مشروع.
فيكون بذلك المشرع الأردني قد أخذ نص هذه المادة عن القانون الفرنسي المادة234 عقوبات، فأعطى العذر المحل أو العذر المخفف بحسب الحالة، ولا بد من الإشارة إلى أن جريمة الشرف موضع إعادة نظر ودراسة في الأردن، و تم إجراء محاولات تشريعية عدة وهي في الحقيقة غير ناجحة لتعديل قانون العقوبات الأردني لهذه الجهة.

 *- فرق الشكل..
جرائم الشرف تحدث بشكل أكبر في المناطق الريفية حسب رأي الدكتور سامر دندل، فالكائن البشري بحاجة إلى مجموعة من القيم والأخلاق يستمد منها إحساسه بالكرامة، وهو بحاجة إلى بناء كينونة، وأن يختلف من ثقافة إلى أخرى، ويؤكد أن طبيعة مجتمعاتنا قبلية إلى حد ما. ففكرة الشرف أساساً كانت إحدى آليات أو طرق الكائن البشري للبقاء، حتى قبل وجود الدول، والتي كانت عرضة للخطر بشكل دائم، عبر غزو قبيلة لأخرى، الأمر الذي يعرضها للقتل أو السبي، وهنا اخترعت حتمية وجود ما يسمى بـ"الشرف"، وارتبط اسمها بالمرأة وشرفها، وهي تحدث بشكل لاواعٍ.
فكرة الشرف وربطه بالمرأة كانت تخدم المرأة لفترة قصيرة في أحد العصور حماية لها من السبي والاستغلال كتوازن بشري، ثم انتقلت الفكرة إلى هذا العصر وتحولت إلى قيد أو عبء على المرأة.
من جهته، يشير القاضي إلى أنه لا مؤشرات على اختلاف ارتكاب الجريمة بين منطقة وأخرى، أوحتى بين فئة أو أخرى، وإنما الفرق في شكل الجريمة، واختلاف الوسائل المتحققة، فمن أقصى الهمجية عبر الرجم بالحجارة إلى تلفيق أنها شكل من أشكال الانتحار، وما بينهما من إطلاق رصاص وتسميم وتلفيق الأمر على أنه عبارة عن حادث غير مدبَّر.

*- عن طريق الخطأ..
لا يوجد حالات مؤكدة تثبت أن السلوك الجنسي هو السبب في جرائم الشرف، فبعض الحالات سيقت إلى هذا العنف، وأخرى وجدت نفسها فيها ضحية وقعت إما عن طريق الخطأ، أو أنها لا تجد طريقاً آخر، حسب رأي مدير مرصد نساء سورية، وهناك العديد من الجرائم التي ترتكب لإخفاء الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة.
 وأحد الأمثلة على ذلك، شاب يعتدي على أخته الصغيرة لوقت طويل منذ أن كانت صغيرة، وعندما نضجت وعرفت بالذي يحدث معها، قررت أن توقف الموضوع، لكنه رفض واستغل فرصة عدم وجود الأهل في المنزل، ليقتلها ويصور الموضوع على أنه انتحار، بعد أن سوّق أنها كانت تمارس الجنس مع أحد أبناء الجيران، وخوفاً من عقاب أهلها قررت الانتحار.
وتعددت حالات ارتكاب جرائم الشرف، ويبقى الزواج خارج إرادة الأهل سبباً مهماً في ارتكاب هذه الجرائم، كما حدث مع فتاة في عمر العشرين، بعد أن تزوجت من رجل لا يرغب فيه أهلها، وامتهن أهلها كل إغراءات للعودة إلى البيت، وعندما وافقت وعادت وطلقت زوجها بعد عشرة أيام من الزواج، ذبحت في ساحة القرية بعد جرها إلى اجتماع أمام العائلة.

*- تعديلات مرفوضة..
من أجل تسريع وتيرة التخلص من ظاهرة ما يسمى "جرائم الشرف"، لا يمكن التعويل فقط على إيجاد القوانين حسب رأي داوود، وإنما يجب العمل على تنمية الوعي المجتمعي، فبالنسبة إلى المجتمع كما المجموعات التي ينتمي إليها الفرد، فإن لها دوراً كبيراً في اقتناعه بوجوب تطبيق مثل هذه الجرائم فهذه القناعة قد تدخل عقله وفقاً لظروف التنشئة الاجتماعية التي خضع لها على قيم ومبادئ وتقاليد معينة، ومن خلال تعليمه مفاهيم خاطئة، أو أحياناً إذا وجد نفسه ضعيفاً جداً أمام الضغوط التي تطبقها عليه المجموعة حتى لو كان هذا ضد مبادئه الشخصية.
وبدوره، يرى المحامي عرفات أن هذا العذر المحل في قانون العقوبات السوري وما أصطلح على تسميته جرائم الشرف متناقض مع مبادئ الدستور والعدالة الإنسانية، فهل يعقل أن تكون هذه الجريمة عندما يرتكبها الرجل تسمى جريمة شرف. أما إذا ارتكبتها المرأة، فهي جريمة عادية.

*- "ضحك على اللحى"
أما مدير مرصد نساء سورية، فيؤكد أن كل التعديلات الحكومية على مواد القانون ستبقى مرفوضة، طالما أنها تتضمن أي نوع من التخصيص في التسامح، وستقبل فقط حين تتحول إلى النقيض، أو تشديد العقوبة على القاتل.
ويصف الطبيب النفسي أن مجمل مواد القانون السوري حول تجريم مرتكب جرائم الشرف، ليس إلا "ضحك على اللحى" وحين يكون النظام السياسي قائماً على نوع من التوازنات الشمولية والديمقراطية، وعندما تكون مؤسسات المجتمع المدني فاعلة أو تكون قائمة على الحد الأدنى من الرقابة، فمن الممكن عندها أن تسير الأمور على غير هذه السوية.
والسبب، حسب رأيه، يعود إلى عدم وجود مؤسسات حقيقية تتعامل مع المرأة كإنسان؛ فأنظمة رخوة، كالموجودة الآن، لا يمكن أن تكون فاعلة في الحيلولة دون ازدياد عدد جرائم القتل، ويستقبل القاتل بعد السجن استقبال الفاتحين!.
ويرى مدير مرصد نساء سورية أن دور القانون يجب أن ينحصر في نشر العقاب على الجريمة، مهما كانت المساعدات والمجموعة المخططة، وأن يعقد مقارنة صعبة بين الالتزام بتنفيذ القانون وعدمه الذي سيكلف كثيراً، فالقانون هو المهم استراتيجياً وليس حالياً، لتغيير المعادلة بين الرجل والمرأة.
 
حديث النساء والسياسة..
مدير مرصد نساء سورية، أشار إلى أن تأييد الحكومة للمادة 192 من قانون العقوبات، والتي لم يمسها حتى اليوم أي تعديل للقتل بذريعة الشريعة هو تأييد ذكوري، فمن الغريب حسب قوله، أن يهب الجميع عندما يبدأ الحديث عن النساء للتحدث والمشاركة، وعند الحديث في السياسة لا أحد يأتي على ذكره، أو حتى على السمع.
موقف المجتمع ليس ولادة اليوم، وإنما ناتج عن المحيط وعبر تراكمات، فلا يوجد عادات وتقاليد تحرض على القتل، والدليل أنه وخلال فترة السبعينات كان المعدل جريمة واحدة كل أسبوع، وعندما قررت الحكومة إلغاء المادة 192 لم يهب أفراد المجتمع، فالتذرّع بالمجتمع والعادات والتقاليد يتلطى وراءه أصحاب القرار لأسباب مختلفة، من أهمها الاتفاق العام على أن المرأة لا يجوز لها أن تكون مواطنة..حسب رأي القاضي.
بدوره يشير الطبيب النفسي دندل إلى أن ربط فكرة الشرف بجسد المرأة فكرة مقززة عملياً، فالفكر الذكوري القبلي بقي سائداً، واستمرت فكرة الشرف إلى هذه اللحظة. أصبح الرجل يعتبر أنه يملك نساء العائلة كلهن بلاوعي، ويعتقد أنه قادر على السيطرة عليهن، وتملّك قرار حياتهن، وهذا الإجراء من شأنه تجريد المرأة من إنسانيتها وتحويلها إلى كائن من الدرجة العاشرة.
 
 
لا ندم..
حكم على بسام بالسجن لمدة عامين، لكنه حتى اليوم غير مقتنع بهذا الحكم غير العادل كما يصفه، والتبرير الذي يسوقه هو أن "غسل العار لا يكون إلا عن طريق القتل"، لذا من غير العدل أن يحكم بالسجن بينما غريمه الآخر والذي هدد بقتله، أي من كانت تحبه أخته، حرٌ طليق!!.


إيفين دوبا، (جرائم الشرف.. أسباب دنيئة أين منها الشرف! ذكور يغسلون العار باسم الشرف.. والعقاب "ضحك على اللحى"..)

عن جريدة "بلدنا"، 25/1/2012


0
0
0
s2smodern