قوانين ومصادر

الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي

المادة 1:
تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.

المادة 2:
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

المادة 3:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


-(المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011، المتضمن تعديل اختصاص الضابطة العدلية)

مرصد نساء سورية

0
0
0
s2smodern