SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


القانون رقم (10) حول خضوع الإيجارات لإرادة المتعاقدين (2006) طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03

القانون رقم (10) حول خضوع الإيجارات لإرادة المتعاقدين (2006)
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور ‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427هجري و22/2/2006 ميلادي. ‏
يصدر ما يلي: ‏
مادة /1/: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي: ‏
مادة /1/: ‏
أ ـ يخضع لارادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس. ‏
ب ـ تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.. خاضعة لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار. ‏
ج ـ تحدد اجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/ من هذه المادة.. وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية. ‏
1 ـ /5/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها 20 بالمئة من قيمة الاثاث الداخل في عقد الايجار. ‏
2 ـ /6/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً. ‏
3 ـ /7/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية. ‏
4 ـ /8/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس. ‏
د ـ خلافا لأي اتفاق.. لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.. للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون.. وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه. ‏
مادة /2/: ‏
لا يسري التعديل الجاري سنداً للمادة /1/ من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه. ‏
مادة /3/: ‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ‏
دمشق 27/1/1427 هجري الموافق لـ 26/2/2006 ميلادي . ‏
رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد

27/2/2006
 
جريدة تشرين

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3566476



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.