|
تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (الامم المتحدة) |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 2 من 2 رابعا - إصدار الأحكام والإجراءات الإصلاحية 9 - تُحث الدول الأعضاء على القيام، بحسب الاقتضاء، بما يلي: ( أ ) استعراض وتقييم وتنقيح سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بإصدار الأحكام، لضمان تحقيقها الأهداف التالية: '1' محاسبة المجرمين على أعمالهم المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛ '2' وضع حد للسلوك العنيف؛ '3' إيلاء اعتبار للأثر الذي يلحق بالضحايا وأفراد أسرهن من جراء الأحكام المفروضة على مرتكبي العنف الذين هم من أفراد الأسرة؛ '4' ترويج الجزاءات المماثلة للجزاءات التي تفرض على جرائم العنف الأخرى؛ (ب) ضمان إخطار المرأة المتعرضة للعنف بأي إفراج عن المجرم بعد احتجازه أو سجنه عندما تكون سلامة الضحية أهم في هذا الإفضاء من التعدي على سرية خصوصيات المجرم؛ (ج) إيلاء الاعتبار في عملية إصدار الأحكام لشدة الضرر البدني والنفسي والتأثر بالإيذاء، وذلك بوسائل تشمل اللجوء إلى بيانات تأثر الضحية بالضرر اللاحق بها، حيثما كان القانون يسمح بممارسات مثل اللجوء إلى تلك البيانات؛ (د ) المتضررين والمجتمع من التعرض للمزيد من العنف؛ (ه) ضمان تشجيع القاضي الذي يصدر الحكم على التوصية، عند إصدار الحكم، بالمعاملة التي يعامل بها المجرم؛ (و) ضمان وجود تدابير ملائمة للقضاء على ما يرتكب ضد النساء المحتجزات، لأي سبب كان، من عنف؛ (ز) وضع وتقييم برامج لمعاملة المجرمين تخص مختلف أنواع المجرمين ومختلف معالم شخصيات المجرمين؛ (ح) حماية سلامة الضحايا والشهود قبل الإجراءات الجنائية وفي أثنائها وبعدها. خامسا - دعم الضحايا ومساعدتهن 10 - تُحث الدول الأعضاء على القيام ، بحسب الاقتضاء، بما يلي: ( أ ) أن تتاح للنساء اللاتي تعرضن للعنف معلومات عن الحقوق وتدابير الإنصاف وكيفية الحصول عليها، إضافة إلى معلومات عن المشاركة في الإجراءات الجنائية وجدولها الزمني والتقدم المحرز فيها والحكم الأخير الذي يصدر فيها؛ (ب) تشجيع النساء المتعرضات للعنف ومساعدتهن على رفع شكاوى رسمية وعلى متابعتها إلى النهاية؛ (ج) ضمان أن تتلقى النساء المتعرضات للعنف، من خلال الإجراءات الرسمية وغير الرسمية، الإنصاف العاجل والعادل مما لحق بهن من أذى، بما في ذلك الحق في طلب إصلاح الضرر أو طلب التعويض من المجرمين أو من الدولة؛ (د ) توفير آليات وإجراءات قضائية متيسرة وتراعي احتياجات النساء المتعرضات للعنف تكفل معالجة الدعاوى معالجة منصفة؛ (ه) إنشاء نظام تسجيل بشأن الحماية القضائية والأوامر الزجرية، حيثما تكون هذه الأوامر جائزة بموجب القانون الوطني، حتى تتمكن الشرطة أو يتمكن موظفو العدالة الجنائية من أن يقرروا بسرعة ما إذا كان أمر من هذه الأوامر ساريا. سادسا - الخدمات الصحية والاجتماعية 11 - تُحث الدول الأعضاء على القيام، بحسب الاقتضاء، وبالتعاون مع القطاع الخاص والرابطات المهنية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات التي تسعى إلى تحقيق المساواة للمرأة، ومعاهد البحوث، بما يلي: ( أ ) إنشاء وتمويل وتنسيق شبكة مستدامة من مرافق وخدمات السكن المتيسرة في الحالات الطارئة والمؤقتة للنساء وأطفالهن من المعرضين أو المعرضات لخطر الوقوع ضحايا للعنف أو من وقعوا أو وقعن ضحايا له؛ (ب) إنشاء وتمويل وتنسيق خدمات كالخطوط الهاتفية لتقديم المعلومات مجانا والخدمات الفنية المتعددة التخصصات لإسداء المشورة والتدخل في الأزمات وفرق الدعم لصالح ضحايا العنف من النساء وأطفالهن؛ (ج) تصميم برامج ورعايتها للتحذير والوقاية من تعاطي الكحول ومواد الإدمان، نظرا لكثرة اقتران تعاطي الكحول ومواد الإدمان بحالات العنف ضد المرأة؛ (د ) إقامة صلات أفضل بين الخدمات الطبية، الخاصة منها والمتعلقة بالطوارئ، وأجهزة العدالة الجنائية، وذلك لأغراض الإبلاغ عن أعمال العنف ضد المرأة وتسجيلها والتصدي لها؛ (ه) وضع إجراءات نموذجية لمساعدة المشاركين في نظام العدالة الجنائية على التعامل مع النساء المتعرضات للعنف؛ (و) القيام، كلما أمكن ذلك، بإنشاء وحدات متخصصة تتألف من أشخاص من ذوي الاختصاصات ذات الصلة يكونون مدربين تدريبا خاصا على معالجة الجوانب المعقدة وحساسيات الضحايا في حالات العنف ضد المرأة. سابعا - التدريب 12 - تُحث الدول الأعضاء على القيام، بحسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات التي تسعى إلى تحقيق المساواة للمرأة، ومع الرابطات المهنية ذات الصلة، بما يلي: ( أ ) توفير نماذج تدريب إلزامية تراعي تعدد الثقافات ومنظور الجنس، أو التشجيع على وضعها، لصالح أفراد الشرطة وموظفي العدالة الجنائية والممارسين والمهنيين المشاركين في نظام العدالة الجنائية، تتطرق لعدم مقبولية العنف ضد المرأة وأثره ونتائجه وتشجع على التصدي على نحو ملائم لمسألة العنف ضد المرأة؛ (ب) ضمان توفر القدر الكافي من التدريب والحساسية والتثقيف لدى الشرطة وموظفي العدالة الجنائية والممارسين والمهنيين المشاركين في نظام العدالة الجنائية، فيما يتعلق بجميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛ (ج) تشجيع الرابطات المهنية على أن تضع للممارسين المشتركين في نظام العدالة الجنائية معايير ممارسة وسلوك واجبة النفاذ تعزز حصول المرأة على العدالة والمساواة. ثامنا - البحث والتقييم 13 - تُحث الدول الأعضاء والمعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وكيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر المنظمات الدولية ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها المنظمات التي تسعى إلى تحقيق المساواة للمرأة، على القيام، بحسب الاقتضاء، بما يلي: ( أ ) إعداد دراسات استقصائية في مجال الجريمة تتعلق بطبيعة العنف ضد المرأة ومداه؛ (ب) جمع البيانات والمعلومات عن كل من الجنسين على حدة من أجل تحليلها واستخدامها، مع البيانات الموجودة، في تقدير الاحتياجات واتخاذ القرارات ووضع السياسات في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيّما بشأن ما يلي: '1' مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه؛ '2' مدى صلة الحرمان والاستغلال الاقتصاديين بالعنف ضد المرأة؛ '3' العلاقة بين الضحية والمجرم؛ '4' ما لأنواع التدخل المختلفة من أثر مساعد على التأهيل أو مكافحة العودة إلى الإجرام في المجرم الفرد، وما لها من أثر في تقليل العنف ضد المرأة؛ '5' استخدام الأسلحة النارية وتعاطي المخدرات والكحول، ولا سيّما فيما يرتكب في أحوال العنف المنزلي من حالات العنف ضد المرأة؛ '6' العلاقة بين التعرض للإيذاء أو العنف وما يعقب ذلك التعرض من قيام بأنشطة العنف؛ (ج) رصد معدلات العنف ضد المرأة، ومعدلات اعتقال المجرمين وتبرئتهم، وملاحقتهم قانونيا، والبت في الدعاوى المقامة ضدهم، وإصدار تقارير سنوية عن ذلك؛ (د ) تقييم مدى كفاءة نظام العدالة الجنائية وفعاليتها في تلبية احتياجات النساء اللائي يتعرضن تاسعا - تدابير منع الجريمة 14 - تُحث الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، وما له صلة من الرابطات المهنية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، بما فيها المنظمات الساعية إلى تحقيق المساواة للمرأة، ومعاهد البحوث، على الاضطلاع، بحسب الاقتضاء، بما يلي: ( أ ) إعداد وتنفيذ برامج توعية وتثقيف مجدية وفعالة للجمهور وفي المدارس، تمنع العنف ضد المرأة بتعزيز المساواة والتعاون والاحترام المتبادل واقتسام المسؤوليات بين النساء والرجال؛ (ب) صوغ نُهُج متعددة التخصصات، ومراعية لنوع الجنس، في الكيانات العامة والخاصة التي تشارك في القضاء على العنف ضد المرأة، ولا سيّما من خلال إقامة الشراكات بين موظفي إنفاذ القوانين والدوائر المتخصصة في حماية ضحايا العنف من النساء؛ (ج) إنشاء برامج إرشادية للمجرمين أو من يتبين أنهم يمكن أن يصبحوا مجرمين، من أجل تشجيع التسوية السلمية للنزاعات، وحسن التصرف وضبط النفس عند الغضب، وتغيير الاتجاهات الذهنية المتعلقة بأدوار الجنسين والعلاقات فيما بينهما؛ (د ) إنشاء برامج إرشادية وتوفير المعلومات للنساء، بمن فيهن ضحايا العنف، بشأن أدوار الجنسين، والحقوق الإنسانية للمرأة، والجوانب الاجتماعية والصحية والقانونية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، من أجل إكساب النساء القدرات اللازمة لحماية أنفسهن من جميع أشكال العنف؛ (ه) إعداد المعلومات وتعميمها، بطريقة تلائم الجمهور المتلقي المعني، بمن فيهم الموجودون في المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، عن مختلف أشكال العنف ضد المرأة وعن توفر برامج للتصدي لتلك المشكلة، ومن ضمنها البرامج المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات؛ (و) دعم المبادرات التي تضطلع بها المنظمات الساعية إلى تحقيق المساواة للمرأة والمنظمات غير الحكومية من أجل إذكاء وعي الجمهور بمسألة العنف ضد المرأة والإسهام في القضاء عليه. 15 - تُحث الدول الأعضاء، ووسائط الإعلام، ورابطات وسائط الإعلام، والهيئات التنظيمية الذاتية لوسائط الإعلام، والمدارس، وسائر الشركاء ذوي الصلة، مع احترام حرية وسائط الإعلام، على أن تعد، بحسب الاقتضاء، حملات لتوعية الجمهور وتدابير وآليات ملائمة، مثل مدونات قواعد الآداب والتدابير التنظيمية الذاتية المتعلقة بالعنف المعروض في وسائط الإعلام، تهدف إلى إعلاء احترام حقوق المرأة والثني عن التمييز ضد المرأة وعن تصوير المرأة تصويرا مقولبا. عاشرا - التعاون الدولي 16 - تُحث الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ومعاهدها على الاضطلاع، بحسب الاقتضاء، بما يلي: ( أ ) تبادل المعلومات بشأن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة في القضاء على العنف ضد المرأة، وإعداد دليل لتلك النماذج؛ (ب) التعاون والتآزر، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع الكيانات ذات الصلة، بغية منع العنف ضد المرأة وبغية ترويج تدابير لتقديم مرتكبيه إلى العدالة فعليا، وذلك من خلال آليات التعاون والمساعدة الدوليين ووفقا للقانون الوطني؛ (ج) الإسهام في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ودعمه في أنشطته الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. 17 - تُحث الدول الأعضاء على ما يلي: ( أ ) قصر مدى أية تحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على التحفظات المصاغة بأقصى ما يمكن من الدقة وفي أضيق نطاق، التي لا تتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها؛ (ب) إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في أحوال النزاع المسلح، والاعتراف بأن تلك الانتهاكات هي انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، والمطالبة بردود فعالة على وجه خاص على الانتهاكات التي من ذلك النوع، بما في ذلك على وجه الخصوص القتل، والاغتصاب المنظم، والعبودية الجنسية، والحمل القسري؛ (ج) العمل بفعالية على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إلى تلك الاتفاقية، فيما يتعلق بالدول التي لا تزال غير أطراف فيها، لكي يتسنى تحقيق تصديق جميع دول العالم عليها قبل نهاية عام 2000؛ (د ) إيلاء الاعتبار الكامل لإدراج منظور نوع الجنس في صوغ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بضحايا العنف من النساء؛ (ه) التعاون مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان والمعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، على أداء المهام والواجبات المنوطة بها، ومساعدتها على ذلك، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة، والاستجابة لزيارات المقررة الخاصة ورسائلها. حادي عشر - أنشطة المتابعة 18 - تُحث الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة، رهنا بتوفر أموال من خارج الميزانية، والمعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسائر المنظمات الدولية ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها المنظمات الساعية إلى تحقيق المساواة للمرأة، على الاضطلاع، بحسب الاقتضاء، بما يلي: ( أ ) تشجيع ترجمة "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية" إلى اللغات المحلية، وكفالة تعميمها على نطاق واسع لكي تستخدم في برامج التدريب والتثقيف؛ (ب) اتخاذ "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية" كأساس وكمرجع للسياسات وكدليل عملي للأنشطة الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛ (ج) مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، على استعراض نظم العدالة الجنائية فيها، بما في ذلك تشريعاتها الجنائية، وتقييمها وتنقيحها استنادا إلى "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية"؛ (د ) دعم أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال القضاء على العنف ضد المرأة؛ (ه) إعداد خطط وبرامج وطنية وإقليمية ودون إقليمية منسقة لتنفيذ "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية"؛ (و) تصميم برامج وأدلة تدريبية موحدة للشرطة ولموظفي العدالة الجنائية، تستند إلى "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية"؛ (ز) إجراء استعراض ورصد بصفة دورية، على الصعيدين الوطني والدولي، للتقدم المحرز من حيث الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، في سياق الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية". (1) القرار 34 / 180، المرفق. (2) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول. (3) المرجع نفسه، المرفق الثاني. (4) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الأول، الفرع ألف. (5) ST/CSDHA/20. (6) E/CN.15/1997/11 و Add.1. (7) القرار 48 / 104. (8) القرار 44 / 25، المرفق. (9) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق. الأمم المتحدة
|