SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (الامم المتحدة) طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (الامم المتحدة)
صفحة 2

تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (الامم المتحدة)
52 / 86 
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها قرارها 48 / 104 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 الذي أصدرت فيه إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإذ تشير إلى تعريف العنف ضد المرأة الوارد في المادتين 1 و 2 من الإعلان،
وإذ تدين بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة،
وإذ تشدد على أن التنفيذ الفعال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1) يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة وأن تنفيذ الإعلان يعزز تلك العملية ويكملها،
وإذ تشير إلى إعلان بيجين(2) ومنهاج العمل(3) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وعلى وجه الخصوص، تصميم الحكومات على منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والقضاء عليها،
وإذ تسلم بالحاجة إلى تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية تنفيذا كاملا، وإلى صوغ استراتيجيات وتدابير عملية في ذلك الميدان،
وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 1997 / 44 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة(4)،
وإذ ترحب بقيام لجنة حقوق الإنسان بتجديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه،
وإذ تذكّر باستنتاجات وتوصيات المقررة الخاصة، التي شددت عليها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1997 / 44، والقائلة بأن على الدول واجب اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها ويجب عليها أن تتيقظ على النحو الواجب لمنع العنف ضد المرأة،
وإذ تؤكد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 12 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة،
وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يترتب على العنف ضد المرأة من تكاليف اجتماعية وصحية واقتصادية باهظة يتكبدها الفرد والمجتمع،
وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي لأجهزة العدالة الجنائية أن تعمل في تعاون وثيق مع الممارسين في القطاعات الأخرى، بما فيها الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم، ومع أفراد المجتمع المحلي، للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة،
وإذ تعترف بما تقدمه المنظمات غير الحكومية والمنظمات الساعية إلى تحقيق المساواة للمرأة وهيئات المجتمع المحلي من مساهمة قيمة في العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة،
1 -  تحث الدول الأعضاء على أن تستعرض وتقيم التشريعات والمبادئ والإجراءات والسياسات والممارسات القانونية المتعلقة بالمسائل الجنائية، بطريقة تتفق مع نظمها القانونية، لتقرير ما إذا كان لها أثر سلبي على المرأة ولتعدلها، إن كان لها ذلك الأثر، لضمان أن تنال المرأة معاملة منصفة من نظام العدالة الجنائية؛
2 -  تحث أيضا الدول الأعضاء على الاضطلاع باستراتيجيات وصوغ سياسات وتعميم مواد لتعزيز أمان المرأة في المنزل وفي المجتمع عامة، بما في ذلك استراتيجيات محددة لمنع الجريمة تتفق مع واقع حياة المرأة وتتناول احتياجاتها المتميزة في مجالات مثل التنمية الاجتماعية والتصميم البيئي والبرامج التثقيفية الوقائية؛
3 -  تحث كذلك الدول الأعضاء على أن تشجع رسم سياسة نشطة ومحسوسة ترمي إلى إدراج منظور نوع الجنس في صوغ جميع السياسات والبرامج وتنفيذها في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية التي قد تساعد على القضاء على العنف ضد المرأة، لكي يتسنى إجراء تحليل للقرارات قبل اتخاذها بغية كفالة ألا يترتب عليها تحيز غير منصف قائم على نوع الجنس؛
4 -  تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، من خلال مركز منع الجريمة على الصعيد الدولي بالأمانة العامة، والمعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن تتعاون مع جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر كياناتها ذات الصلة وأن تنسق أنشطتها بشأن المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبإزالة التحيز القائم على أساس نوع الجنس في إدارة شؤون العدالة الجنائية؛
5 -  تطلب إلى المعاهد التي تتألف منها شبكة البرنامج أن تواصل التدريب في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وأن تجمع وتوزع المعلومات عن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة على الصعيد الوطني؛
6 -  تطلب إلى اللجنة أن تكفل نشر "استراتيجيات مواجهة العنف العائلي: دليل مرجعي"(5)، الذي نشر باللغة الإنكليزية، بسائر اللغات الرسمية للأمم المتحدة، رهنا بتوفر الأموال من الميزانية العادية أو من موارد خارج الميزانية، وتقدر مساهمة كندا في هذا الخصوص؛
7 -  تطلب إلى الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بحسب الاقتضاء، أن تترجم "استراتيجيات مواجهة العنف العائلي: دليل مرجعي" إلى اللغات المحلية وأن تكفل توزيعه على نطاق واسع من أجل استخدامه في برامج التدريب والتعليم؛
8 -  تحيط علما بتقرير الأمين العام عن القضاء على العنف ضد المرأة(6)، بما في ذلك المشروع المنقح للتدابير والاستراتيجيات والأنشطة العملية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، الذي أعد استنادا إلى التعليقات الواردة من الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والهيئات المنتسبة وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
9 -  تعتمد نص "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية" المرفق بهذا القرار، بوصفه نموذجا لمبادئ توجيهية تستخدمه الحكومات في جهودها الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر العنف ضد المرأة، في إطار نظام العدالة الجنائية؛
10 -  تحث الدول الأعضاء على أن تسترشد "بالاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية" لدى وضع وتنفيذ استراتيجيات وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة ولدى النهوض بمساواة المرأة داخل نظام العدالة الجنائية؛
11 -  تطلب إلى اللجنة أن تقوم، من خلال مركز منع الجريمة على الصعيد الدولي بالأمانة العامة، بمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على الاستفادة من "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية"؛
12 -  تدعو اللجنة إلى أن تواصل النظر في القضاء على العنف ضد المرأة في إطار الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال التدريب والمساعدة التقنية؛
13 -  تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تعميم "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية" على نطاق واسع، بغرض التشجيع على استخدامها؛
14 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية" إلى منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، ومنها لجنة مركز المرأة، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، وتدعو هذه المنظمات والهيئات إلى وضع استراتيجيات وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجالات خبرتها الفنية؛
15 -  تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى النظر في مسألة العنف ضد المرأة في الجزء الرفيع المستوى من إحدى دوراته المقبلة، في سياق مناقشاته حول حقوق الإنسان للمرأة؛
16 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ ديسمبر 1997
المرفـــق
استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
1 -  إن الطبيعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة توحي بضرورة إعداد استراتيجيات مختلفة بحسب اختلاف مظاهر العنف واختلاف الأوساط التي يحدث فيها. ويمكن إدخال التدابير والاستراتيجيات والأنشطة العملية المبينة أدناه في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة. وما لم يرد توضيح بخلاف ذلك، فان مصطلح "المرأة" يشمل "الطفلة".
2 -  وإن الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ تذكّر بتعريف العنف ضد المرأة الوارد في الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة(7) والمعاد تأكيده أيضا في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين، في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995(3)، فإنها تقوم على التدابير التي اعتمدتها الحكومات في منهاج العمل، مع مراعاة كون بعض الفئات من النساء معرضة للعنف بشكل خاص.
3 -  وتسلم الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية، على وجه التحديد، بوجود حاجة إلى رسم سياسة نشطة تتمثل في إدراج منظور الجنس ضمن المسار العام لجميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وفي تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة والإنصاف في الوصول إلى العدالة، إضافة إلى تحقيق هدف التوازن بين الجنسين ضمن مجالات اتخاذ القرار ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وينبغي أن تطبق الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية بوصفها مبادىء توجيهية، بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1) واتفاقية حقوق الطفل(8) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(9) بغرض إعطاء دفعة لتنفيذها على نحو منصف وفعال.
4 -  وينبغي تنفيذ الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية من جانب الدول الأعضاء والكيانات الأخرى، دون المساس بمبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون وذلك تيسيرا للجهود التي تبذلها الحكومات من أجل التعامل، في إطار نظام العدالة الجنائية، مع مختلف مظاهر العنف ضد المرأة.
5 -  وتهدف الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية إلى توفير المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة والرجل. ولا تخصص الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية معاملة تفضيلية للمرأة وإنما ترمي إلى ضمان تقويم ما قد تواجهه المرأة من أوجه اللا مساواة أو أشكال التمييز في مجال الوصول إلى العدالة، ولا سيّما فيما يتعلق بأفعال العنف.
أولا - القانون الجنائي
6 -  تُحث الدول الأعضاء على القيام بما يلي:
( أ )  العمل، بشكل دوري، على استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها ومدوناتها وإجراءاتها، ولا سيّما قوانينها الجنائية، لضمان فائدتها وفعاليتها في القضاء على العنف ضد المرأة وإلغاء الأحكام التي تجيز العنف ضد المرأة أو تتغاضى عنه؛
(ب)  استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها الجنائية والمدنية، في إطار نظمها القانونية الوطنية، كيما تضمن تحريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، أو تعتمد تدابير لهذا الغرض إن لم يتيسر القيام بذلك؛
(ج)  استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها الجنائية لضمان ما يلي:
'1'  إمكانية تقييد حيازة واستخدام الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة التي ينظم القانون حيازتها واستخدامها، من جانب الأشخاص الذين يقدمون للمحاكم في دعاوى قضائية تتعلق بجرائم العنف أو الذين أدينوا بجرائم من ذلك القبيل، وذلك في إطار النظم القانونية الوطنية لتلك الدول؛
'2'  إمكانية منع الأشخاص من التحرش بالنساء أو تخويفهن أو تهديدهن أو ردعهم عن ذلك، في إطار النظم القانونية الوطنية للدول الأعضاء.
ثانيا - الإجراءات الجنائية
7 -  تُحث الدول الأعضاء على استعراض إجراءاتها الجنائية وتقييمها وتنقيحها، بحسب الاقتضاء، لضمان ما يلي:
( أ )  أن تكون لقوات الشرطة، شريطة الحصول على إذن قضائي، حيثما تقتضي القوانين الوطنية ذلك، سلطة كافية لدخول المباني والقيام بعمليات الاعتقال في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك مصادرة الأسلحة؛
(ب)  أن تقع المسئوولية الرئيسية في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابة وألا تقع على المرأة التي تعرضت للعنف؛
(ج)  إعطاء المرأة التي تعرضت للعنف فرصة للإدلاء بشهادتها في الدعوى القضائية، مساوية للفرصة الممنوحة لغيرها من الشهود، وإتاحة تدابير تيسر للمرأة الإدلاء بشهادتها وتحمي حياتها الخاصة؛
(د )  عدم التمييز ضد المرأة في قواعد الدفاع ومبادئه، وعدم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف أو الاستفزاز؛
(ه‍)  عدم رفع المسؤولية الجنائية عموما أو غيرها من المسؤوليات عن الجناة الذين يرتكبون أفعال عنف ضد المرأة عن غير قصد تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛
(و)  النظر، خلال الإجراءات القضائية، في الأدلة المتعلقة بأفعال العنف وسوء المعاملة والمطاردة والاستغلال التي ارتكبها الجاني سابقا، وذلك وفقا لمبادئ القانون الجنائي الوطني؛
(ز)  أن تكون للمحاكم، رهنا بأحكام الدستور الوطني لدولتها، سلطة إصدار أوامر للحماية وأوامر زجرية في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك إخلاء الجاني من المسكن، ومنع الاتصال بالضحية وغيرها من الأطراف المتضررة، داخل المسكن وخارجه، وفرض جزاءات على الإخلال بهذه الأوامر؛
(ح)  إمكانية اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرهن وحمايتهن من التخويف والانتقام؛
(ط)  مراعاة المخاطر المحدقة بالسلامة لدى اتخاذ قرارات تتعلق بالأحكام غير الاحتجازية أو شبه الاحتجازية أو إطلاق السراح بكفالة، أو إخلاء السبيل المشروط، أو إطلاق السراح المشروط أو وقف التنفيذ رهن المراقبة.
ثالثا - الشرطة
8 -  تُحث الدول الأعضاء على القيام بما يلي في إطار نظمها القانونية الوطنية:
( أ )  ضمان إنفاذ أحكام القوانين والمدونات والإجراءات الواجبة التطبيق ذات الصلة بالعنف ضد المرأة إنفاذا متسقا وعلى نحو يكفل إدراك جميع أعمال العنف الإجرامية المرتكبة ضد المرأة والتصدي لها على نحو مناسب من قبل نظام العدالة الجنائية؛
(ب)  استحداث أساليب للتحري غير مهينة للمرأة المتعرضة للعنف وتقلل من التدخل في شؤونها، مع التقيد بمعايير لجمع أحسن الأدلة؛
(ج)  ضمان أن تراعى في إجراءات الشرطة، بما في ذلك القرارات المتخذة بشأن إلقاء القبض على مرتكب العنف واحتجازه والشروط المتعلقة بالإفراج عنه بأي شكل من الأشكال، ضرورة سلامة الضحية وسائر الأشخاص الذين تربطهم بها صلة أسرية أو اجتماعية أو غيرها، وضمان أن تسفر هذه الإجراءات أيضا عن درء أي أعمال عنف جديدة؛
(د )  تخويل الشرطة صلاحية التصدي الفوري لحالات العنف ضد المرأة؛
(ه‍)  ضمان أن تكون ممارسة الشرطة سلطاتها وفقا لسيادة القانون وقواعد السلوك، وضمان إمكانية مساءلة الشرطة عن أي انتهاك لذلك؛
(و)  تشجيع النساء على الانضمام إلى قوات الشرطة، بما في ذلك الانضمام إلى تلك القوات على مستوى العمليات.



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4925875



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.