SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
بمشاركة من القتلة المتخفين تحت ستار الدين والقانون: صبيتين جديدتين ضحيتين للهمجية باسم الشرف!

وإذا! حتى متى ستبقى بلدنا تئن تحت وطأة قانون العار الهمجي الذي يسمح للقتلة بأن يمارسوا همجيتهم ويقتلوا النساء السوريات، على مرأى ومسمع وتأييد من الحكومة السورية التي ما زالت ترفض أن تزيل من قانون العقوبات السوري وصمة العار المرسومة على جبين كل مواطن ومواطنة سورية؟! حتى متى سنبقى ندفن النساء السوريات المقتولات؟

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


هل الدور الرقابي للمحكمة الدستورية العليا فعالاً في الرقابة على دستورية القوانين؟! طباعة أخبر صديق
المحامي بسام العيسمي   
2006-04-17

لقد عانى الإنسان ولفترات طويلة في هذا العالم وعلى مر العصور من الظلم والقهر والاستلاب واستدامة حالة الطغيان التي يقول بها الفيلسوف الكبير مونتسكيو:
"يقوم الطغيان على استئصال شافةَ التفوق والضرب على الثقافة وكل ما يفتح الأعين للنور والتخلص من أصحاب العاطفة والحوؤل دون كل ما يوجب الشجاعة والثقة بالنفس ومنع الراحة والفراغ لهم واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تبقي الناس جاهلين بعضهم بعضاً. والتعرف على تنقلات المواطنين ومعرفة كل ما يفعلون وما يقال... عن طريق الجواسيس.. وزرع الشحناء والبغضاء بينهم وتعويدهم على العبودية المستمرة. وإنزال الفقر المتزايد بهم.. وشغلهم بالسعي والكد من أجل قوتهم اليومي. فلا يبقى لديهم متسع من الوقت للتأمر".
وما الوثائق التي تحدثت عنه حقوقه الطبيعية والشخصية كحقه في الحرية، والأمن, والمساواة والحماية دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الاعتقاد الديني أو الثروة... الخ والتي بدأت حديثاً مع الثورة الفرنسية عام 1789 حيث أقرت هذه الثورة عن طريق جمعيتها التأسيسية وثيقة حقوق الإنسان التي تعبر عن آراء عدد من المفكرين أنذك أمثال روسو ومنتسكيو. وفولتير وغيرهم. حيث تناولت هذه الوثيقة حقوق الإنسان الطبيعية كحقه في الحرية والأمن والمساواة أمام التشريعات. كما أقرت بسيادة الشعب كمصدر للسلطات في المجتمع. وسيادة القانون كمظهر لإرادة الأمة. وقد سرت مبادئ هذه الوثيقة في الحركات الثورية والإصلاحية في أوربا وخارجها ثم جرى تدويلها.
فدخلت عام 1920 عصبة الأمم وعام 1945 ميثاق الأمم المتحدة ثم جرى تبنيها بوثيقة مستقلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول عام 1948 تحت اسم "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
فلم يكن هذا الآ نتيجة نضال طويل وتضحيات جسام قدمتها الشعوب لتنزع وتثبت دستورياً بعضاً من حقوقها وخاصةً المتعلقة بالحقوق الأساسية للاشخاص.....؟
فلا قيمة لأي تشريع لا ينطلق من مبدأ احترام الإنسان والحفاظ على كرامته لأنه صانع الحضارة والتنمية ولا يمكنه القيام بذلك ما لم تتح له كل إمكانات الحقوق وحمايتها من التعدي والتعسف لتفجير طاقاته الكامنة نحو حياة كريمة. فضمان الحقوق للأشخاص يرتبط بصيانة الوطن وحمايته فحرية الوطن لا يصونها الآ المواطنون الأحرار.

لكن هل النص الدستوري المكتوب كاف لإضفاء هذه الحماية وتوفير الكرامة والأمن والمساواة ؟
إن هذه الحماية التشريعية المكتوبة لا تكفي وحدها وتبقى أفكاراً نظرية فاقدة لجوهرها إذا جرى تعطيلها أو التناقض المستمر معها من خلال العمل ببعض القوانين الاستثنائية التي تقيّد جزءً كبيراً من هذه الحقوق وتجعلها فاقدةً لا ثرها ولا تساوي ألا قيمة الورق الذي كتبت عليه.
وإما بصدور بعض القوانين والمراسيم الغير دستورية والتي تتسرب دون أن تتمكن الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين من منع إصدارها أو إلغائها نتيجة لحدود وظيفتها وسلطتها القاصرة عن تأمين هذه الحماية من أن تكون رقيباً حقيقياً بمواجهة ومنع أي نص غير دستوري من التسرب وحائلاً أمامه كي لا يرى النور.
وإذا لم يتمتع القضاء بالاستقلالية الكاملة والحياد التام دون تأثير من أي كان.
والحق يقال لا يستطيع أي مواطن أن يشتكي من قلة هذه الحقوق المثبتة في الدستور إذا ما كانت موضع تطبيق فعلي وإذا كانت هناك هيئة قضائية مخولة تملك صلاحيات مراقبة وتفعيل هذه الحقوق والوقوف سداً منيعاً أمام أي قانون أو مرسوم أو نص ينتقص منها ويتناقض معها على أرضية استقلال السلطات
الثلاث ومنع تغوّل إحداها على الأخرى. وفي ذلك يقول مونتسكيو: (قد أثبتت التجارب الأبدية أن كل إنسان يتمتع بسلطة يسيء استخدامها أذ يتمادى في هذا الاستعمال حتى يجد حدوداً توقفه. وإن الفضيلة نفسها بحاجة إلى حدود فنظام فصل السلطات يؤدي إلى حسن استعمال السلطة حيث أن كل هيئة تعمل على مراقبة الأخرى التي تحاول المجاوزة بسلطتها. وبذلك تلتزم كل هيئة حدود وظيفتها. وتتحقق حقوق وحرية الأفراد).
وبما إن المبادئ الدستورية التي تتولد منها الدساتير تحتل مركز الصدارة بالنسبة لسائر القوانين الموجودة في الدولة. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل أو لجميع السلطات. وهو أعلى من السلطة المكلفة بممارسته. وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها يتحقق احترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية لان الإنسان هو محور الحقوق جميعاً لا تكون ألا له وإن كانت مقيدة لصالح المجتمع.

إزاء هذا الوضع الذي يفرض حقيقية سمو الدستور على غيره من القوانين العادية.
لا بد أن يتبادر للذهن ما هي الوسيلة التي تؤمن احترام هذه القواعد الدستورية؟
لان السمو يبقى بدون أثر ما لم يكن هناك رادع يترتب على انتهاك حرمته.
وكيف يمكن أن تقرر ّعدم دستورية تشريع من التشريعات العادية التي تكون مخالفةً له؟
ومن هي الجهة التي تملك هذا الحق ؟ وما أنواع هذه الرقابة وطرقها؟
لا يتسع هنا المجال للبحث في كل هذه المواضيع. وما يهمنا هو كيف تتم الرقابة الدستورية على القوانين في سوريا ومن هي الجهة المخولة بذلك وهل هذه الرقابة فعالة أم لا. وسنقدم في النهاية وجهة نظر لتعزيز هذه الرقابة وجعلها أكثر فعاليةً.
فبموجب الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ 11/1/1973 والذي عرض على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 12/3/1973
آ – أقام هذا الدستور محكمة دستوريه عليا تبت في دستورية القوانين تتألف من خمسة أعضاء يعين رئيس الجمهورية أحدهم ومدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد وتنظر هذه المحكمة في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناءً على طلب رئيس الجمهورية حيث يكون رأي المحكمة هنا استشارياً وغير ملزم. ويمكننا أن نحدد طبيعة هذه الرقابة وحدودها بما يلي:
آ - 1- إن هذه الرقابة قضائية وليست سياسية.
2- إن الاعتراض على عدم الدستورية محصور برئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس الشعب فقط.
3 – الاعتراض على المراسيم التشريعية محصور بربع أعضاء مجلس الشعب.
ب – اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.
تختص المحكمة الدستورية العليا في
1 – التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب مجلس الشعب وتحيل تقريرها إلى المجلس ذاته للبت فيه
(أي لا تملك البت بصحة الانتخابات من عدمها) وإنما تقدم رأياً غير ملزم.
2 – تختص بالنظر في دستورية القوانين قبل إصدارها بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء
مجلس الشعب ويجب عليها البت بالقانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها يوقف خلال هذه المدة إصدار القانون (أي لا تملك التصدي لعدم دستورية أي قانون من تلقاء نفسها) .
3 – البت في دستورية المراسيم التشريعية بناءً على اعتراض وطلب ربع أعضاء مجلس الشعب ويشترط أن يقدم هذا الاعتراض من النواب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد دورة مجلس الشعب.
4 – تنظر المحكمة في قانونية مشروعات المراسيم بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
5 – تنظر المحكمة في مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية أيضاً بناءً على طلب رئيس الجمهورية وفي حال الاعتراض على دستورية قانون معين يمتنع رئيس الجمهورية عن إصداره بخلاف المرسوم التشريعي الذي يبقى نافذاً. كون المراسيم التشريعية تصدر بصفة النفاذ المعجل.
6 – تختص المحكمة الدستورية العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية. والجدير بالذكر أنه غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة أعماله ومهامه الإ في حالة الخيانة العظمى ويكون اتهامه بناءً على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب بجلسة سرية خاصة وتجري المحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا. من خلال هذا العرض السريع لإلية عمل المحكمة الدستورية العليا وحدود قدرتها على القيام بما يناط بها وهل تستطيع أن تؤمن الرقابة الفعالة لحماية الدستور ومنع صدور بعض القوانين المراسيم المخالفة لإحكامه؟

لا بد هنا من الوقفة الموضوعية مع كثير من الجرأة والصراحة لنعلن بان هذه الرقابة غير فعاله وفيها كثير من الثغرات التي تقلل من قدرتها على تأمين الحماية الكافية للدستور. فقد تصدر بعض القوانين والمراسيم المخالفة لإحكامه.
وقد لا يحيل رئيس الجمهورية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا أو لا يستخدم ربع أعضاء مجلس الشعب حقهم وصلاحياتهم في الاعتراض على دستورية القانون قبل إصداره أو الاعتراض على دستورية المراسيم التشريعية خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب. ففي مثل هذه الحالات يصدر القانون وينفّذ وفيه كثيراً من المواد التي تكون مخالفة لأحكام الدستور والواقع العملي يؤكد ذلك وعلى سبيل المثال
– نص المادة (138) من قانون العاملين الأساسي رقم (1) لعام 1985 – والذي عدّل مؤخراً جاء فيها :
1 – يجوز بمرسوم صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذه الصرف...
2 – إن مراسيم الصرف من الخدمة وفقاً لإحكام هذه المادة غير قابله لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أي جهة أومرجع وترد الدعاوي التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أي كان سببها.
إن هذه المادة غير دستورية وتتعارض مع نص المادة (36) من الدستور التي تنص على:
1 – العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
كما تخالف هذه المادة الفقرة (4) من المادة /28/ من الدستور والتي تنص:
فقرة (4) حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
وهي أيضاًَ تناقض المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت:
(لكل إنسان الحق في أن يلجأ إلى المحاكم ويلقي لديها الأنصاف....)
فلم تستطع المحكمة الدستورية العليا أن تتصدى لهذه المادة المخالفة للدستور والتي تتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية طلية عشرون عاماً من نفاذها .
- والمرسوم التشريعي رقم /185/ لعام 1970 الذي جعل قرارات الإصلاح الزراعي قطعية غير قابلة للطعن أمام أي مرجع.
- والمرسوم التشريعي رقم /80/ لعام 1975 والمتعلق بشأن إعطاء الحق للحاكم العرفي أو لنائبه في حال إعادة النظر في الأوامر العرفية المتعلقة بالأموال المصادرة حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم (لا يحق للمشمولين بأحكام المادة الأولى المطالبة بأي تعويض عن الخسارة أو الضرر أو فوات الربح بسبب الاستيلاء أو المصادرة مهما كان نوع هذا التعويض)
- وقانون الجامعات رقم /1/ الصادر في عام 1975 والتي نصت المادة /162/ منه (على أنه لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أي هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية وشؤون الطلاب)
إن هذه النصوص والمراسيم المختلفة التي استعرضناها أعلاه هي غيض من فيض لم تستطع المحكمة الدستورية العليا التصدي لها وإلغائها ولا التصدي لعدم دستوريتها أثناء نفاذها.

وتوافقاً مع مبدأ الشفافية والتطوير والتحديث الذي طرحته القيادة السياسية فأني أقدم وجهة نظر لتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على القوانين والمراسيم الاشتراعية وجعلها متوافقة مع أحكام الدستور لا متناقضة معه واقترح التالي:
1 – أن يسمح للمحاكم وعلى اختلاف درجاتها من إثارة عدم الدستورية بنفسها وأن يعتبر الدفع بعدم الدستورية من النظام العام للمحكمة تثيره من تلقاء نفسها في الدعوة المتكونة أمامها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم.
وبذلك تقوم برفع الموضوع أمام المحكمة الدستورية العليا حيث تتوقف المحكمة عن البت في أساس النزاع حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في القانون المشكوك به خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة القضية وتسجليها في ديوانها حفاظا على حقوق المتداعيين ورأي المحكمة الدستورية ملزم لذات المحكمة والمحاكم الأخرى في القضايا المماثلة.
أما إذا لم تبد المحكمة الدستورية رأيها في الموضوع خلال مهلة ثلاثة أشهر عندها يحق للمحكمة التي تنظر في القضية أن تفصل في مسألة الدستورية حفاظاً على حقوق المتخاصمين من الضياع ولا يكون رأيها في هذه الحالة ملزماً للمحاكم الأخرى.
واعتبار رأي المحكمة الدستورية العليا هنا له نفس القوة الملزمة لرأي لهيئة العامة لمحكمة النقض في اطار الاجتهادات القضائية في القضاء العادي للحيلولة دون صدور أحكام متناقضة أو متضاربة بدستورية أو عدم دستورية قانون ما.
وعدم الدستورية لنص أو قانون ما تشير إلية المحكمة الدستورية لا ينسحب إلى إلغاء القانون المطعون بدستوريته وذلك احتراماً واستقلالاً للسلطة التشريعية الذي يجب عليها أن تعمل على إلغاء هذا القانون غير الدستوري خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الرأي بعدم الدستورية إليها. وإلا أعتبر ملغياً بعدها حكماً وبقوة القانون.
2 – يجب عرض جميع القوانين والمراسيم التشريعية بدون استثناء قبل إصدارها والمعاهدات قبل إقرارها على المحكمة الدستورية بصورة ملزمه حتى تتمكن من ممارسة دورها لتمنع أي نص غير دستوري من إن يرى النور لتتفادى بهذا الدور الوقائي مغبة الطعن واشكالياته اللاحقة لإصدار القانون.
3 – يجب إعطاء الحق بالطعن بعدم الدستورية بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية العليا إلى جميع الهيئات الاعتبارية والمنظمات الشعبية والأحزاب السياسية وعلى سبيل المثال لهذه الهيئات لا الحصر (رئيس الجمهورية – مجلس الدولة – مجلس الوزراء – مجلس الشعب – مجلس القضاء الأعلى – اتحاد العمال – اتحاد الصحفيين – نقابة المحامين – اتحاد الكتاب – نقابة المعلمين - المنظمات الغير حكوميه ... الخ).
فإذا شعرت هذه الهيئات أو الاتحادات أو النقابات بأن قانون ما أو مرسوم يمس حقاً أو حقوقاً لها فيمكنها أن ترفع الدعوى بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا ضمن شروط يحددها القانون وبذلك نخفف من السلبية الناتجة عن حرمان الأفراد من إقامة الدعوى والطعن أمام المحكمة الدستورية فيما إذا كان المرسوم الصادر أو القانون يمس حقوقهم ويطال حرياتهم. كي لا يبقى هذا الحق اختيارياً ومحصوراً برئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس الشعب فقط . فتوسيع هذا الحق لتتمكن منه الهيئات الاعتبارية والنقابات والاتحادات المهينة والمنظمات غير الحكومية التي تظم مجموع أفراد المجتمع يعزز من ثقة المواطن لدوره الفاعل ويعطي دوراً رقابياً أكثر فعالية للمحكمة الدستورية العليا لتقوم بدورها في حماية الدستور ومنع التعدي عليه.
4 – ضرورة إعطاء المحكمة الدستورية العليا سلطة الفصل في الطعون الموجهة ضد انتخابات مجلس الشعب بدلاً من أن يقوم المجلس ذاته بدور الخصم والحكم.
5 – محاكمة أعضاء مجلس الشعب أمامها إذا ما أخلّ أحدهم بواجباته الموكل عليها نيابة عن الشعب.
6 – الطعن في صحة انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما أثيرت هذه المسألة وجرى الطعن بها.
بهذا تستطيع المحكمة الدستورية العليا أن تكون رقيباً حقيقياً بمواجهة ومنع أي نص غير دستوري من إن يرى النور أو يستمر في الحياة والتي لا تستطيع بحدود صلاحياتها الحالية من التصدي له. فهو يمر بمرأى منها دون إن تتمكن من أن تحرك ساكناً حياله رغم عدم دستورييه ورغم وظيفتها في فحص دستورية القوانين وإبعاد النصوص غير الدستورية من دائرة التشريعات المطبقة.
وإن تعزيز وتوسيع رقابة المحكمة الدستورية على القوانين وإشراك إفراد المجتمع بهذه الرقابة من خلال نقابتهم ومؤسساتهم واتحاداتهم التي تمثلهم يساهم في إضفاء مبدأ المشروعية على جميع نواحي الحقوق وتحقق للإفراد الطمأنينة, وتمنع صدور تشريعات مخالفة لإحكام الدستور من شأنها أن تعسف بحقوق الإفراد وتغتال حرياتها وصولاً إلى تحقيق الطغيان باسم القانون.

لأن الدولة في المجتمعات الحرة تخضع للقانون ولا يخضع القانون فيها لدولة.

18/4/2005

جريدة تشرين

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6290
عدد القراء: 4374064



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.