SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


سكرتيرة لجنة الأحوال الشخصية: تقنين الأحوال الشخصية ضرورة لإيقاف معاناة الأسر البحرينية طباعة أخبر صديق
أميرة عيسى   
2006-04-17

"نساء سورية" بالتعاون مع "بوابة المرأة في البحرين"

يعاني العديد من الأسر وعلى رأسهم النساء والأطفال من تراكم المرارات والعذابات بسبب سير العدالة في محاكمنا الشرعية حيث تتأرجح القضايا بين طول الإجراءات والعجز عن إيجاد حلول ناجعة لها. أميرة عيسى
والواقع أن المرأة كانت دائما الضحية ويعتبر وضعها في العالم الإسلامي من أسوأ أوضاع النساء في العالم على الرغم من تكريم الدين الحنيف لها. فالمرأة كانت دائما الأشد فقرا والأكثر عرضة للعنف والاستغلال والأكثر تضررا مع أطفالها في حالة الطلاق أو الهجر أو عدم الإنفاق. ولقد قيل عالميا أن الفقر له وجه امرأة.

إن الظلم وعدم توخي العدالة في بعض الأحكام الصادرة عن محاكمنا الشرعية في حق الأمهات والأطفال أوجب الالتفات إلى مكامن النقص والقصور واستدعى حشد الطاقات القانونيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري في البحرين للمناداة بإصلاح هذه الأوضاع وضرورة إيجاد صورة من صور التقنين لهذا الكم الكبير من الأحكام والاجتهادات والتضارب الحاصل فيما بينها.
وتعتبر لجنة الأحوال الشخصية من أول المؤسسات التي نادت بضرورة إصدار قانون لتنظيم أحكام الأسرة وحفظ حقوقها.
وتلتقي بوابة المرأة اليوم مع السيدة هدى المحمود سكرتيرة لجنة الأحوال الشخصية لتحدثنا عن عمل هذه اللجنة وأسباب تشكيلها.

** السيدة هدى المحمود هل لك أن تحدثينا عن دوافع تشكيل لجنة الأحوال الشخصية؟
تشكلت هذه اللجنة بسبب القضايا الكثيرة التي كانت تستقبلها الجمعيات والتي كان جلها لنساء يعانين من قضايا مرتبطة بالنفقة غير المستوفاة، الحضانة، الطلاق التعسفي وحالات العنف ضد النساء والأطفال التي لم تجد لها مصغيا أو مستجيبا من القضاة أوفي المحاكم.
ولقد بذلت الجمعيات أقصى جهدها لتقديم المساعدة ولكن دون نتيجة تذكر حيث أن حجم المشاكل وطبيعتها كان أكبر من أن تتولاها جمعيات ذات طابع خدمة عامه وليست مختصة في القضايا القانونية أو الشرعية، هذا على الرغم من أن العديد من عضواتها المحاميات تولين العديد من القضايا تبرعا منهن بدون مقابل نتيجة أن الكثيرات من المتضررات من الأحوال الأسرية كن لا يعرفن أين يذهبن بمشاكلهن أو إنهن لا يملكن ما يدفعنه للمحامين
أحست الجمعيات من واقع الحال أن هناك ثغرات كبيرة في هذه الناحية ليس فقط في غياب قانون ملزم للتقاضي ولكن لضعف إجراءات التقاضي وتناقض الأحكام الصادرة وتأخر أو تأجيل القضايا لشهور وسنوات تتعطل فيها مصالح الأسر والأطفال بدون مبالاة إلى جانب عدم كفاءة بعض القضاة أكاديميا وعلميا للمناصب التي يتولونها.
ويبدو هذا القصور جلياً في الجوانب التالية:
تعدد الأحكام واختلافها في وقائع متشابهة.
طول مدد المراجعات للمحكمة وترك القضايا لفترات طويلة بدون حسم.
الزواج بزوجة أخرى دون علم الزوجة الأولى.
تزويج بعض أولياء الأمور لبناتهن دون علمهن.
انتشار الطلاق التعسفي بدون إبداء الأسباب.
تضييق الخناق على المرأة والتشدد ضد طلبها للطلاق حتى في حالة إثبات الضرر البين بالوثائق الرسمية.
التشدد في منح المرأة حق الطلاق(الخلع) واشتراط حرمانها من حضانة أطفالها في حالة نجاحها بالحصول على حق الخلع.
الخلافات على حضانة الأطفال.
التسيب في دفع النفقة وإهدار كرامة المرأة والأطفال في طرق وكيفية الحصول عليها، إلى جانب عدم دفع النفقة على الإطلاق في بعض الحالات لمدد تصل لسنوات.
الحكم (في المحاكم السنية) بفسخ عقد الزواج لانتفاء الكفاءة حتى بعد الدخول والحمل والإنجاب, وذلك خلافا لآراء الفقهاء في تحديد وقت اعتبار الكفاءة بوقت إبرام العقد.
ضياع حق المرأة في الأموال التي صرفتها على منزل الزوجية.
ضياع حق الزوجة في التعويض عن مدة الحياة الزوجية وهي أمر يختلف عن متعة الطلاق.
عدم تمكين المرأة من الدفاع عن نفسها في قاعة المحكمة.
عدم قبول شهادة الزوجة أو أقاربها أو معارفها كشهود إثبات في حالة العنف والضرر الموجه ضدها.
عدم تقدير نفقة الزوجة والأطفال في ضوء الواقع الاقتصادي المعاش, وعدم تحديد جهاز كفء يقوم بالتحقق من صحة إعسار الزوج من عدمه في حالة الامتناع عن دفع النفقة.
إلى آخره من التجاوزات التي أقلقت ليس الجمعيات النسائية فقط لما تتسبب به من ضياع للحقوق والمصالح، وإنما أقلقت جميع المهتمين والمختصين من قانونيين ورجال دين وقضاة أفاضل من الطائفتين الكريمتين تنادوا عبر السنوات التي مرت وحاولوا الدفع باتجاه الإصلاح في هذا المجال.
ونجحت هذه الجهود الخيرة في وقف العمل بتنفيذ حكم الطاعة بقوة الشرطة وهو الأمر الذي كان مطبقا سابقاً بدون أي سند في القانون أو الشريعة الإسلامية السمحاء، إلى جانب صدور قانون المرافعات أمام المحاكم الشرعية في عام 1987، وقانون الولاية على المال العام في عام 1986.

** ما هي أهم أهداف اللجنة؟
أن تقنين أحوال الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وذلك وفقا للشريعة الإسلامية السمحاء وعلى حسب مصادرها المقررة وذلك من باب إحقاق الحق وتحقيق العدالة التي هي من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وكذاك حرصا على سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في النزاعات الأسرية.
لذا فأننا ومنذ تشكل اللجنة إلى الآن دعونا ولازلنا لتقنين أحكام الشرعية التي تحكم العلاقات داخل الأسرة على هدي أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء وليس أي مصدر وضعي آخر كما تم الادعاء علينا به.
ولازلنا نتابع المطالبة بتقنين أحكام الزواج والطلاق وآثارهما وهذا ما يقع في الفقه الإسلامي في باب المعاملات والتي يجوز التقنين فيها باعتراف الفقهاء ولا يقع في باب العبادات التي لا تمس مطلقا بالتقنين وذلك ما يجب أن يكون واضح للجميع, حيث أن اللغط الدائر الآن يحاول أن يعقد الأمر على الناس بخلط المطالبة بتقنين المعاملات بالعبادات وهذا ممن لم يدعو إليه أحد (بل لا يستقيم لعاقل أن يدعو له).

** قامت لجنة الأحوال الشخصية بصياغة وتقديم مسودة لقانون أحكام الأسرة، هل لك أن توضحي كيفية صياغة هذه المسودة ومن قام بهذه الصياغة؟
هناك أولا عدة مسودات للتقنين وهي حسب علمنا أربعة. واحدة (وثيقة مسقط) وقد عرضت على وزراء العدل الخليجيين في اجتماعهم في مسقط في 20 أكتوبر 1969 (أعدته مجموعة من علماء الدين الأفاضل)، ووافق الوزراء عليها، كما وافق عليها المجلس الأعلى لدول الخليج العربي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بالدوحة في 7 ديسمبر 1969. ولقد ترك لكل دولة من الدول الخليجية حرية الاطلاع عليه وتطبيقه وإجراء ما تراه مناسبا من تعديل أو تغيير بما يتلاءم وطبيعة أوضاعها الداخلية.
وفي البحرين لم تنظر أي جهة رسمية أو أي قاضي لهذا القانون ولم يحاول تطبيقه أحد.
كما انه جاء تكليف من وزارة العدل والشئون الإسلامية لقضاة محكمة الاستئناف الجعفرية وقضاة محكمة الاستئناف السنية بوضع وثيقة تتعلق بأحوال الأسرة نتج عنه إعداد وثيقتين حول أحكام الأسرة، وتتشابه هاتان الوثيقتان باعتراف علماء الدين الأفاضل والقانونيين في 80% من بنودهما وتختلفان في 20% فقط منها.
بعد ذلك دعا المجلس الأعلى للمرأة لإعداد وثيقة حول تقنين أحوال الأسرة، وتم تشكيل لجنة من القضاة الأفاضل من الطائفتين إلى جانب ثلاث محاميات تم تعيينهم في اللجنة بأمر ملكي.
وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات أسفرت عن صدور قرار بأن تكون الوثيقة تحت مسمى مسودة مشروع قانون أحكام الأسرة.
استرشدت كل المسودات الثلاث بوثيقة مسقط التي سبق الإشارة إليها. مما يوضح بأن جميع من شارك أو ساهم في الإعداد لهذه المسودات كانوا دائما من أهل الاختصاص سواء من قضاة الشرع أم من المحامين.

** هل هناك ما تودين إضافته في نهاية هذا اللقاء؟
هناك مسألة مهمة أحب أن أؤكد عليها وهي أن ما يتم تداوله والحديث عنه الآن ليس سوى مسودات مشاريع وهي غير جاهزة للإقرار إطلاقا، حيث انه لم يتم تدارسها بشكل وافي من جميع الأطراف، سواء كانوا من علماء الدين الأفاضل أو القانونيين أو مؤسسات المجتمع المدني أو المجتمع البحريني على العموم.

4/2005

بوابة المرأة

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4027061



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.