SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
بمشاركة من القتلة المتخفين تحت ستار الدين والقانون: صبيتين جديدتين ضحيتين للهمجية باسم الشرف!

وإذا! حتى متى ستبقى بلدنا تئن تحت وطأة قانون العار الهمجي الذي يسمح للقتلة بأن يمارسوا همجيتهم ويقتلوا النساء السوريات، على مرأى ومسمع وتأييد من الحكومة السورية التي ما زالت ترفض أن تزيل من قانون العقوبات السوري وصمة العار المرسومة على جبين كل مواطن ومواطنة سورية؟! حتى متى سنبقى ندفن النساء السوريات المقتولات؟

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


مسكن الحاضنة.. ماذا حلّ به؟! طباعة أخبر صديق
المحامية ميساء حليوة   
2006-04-17

خاص: "نساء سورية"

لا شك أن الاهتمام بقضايا المرأة اليوم لتحقيق المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل يندرج ضمن منظومة متكاملة للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية (كحق المرأة في الحياة- العمل- السكن- التملك- الولاية- الوصاية.. وبالمجمل حقها في الكرامة الإنسانية). وزيادة دعم هذه الحقوق لتكون عنصراً من عناصر تعزيز أركان دولة القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وما الاهتمام بقضايا المرأة اليوم إلا لمحاولة ردم الهوة السحيقة بين ما هو موجود في القانون وبين ما يجب أن يكون. لتنتقل المرأة بعد ذلك من مرحلة المطالبة بالمساواة إلى مرحلة الشراكة الحقيقية التي ستوطد دعائم الأسرة على أسس متوازنة وتدفع عجلة النمو بخطى تصاعدية متلاحقة.

وقد جاء تعديل سن الحضانة في 20/1/2003 بداية لهه الخطى ونواة لها. إذ عدل سن الحضانة من /9/ سنوات للصبي إلى /13/ سنة. وللفتاة من سن /11/ سنة إلى /15/ سنة. وقد كان ها التعديل انتصاراً حقيقياً لمبدأ الديمقراطية لأنه لبى رغبة مطلبية جماهيرية شعبية من مختلف الشرائح والأطياف. إذ حصلت جمعية المبادرة الاجتماعية على ما ينوف الخمسة عشر ألف توقيع أجمعوا على ضرورة رفع سن الحضانة وتأمين مسكن للمحضون طيلة مدة حضانته ورفع مبلغ النفقة له. وقدمت هذه التواقيع، مع مشروع قانون الحضانة وموجباته، إلى مجلس الشعب. إذ لم تتمكن من الموافقة إلا على البند المتعلق برفع سن الحضانة.

وأنا أقول أنه وإن كان هذا التعديل خطوة نحو الأمام، فقد أعاد للأذهان المثل القائل: "إن أول الغيث قطرة". إلا أن هذا القانون للأسف لم يقدم حلاً شاملاً وجذرياً لمشكلة الحضانة كونه جاء ناقصاً، جزئياً، مبتوراً. لأنه لم ينص على بقية فقرات المشروع من مسكن ونفقة. إذ يفترض أن هدف المشروع الوقوف إلى جانب الطرف الضعيف (المرأة والطفل) الذين سيجدان نفسيهما بدون حماية قانونية. فنحن نعلم العواقب الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية الخطيرة للطلاق. حيث الغالبية العظمى من النساء غير مؤهلات للاعتماد على أنفسهن بسبب البطالة، الجهل، الأمية، العادات والتقاليد، وتدني المستوى الثقافي والوعي النسائي بقضاياهن. وما يجره تفكك الأسرة و تمزقها من انعكاسات خطيرة على تربية الأولاد ورعايتهم ويشكل حافزاً هاماً للجريمة والانحراف والمخدرات والتشرد والتسول والدعارة.

إن حق الحضانة الممنوح للمحضون الذي هو الرابح الأكبر من هذا القانون لم يتقرن بذكر مسكن للحاضنة. فما معنى هذا الحق عندما تكون المرأة عاجزة اقتصادياً واجتماعياً عن مواجهة الحياة ومعها طفلان أو ثلاثة أطفال، نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السكن سواء المؤجرة منها أو المملوكة؟! مثلاً: امرأة دخلا الشهري /6000/ ليرة سورية، كيف سيكفي أجرة منزل ومأكل وملبس وحضانة وتربية وطبابة..؟! فتضطر المرأة مرغمة للخلي عن حضانة أطفالها. ويكون المحضون هو الخاسر الأول من ذلك.

إذاً ليس المهم إعطاء حق للمرأة. بل المهم تمكينها من ممارسة هذا الحق، وسد جميع الثغرات التي تجعل منه عبئاً جديداً على المرأة ليعاد استهلاكها واستغلالها به من جديد. ويصبح، بالتالي، حقاً نظرياً أجوف لعدم ترافقه مع آليات صحيحة لتنفيذه. فضلاً عن أن المرأة، في الغالب، لا تقلد إلا وظائف ثانوية هامشية واهية الأجر. والزوج يحد من حقها في الملكية، بينما يكرس حياته سعياً وراء التملك. فتضطر المرأة إلى إنفاق دخلها الشهري في تصريف شؤون الحياة اليومية ومتطلبات الأطفال. وهذا يؤدي بالضرورة إلى انعدام ملكيتها تقريباً وبقائها تحت خط الفقر، رغم نزولها إلى سوق العمل.

ويستطيع الزوج بمقتضى وصايته وولايته وقوامته على المرأة أن يمنعه من العمل والعلم والخروج من المنزل! ويلزمها القانون بالانصياع لرغباته والتخلي عن كل ما من شأنه المساس بهذه الأسرة..!

لكن ما هي الضمانات التي ستعوض المرأة عن انصياعها لمتطلبات الرجل (ترك العمل أو التخلي عن منحة دراسية أو..) عندما تصبح وأطفالها بدون مأوى بعد الطلاق؟! فالعامل يحكم له بتعويض نهاية خدمة! حتى خدم المنازل والمستأجرين الذين لا يخلون المأجور قبل حصولهم على تعويض من المؤجر لا يقل عن /40% / من قيمة المأجور! فأين هو تعويض المرأة التي لم تكن مستأجرة لهذا المنزل بل كان يفترض أن تكون المالكة له! أين هو انسجام الشرع والعرف مع ما يطرحانه من مطالبة المرأة بالحفاظ على قيم العفة والشرف والفضيلة وسلسلة القيم الأخلاقية التي لا تنتهي، والتي تصل إلى حد القتل في حال إخلال المرأة بها وخروجها عنها عندما لا يوفرا لها أسباب الفضيلة ولا ييسرا لها سبلها.. بل أصبحت وأطفالها عرضة للانحراف والجنوح المتأتي من الفقر والجهل والتفكك الأسري، وهذه أهم وأبرز دعائم هذه الآفات.

كان أولى بالمشرع أن ينص إلزام الزوج بترك منزل الزوجية للأم الحاضنة وأطفالها بدل أن يعطيه الحق باللجوء إلى رجال الشرطة وقوى الأمن لطرد المرأة وأطفالها عنوة في حال رفضوا الخروج من المنزل بعد الطلاق.

لقد تنبهت غالبية الدولة العربية لضرورة وأهمية النص على مسكن الحاضنة. إذ جاء في القانون التونسي أنه إذا لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير فعلى أبيه إسكانهم معاً. وفي القانون المصري جاء: تستمر المرأة في حضانة أولادها في مسكن الزوجية، وعند عدم قيام الأب بتوفير المسكن للحاضنة مع أطفالها خلال ثلاثة أشهر من الطلاق يكون لها عند ذلك البقاء في مسكن الزوجية. أما القانون الكويتي فقد نص أنه على المكلف بنفقة الصغير تأمين أجرة مسكن للحاضنة إذا لم تكن تملك مسكن تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناهما.

هذا بالنسبة للسكن. أما بالنسبة للنفقة فلم يعدل المرسوم الجديد مبلغ النفقة التي هي من الأمور المعيشية التي لا تستقيم الحياة بدونها. والواجب يقتضي تدخل القانون لمؤازرة المحتاج والضعيف والوقوف معه وقت الشدة، لا الوقوف ضده. لأن إلزام الأب بدفع مبلغ نفقة يتناسب مع الزمان والمكان وغلاء المعيشة ومتطلبات الطفل اليومية سيؤدي إلى عزوفه عن الطلاق إلا في حالات نادرة. فضلاً عن أن هذا الإلزام هو الآلية الحقيقية لحماية المطلقات وأولادهن من الفقر والاحتياج والخصاصة والانحراف. وهناك بلدان عربية عديدة خطت خطوات هامة في موضوع النفقة (نفقة المحضون) كي تقي المطلقة مسألة الانتظار والمهانة مذلة السؤال. ولتضمن مصدراً ثابتاً لأطفالها ولا تسوم سوء العذاب ولا تسأل الزوج لبى أم رفض، أعطى أم منع. وهو في الغالب ما يقوم بتهريب أمواله ليثبت إعساره وعدم قدرته على دفع نفقة لأطفاله، والتي ستكون في النهاية نفقة هزيلة سيكلف حصول المرأة عليها أضعاف ما سيحكم لها به، فتجبر على التخلي عنها طواعية وعدم طرق باب المحاكم.

إلا أن قوانين بعض الدول العربية أدركت تلكأ الرجل وتهربه من دفع مبلغ النفقة، حيث نظم المشرع المصري قانون النفقة في المواد (71-72) لتمكين المرأة من تحصيل النفقات من بنك ناصر. حيث ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقدير نفقة للزوجة المطلقة والأولاد. ويتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءات وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. م/72/: على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد عندما يمتنع الرجل عن دفعها، ويعود هو من ثم على الزوج.

أما المشرع التونسي فقد تدخل أيضاً لضمان النفقة عن طريق صندوق النفقة والوظيفة الأساسية له هو دفع معاليم النفقة وجراية الطلاق للمستحقين من النساء والمطلقات وأطفالهن عندما يحصلون على أحكام بأنه يتعذر تنفيذها نتيجة تلدد المدين. ثم يعود هذا الصندوق على المدين المتلدد ويختصر بذلك سلسلة الإجراءات والوقت والجهد والمال.

أما القانون السوري فقد ألزم الزوج بنفقة لأولاده تتناسب مع وضعه المادي لا مع احتياجات أطفاله. وهو الذي يسمح له مع ذلك بالزواج من ثانية وثالثة ورابعة دون أن يقف وضعه المادي المتدني حائلا أمام زيجاته! وهذا يقودنا إلى أن ما يعطيه المشرع للمرأة بيد يسلبه منها باليد الأخرى. فإذا أعطيت حقاً بالدستور سلب منها بالقانون! وإذا أعطيت حقاً بالقانون تم التعتيم عليه وتغييبه! وإذا فعّل قانون يخدم المرأة وضعت العراقيل والإجراءات المديدة لتحول دون تنفيذه!

لذلك نأمل أن يحظى هذا المشروع بالعناية اللازمة ولا يلقى مصير المشاريع التي سبقته خاصة أنه ينسجم ويتوافق مع حقوق الإنسان، وينسجم مع فحوى الأديان ومقاصد الشريعة ومبادئ العدالة الطبيعية.. فهل بعد من مزيد..!

19/3/2005

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6289
عدد القراء: 4344607



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.