SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


حق المرأة في الميراث.. طباعة أخبر صديق
المحامية فاطمة حمادي حمادي   
2006-04-15
أقسام المادة
حق المرأة في الميراث..
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4

موانع الإرث
لكن المرأة تمنع من ميراثها وان كانت مستحقة له بعد توفر سببه وشروطه إذا ما وجد مانع يمنعها عنه فتحرم منه وموانع الإرث هي التالية:
قتل الوارثة عمدا لمورثها ولو كانت شريكة في قتله.
إذا ارتدت عن دين الإسلام طوعا وكانت بالغة راشدة.
اختلاف دينها عن دين مورثها.
اختلاف الدارين بين الوارثة ومورثها.
فإذا ما توافرت إحدى هذه الحالات فإنها تمنع عن حقها الارثي والمنع في اصطلاح الفرضيين هو وصف يوجب حرمان من اتصف به من الإرث مع قيام سبب من أسبابه وتحقق شروطه فيه.
فإذا قامت بالوارثة سببا من أسباب الإرث كالزوجية مثلا وتوافرت شروطه ثم وجد مانع من موانع الإرث كان تقوم الزوجة بقتل زوجها آو تكون مختلفة عنه دينا فإنها تمنع من الميراث لوجود المقتضى للإرث والمانع فيه.
وهنا يرجح المانع فلا يعمل المقتضى عمله وتسمى في هذه الحالة "ممنوعة ومحرومة" ويعتبر الإرث كعدمه وسنتناول حالات المنع بالتفصيل.
المانع الأول: القتل.
فإذا أقدمت الوارثة على قتل زوجها فإنها لا ترث منه لان قتل المورث مانع من الإرث وقد يرث زوجها منها إذا ماتت لسبب من الأسباب قبله بشرط أن تكون حياته بعد جرحه مستقرة فالقتل مانع من الإرث بالنسبة للقاتل فقط والدليل على ذلك قوله (ص): "ليس للقاتل ميراثاً"
والقاعدة الفقهية: "أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" وان القتل المانع للميراث هو القتل العمد الذي ترتكبه من كانت عاقلة بالغة من العمر خمس عشرة سنة هلالية.
المانع الثاني: ارتدادها من دين الإسلام طوعا أن كانت بالغة.
إن المرتدة من دين الإسلام لا ترث من الغير وان مالها الذي اكتسبته حال إسلامها.
أو بعد ردتها إلى وفاتها يكون كل ذلك إرثا لورثتها المسلمين الموجودين وقت وفاتها لان المرأة بردتها لا تصير حربا على المسلمين فلا تزول عصمتها في نفسها فلا تعتبر ميتة حكما في وقت ردتها بل يكون موتها بوفاتها حقيقة أو حكما كما إذ لحقت بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقها مرتدة إلى دار الحرب فتجري عليها أحكام المسلمين في حق ورثتها.
ولا يرثها زوجها إذا ارتدت في حال صحتها عن الإسلام لأنها بردتها قد بانت منه.
ومن المقرر فقها انه لا توارث بين الزوجين اللذين حصلت البينونة ولا تعتبر في ردتها في هذه الحالة هاربة من أن يرثها زوجها.
وأما إذا ارتدت عن دين الإسلام وهي مريضة مرض الموت فإنها تعتبر هاربة من أن يرثها فتعامل بنقيض قصدها.
وهو حرمانه من ميراثها فيرث منها إذا توفيت وهي في العدة.
ولا ترث منه في هاتين الحالتين عن زوجها إذا توفي وهي لا تزال في العدة لأنها المرتدة لا ترث من غيرها أصلا.
وإذا ارتد الزوج عن دين الإسلام تطلق منه زوجته طلاقا بائنا بمجرد ردته.
ويعتبر الزوج فاراً من أن ترثه سواء أكانت ردته في حال صحته أو في حال مرضه مرض الموت لان ردته تستوجب شرعا قتله فترث منه زوجته المسلمة إذا مات أو قتل على الردة وهي في العدة.
ولما لم تكن الردة موتا حقيقيا فان زوجته مكفول بها هي التي تعتد وترث منه وتكون عدتها عدة طلاق لا عدة وفاة.
أما زوجته غير المدخول بها فعنها تبين منه فلا ترث منه ولو كانت الردة موتا حقيقيا لوجبت عليها العدة ولورثت منه عدة الوفاة واجبة على الزوجة ولو لم تكن مدخولا بها لا حقيقة ولا حكما.
المانع الثالث: اختلاف الدين.
واختلاف الدين معناه أن يكون الدين الوارثة مخالفا لدين المورث والمراد باختلاف الدين مانعا من الإرث انه تورث بين المسلم وغير المسلم سواء أكان غير المسلم كتابيا كاليهود والنصارى أما غير كتابي كالوثنيين والمجوس.
ولا فرق بين أن يكون الوارث مسلما والمورث غير مسلم وبالعكس فاختلاف الدين على أية صورة يمنع من التوارث فلا توارث بين الزوج المسلم وزوجته الكتابية واختلاف الدين يمنع من التوارث إذا وجد وقت استحقاق الإرث وهو وقت وفاة المورث.
فإذا مات الزوج المسلم وله زوجة كتابية ثم أسلمت بعد وفاة زوجها ولو كان إسلامها قسمة التركة على الورثة فإنها لا ترث من زوجها لقيام المانع بها من أن ترثه وقت استحقاق الإرث ولا عبرة لإسلامها بعد وفاة زوجها في استحقاق الميراث.
المانع الرابع: اختلاف الدارين بين الوارثة ومورثها:
ومعناه اختلاف الدولتين اللتين يتبعهما الوارثة والمورث في المنعة والرياسة العليا.
بان تكون الوارثة تابعة لدولة مستقلة والإرث تابعا لدولة أخرى واتفقت كلمة المسلمين على اختلاف الدارين لا يمنع من التوارث بين المسلمين لان ديارهم مهما تباعدت حدودها وتعددت دولها وتنوعت حكوماتها واختلفت أنظمتها في الحكم فإنها تعتبر كلها دارا واحدة بإجماع فقهاء والإسلام فلا مانع من أن ترث الزوجة المسلمة الإيرانية أو التركية أو السورية زوجها المصري.

ترتيب المرأة في استحقاقها لميراثها بحسب أنواع الميراث الشرعي
بما أن الوارثات لسن نوعا واحدا كما أنهن لسن في درجة واحدة بل على درجات متنوعة بحيث تقدم بعضهن في الإرث على الأخرى فيحتاج الأمر إلى ترتيب درجاتهن من الاستحقاق حتى تأخذ كل منهن حقها ونصيبها
ونذكرها إجمالا ترتيب الوارثات في ميراثهن مع بيان أنواع الإرث وترتيبهن في استحقاقه.
أولا: صاحبات الفروض:
وهن ثمان من النساء هن:
الزوجة والأم والبنت وبنت الابن مهما نزلت درجة أبيها والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والجدة الصحيحة مهما علت.
والفرض لغة: هو التقدير والإيجاب يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها وأوجبها
أما الفرض في الاصطلاح الفقهي فهو سهم أو نصيب مقدر للوارث في الكتاب أو السنة أو الإجماع.
وليس لغير المذكورين من بين أصحاب الفروض نصيب مقدر في التركة.
وصاحبات الفروض قسمان:
صاحبات فروض سببية وهن الزوجات لأنهن يرثن بسبب الزواج
ب- صاحبات فروض نسبية لان يرثن بالقرابة ويسمى توريث صاحبات الفرض من الورثة سهاما مقدرة " إرثا بالفرض "

ثانيا: العصبات النسبية:
وترث المرأة بموجبها كونها عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. والعصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في العصوبة فترث في التعصيب لا بالفرض.
وتنحصر العصبة بالغير في أربعة من الإناث هن:
البنت الصليبية مع الابن الصليبي
بنت الابن وان نزل مع ابن الابن وإذا كان في درجاتها مطلقا أو كان انزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
الأخت لأب مع الأخ لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يتحقق التعصيب بالغير إلا إذا توافرت الشروط التالية:
أن تكون الأنثى صاحبة فرض فمن لا فرض لها من الإناث لا تصير عصبة بالغير ولو وجد معها عاصب بالنفس في درجاتها وقوتها
متحدا معها في جهة القرابة والانتساب إلى الميت وذلك كبنت البنت مع ابن الابن والعمة الشقيقة مع العم الشقيق.
إذ أن هؤلاء الإناث لا فرض لهن يرثن بالرحم لا بالفرض فتكون التركة أو الباقي منها لهؤلاء العصبة من النسب بالنفس ولا شيء لهؤلاء الإناث لان رتبة الإرث بالرحم متأخرة عن رتبة الإرث بالفرض أو بالتعصيب للنسبي
أن يكون العاصب بالنفس متحدا مع الأنثى صاحبة الفرض من جهة القرابة فلا تعصب البنت الصيبية ولا بنت الابن بالأخ الشقيق.
فإذا توفى شخص عن بنتين أو ابنتي ابن وأم وأخ وشقيق وأخذت البنتان أو بنتا الابن الثلثين فرضا
وأخذت الأم السدس فرضا. وأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا.
أن يكون العاصب بالنفس في درجتها بعد اتحادهما في الجهة
فلا يعصب الابن بنت الابن بل يحجبها وكما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت فتأخذ الأخت معه فرضها النصف إن كانت واحدة والثلثين أن كانت أكثر من واحدة والباقي لابن الشقيق تعصيبا
أن يكون العاصب النسبي بالنفس في قوة الأنثى صاحبة الفرض بعد اتحادهما في درجة القرابة وجهتها فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة بل تأخذ فرضها إذا وجد معها منن حيث أنها أقوى قرابة لكونها ذات قرابيتين إذ أنها تنتسب إلى الميت بقرابة الأب والأم وينتسب هو بقرابة الأب فقط.
ومن الواضح أن الذكر إذا كان صاحب فرض لا تصير به صاحبة الفرض عصبة به كالأخ لأم مع الأخت لأم.
وإذا استغرقت الفروض كل التركة ولم يبقى منها شيء يورث بالعصوبة فلا شيء للعصبات بالغير طبقا للمبدأ العام المتبع شرعا في توريث العصبات بالعصوبة النسبية.
ويسمى هذا النوع عصبة بالغير لان عصبة هؤلاء الأربعة من النساء ليست بنفس قرابتهن للمتوفى وإنما بسبب وجود الغير وهو العاصب بنفسه فإذا وجد صرن عصبة به وورثن بالتعصيب وإذا لم يوجد ورثن بالفرض والدليل على ذلك قوله تعالى: "وان كانوا أخوة ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".

أثر العصوبة بالغير في الإرث.
علم مما سبق أن العصبة بالغير صاحبة فرض في الأصل وبوجود العاصب صارت به وبذلك أصبح ارثها بالتعصيب بعد إن كان بطريق الفرض فيؤخر استحقاقها في الميراث عن أصحاب الفروض.
فإذا استغرقت انصباء أصحاب الفروض كل التركة فلا تأخذ العصبة شيئا.
وهذا لا يتأتى بالنسبة للبنت التي صارت عصبة بالغير شيئا وهو الابن مباشرة لان أصحاب الفروض الذين يرثون معها لا تستغرق فروضهم التركة فلا بد أن يبقى معها شيء يرثانه بالتعصيب "للذكر مثل حظ الأنثيين" فالبنت الصليبية لا تحرم من الميراث فلا بد أن ترث سواء أكان ارثها بالفرض أو بالتعصيب وفي حالة ما إذا استغرقت الفروض التركة تكون العصبة سببا في حرمان العصبة بالغير من الميراث.
فمن توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب كان للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شيء للأخت لأب ولا للأخ لأب إذا لم يبقَ شيء من التركة.
وقد تكون العصوبة بالغير سببا في أن ترث العصبة بالغير كما في تعصيب ابن الابن لبنت الابن عند وجود بنتين صليبيتين أو أكثر.
إذ لولا هذا التعصيب لما ورثت بنت الابن شيئا مع البنتين أو الأكثر الأعلى منها درجة إذ لا فرض لها في هذه الحالة لاستغراق البنتين الصليبيتين أقصى فرض.
فإذا توفي شخص عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم شقيق للبنتين الثلثان فرضا.
ولبنت الابن وابن الابن الثلث الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للعم الشقيق لحجبه بابن الابن ولو لا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن شيئا من التركة إذا لم يبقى لها شيء من فرض البنات تأخذه بطرق الفرض.
وقد تكون العصبة بالغير سببا في نقصان ما تستحقه صاحبة الفرض لو ورثت فرضها كما في بنت وابن وعم لأب للابن الثلثان تعصيبا وللبنت الثلث تعصيبا
ولو لا وجود الابن وتعصيبه للبنت لورثت النصف فرضا ويكون النصف الباقي للعم تعصيبا.
وقد لا تؤثر العصوبة بالغير في استحقاق الإرث كما إذا توفي رجل عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق تأخذ البنت الصلبية فرضها النصف ويقسم النصف الباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا.
للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص بنت الابن سدس التركة ولا شيء للأخ لكون محجوبا.

ثانيا: كون المرأة عصبة مع الغير:
عرف علماء الفرائض العصبة مع الغير بأنها كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في العصوبة
وتنحصر في اثنتين من صاحبات الفرض وهما الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر والأخت لأب كذلك.
وكل واحدة منها تصير عصبة مع البنت أو مع بنت الابن مهما نزلت درجتها أو معهما بشرط أن لا يوجد مع الأخت عاصب بالنفس يعصبها وهو أخوها إذ لو وجد معها أخوها تكون عصبة به كما سبق في العصبة بالغير ولا تكون عصبة مع الغير
وحكم العصبة في الغير أنها ترث الباقي من التركة بعد الفروض بالتعصيب وتعتبر في قوة أخيها في الإرث والحجب فتكون الأخت الشقيقة في قوة أخيها الشقيق فترث مثل ميراثه
أي أنها تأخذ الباقي من التركة بعد سهام أصحاب الفروض وإذا استغرقت الفرض كل التركة فلا ميراث لها.
وتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق من الورثة فلا يرث معها حينئذ الأخ لأب ولا من بعده من العصبات النسبية بالنفس.
وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير أخذت حكم الأخ لأب في الإرث والحجب فإذا وضع الأخ الشقيق مكان الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير
وكذلك إذ وضع الأخ الشقيق مكان الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير وكذلك إذا وضع الأخ الشقيق مكان الأخت التي صارت عصبة معه لا يتغير الحكم ولا يختلف الميراث
مثال: الورثة بنت ابن وأم وأخت شقيقة وأخت لأب
للأخت الشقيقة الباقي وهو الثلث تعصيبيا ولا شيء للأخت لآب ولحجبها بالشقيقة التي أصبحت في قوت أخيها الشقيق

الفرق بين العصبة بالغير والصعبة مع الغير:
الفرق بينهما في أن العصبة بالغير يوجد دائما عاصبي نسبية بالنفس وهو الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب.
فتتعدى منه العصوبة إلى الأنثى صاحبة الفرض فتشاركه في تلك العصوبة ويرثان بالعصيب التركة أو الباقي منها بعد انصباء أصحاب الفروض إن وجد باقي منها.
وأما في العصبة مع الغير فلا يوجد عاصب بنفسه حتى تتعدى منه العصوبة لان الغير وهو البنت أو بنت الابن وكل منهما صاحبة فرض وليست عصبة بالنفس وإنما حصلت العصوبة من اجتماع الأخت لأبوين أو لأم مع البنت فتصير الأخت عصبة مع الغير فترث الباقي
وان استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لها ولا تشاركها البنت أو بنت الابن في العصوبة بل ترث كل واحدة منهما بطريق الفرض النصف إن كانت واحدة، والثلثين إن كانت أكثر من واحدة. وعند اجتماعهما تأخذ الصلبية النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين أقصى الفروض للبنات وإذا كانت الصلبية أكثر من واحدة فلا ترث بنت الابن بطريق الفرض

ميراث ذات الجهتين أو القرابتين:
قد توجد الوارثة جهتان للإرث فترث بهما إن كانتا مختلفتين بأن كانت إحداهما تقتضي نوعا من الإرث يخالف ما تقتضيه الأخرى فتكون الوارثة مستحقة لنصيبين من التركة والوارثة بجهتين مختلفتين قد تحجب عن الميراث من الجهتين فلا ترث شيئا وقد تحجب من إحداهما ولا ترث بالأخرى.
مثال: توفي الزوج عن بنتي خاله: إحداهما زوجه فتأخذ الزوجة فرضها الربع وتشارك في الباقي بنت خاله الأخرى وترثاه بالرحم مناصفة بينهما فقد ورثت الزوجة بجهتين مختلفتين واستحقت نصيبين من التركة إحداهما بالزوجية والأخرى بالقرابة الرحمية ولو وجدت في هذه المسالة أخت شقيقة لأخذت الزوجة فرضها الربع ولا ميراث لها من جهة كونها بنت خاله
واستحقت أخت الشقيقة الباقي فرضا وردا. أي تأخذ النصف فرضا والربع ردا ولا شيء لبنتي الخالة لأنهما من ذوات الأرحام وهم لا يرثن مع وجود صاحب نصف فرضي نسبي ولا يرد على الزوجة لان الرد على أحد الزوجين لا يكون إلا عند انحصار الميراث في أحدهما
واما إذا كانت الجهتان متحدتين أي لا يستحق بإحداهما نوع من الإرث غير ما يستحق بالأخرى فلا عبرة بتعداد الجهة في الوراثة ولا تستحق إلا نصيبا واحدة في التركة كالجدة ذات القرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة فانهما تقتسمان عند اجتماعهما فرضهما السدس مناصفة بينهما فلا تفضل ذات القرابتين على القرابة الواحدة.

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926143



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.