|
القانون رقم /14/.. إنشاء اتحاد الناشرين (2005) |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 2 من 2 المادة 17: أ - تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ب – لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الاعضاء قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المؤتمر فاذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً. المادة 18: ينتخب المؤتمر العام في اول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من اعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات على ان يكون هؤلاء الاعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الاصولي بذلك من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الاقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر. المادة 19: أ - يضم المكتب التنفيذي اضافة إلى الاعضاء المنتخبين المشار اليهم في المادة 18 خمسة اعضاء ممثلين عن الجهات التالية: 1- ممثل عن الوزارة. 2 - ممثل عن وزارة الثقافة. 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي. 4- ممثل عن وزارة التربية. 5- ممثل عن اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية. ب- تسمى الجهات المعنية ممثليها المشار اليهم في الفقرة أ ويصدر وزير الاعلام قرارا بتسميتهم. ج- يحق لوزير الاعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها. المادة 20: ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق من بين اعضائه كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق اغراضه. المادة 21: أ- اذا شغرت عضوية احد اعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على اكثر الاصوات التالية لاصوات الفائز الاخير في انتخابات المكتب التنفيذي. ب- يعتبر المركز شاغرا في الحالات الاتية: 1- الوفاة 2- الاستقالة وقبولها. 3- فقدان العضوية. المادة 22: يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد واعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام. 2- ادارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الانظمة الداخلية والمالية وغيرها من الانظمة وتصدر هذه الانظمة عن الوزير المختص. 3- وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام. 4 - استثمار اموال الاتحاد وادارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر. 5- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد. 6- تنظيم جداول القيد في الاتحاد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وارسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر. 7- احداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق اهداف الاتحاد وفق احكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على ان لايقل عدد اعضاء الفرع عن عشرين ناشرا. 8 - تعيين العاملين في الاتحاد وفقا لانظمة الاتحاد. المادة 23 يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: أ- يمثل الاتحاد امام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد. ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه. المادة 24 يتولى امين سر الاتحاد: أ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في ادارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته. ب- اعداد جدول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده. ج - تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وابلاغ الوزارة والجهات المعنية بها. المادة 25: يتولى امين صندوق الاتحاد الاشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع رئيس المكتب على اوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد كما يعد مشروع موازنة الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير المالي السنوي عن اوضاع الاتحاد للمؤتمر العام. المادة 26: اذا شغر منصب رئيس المكتب او نائبه او امين السر او امين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في اول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين اعضائه وفي حال شغور اكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام. المادة 27: يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام اعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة اغراض الاتحاد واهدافه. المادة 28: أ - باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ احد او بعض اعضاء المكتب للعمل في الاتحاد ويتقاضى المتفرغ اجراً شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي. ب- مع مراعاة ماورد في الفقرة أ من هذه المادة لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي اي راتب او اجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار اليها في المادة 19 من هذا القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب. يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة. مالية الاتحاد وموارده المادة 29: يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتبدأ السنة المالية في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل عام ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر اذار من كل عام. المادة 30: تتالف موارد الاتحاد المالية من: أ - رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي. ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي. ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. د- ريع اموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته. المادة 31: اموال الاتحاد مخصصة للانفاق على تحقيق اغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام. حل المكتب التنفيذي المادة 32: يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه واهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة او الطعن. المادة 33: في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لاحكام هذا القانون. احكام عامة وانتقالية المادة 34: يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الاعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الاقل للقيد في اتحاد الناشرين من الاعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الاعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون اضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس اعمال النشر وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم اليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق احكام هذا القانون. المادة 35: تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق مايقدم اليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقا لاحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه ولها ان تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لانجاز هذا العمل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. المادة 36: تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة اقصاها شهران من اعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء اعمال هذا المؤتمر. المادة 37: اضافة إلى الرسوم المحددة في القانون رقم 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول ايرادا إلى الخزينة العامة للدولة. المادة 38: يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الاعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الاعلام بالاتفاق مع وزير المالية. المادة 39: يصدر وزير الاعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه. المادة 40: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 18 /4 /1426 هجري. الموافق ل¯ 26/ 5/ 2005 ميلادي.
|