|
القانون رقم /14/.. إنشاء اتحاد الناشرين (2005) |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 1 من 2
القانون رقم /14/.. إنشاء اتحاد الناشرين (2005) رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 4 /1426 هجري و 19/ 5 /2005 ميلادي. يصدر مايلي: الباب الأول: تعاريف المادة 1: يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية. الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الناشر: هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها. دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها. المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين. المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين. تكوين الاتحاد واهدافه المادة 2: ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. وله عند الحاجة ان ينشىء فروعا له في المحافظات وفقا لاحكام هذا القانون ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم اصولا. المادة 3: اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته. المادة 4 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الآتية: 1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لاداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية. 2- التعريف بالكتب والمطبوعات الثقافية ونشرها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 3- العمل على رفع مستوى الكتاب العربي وتنشيط نشره وتوزيعه بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية. 4- مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها وتطوير مهنتهم نحو الافضل. 5- المساهمة في وضع النواظم لنشاطات اتحاد الناشرين بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم ويحول دون الاساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التاليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها. 6- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعملية النشر ويخلق الفرص والامكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل. المادة 5: يتمتع الاتحاد من اجل تحقيق اهدافه وضمن القوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات الآتية: أ- تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية واقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربيا ودوليا وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الاغراض. ب- اصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم اهداف الاتحاد واقامة المعارض الخاصة بالكتاب وانشاء المكتبات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والانظمة. ج- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها في المشروعات والاعمال التي تخدم اهداف الاتحاد. د - حق التقاضي باسم الاتحاد. هـ- انشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي. العضوية والتسجيل في الاتحاد المادة 6: يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد ان يكون: 1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الاقل واتم الثامنة عشرة من عمره. 2- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها على الاقل ويستثنى اصحاب دور النشر المرخص لهم اصولا من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر. 3 - غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4 - قد حصل على الترخيص الاصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الاقل وقام بنشر كتابين على الاقل. المادة 7: أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل مانص عليه هذا القانون. ب- يجوز قبول عضوية ابناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية. المادة 8: أ - يقدم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا وفي حال الرفض يجب ان يكون الرفض معللا. ب - في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن امام محكمة الاستئناف. المادة 9: تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- فقدان احد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون. 3- تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة. 4- معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد اذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد او اخل بشرف المهنة. 5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررا. 6- يجوز لمن فقد عضويته وفق احكام الفقرتين السابقتين 3/ 5 طلب اعادة التسجيل مجددا بعد زوال الاسباب التي ادت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد. هيئات الاتحاد وصلاحياتها المادة 10: يضم الاتحاد الهيئات التالية: المؤتمر العام والمكتب التنفيذي المادة 11: المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتالف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر. المادة 12: يختص المؤتمر العام بما يلي: أ - اقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها. ب- انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري. ج- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد واقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد واقرار موازنة السنة التالية. د- سحب الثقة من رئيس واعضاء المكتب المنتخبين او من احدهم وذلك بموافقة ثلثي اعضاء المؤتمر. هـ- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق اهدافها و اقرار مشاريع الانظمة الداخلية والمالية وغيرها. المادة 13: يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية واقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد وامين سره. المادة 14: يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي او بطلب خطي من ثلث اعضاء المؤتمر على الاقل على ان يحدد في هذا الطلب او القرار الغاية من هذه الدعوة. المادة 15: تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بابلاغ الاعضاء خطيا وبالاعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل اسبوع من عقد المؤتمر. المادة 16: يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي او نائبه في حال غيابه اما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الاعضاء سنا رئيسا.. واصغر الاعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء اعمال المؤتمر.
|