SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


بعد هدوء الجلبة، ماذا تغير فعلاً في قانون الأسرة؟! طباعة أخبر صديق
المناضل-ة   
2006-04-15
أقسام المادة
بعد هدوء الجلبة، ماذا تغير فعلاً في قانون الأسرة؟!
صفحة 2

زواج المعاق ذهنيا
تعرف المدونة الزواج على أنه ميثاق ترابط، غايته إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين، كما تشترط المادة 19 التمتع بالقوى العقلية لاكتمال أهلية الزواج. وإذ تسمح بزواج المعاق ذهنيا فهي تناقض ما سبق.
لا يمكن للمعاق ذهنيا القيام بالمهام التي تتطلبها الأسرة وتفرضها المدونة على الزوجين، طبعا من حق المعاق ذهنيا التمتع بكامل حقوقه الإنسانية، لكن في إطار يراعي خصوصية وضعه وحقه في الرعاية. والمدونة إذ تنص على زواج المعاق ذهنيا تقصد زواجه بالسليم الرشيد الذي يرضى بالزواج صراحة في تعهد رسمي. قد يكون السليم الرشيد امرأة يجبرها الأهل على الزواج دون رضاها تحت إغراءات مادية أو ما شابه ويفرض عليها توقيع التعهد.

تعدد الزوجات
يمنع التعدد إذا اشترطت الزوجة ذلك في العقد. وعكس ذلك يحق للزوج أن يتزوج عليها إذا توفر على الشرطين التاليين: أولا، المبرر الموضوعي الاستثنائي، وثانيا، الموارد الكافية لإعالة الأسرتين\الأسر وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. لا تجعل هذه الشروط التعدد مستحيلا كما ذهبت إلى ذلك الجمعيات الإنسانية.
تعطي المدونة للزوج الحق في أخذ قرار يمكنه من الاستمرار في الحياة بتزوج المرأة التي يجد عندها ضالته في حال ما إذا توفر على المبرر الموضوعي الاستثنائي(طول دم الحيض والعقم ومرض جنسي معد والبرود الجنسي وما شابه ذلك). فماذا لو توفرت المرأة على بعض هذه المبررات الموضوعية؟ عليها اللجوء للقضاء لطلب التطليق للعيب مقدمة الأدلة لإثبات أسباب الطلب، يا للمساواة! نفس الشيء يمكن قوله على التوفر على الموارد الكافية لإعالة الأسرتين. هذا دون الوقوف عند تركيز المدونة على ما هو جنسي ومادي لتحديد العلاقة بين الرجل والمرأة.
يعني التعدد تشييئ المرأة وإلغاء أحاسيسها وإنسانيتها. ولا يمكن للمدونة أن تربي على المساواة وتعترف بإنسانيتها إلا إذا ألغت التعدد بشكل صريح.
تترك الفصول التفصيلية للتعدد عدة ثغرات يمكن استغلالها ضد المرأة المراد التزوج عليها. يمكن للمحكمة البث في طلب التعدد في غياب الزوجة الأولى وذلك بعد استدعائها من طرف المحكمة ولم تجدها بالعنوان الذي قدمه الزوج أو وجدت ولم تحضر. وإذا قدم الزوج العنوان خاطئا عن قصد يحاكم بالفصل 361 من القانون الجنائي إذا طلبت الزوجة ذلك، وهذا تراجع للنص النهائي حيث كان المشروع المقدم للبرلمان ينص على أن الزوج يحاكم بالفصل 361 دون اشتراط مطالبة الزوجة بذلك، والنواب البرلمانيون، بطلب من العدالة والتنمية هم من أضاف الشرط.

ماذا لو رفضت الزوجة التعدد؟
إن رفضت فعليها طلب التطليق، وإذا رفضت ولم تطلب التطليق تطبق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق.

الطلاق بيد من؟
ينص القسم المعنون بالطلاق صراحة وبوضوح على أن الطلاق حق يملكه الرجل، وتتحدث كل مواده الستة عشر عن تفاصيل الطلاق الذي يريد الزوج إيقاعه. ورغم أن تعريف الطلاق في المادة 78 يعطي الحق للزوجين في طلب الطلاق إلا أنه يجعل لكل منهما شروطا مما يلغي المساواة بينهما. كما أن الزوجة لا تملك أي رأي أو حق في رفض الطلاق أو قبوله وهذا ما تبينه المواد التالية:
- المادة 81: إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر فهذا يعني تنازله عن الطلب(وماذا عن رأي الزوجة؟!)
- المادة 86: إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 في الأجل المحدد اعتبر ذلك تراجعا منه على رغبته في الطلاق(أما الزوجة فلا رغبة لها)
- المادة 121: للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة لزوجة والأطفال تلقائيا في انتظار صدور الحكم في الموضوع بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوج.(لماذا لا تختار الزوجة بنفسها محل إقامتها؟!)

ماذا بيدك أيتها الزوجة؟
تملك المرأة حق الطلاق فقط إذا اشترطت ذلك في العقد(التمليك). وعلى العموم فهي لا تطلق بل تطلق من قبل القضاء. يعني استمرار استعمال مصطلح تطليق الزوجة استمرار سلطة الطلاق بيد الزوج، واستمرار إلغاء حرية المرأة في حسم علاقة لم تعد مقتنعة بها. ولماذا تضع المدونة مسطرة خاصة بالمرأة إن كانت تريد فعلا إقرار المساواة في الطلاق كما تدعي؟
تصادر المدونة حرية المرأة وتحرمها من حقها في طلب الطلاق، عفوا التطليق، إذ تختزل الأسباب التي يمكن على إثرها طلبه في: الضرر والغيبة وعدم الإنفاق والعيب والإيلاء والهجر.

التطليق للضرر
لا تزال المدونة تنص على إثبات الضرر بكل الوسائل بما فيها شهادة الشهود رغم انتقادات الموجهة لها في هذا المجال. فنادرا ما تستطيع الزوجات إثبات العنف الذي تعرضن له، فكيف لهن إثبات الإكراه في الممارسة الجنسية مثلا والذي يعد من أخطر أنواع العنف المسكوت عنه، هل بشهادة الشهود؟
تعتبر المدونة كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا يبرر طلب التطليق(المادة 99)، وسبق أن رأينا أن من بين ما تشترطه الزوجة في العقد هو حق التمليك وعدم تزوج الزوج عليها، وبناء على ذلك يمكن للزوج الإخلال بهذه الشروط ويسمى ذلك ضررا. ومن كرم المدونة إعطائها الزوجة المتضررة الحق في طلب التطليق للضرر وإثباته بكل الوسائل بدل أن تنص على معاقبة الطرف المخل بالشرط. إن حق الزوجة في وضع شروط لا يعدو كونه فخا وقعت الجمعيات النسائية في شركه وقبلت بتعديلات زائفة بخصوص الطلاق والتعدد.
ترمي المدونة المرأة في دوامة لا تنتهي، حيث عليها إذا لم تثبت الضرر وأصرت على طلب التطليق أن تلجأ إلى طلب الطلب بسبب الشقاق حسب المادة 100، وتستعمل المدونة كلمة"يمكنها" كدليل على أنها تفتح أمام الزوجة كل الإمكانات والأبواب للحصول على التطليق، فما أحرص هذه المدونة على "تجرجير: النساء!

التطليق لعدم الإنفاق
يحق للزوجة طلب التطليق لعدم الإنفاق، لكن إذا توفر الزوج على مال أخذ النفقة منه تقرر المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق. وفي حالة ثبوت العجز تحدد المحكمة حسب الظروف أجلا للزوج لا يتعدى 30 يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر استثنائي(المادة 102). لم تحدد المدونة هذا الظرف القاهر وبالتالي يمكن تحديد أي ظرف لرد طلب الزوجة بخصوص التطليق ولإجبارها على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

التطليق للغيبة
لا يحق للزوجة حسب المادة 104 المطالبة بالتطليق إلا إذا غاب الزوج سنة كاملة، وإذا حكم عليه بالسجن لأكثر من 3 سنوات جاز لها طلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله وفي جميع الأحوال يمكنها طلب التطليق بعد سنين
تميز المدونة بين الرجال والنساء بسماحها للزوج بالغياب لمدة سنة وهو في علاقة زواج، في حين لا تسمح للمرأة حتى بعد الطلاق أن تتحرك بحرية خلال العدة. كما أنها تتدخل في رغبة الزوجة عبر تحديد المدة التي يحق لها أن تطلب بعدها التطليق.

التطليق للعيب
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها كل عيب مانع من المعاشرة الزوجية وكل مرض خطير على حياة الزوج الآخر أو على صحته والذي لا يرجى الشفاء منه داخل سنة(المادة 107). ويشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء العلاقة للعيب ألا يكون عالما به حين العقد وألا يصدر منه ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء(المادة 108). بالتالي لا يحق للزوجة طلب التطليق في حالة مرض يرجى شفاء الزوج منه داخل السنة، ووجود عبارة "ما يدل على الرضى" ثغرة يمكن استعمالها ضد الزوجة، وادعاء المدونة أن التطليق للعيب حق بيد الزوجة والزوج نفاق لأنها تعطي الحق للرجل في الطلاق الأحادي والتعدد عندما يتوفر المبرر الموضوعي الاستثنائي.

الإيلاء والهجر
إذا هجر الزوج زوجته فلها أن ترفع أمرها للمحكمة التي تؤجل النظر فيه أربعة أشهر قبل الحكم. لم تفصل المدونة هذا النوع من التطليق هل يحتاج شهادة الشهود أم … أو ربما ترفع الفقهاء الكرام عن تفصيل هذا الموضوع الطابو.

الطلاق بسبب الشقاق- بالاتفاق- بالخلع
- الطلاق بسبب الشقاق : هو طلب الزوجين أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، ويهدف هذا النوع الى الصلح اكثر منه الى الطلاق.
- الطلاق بالاتفاق: هو اتفاق الزوجين على انهاء العلاقة الزوجية وتقديم طلب للقضاء. وقد طالبت به الجمعيات النسائبة لفترة كما طالبت بحق كلا الزوجين في طلب الطلاق والحصول عليه وهذا ما يجب على المدونة الاكتفاء به اذا كانت تنوي فعلا المساواة في حق الطلاق
- الطلاق بالخلع: أضافت المدونة عدة مواد بقصد ضمان حقوق المرأة التي تخالع نفسها. والمرأة يجب الأ تخالع نفسها بحقوقها وحقوق أبنائها، ويجب الأ يكون الخلع نتيجة إكراه أو اضرار الزوج بها ، واذا اختلف الزوجان في مقابل الخلع رفع الأمر الى المحكمة.
يثبت الواقع ان النساء لا يلجأن الى الخلع إلا بعد انسداد كل ابواب الحصول على الطلاق. ولا يعني ابقاء المدونة علي الخلع سوى استمرار الامساواة في الطلاقوتعريض النساء الراغبات في الطلاق لمزيد من العنف واساءة المعاملة من قبل الازواج لدفعهن الى الخلع.

ماذا بعد الطلاق؟
الحضانة: رفعت المدونة سن الحضانة الى 15 سنة كما ان زواج الام الحاضنة لا يسقط عليها الحضانة في الحالات التالية:
1- اذا كان سن المحضون اقل من 7 سنوات
2- اذا كان مصابا بعاهة مستديمة
3- اذا كانت الام وليا شرعيا للمحضون
4- اذا تزوجت الام احد الاقارب المحرمين واذا كان زوجها نائبا شرعيا للطفل
نسجل اولا تهرب الدولة من مسؤوليتها في رعاية ذوي الحاجات الى رعاية خاصة من قبل مختصين في مراكز مجانية وبدل ذلك تلصق هذه المهمة بالنساء.
ثانيا: لا تكون المرأة نائبا شرعيا الا عند وفاة الزوج او فقدانه الاهلية .
ثالثا: تحدد المدونة العواطف الانسانية حيث على الزوجة الاختيار بين الزواج باحد المحارم للاحتفاظ بحضانة ابنها او الزواج بغيره والحرمان من الحضانة ز
المطلوب هو تحمل اجتماعي لتربية الاطفال عبر توفير حضانات مجانية في اماكن العمل وفي الاحياء السكنية حتى لا يكونه الابناء ضحايا علاقات زواج فاشلة ، اناذاك تصبح علاقة الابن بوالديه غير مرتبطة بالتحمل المادي ويستطيع بالتالي ان يحدد طبيعة العلاقة الانسانية التي تربطه بكليهما.
النفقة : النفقة سلطة ضد حرية المراة وعبء لا يطيقه الزوج
- سلطة بيدالزوج ضد حرية المراة ان ابقاء النفقة على مسؤوزلية الزوج يعني استمرار السلطة المادية بيده وبالتالي سلطته المعنوية داخل الاسرة . وحسب المادة 196 من المدونة فالمطلقة رجعيا تحرم من حقها في السكن اذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة الزوج او دون عذر مقبول . اما المادة 195 فتحرم الزوجة من النفقة اذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت
- عبء لا يطيقه الزوج تفرض المدونة على الزوج توفير ما يلي :
1- أجرة الحضانة ومصاريفها وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة
2- تكاليف سكن المحضون وهي مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما
3- اذا لم يوفر الزوج السكن فعليه ان يؤدي المبلغ الذي تحدده المحكمة للكراء . وتضيف المدونة انه اذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في الأجل المحدد اعتبر ذلك تراجعا منه عن رغبته في الطلاق . فماذا لو كان الزوج لا يتوفر على هذا المبلغ فهل سيجري اجباره على مواصلة علاقة زوجية لا رغبة له فيها. ان النفقة حمل ثقيل لا يقوى عليه الزوج في ظل غلاء الأسعار والبطالة والخوصصة ،…
مع كل ما عرضناه أعلاه، فالمدونة ألغت الولاية على المرأة في الزواج، وجعلت الطلاق الفجائي مستحيلا أو على الأقل شبه مستحيل ورفعت سن الزواج إلى 18 سنة، وسمحت للزوجة أن تحافظ على حضانة أبنائها البالغين أقل من 7 سنوات، وأقرت توفير السكن للمحضون. وهذا كله طبعا، يتناسب والمجهود المبذول من طرف الجمعيات النسائية ومساندي تحرر النساء عموما لتغيير المدونة. ولا شك أن مستقبل تحرر النساء مرهون بقوة تنظيمهن الجماهيري المستقل والمكافح.

هكذا كانت المدونة التي اعتبرتها الجمعيات النسائية ثورة هادئة وتعانقت بحرارة بعد إعلانها .
وما هي في الواقع إلا قانونا رجعيا ضد النساء وفي مصلحة النظامين البطريركي والرأسمالي اللذين يتغذيان من بعضهما.
إن جماهير النساء الكادحات تعاني الويلات داخل الأسر في العمل وفي الشارع … إنها في انتظار ثورة حقيقية غير هادئة ضد مضطهديها . فلنتحد جميعا لأجل التغيير الحقيقي الذي يمنحنا الحرية والكرامة والإنسانية

نوفمبر 2004

موقع المناضل-ة

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926091



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.