SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


وزير العدل ل"تشرين": الدستور قائم على عدم التمييز بين المرأة والرجل طباعة أخبر صديق
فريال زهرة   
2006-04-15

والسبب ليس في القضاء والقانون بل في العادات والأعراف والتقاليد

إذا كانت الانتقادات الموجهة للتحفظات التي وضعت في المرسوم 330 تخالف الدستور والقانون السوري وأنهما متقدمان على الاتفاقية فيحق لنا السؤال والعودة الى الإشكالية ذاتها أين المشكلة إذاً بعد ذلك للمرأة «المعنفة»؟ ولماذا لا تستفيد من القانون والدستور؟ وماذا سيضاف فيما لو سحبت التحفظات؟ أليست المشكلة كما تقرون ونعترف جميعاً في التطبيق؟..
أليست المشكلة في العادات والتقاليد والأعراف التي تحرم المرأة من حقوقها؟.

«تشرين» وعلى هامش هذه الورشة توجهت الى وزير العدل بالسؤال: ‏

* أين ترى المشكلة في التمييز ضد المرأة، هل في التحفظات على الاتفاقية أم القانون أم التطبيق والتنفيذ؟ ‏
** من المعلوم أن الأولوية هي للاتفاقيات الدولية المصدقة أصولاً على القانون الوطني. مادام القانون الوطني صدر قبل الاتفاقية، فالمفروض أنه في مجال هذه الاتفاقية التي نبحثها في هذا الإطار فلها الأولوية على القانون الوطني.

‏* ولكن سيادة الوزير.. هناك من يرى تطور الدستور عن الاتفاقية بعد التحفظات التي وضعت عليها؟ ‏
** نعم نقول: إن كل منطلقات مبادئ الدستور السوري تقوم بصراحة على عدم التمييز بين المرأة والرجل، ونحن ودون هذه الاتفاقية لدينا نصوص تقمع العنف والتمييز ضد المرأة في القضاء. ‏

* ولكنها غير مفعلة بشكل يشجع النساء على اللجوء الى القضاء؟ ‏
** من قال إنها غير مفعّلة؟ ‏

* عادة في حال شكوى أي سيدة «معنفة» تعامل باستخفاف وينظر إليها كخارجة عن المجتمع؟ ‏
** بتقديري إن الزوجة التي تتقدم بشكوى الى النيابة العامة بأنها ضربت من قبل زوجها. فالنيابة العامة «ملزمة» بتحريك الدعوى، فإذا ما قام أهل الزوجة أو أولادها بإقناعها بعدم المتابعة أو الملاحقة، تنتهي الدعوى وهذا يعود الى الأعراف والعادات والتقاليد، أما موقف القضاء وأنا أعبر عنه بكل صراحة ووضوح فهو مع إحقاق الحق والنظر بأي دعوى تمس المرأة، وهنا لا يكون القضاء هو السبب في عدم الملاحقة وإنما المجتمع والعادات، وهذا يحتاج الى جهود أخرى وبحث آخر ولا يتم في القضاء وإنما في المجتمع. ‏

17/1/2005 

تشرين

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4041983



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.