|
وزير العدل ل"تشرين": الدستور قائم على عدم التمييز بين المرأة والرجل |
|
|
|
فريال زهرة
|
|
2006-04-15 |
والسبب ليس في القضاء والقانون بل في العادات والأعراف والتقاليد إذا كانت الانتقادات الموجهة للتحفظات التي وضعت في المرسوم 330 تخالف الدستور والقانون السوري وأنهما متقدمان على الاتفاقية فيحق لنا السؤال والعودة الى الإشكالية ذاتها أين المشكلة إذاً بعد ذلك للمرأة «المعنفة»؟ ولماذا لا تستفيد من القانون والدستور؟ وماذا سيضاف فيما لو سحبت التحفظات؟ أليست المشكلة كما تقرون ونعترف جميعاً في التطبيق؟.. أليست المشكلة في العادات والتقاليد والأعراف التي تحرم المرأة من حقوقها؟. «تشرين» وعلى هامش هذه الورشة توجهت الى وزير العدل بالسؤال: * أين ترى المشكلة في التمييز ضد المرأة، هل في التحفظات على الاتفاقية أم القانون أم التطبيق والتنفيذ؟ ** من المعلوم أن الأولوية هي للاتفاقيات الدولية المصدقة أصولاً على القانون الوطني. مادام القانون الوطني صدر قبل الاتفاقية، فالمفروض أنه في مجال هذه الاتفاقية التي نبحثها في هذا الإطار فلها الأولوية على القانون الوطني. * ولكن سيادة الوزير.. هناك من يرى تطور الدستور عن الاتفاقية بعد التحفظات التي وضعت عليها؟ ** نعم نقول: إن كل منطلقات مبادئ الدستور السوري تقوم بصراحة على عدم التمييز بين المرأة والرجل، ونحن ودون هذه الاتفاقية لدينا نصوص تقمع العنف والتمييز ضد المرأة في القضاء. * ولكنها غير مفعلة بشكل يشجع النساء على اللجوء الى القضاء؟ ** من قال إنها غير مفعّلة؟ * عادة في حال شكوى أي سيدة «معنفة» تعامل باستخفاف وينظر إليها كخارجة عن المجتمع؟ ** بتقديري إن الزوجة التي تتقدم بشكوى الى النيابة العامة بأنها ضربت من قبل زوجها. فالنيابة العامة «ملزمة» بتحريك الدعوى، فإذا ما قام أهل الزوجة أو أولادها بإقناعها بعدم المتابعة أو الملاحقة، تنتهي الدعوى وهذا يعود الى الأعراف والعادات والتقاليد، أما موقف القضاء وأنا أعبر عنه بكل صراحة ووضوح فهو مع إحقاق الحق والنظر بأي دعوى تمس المرأة، وهنا لا يكون القضاء هو السبب في عدم الملاحقة وإنما المجتمع والعادات، وهذا يحتاج الى جهود أخرى وبحث آخر ولا يتم في القضاء وإنما في المجتمع. 17/1/2005 |