|
مرسوم /35/ بخصوص تعديل إجازة الأمومة (2002) |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
مرسوم /35/ بخصوص تعديل إجازة الأمومة (2002) مرسوم تشريعي رقم /35/رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- تعدل /54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتصبح كما يلي : أ. تمنح العاملة "إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها : 120 يوماً عن إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها : 90 يوماً عن المولود الثاني 75 يوماً عن المولود الثالث فقط ب. تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /آ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفى المولود . ج. تمنح إجازة المكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفي المولود . د. تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً . ه. تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر . المادة 2- تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . المادة 3- يطبق هذا المرسوم التشريعي على حالات الولادة التي تقع بعد تاريخ نفاذه . المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 2/3/1423 الموافق لـ 13/5/2002 م رئيس الجمهورية بشار الأسد |