SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
بمشاركة من القتلة المتخفين تحت ستار الدين والقانون: صبيتين جديدتين ضحيتين للهمجية باسم الشرف!

وإذا! حتى متى ستبقى بلدنا تئن تحت وطأة قانون العار الهمجي الذي يسمح للقتلة بأن يمارسوا همجيتهم ويقتلوا النساء السوريات، على مرأى ومسمع وتأييد من الحكومة السورية التي ما زالت ترفض أن تزيل من قانون العقوبات السوري وصمة العار المرسومة على جبين كل مواطن ومواطنة سورية؟! حتى متى سنبقى ندفن النساء السوريات المقتولات؟

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


مساهمة في قراءة قانون الجمعيات في سورية طباعة أخبر صديق
بلشة العقباني   
2006-04-15

خاص: "نساء سورية"

قد تكون قراءتي لقانون الجمعيات من باب الإطلاع أولا،ً ومن منطلق الاهتمام بالشأن العام أياً يكن ثانياً. ومن هنا أضع بعض الآراء الأولية في قانون الجمعيات الذي يعاد إحياؤه في سورية ومطلوب تعديله، حسب ما يقال ليكون أكثر عصرية وأكثر ملاءمة وتقارباً مع الواقع. وبالتالي عل التذكير والتعديل لقانون الجمعيات يعيد الناس للتشارك في اهتماماتهم وقضاياهم بعيداً عن تجمعاتهم العائلية والقبلية.

وتتلخص هذه الآراء:
ورد في الباب الأول المادة 3 ما ينص على أنه: "يجب أن لا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية".
وفي مقاربة للظروف التي تعيشها البلاد وفق حالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية، وما ينجم عنها من خلل في إدانة هذا وتبرئة ذاك (وهذا ليس موضوعنا). فما الضير ممن لم يدانوا بجرم شائن (وفق التعبير القانوني) مسيء للأخلاق، أو عمالة مع العدو، أو خيانة عظمى في التواجد في هذه الجمعيات. أليست المهمة الإنسانية تقتضي إعادة تأهيل مثل هؤلاء وعودة انخراطهم في المجتمع.

في المادة 24 – فقرة ب: "لوزارة الشؤون الاجتماعية حق دمج الجمعيات المتشابهة...".
هذه المادة تنتقص حق التشاور والحوار مع الجمعيات لإبداء رأيها في الاندماج، وأرى أنه يمكن فعلاً الاندماج ولكن بعد موافقة هذه الجمعيات، علماً أن فقرات أخرى من القانون قد جاءت على ذلك.

المادة 26 الفقرة 2: "للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضو أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية...".
وحتى لا يفسر هذا بأنه تدخل من الجهة الإدارية المختصة يفرض على الجمعيات يمكن تعديل عبارة "تعيين بقرار" إلى "اقتراح عضو" من ملاكها لعضوية مجلس إدارة الجمعية ويجري تعيينه بعد موافقة المجلس المنتخب.

الفصل الرابع – المادة 36 – الفقرة أ – البند السابع: "يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية، إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية".
إن هذا البند يعطي مطلق الصلاحية للوزارة في تقييمها لعمل الجمعية وبالتالي حلها دون توجيه أي إنذار أو مساءلة. وتعتبر الفقرة ب أن هذا القرار قطعياً وفي هذا جور على الجمعيات من حيث حرمانها حقها في التظلم أو المقاضاة.

أما بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المنصوص المطبق بالقرار 93 لعام 1958 فقد ورد ما يلي:
الباب الأول: شهر الجمعيات – المادة 6: "تقوم مديرية الشؤون بدراسة الطلب، وبإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن العام ...".
وهكذا تخضع الجمعيات منذ تأسيسها للعرقلة والتحقيقات الأمنية، وهو ما يجب ألا يكون. ويمكن الاكتفاء بدراسة الأوراق الثبوتية المقدمة للمؤسسين وكفاءاتهم وسلوكهم.
تم تعديل القرار 1206 لعام 1969 بالقرار 478 لعام 1973: "يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية واتحاد الجمعيات أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز ست سنوات متتالية كما يحق له إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقطاع دورة كاملة لا تقل عن سنة واحدة".
والاقتراح بأن يحق لعضو مجلس الإدارة أن يكون في هذه الهيئة (4 أو 6 سنوات) ولا يحق له الترشيح ثانية إلا بعد مضي دورتين انتخابيتين.

في القرار /2/5157، وتحت عنوان اختصاصات المكتب التنفيذي. إن هذا القرار والتعديل خوّل المكتب التنفيذي وهيئات الإدارة المحلية الموافقة أو الرفض ودراسة الطلبات ثم رفعها إلى الوزارة المختصة ...الخ. وفي هذا خروج عن الهدف الحقيقي للجمعيات، وخضوعها خضوعاً تاما للسلطات التنفيذية، ناهيك عن الأساليب البيروقراطية في التعامل، والمراسلات وما يتطلبه الإشهار عندئذ.

التعليمات الواردة تحت رقم 9/د/62 تاريخ 8/8/1974. هي أيضاً تسير في نفس المنحى بوضع العراقيل أمام الترخيص، مثلاً: طلب إلى المديرية ثم دوائر الأمن ثم وزارة الداخلية، ويعود الجواب إلى المكتب التنفيذي ثم وزارة الشؤون. وهذا ينطبق أيضاً على الجمعيات المؤسسة فقط للعمل في محافظة معينة. إن هذه الإجراءات تعرقل العمل وتؤخره خاصة وأنه يحق للمكتب التنفيذي الاعتراض والتدخل والتعديل، ثم في حال الرفض وإبداء التظلم يبت المكتب التنفيذي بقرار التظلم. كيف يكون ذلك، وربما كان المكتب التنفيذي نفسه هو الجهة المخاصمة.

في التعليمات السابقة نفسها، البند 14، الفقرة 1و2و3: يحق للمكتب التنفيذي رفض طلب الشهر للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية. كيف يكون ذلك، لماذا حصر العمل في هذه المجالات بالمنظمات الشعبية فقط؟ إن وجود جمعيات أهلية ولو كانت متماثلة الأهداف ينشط العمل ، ويجعله قابلاً للمنافسة وتبادل الخبرات، والتصحيح، ويشمل كافة قطاعات الوطن وأينما كان. وأخيراً ورد فقرة تفول بعدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم 121 لعام 1970، وآخر الحد من شهر جمعيات البر (المساعدة) وتمركز هذه الجمعيات على ضوء خطة الوزارة وحاجة المنطقة.

وفي مجمل ذلك عرقلة للعمل الأهلي، وتفرغ لقانون الجمعيات، وإعاقة لا بد من تجاوزها وتغييرها إذا ما كنا نود تفعيل مجتمعاتنا وتطوير مفاهيمنا وخلق مناخات مناسبة للنهوض ببلادنا نحو الأمام بعيداً عن التدخلات من الخارج.

8/1/2005

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6290
عدد القراء: 4374167



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.