|
التشريعات المتعلقة بالمرأة في سوريا |
|
|
|
المحامية دعد موسى
|
|
2006-04-15 |
خاص: "نساء سورية"ورقة عمل مقدمة لورشة: (بناء القدرات الوطنية في مجال تقييم وضع المرأة من منظور النوع الاجتماعي لإعداد استراتيجية وطنية لإدماج النوع الاجتماعي في التنمية)أولاً: حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية: كانت سوريا من بين الدول الـ48 التي صوتت لصالح اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت بتاريخ 10/12/1948. كما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بتاريخ 21/4/1969 وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 بتاريخ 21/4/1969. وصادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل عام 1999 وصادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002 بالمرسوم التشريعي رقم 330. هذه الاتفاقية التي تعتبر بمثابة إعلاناً عالمياً لحقوق المرأة نظرا لما تتمتع به من شمولية في معالجة قضايا التمييز ضد المرأة في جميع ميادين الحياة العامة والخاصة والتي اعتبرت الأساس القانوني والعملي للقضاء على التمييز ضد النساء في العالم ومبثابة مؤشر على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتحقيق المساواة أمام القانون في تشريعاتها الوطنية وتعديل ما هو مخالف لها. ورغم تصديق سورية عليها إلا أنها تحفظت على مواد أساسية في الاتفاقية بما لا ينسجم مع غرض الاتفاقية وجوهرها، ولا ينسجم مع الواقع الفعلي للمرأة السورية وما حققته من منجزات على صعيد التعليم العمل والمشاركة في الحيا السياسية والاقتصادية التي نصت عليها مواد الاتفاقية (3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15) والتي تنسجم جميعا مع ما تحقق للمرأة في سوريا. وكان التحفظ على المواد (2،9،15: فقرة 4، و10: الفقرات 1- بند ج-د-و-ز والفقرة 2) بدواعي مخالفة تلك المواد للشريعة الإسلامية. ومن العودة لتلك التحفظات نجدها تتركز على المساواة أمام القانون وما يتصل بالمرأة لناحية علاقاتها الأسرية وحياتها الخاصة..لقراءة الورقة كاملة.. انقر هنا..هذا الملف هو من نوع PDF حجم الملف 420 KB15/12/2004 |