SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


نظام الأسرة في القانون السويدي طباعة أخبر صديق
د. منذر الفضل   
2006-04-15
أقسام المادة
نظام الأسرة في القانون السويدي
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4

الفصل الثالث
حل رابطة الأسرة وأثاره القانونية
من الطبيعي أن حل الرابطة بين الزوجين والمتعايشين ومثيلي الجنس يقع إما أثناء الحياة أو بسبب الوفاة, وكذلك تنشأ بسبب الحل نتائج قانونية عديدة لابد من الدخول في تفاصيلها, مما يلزم منا توزيع البحث إلى مبحثين, نبين في الأول طرق الحل لهذه الأنواع ونتناول في الثاني الآثار القانونية الناتجة عن حل الأسرة.

المبحث الأول - طرق حل رابطة الأسرة
نظم القانون السويدي طرق حل رابطة الأسرة في قانون العائلة الذي يعد من مساق القانون المدني, والحل إما أن يقع بالطلاق أو الانفصال أو الوفاة. ولذلك لابد من التعرض لهذه لأحكام على النحو التالي:
الفرع الأول - الطلاق (Divorce )
يمكن للزوجين غير المتفاهمين أو غير المنسجمين,, أن يحلا الرابطة بالإرادة المنفردة أم بإرادة الطرفين, إلا أن هذا الحل يجب أن يكون بقرار من المحكمة وهي المحكمة الابتدائية. ولكن أعطى القانون فرصة التفكير قبل القيام بحل الرابطة المذكورة وأوجب على الطرفين ضرورة التفكير لمدة لا تقل عن 6 اشهر قبل طلب حل الرابطة إذا كان للأسرة أطفال اقل من 16 سنة حتى ولو كانا متفقين معا على الحل حفاظا على مصلحة الأولاد. فإذا مضت المدة المذكورة يمكن تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة الابتدائية خلال مدة سنة, على أن هذا الطلب قد يقع من المرأة أو من رجل وقد يقع الحل للرابطة بالاتفاق بين الطرفين. كما يمكن للطرفين حل الرابطة مباشرة ودون فرصة للتفكير إذا كانا راغبين بذلك وليس عندهما أولاد اقل من 16 عاما. ( المادة 1 من الفصل 5 من الجزء الثاني من قانون الزواج لسنة 1987 ).
فإذا كان أحد الطرفين هو الراغب بالطلاق وجب أن يكون هناك فرصة التفكير ما قبل الحل للرابطة ما لم يكونا في السنتين الأخيرتين غير متعايشين معا حيث يمكن عندها إيقاع الطلاق من المحكمة الابتدائية دون حاجة إلى الوقت المذكور بسبب توفر الدليل على تعذر العيش المشترك بينهما. (19)
كما تجري أحيانا مناقشة مشكلة الطرفين من وسيط لمحاولة حل الخلاف قبل الطلاق وهو ما يجري في الغالب من باحثة اجتماعية أو ما يسمى ب (المستشار العائلي) وهو موجود في البلدية (Kommun) لمحاولة الإصلاح بين الطرفين وهو نظام تطبقه العديد من البلدان الإسلامية كذلك. حيث يتحدث مستشار شؤون العائلة مع الطرفين وينصحهما بحل المشاكل وتجاوزها من اجل مصلحة الأولاد وتكون جميع المعلومات سرية وتحت بند واجب كتمان الأسرار المهنية. فإذا لم تفلح جهود التوسط, وحصل الحل للرابطة بين الطرفين فان مسالة توزيع الأموال أو الثروة وأثاث المنزل والسكن تختلف قواعده بين حالة ما إذا كان الطرفان يربطهما عقد زواج صحيح أم انهما كانا يعيشان ولكنهما غير متزوجين وكذلك موضوع وجود أو عدم وجود الأولاد وهل هناك من هو اقل من 16 سنة أم أن جميع الأولاد بالغين سن الرشد أم أن الطرفين لا يوجد عندهما أولاد وهل هناك الزواج أو في عقد المتعايشين (لغير المتزوجين) ما يشير إلى طريقة توزيع الثروة سبق أن اتفقا عليها؟
وفيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين فانه يمكن لهما الاحتفاظ بها ويمكن كذلك لكل واحد منهما الاحتفاظ بملابسة الشخصية فإذا كان هناك ديون مترتبة في ذمة أحد الطرفين فهو الذي يتحمل مسؤولية ذلك لوجود الانفصال بين الذمم المالية للطرفين علما أن ممتلكات الزوجين ترسل إلى المحكمة الابتدائية لحصرها وتحديد طريقة التقسيم. ومن الطبيعي أن الشخص الأكثر احتياجا للسكن هو الذي ينفرد به حتى ولو كان الطرف الأخر قد ورد اسمه في عقد الإيجار مع مراعاة حق الزوجة والأولاد. ويعد الطلاق حقا من الحقوق الثابتة للطرفين المتزوجين وفقا للفصل الخامس من قانون الزواج لسنة 1987.

الفرع الثاني - الانفصال separate
لا يجوز لآي طرف نقل أجزاء من الأثاث المنزلي دون علم الطرف الأخر, فإذا كان الشخصان متزوجين فانهما يتقاسمان الثروة مناصفة من المنقولات وغير المنقولات قبل الانفصال, وان كان الطرفان ليسا متزوجين وإنما هما متعايشين فهما يتقاسمان الأشياء التي تم شراؤها بصورة مشتركة فقط ما لم يوجد اتفاق صريح ومكتوب يثبت غير ذلك, لآن الدليل الكتابي هنا سيثبت عكس ما نص علية قانون المتعايشين.
والفصل بين الطرفين قد يحصل من المتعايشين في شكل sambo أو ممن هم في صورة تعايش مثيلي الجنس الواحد. و الانفصال هو حل لرابطة التعايش المشترك سواء وقع بصورة تحريرية أم بصورة شفوية, وسواء وجد الاتفاق بينهما أم لم يوجد. وإذا وقع الانفصال بين الطرفين فلا يجوز مطلقا كشف إسرار الطرف الأخر, فان حصل مثل ذلك أو احتجز أحدهما بعض الأشياء دون حق, تعرض إلى المسؤولية القانونية.
ووفقا للقانون رقم 1117 لسنة 1994 (قانون تسجيل المتعايشين) فان حل رابطة التعايش بين هؤلاء نص علية الفصل 2 حيث جاء في المادة 1 مثلا أن الحل يقع بحكم من المحكمة أو بالوفاة ووفقا لاختصاص المحكمة السويدية الوطنية لان أحد الأطراف سويديا.
ويمكن للطرفين أن يقررا الانفصال بالاتفاق أو بسبب الأمر الواقع ودون أن يحصل الطلاق بين الطرفين إذا كانا متزوجين وان إرغام أحد الأطراف على العيش معه جريمة في القانون السويدي, وإذا كان التعايش غير مسجل فانه يمكن الانفصال أيضا بتغير الإقامة وتغيير العنوان.

الفرع الثالث - الوفاة
طبقا لقانون الزواج لسنة 1987 فان حل الرابطة الزوجية يكون بالوفاة كذلك أي أن رابطة الزواج تنقطع بالموت لأحد الطرفين. ( المادة 5 من الفصل 1 ), ومن الطبيعي أن وفاة أحد الطرفين المتعايشين, غير المتزوجين, تنتهي كذلك بالوفاة. وإذا ثبتت الوفاة وجب تنفيذ الوصية أن وجدت وصية مكتوبة ومستوفية لشروطها القانونية, والغالب في عقود الزواج في السويد تنتهي بالموت, وإذا ثبت ذلك وجب توزيع الميراث وفقا للقواعد القانونية التي نص عليها القانون.
وهنا لابد من تحديد مفهوم الموت The concept of death, ففي السويد ومنذ عام 1988 اعتمد على مفهوم جديد ومختلف في تحديد الموت بعد أن كان يعتمد على معيار توقف القلب Heart stopped, ولكن بعد انتشار عمليات زرع الأعضاء البشرية وبالتعاون مع دول أوربا تم الاعتماد على معيار موت الدماغ ويمكن للطبيب تحديد ذلك بموجب تقريره الطبي, According to the determination law, a person is dead when all functions of the brain totally and irrevocably cease. Thus, the definition concerns the cessation of all functions in all parts of the brain, whereby death ensues. According to the determination law the legal effects of a person s death then arise. (20)
وإذا حصلت الوفاة فان للزوجة والأولاد والابن المتبنى الحق في النفقة الضرورية لمدة ثلاث اشهر بعد الوفاة وقبل تقسيم الإرث بين الورثة. ((قانون الزواج 18 /5 )).
ولاشك أن الذمة المالية لكل طرف منفصلة عن الأخرى وان كل شخص مسؤول عن التزاماته المالية ما لم يكن كل من الزوجين قد التزما معا كما لو كانا ملتزمين بدفع الإيجار أثناء الحياة مثلا وبعد وفاة أحد الطرفين يصبح الطرف الباقي على قيد الحياة هو المسؤول عن ذلك. وقد يموت أحد الطرفين دون أن يترك مالا أي ليس له ارث وعندها يمكن حصر الإرث بأشعار يسمى ((إشعار حصر الإرث)) الذي يعمل من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية في البلدية Kommun والذي تقدمه إلى المحكمة الابتدائية ومن الطبيعي أن يجري إبلاغ دائرة قيد النفوس بواقعة الوفاة لتسجيل ذلك في الكومبيوتر وفقا لشهادة الوفاة الطبية.

المبحث الثاني - الآثار القانونية الناتجة عن حل الأسرة
من الطبيعي أن حل الرابطة العائلية يستتبعه آثار قانونية متعددة,ومن هذه الآثار هي مسألة مشاهدة الأولاد ومصير الأولاد الذين سبق أن تم تبنيهم والنفقة والحضانة وتحديد من هو الشخص الذي يتولى ذلك ومنع كشف الأسرار للزوجين ثم قضية الوصية والإرث وهو ما سنوضحه على النحو التالي:

الفرع الأول - مشاهدة الأولاد ومصير المتبنى
إذا حصل الحل للرابطة الزوجية وجب مسبقا تحديد من هو المكلف برعاية الأولاد, وفي كل الأحوال فانه يحق لكل واحد من الوالدين مشاهدة الأولاد بين حين وأخر ومن المعتاد أن تكون المشاهدة بين عطلة نهاية الأسبوع وأخرى أي كل أسبوعين على أن يكون من يوم الجمعة ساعة 18 إلى ساعة 18 يوم الأحد وكذلك في الأعياد والمناسبات والعطل, فإذا كانت هناك مشكلة في مشاهدة الأولاد, عندها يمكن للسلطة الاجتماعية في المنطقة أن تتدخل لتنظيم ذلك لكي لا تحصل المشاكل بين الوالدين.
فإذا حصلت عملية اختطاف لأحد الأولاد من أحد الوالدين يمكن إبلاغ البوليس بذلك لمعاقبة الجاني الذي ارتكب الجريمة. وهنا لابد أن نشير إلى إمكانية تدخل الشرطة الدولية International police في عملية إعادة الطفل المختطف وهي غالبا ما تحصل حين يكون أحد الوالدين من بلد أخر.
وقد حصل أن أحد الأشخاص من دولة عربية اختطف ابنته من زوجته السويدية ومنعها عن أمها وسافر بها إلى دولته وقد تمكنت السلطات السويدية من إعادة الطفلة المختطفة من طريق الشرطة الدولية, ذلك لآن المحكمة هي التي تقرر من يقوم بالحضانة ورعاية الأولاد.
وفيما يخص المتعايشين (sambo) الذين انجبوا الأطفال لا يمكن لهما تقرير حضانة الأولاد بصورة فردية, فالآم وحدها هي التي ترعى الأطفال وتحضنهم وهي صاحبة الحق في ذلك. ومع ذلك فان بإمكان الطرفين اللجوء إلى المحكمة الابتدائية للحصول على حكم منها وفقا للظروف الخاصة بكل طرف ووفقا لوضع كل أسرة. ويمكن لهما الاتفاق على وضع معين في قضية الرعاية طبقا لإشراف السلطة الاجتماعية وترتيب مشاهدة الأولاد من الأبوين أو أحدهما دون مشاكل.

الفرع الثاني - النفقة والحضانة
أوجب قانون الزواج لسنة 1987 على الزوج أو الزوجة بعد حصول الطلاق دفع مبلغ من المال إلى أحدهما الأخر أو إلى الأولاد وتسمى ب النفقة المالية أو الإعانة المالية وفقا لما نصت علية المادة 8 من الفصل 6 المخصص لتنظيم الوضع الاقتصادي للطرفين, علما أن المحكمة هي التي تقرر ذلك في حكمها.
ويقصد بالحضانة هي رعاية الأطفال, أي العناية بغير البالغين من الأولاد,فقد نص الفصل 14 من قانون الوالدين على أحكام الرعاية أثناء حياة الوالدين وبعد وفاة أحدهما أو وفاتهما معا كما لو ماتا بحادث مثلا, ولا يمنع القانون زواج أحد الوالدين, بعد الوفاة أو الطلاق أو الانفصال لأحدهما, من الاستمرار بعناية ورعاية الأولاد وهو على العكس مما تذهب إلية بعض قوانين الأحوال الشخصية التي لا تسمح للآم بالاستمرار في الحضانة إذا تزوجت ثانية كما هو حكم قانون الأحوال الشخصية العراقي وحكم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 في المادة رقم 156.
وقد أشار قانون الزواج السويدي على أن النفقة للأولاد والعناية بهم تخضع لأحكام قانون الوالدين الصادر في 10 حزيران عام 1949, والنفقة على الأولاد غير البالغين لسن الرشد قد تتقرر بموجب الاتفاق بين الطرفين أو بموجب حكم قضائي بعد الطلاق كما نظم القانون المذكور أيضا أحكام الأطفال الذين يولدون بفعل عمليات الإخصاب الصناعي التي نظمت بقانون رقم 711 في 1988. (21 )
ولابد من الإشارة هنا إلى أن القانون السويدي نص على ما يسمى بإجازة الوالدين ومدتها 18 شهرا بعد ولادة الطفل وتعني أيضا الحق في العمل بثلاثة أرباع دوام حتى يبلغ الطفل سن 18 عاما وهناك نظام يطلق علية نقدية الوالدين وهو تعويض مالي يدفع للولدين من صندوق التأمينات الاجتماعية العامة لرعاية الأطفال عند الولادة أو عند التبني وعند الرعاية المؤقتة في حالة مرض الطفل حتى سن 12 عاما. ويستطيع الوالدين دائما الحصول على إجازة مفتوحة من العمل لرعاية الأولاد بدون نقدية الوالدين من الصندوق المذكور. وهذا الالتزام القانوني لا يخص الرعاية والحضانة فقط وإنما يشمل الإنفاق المالي حتى سن الرشد 18 عاما بل انهما يلتزمان بالرعاية والإنفاق حتى سن 21 عاما إذا لم يكمل الابن دراسته في المرحلة الثانوية.
وإذا حصل الطلاق بين الطرفين وكان عندهما من الأولاد ممن أعمارهم فوق 12 عاما فقد أوجب القانون سؤال الأولاد مع من يقبل العيش من والدية لكي يقرر الطفل بنفسه ذلك علما أن المحكمة هي التي تسأل الطفل وهي التي تقرر في حكم منها هذا الأمر ولا فرق في ذلك بين البنت أو الولد وان رغبة الطفل تكون محترمة كل الاحترام في الاختيار للعيش مع من يرغب.

الفرع الثالث - منع كشف الإسرار للطرفين
يطلق على الالتزام بمنع كشف الأسرار للطرفين تسمية Tystnadplikt وهو الالتزام المعروف في القوانين الوضعية, المدنية والعقابية, في الالتزام بسر المهنة أو الالتزام بالحفاظ على الأسرار التي يتعرف عليها الشخص بسبب علاقة الزوجية مثلا, بل أن هذا الالتزام تنص علية العديد من قوانين العمل والخدمة المدنية والقوانين العسكرية وكذلك قوانين الأحوال الشخصية وترتب على من يبوح بها التزامات مالية وعقوبات تتراوح شدتها حسب نوع السر الذي تم كشفه وحسب العقوبات الواردة في القوانين, إلا انه في قانون العقوبات السويدي تنحصر العقوبة ب العقوبة المالية (الغرامة) أو الحبس.
ويجوز كشف السر من أحد الطرفين إذا كانت هناك أدلة بوجود جريمة مرتكبة من الطرف الأخر مثل جريمة سوء معاملة الأطفال أو جريمة سرقة أو غير ذلك ولا يعد الفاعل مرتكبا لجريمة إفشاء السر. والسبب في ذلك أن المصلحة الاجتماعية هي التي توجب كشف بعض الأسرار.

الفرع الرابع - الوصية والإرث
طبقا للقانون السويدي فان الشخصين المتعايشين إذا رغبا في التوارث لابد من كتابة الوصية الصريحة في ذلك, إلا أن الأطفال - ومنهم المتبنى - يرثون دائما الحقوق من الوالدين سواء أكانا متزوجين أم غير متزوجين ولهم الصدارة في الميراث. ويستطيع الشخص أن يحدد بنفسه الوارث له من خلال الوصية كما يستطيع أن يحجب الميراث عن الشخص الذي لا يرغب بوراثته, والوصية طبقا لذلك هي تمليك مضاف لما بعد الموت لآن الوراثة أثناء الحياة غير جائزة. إلا أن الأطفال (من هم دون سن الرشد) يرثون دائما النصف من الثروة للمتوفى.
و إذا لم يكن للطرفين من يرثهما فان المال ترثه المؤسسة العامة للميراث. كما لابد أن تكون الوصية مكتوبة والكتابة هنا لوجود الوصية لا لإثباتها على أن تقترن بتوقيع شاهدين اكملا سن 50 عاما وأن لا يكونا من أقرباء الموصي وعلى أن يكونا موجودين لحظة كتابة الوصية. ويمكن لمن هو دون سن 18 سنة أن يرث الحصة التقاعدية من أحد الوالدين الذي توفى ما لم يكن طالبا مستمرا على الدراسة حيث يجوز له أن يرث الحصة التقاعدية حتى بلوغه سن 20 سنة وهذا ما يسمى في اللغة السويدية ب Barnpension أي تقاعد الأطفال. وهذه الحصة التقاعدية يرثها الطفل أو البالغ المستمر على الدراسة لغاية 20 عاما سواء أكان ثمرة عقد زواج صحيح أم أن والديه لم يرتبطا بعقد زواج وإنما تعايشا معا ودون أن يتزوجا في شكل Sambo أي ogift.
وفيما يخص قواعد الميراث فان قانون الميراث لا يفرق بين حصص الأولاد, بين الإناث والذكور ولا بين الأولاد من عقد زواج صحيح أم هم من علاقة تعايش أم أن الأولاد سبق أن تبنتهم الأسرة وفقا لقانون التبني. فالأولاد وأولاد الأولاد هم من الدرجة الأولى في استحقاق الميراث ويأتي في الدرجة الثانية الوالدين وذريتهما وفي الدرجة الثالثة هم الأجداد والجدات أو الأعمام والعمات والأخوال والخالات. ( 22) وتسقط حصة الوارث بالتقادم بعد مرور 5 سنوات إذا لم يطالب بالحصة. وهنا يسقط الحق في المطالبة به وهو ما يختلف عن نظام عدم سماع الدعوى التي أخذت بها العديد من القوانين المدنية تأثرا بالفقه الإسلامي التي ذهبت إلى أن الحق لا يسقط ولكن الدعوى لا تسمع لمضي المدة القانونية المانعة من سماع الدعوى.
ولا يمنع القانون السويدي من كتابة الوصية المتبادلة بين الطرفين أو اكثر, وتجوز الوصية لوارث ولغير الوارث ذلك أن المورث هو الذي يحدد المستحق أو المستحقين في الوصية. ويمكن القيان بتفسير نصوص الوصية إذا حصل اختلاف في تفسير مضمونها من خلال تحليل إرادة الموصي في الوصية.

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926160



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.