SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


المنظمات غير الحكومية.. قوانينها ونظمها وتأثيرها في المؤتمرات والمنظمات الدولية طباعة أخبر صديق
المحامية دعد موسى   
2006-04-15
أقسام المادة
المنظمات غير الحكومية.. قوانينها ونظمها وتأثيرها في المؤتمرات والمنظمات الدولية
صفحة 2
مقدمة لندوة العلاقة بين دور النقابات العمالية ومهام المنظمات غير الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" دمشق- سوريا في 16-21 آب 2003"، بالتعاون بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل الدولية.

خاص: "نساء سورية"


أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1948في مادته العشرين على حق الأفراد في الاجتماع والتجمع السلمي.
1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثانية والعشرين على أنه :
1) لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع آخرين في تكوين الجمعيات بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2) لا يجوز أن توضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين.

وبداية لا بد لنا من لا بد لنا من التمييز بين قوانين المنظمات غير الحكومية وبين أنظمتها فالقوانين تعني توفر بيئة قانونية ذات طبيعة عامة وموحدة تحدد الشكل القانوني لهذه المؤسسات كشخصية اعتبارية لها حقوق وعليها واجبات حيث توضح الشروط اللازمة لتأسيسها وحقوقها وواجباتها وتعطيها الحصانة وتضمن استقلاليتها وعدم إساءتها أو أضرارها بمصالح الجمهور أو سوء استخدام الأموال العامة.
أما أنظمة المنظمات غير الحكومية فهي القانون الداخلي الخاص بكل واحدة منها على حدا والذي ينظم أمورها الداخلية وقد يطلق عليه النظام الداخلي أو النظام الأساسي أو دستور المنظمة ....

قوانين المنظمات غير الحكومية:
إن توفر بيئة قانونية جيدة للمنظمات غير الحكومية يعتبر شرطا ضروريا لوجود قطاع غير حكومي قوي ومستقل يخضع للمساءلة ويعمل بشفافية على تحقيق غايات إنسانية ولا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بمهامها وتكون فاعلة ومؤثرة إن لم تتوفر لها أجواء من الحرية في إطار تأسيسها أو ممارستها لنشاطاتها.

وهنا يمكنني تلمس بعض المعايير العامة التي قد تكون ملاءمة لقوانين تنظم عمل المنظمات غير الحكومية :
1) المبدأ الأساسي هو حرية تأسيس المنظمات غير الحكومية من قبل المواطنينوبشكل مستقل عن الحكومة ومع حقها بالرقابة على نشاطاتها بما يضمن عدم الإساءة للمصلحة العامة أو الجمهور.
2) أن يكون القضاء هو المختص بالنظر في جميع النزاعات التي قد تنشأ بين هذه المنظمات سواء مع جهة حكومية أو أفراد.
3) أن تعطي هذه القوانين المنظمات غير الحكومية الشخصية الاعتبارية الكاملة وكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات (الحق في إبرام العقود- تعيين الموظفين- إستئجارالمكاتب-فتح حسابات بنكية-......)
4) أن تكون واضحة وغير معقدة ومتعددة المرجعيات الإدارية وفيها سرعة سهولة وانخفاض في تكاليف الشهر أو التسجيل أو الترخيص أو ممارسة النشاطات أو كافة الأمور الإدارية والتقنية المتصلة بعمل المنظمات غير الحكومية.
5) أن تدار المنظمات بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية وليس للجهة الإدارية التدخل في أعمالها وإنما لها حق الرقابة اللاحقة على وثائقها وسجلاتها وحساباتها المالية وهذا لا يعني غياب المساءلة والرقابة عليها بل تبقى المنظمات غير الحكومية مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة عن مخالفاتها.
6) أن يتمتع مؤسسو المنظمات بحق وضع أنظمتها بحرية ودون أي تدخل ويجوز للجهة الإدارية وضع نماذج عامة لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس في حال رغبتهم بذلك.
7) أن تضمن القوانين إعفاء المنظمات غير الحكومية من الضرائب والرسوم.
8) أن لا تمنحالقوانين الجهات الإدارية حق حل المنظمات غير الحكومية والتي لا يجب أن تحل الإ بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائي مبرم ونهائي.
إن كل ما تقدم لا يعني غياب المسألة والرقابة فالمنظمات غير الحكومية مسؤولة تجاه كل شخص ذي مصلحة وكل لمن له حق الرقابة ( الجهات الإدارية-الجهات القضائية- الجمهور- أعضاء الجمعية....)
الحديث عن القوانين التي تحكم وتنظم المنظمات غير الحكومية،( مهما اختلفت تسميتها:ناد-هيئة-منظمة-صندوق-مركز-مؤسسة-شركة غير ربحية-مؤسسة نفع عام- جمعية أهلية-جمعية خيرية . ) يختلف من بلد لآخر ومن نظام قانوني لآخر.

ففي بعض الدول تخضع للقانون المدني على اعتبارها شركة أو مؤسسة لا تستهدف الربح وفي بلدان أخر تخضع لقوانين خاصة بها وأحيانا في نفس البلد توجد عدة قوانين تتعلق بها وفقا لنوعها أو طبيعة عملها كونها خيرية أو أهلية أو ذات نفع عام وفي هذا الصدد نشير إلى بعض النماذج القانونية الدولية والإقليمية للتعرف أكثر على تلك القوانين:
- منظمات غير حكومية تخضع للقانون المدني على أساس أنها شخصية اعتبارية لها استقلال إداري ومالي كشركة أو مؤسسة لا تستهدف الربح ويجري تسجيلها في السجل الخاص بالشركات سواء لدى الجهة القضائية أو الجهة الإدارية (الأرجنتين- الإكوادور- تشيلي)
وفي ألمانيا يمكن انشأ مؤسسة لإغراض خاصة أو أغراض عامة وفقا للقانون المدني، وفي اليابان مؤسسات المصلحة العامة أو الجمعيات المدرجة في سجل الشركات والتي لا تستهدف الربح تتبع أيضاالقانون المدني.
ورغم وجود قانون خاص بالمنظمات غير الحكومية في الدانمارك يسمى قانون الاتحادات والمؤسسات فإن العامل الوحيد الذي يميز بين المنظمات الربحية وغير الربحية هو دستور المنظمة أو نظامها الداخلي فإن أعضائها المؤسسين هم من يقررون طبيعتها وبالتالي يعتبر هذا القانون مدني( العقد شريعة المتعاقدين)
وهذا ما كان معمولا به في القانون المدني السوري حيث تضمنت المواد من56-82 أحكاما خاصة بالجمعيات والمؤسسات غير الربحية من حيث تعريفها:
بأنها شخصية اعتبارية تنشأ لغرض غير الحصول على الربح المادي ولتحقيق أهداف إنسانية أو خيرية أو اجتماعية أو علمية أو ذات نفع عام, وحدد شروط شهرها وتسجيلها وإدارتها وأموالها.
فكانت الجمعياتتشهر بمجرد تسجيل نظامها الأساسي في سجل الشركات لدى ديوان محكمة البداية المدنية وقد ألغيت هذه المواد من القانون المدني عندما صدر قانون الجمعيات السوري رقم 93 لعام 1958 في بعض الدول العربية مثل لبنان مصر الأردن رغم وجود قوانين خاصة بالجمعيات الأهلية أو الخيرية يمكن تسجيل شركة غير ربحية على أساس خضوعها للقانون المدني،وفي الهند تعتبر المنظمات غير الحكومية شركات محدودة سواء كانت قائمة لإغراض اجتماعية أو خيرية أوفنية أوعلمية.....

- منظمات غير حكومية تنشأ على شكل هيئة أو صندوق أمانة دون حاجة لتقديم طلب رسمي إلى محكمة أو جهة إدارية أو حكومية ( البرازيل- بوليفيا- إيطاليا- هولندا....) حيث يمكن تكوين جمعيات تطوعية دون تسجيل أو تصرف إشهاري ومع ذلك تكتسب الشخصية الاعتبارية دون أي حاجة إلى أي عملية رسمية.
وهنا يمكن الحديث عن المبدأ القانوني المعمول به في لبنان والقائم على حرية تأسيس المنظمات غير الحكومية بدون حاجة لترخيص حيث يتم تأسيس المنظمة وتعطى الجهة الإدارية بيان الإعلام (علم وخبر ) بأنها تأسست وهذا وفقا لقانون الجمعيات الصادر عام 1909

- في الولايات المتحدة الأميركية تنظم المنظمات الخيرية تحت قانون خاص بها وتندرج الشركات أو المؤسسات التي لا تبتغي الربح تحت إطار القانون المدني, كما وتسجل الجمعيات الخيرية وفقا لقانون الضرائب حيث هناك ما يزيد عن مليون جمعية خيرية مسجلة بموجب الفصل الخاص بالجمعيات الخيرية في قانون الضرائب.
- في بعض البلدان لا يبدو واضحا على الإطلاق ما هو القانون الذي ينظم عملية إنشاء منظمة غير حكومية فمثلا في سري لانكا يمكن تسجيلها بموجب قانون التسجيل والإشراف على منظمة الخدمة الاجتماعية التطوعية لعام 1980 ويمكن إنشائها بموجب قانون الشركات أو قانون المنفعة المتبادلة أو قانون صناديق الأمانة.
- وقد تخضع المنظمات غير الحكومية لقانون خاص بالجمعيات الأهلية أو الخيرية كما هو معمول به غي أغلب الدول العربية:سوريا -مصر-الأردن حيث تحدد هذه القوانين شروطا خاصة لإنشاء الجمعيات وحصولها على الترخيص المسبق بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية .

وفي فلسطين صدر القانون رقم 1 لعام 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والذي حدد شروط الترخيص بتقديم طلب تأسيس الجمعية مع نظامها الأساسي إلى وزارة الداخلية.
ومما تقدم نرى إنه لا يمكننا حصر نوع محدد للقانون الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية فالأمر يختلف من بلد لآخر ومن نظام سياسي لآخر وقد تتنوع القوانين في نفس البلد تبعا لتنوع هذه المنظمات وأغراضها،والمهم هو وجود بنية قانونية جيدة تسمح بتكوين منظمات غير حكومية بحرية ومسؤولية وبدون عراقيل وعوائق في كل طور من أطوار وجود المنظمة من تأسيسها إلى إدارتها وحتى حلها.

أنظمة المنظمات غير الحكومية:
تمر الحياة القانونية للمنظمة بعدة مراحل:
التكوين تقديم الطلبالإنشاء الوجود الإنهاءالتصفية والحل
وتنشأ المنظمة غير الحكومية بالتقاء إرادة المؤسسين على تحقيق أهداف معينة ويقومون بوضع نظام أساسي للمنظمة يحدد الإطار الذي تسير بمقتضاه وقد يتخذ أسماء متعددة دستور المنظمة-النظام الداخلي-النظام الأساسي .....
والأنظمة الإجرائية تعني أن المنظمة غير الحكومية تقوم على قواعد شكلية معترف بها من قبل الأعضاء,فيما يتعلق بإدارة المؤسسة وكيفية اتخاذ القرار وضم الأعضاء الجدد وغير ذلك.
والنظام الأساسي هو مجموعة القواعد التفصيلية التي تعمل بمقتضاه المنظمة غير الحكومية وتحدد فيه أهدافها وطرق عملها وأصول إدارتها وعلاقاتها وشروط العضوية وحقوقها وواجباتها وكيفية تشكيل هيئاتها الإدارية والتزاماتها المالية وطرق حلها وتصفية أموالها.

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926300



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.