SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


ورقة مركز الأرض لحقوق الإنسان حول قانون الجمعيات الأهلية في مصر طباعة أخبر صديق
عبد المولى اسماعيل   
2006-04-14
أقسام المادة
ورقة مركز الأرض لحقوق الإنسان حول قانون الجمعيات الأهلية في مصر
صفحة 2
صفحة 3

أولاً: تأسيس الجمعيات:
حددت المادة "8 "من القانون "32 لسنة "1964" بأنه لا تثبت الشخصية الاعتبارية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية ممثلة في الشئون الاجتماعية، وتتعدد أسباب الرفض وفقاً لهذه المادة مثال أن البيئة ليست في حاجة لنشاط الجمعية، أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة عدم اتفاق نشاطها مع دواعي الأمن...إلى آخر العبارات الفضفاضة التي تعطي الجهة الإدارية صلاحيات واسعة وكبيرة في رفض تأسيس الجمعية.
كذلك اشترطت المادة (13) من القانون سالف الذكر حرمان فئات بعينها من حق تأسيس أية جمعيات مثال أعضاء النقابات المهنية أو المنظمات العمالية، وبمقتضى هذه المادة فانه لا يحق لأي فرد عضو في أية منظمة عمالية أو مهنية تأسيس الجمعيات الأهلية، الأمر الذي يتنافى مع أبسط المبادئ والمعايير الدولية التي تؤكد على حق الأفراد وفقاً لإرادتهم الحرة في تأسيس المنظمات المدنية التي يرغبون فيهاiii.
إضافة إلى القيود السابقة على حق تكوين الجمعيات فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون سالفة على ضرورة موافقة مديرية الأمن، والجهات الإدارية المختصة التابعة للوزارات المعنية بتقديم الخدمة وقد اشترطت هذه اللائحة ضرورة موافقة هذه الجهات على إنشاء وتأسيس الجمعيـة أي لم يكتف القانون بشرط موافقة وزارة الشئون الاجتماعية بل امتد إلى ضرورة موافقة أجهزة الأمن، والإدارات المرتبطة بنشاط الجمعية في الوزارات المختلفة.

ثانيـا ً: نشــاط الجمعية:
حظرت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون العديد من القيود على أنشطـة الجمعيـات الأهلية حيث حظرت على هذه الجمعيات العمل في أكثر من ميدان واحد رئيسي بمعنى أن الذي يعمل في ميدان الخدمة العامة، لا يجوز له العمل في نشاط الأسرة والطفولة. ومن ثم على كل جمعية أ ن تعمل في نشاط رئيسي واحد فقط، ولا يجوز لها أن تعمل في أكثر من نشاط، إلا بعد الموافقة الصريحة من الجهة الإدارية المختصةiv.
في الوقت ذاته فقد حظر القانون على أية جمعيات تلقى أي هبات أو تبرعات من الخارج، إضافة إلى حظر اشتراك الجمعية في أي نشاط مع أية جمعية خارج البلاد، أيضا ً من حق الجهة الإدارية وفق هذا القانون، أن تقوم بدمج جمعية في إحدى الجمعيات الأخرى إذا كان هناك تشابه في النشاط.

ثالثا: في أسباب حل الجمعيــة:
أجازت المادة 57 من القانون 32 لسنة 1964 لوزير الشئون الاجتماعية حل أي جمعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص في الأحوال التالية:
إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها.
إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا ً لأغراضها.
إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية لأكثر من عامين.
إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام.
والملاحظ أن أسباب الحل في جزء كبير منها فضفاضة لدرجة تتيح للجهة الإدارية التوسع في أسباب الحل، وبعد حل الجمعية وتصفية أموالها ومصادرة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بها، يحق لأعضاء الجمعية الطعن في قرار الحل والتصفية أمام القضاء، وذلك بعد تجريد الجمعية من كافة الأسلحة التي يمكن أن تستعين بها في الدفاع عن نفسها والمتمثلة في مصادرة مستندات الجمعية والاستيلاء عليها من قبل الجهة الإدارية عند قيامها بحل الجمعية.
الخاصة بالقيود الواردة على نشاط الجمعيات بمقتضى القانون 32 لسنة 1964 والذي سوف نجد صداه يتردد في القوانين اللاحقة لذلكv.
المحور الثاني :حركة المجتمع المدني فـي ضوء القانون "153لسنة 1999" "المرحلة الثالثة"
بدأت حركة المجتمع المدني في التصدي للقانون 32 لسنة 1964، والسعي إلى تغييره من اجل قانون اكثر ديموقراطية.
ويمكن القول أن هذه الحركة قد بدأت مع مؤتمر السكان الدولي الذي عقد عام 1994 حيث تشكلت آنذاك لجنة من اكثر من أربعمائة جمعية أهلية طالبت بإسقاط القانون سالف الذكر.
وكان من نتاج هذه الحركة أن قام عدد من نشطاء المجتمع المدني باستخدام إجراءات التقاضي في الدفع بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 وعلى اثر ذلك قررت وزيرة الشئون الاجتماعية آنذاك تشكيل لجنة لدراسة هذا القانون ثم نشطت هذه اللجنة عقب مجيء وزيرة جديدة للشئون الاجتماعية وهى الدكتورة ميرفت التلاوى وفى أواخر مايو من العام 1998 بدأت وزارة الشئون الاجتماعية فى إعداد مشروع قانون يستهدف تغيير القانون 32 لسنة 1964 حيث فوجئ العديد من العاملين فى المجتمع المدني المصري أن مشروع القانون الجديد، جاء محملا ً بالعديد من القيود وانه لا يختلف كثيرا ً عن القانون 32 لسنة 1964vi.
على اثر ذلك قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بإصدار وثيقة حملت عنوان " دفاعا ً عن العمل الأهلي " وقامت تلك المنظمات بجمع العديد من التوقيعات حول تلك الوثيقة بدأت بعشرين منظمة ثم اتسعت لتشمل 70 منظمة اتفقوا فيما بينهم على تشكيل ما يسمى بـ " ملتقى العمل الأهلي " وعلى اثر ذلك قامت وزيرة الشئون الاجتماعية بعقد اجتماع موسع ضم حوالي 80 منظمة أهلية في إطار ما سمى آنذاك بلجنة استماعvii ، من ناحية أخري فقد استمر نشاط " ملتقى العمل الأهلي " بفاعلية في التصدي لمشروع القانون قبل إصداره من خلال إصدار العديد من الوثائق التي تفند بنود هذا المشروع بل قامت بإعداد مشروع موازى لمشروع القانون المزمع إصدارهviii.
هذا بالإضافة إلى عقد عدد من المؤتمرات دعيت إليها العديد من المنظمات الأهلية في مصر استهدفت إعداد مشروع قانون موازى، وقد نجح هذا الملتقى في تحريك الماء الراكد في أوساط الرأي العام المصري وبخاصة منظمات العمل الأهلي في التنديد بمشروع القانون والذي تحاول الحكومة إعداده.وقد انبثق عن هذا الملتقى طرح ما يسمى " بإعلان مبادئ العمل الأهلي" أكد على حق الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي في التأسيس والإنشاء كحق أساس من حقوق الإنسان فى الدستور المصري.
وأيضا التأكيد على استقلالية هذه المؤسسات والمنظمات عن الدولة، و أن يكون لها وحدها الحق في وضع سياستها وأولويتها واختيار آليات عملها وهياكلها الإدارية.
ثم تلي ذلك إصدار دراسة قانونية حول مشروع القانون المزمع إصدارة تناولت بالنقد والتحليل أبعاد القيود الواردة في هذا القانون والتي تحد من حرية العمل الأهلي ix.
وقد واكب ذلك نشاط العديد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بالتصدي لهذا القانون، حيث توج هذا النشاط بتظاهره من ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في مصر، أمام قاعة البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون.
ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، حيث أقر البرلمان القانون "153 لسنة 1999 " في يوم 27 مايو 1999 بعد مناقشة لم تستمر سوى جلسة مسائية فقط.
وقد جاء القانون بدون اختلاف كبير عن مثيله من القانون السابق ( 32 لسنة 1964 ).
من حيث القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني وذلك مع وجود إستثناءات بسيطة ذات طابع إيجابي وهى :
- إعطاء القضاء سلطة حل الجمعيات الأهلية وليس الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية.
وبمقتضى هذه المادة لا يحق لوزارة الشئون الاجتماعية منفردة أن تقوم بحل الجمعية، ولكن عليها أن تلجأ للقضاء إذا كانت تريد حل الجمعية، ولابد لها الحصول على حكم نهائي من القضاء يمكنها من حل الجمعية، وقد لا يعطيها القضاء هذا الحكم.
- الجانب الآخر، تمثل في إدخال القانون الجديد "153 لسنة 1999" في نطاقه أنشطة حقوق الإنسان.
ولكن على الرغم من هذا فقد جاء القانون محملا ً بكافة قيود القانون السابق" 32 لسنة 1964".
وفى ضوء هذه القيود قامت مؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الحكومة المصرية من اجل إلغاء القانون حيث سعت العديد من تلك المنظمات وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان بالمشاركة في تقرير موازى لتقرير الحكومة المصرية المقدم للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إبريل 2000
وقد رأت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بعد مناقشة التقرير المصري، والتقرير الموازى له من قبل مؤسسات العمل الأهلي، بإصدار توصية تشير إلى ضرورة إلغاء القانون "153 لسنة 1999 "، ولم يكد يمضى وقت طويل حتى قامت إحدى منظمات المجتمع المدني بالطعن في القانون "153 لسنة 1999 " أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفى يونيو من العام 2001، أصدرت المحاكم الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القانون سالف الذكر، ولم تكتف المحاكم الدستورية العليا بإلغاء القانون فقط، بل أكد على عدد من الأسس والمعايير التي يتوجب إتباعها عند سن قانون جديد.
حيث رأت المحكمة أن القانون يعد من بين القوانين المكملة للدستور ومن ثم كان يستوجب عرضه على مجلس الشورى، حيث تم الدفع به من مجلس الوزراء " سلطة تنفيذية " إلى مجلس الشعب مباشرة " البرلمان المصري " دون المرور بمجلس الشورى " مجلس نيابي آخر " ومن ثم فقد رأت المحكمة في ذلك عيباً شكلياً كان يتوجب القيام به، لكن هذا الإجراء لم يتم، ومن ثم رأت المحكمة في ذلك عيباً دستورياً، الأمر الذي قضت معه المحكمة بعدم دستورية القانون. ولكن على الرغم من ذلك فقد ساقت المحكمة عدد من القواعد والأسس التي يتوجب أن يكون القانون القادم قائماً عليها، ومن بين هذه القواعد والأسس رأت ما يلي:-
التأكيد على حق المواطنين في الاجتماع وفي تكوين الجمعيات دون قيد أو شرط من أية جهة إدارية.
التأكيد على أن الجمعيات هي الرابطة بين الفرد والدولة وهي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد وتنمية قدراته باعتبار ذلك مقدمة لتطوير المجتمع ككل.
التأكيد على البعد الديمقراطي في تكوين الجمعيات ونشر الوعي والثقافة الديمقراطية من خلال منظمات المجتمع المدني.
تعبئة مختلف الجهود من خلال منظمات المجتمع المدني بهدف إحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تأكيد مبدأ الشفافية وترسيخ قيمة المال العام داخل أجهزة الدولة.
- التأثير في السياسات العامة للدولة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي، والعمل على مساعدة الحكومة فيما تقدمه من خدمات من خلال حفز الجهود التطوعية وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني في مصرx.

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926096



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.