|
اقتراح مشروع قانون جمعيات جديد مقدم من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-04-14 |
|
صفحة 2 من 2 الباب الثالث هيئات الجمعية أولا:الجمعية العمومية مادة "17"/ تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية, ومضت مدة ستة اشهر على الأقل لانتسابهم إليها، فيما عدا "المؤسسون". مادة "18"/ تنعقد الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين في خطاب أو إعلان الدعوة على ألا يقل عن أربعة عشرة يوما, ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على: 1-دعوة من مجلس الإدارة . 2- طلب يتقدم به إلى مجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. 3 - دعوة مسببة من الجهة الرسمية المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية. مادة"19"/ يجب أن يرفق بالدعوة أو الطلب لعقد الجمعية العمومية جدول الأعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية, وترسل نسخة من جدول الأعمال وجميع التقارير المعروضة على الجمعية العمومية إلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع. مادة"20"/ يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في التقارير الإدارية والحساب الختامي المدقق وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال. ويجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو حلها أو تحولها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة. مادة"21"/ يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب اجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام و لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، تبعا لما يحدده النظام الأساسي للجمعية, ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء. مادة "22"/ تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين. ويشترط أغلبية ثلثي الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية فبما يختص بتعديل النظام الأساسي وتقرير اندماجها آو تحويلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة, كل ذلك ما لم يرد في النظام الأساسي للجمعية نص يشترط أغلبية اكبر. مادة "23"/ لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد و لا يجوز أن ينيب عنه أي شخص في حضور الجمعية العمومية. ثانيا:مجلس الإدارة مادة"24"/ يكون لكل جمعية مجلس إدارة منتخب, ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات هذا المجلس, وعدد أعضائه, وطريقة انتخابهم, و أسباب انتهاء عضويتهم, وحالات عزل أعضاء مجلس الإدارة, وكيفية انعقاد المجلس. مادة"25"/ يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شؤونها وفقا لنظامها الأساسي ومقرارات جمعيتها العمومية, وله في سبيل ذلك أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها مصلحة الجمعية وفقا لأغراضها ، عدا الأعمال التي لم ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قرارات الجمعية العمومية. مادة"26"/ تكون مدة مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للجمعية على ألا تزيد عن ثلاث سنوات ميلادية. مادة 27"/ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد. مادة"28"/ يجب أن تعلن الجمعية أسماء أعضائها الذين يتقاضون أجرا من الجمعية, ومقدار الأجر.الباب الرابع الفروع والمراكز التابعة والانضمام للهيئات مادة"29"/ للجمعيات حق إنشاء فروع ومراكز تابعة لها لتقديم خدمات وأنشطة وبرامج تسهم في تحقيق أهدافها. مادة"30"/ يحق للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو اتحاد أو منظمة وطنية أو إقليمية أو دولية تعمل في مجال نشاطها. الباب الخامس حل الجمعية وتصفيتها مادة"31"/ يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي, وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. مادة"32"/ لا يجوز حل الجمعية قسريا كما لا يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة إلا بموجب حكم قضائي نهائي. مادة"33"/ يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا أو قضائيا, والقائمين بإدارتها وموظفيها, مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بصدور قرار الحل. مادة"34"/ يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية اختياريا تعيين مصف لها وإذا حلت قضائيا يعين القاضي مصفيا لها وتعتبر كل جمعية بعد حلها في حالة تصفية. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية, ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي. مادة "35"/ تؤول أموال الجمعية عند حلها إلى الجمعيات التي نص عليها نظامها الأساسي وذلك بعد سداد ما قد يكون عليها من ديون ويجوز للجمعية العمومية أن تحدد جمعيات أخرى مشهورة تخضع لأحكام هذا القانون تؤول إليها الأموال عند الحل، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. الباب السادس الاتحادات مادة"36"/ يحق للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية, ويتكون الاتحاد من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها والعمل على رفع مستواه. ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات. ويكون الانضمام إلى الاتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية, ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام. مادة"37"/ تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي وتضع نظاما أساسيا للاتحاد تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد, ويخضع الاتحاد في تأسيسه لأحكام هذا القانون. مادة"38"/ يقوم الاتحاد بتنظيم وتنسيق شؤون الجمعيات المنضوية في عضويته ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات التالية: 1-وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لأعضائه. 2-الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائه . 3- تطوير صيغ التنسيق والتعاون بما يحقق الوحدة والتكامل في عمل أعضائه. 4-صياغة وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة. 5-تنمية الموارد المالية للاتحاد وأعضائه. 6-تمثيل أعضاء الاتحاد في المؤتمرات والمحافل الدولية و الإقليمية والمحلية. 7-أية اختصاصات أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه بشرط ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. الباب السابع الجهة المختصة مادة"39"/ تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بالمهام التالية: 1-نشر إعلان إنشاء الجمعيات بموجب اشتراطات الإنشاء التي ينص عليها هذا القانون في الجريدة الرسمية. 2-النظر في أية نزاعات دون التعدي على اختصاص المحكمة أو القضاء المختص ، أو شكاوي أو مخالفات أو إخلال بالاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون. 3-تنبيه الجمعيات المخالفة للاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعاوى القانونية. 4-رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في حالة استمرار أي تنظيم بمخالفة اشتراطات الإنشاء والأحكام الواردة لهذا القانون . 5- إدارة موقع إليكتروني يعمل على تصنيف الجمعيات حسب أنشطتها ويوضع فيه النظام الأساسي لكل جمعية بالإضافة إلى محاضر الجمعية العمومية والتقارير المالية والإدارية المعروضة فيها . 6- إعداد وحفظ سجل خاص بالجمعيات . الباب الثامن أحكام ختامية مادة "40 "/ تختص محكمة البداية المدنية في المنطقة أو التي يقع فيها مركز الجمعية بالفصل في أي خلاف يقع بين الجهة المختصة و الجمعية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون إذا لم تتم تسويته ودياً. مادة "41 "/ تلتزم الجهة المختصة بقيد الجمعية في سجلاتها الرسمية من تاريخ تقديم الإخطار وتعتبر الجمعية واقعا بحكم القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس أنشطتها اعتبارا من يوم إيداع الإخطار لدى الجهة المختصة ولا يوقف عملها ونشاطها إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة ،ويجوز للجمعية استئناف الحكم الصادر برفض إعلان إنشائها أمام محكمة استئناف المدني. المادة "42"/ على الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه. وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة عدم تمكن الجمعية من الحصول على النصاب القانوني لتغيير النظام الداخلي، حق للجهة المختصة رفع الموضوع للمحكمة لطلب تعديل المواد المخالفة مع أحكام هذا القانون بما ينسجم معه. المادة "43"/ يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير آخر أو جهة إدارية أخرى، خلاف للجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بمتابعة أية جمعية من الجمعيات التي يسري بشأنها أحكام هذا القانون . المادة "44"/ يتم حل الجمعية أو تعيين مجلس إداري مؤقت لها من خلال قرار صادر من جمعيتها العمومية ووفقا لما يقرره نظامها الأساسي أو بحكم قضائي نهائي . ولا يجوز حل الجمعية بقرار إداري صادر عن الجهة الرسمية المختصة المادة "45"/ يحق للوزير أن يستثنى من إحكام المادة( 3 ) الفقرة (5) بشأن الجمعيات التي ترغب في أن تكون سوريا مقرا أو فرعا لها. المادة "46"/ تلتزم كل جمعية بإرسال محاضر اجتماع جمعيتها العمومية والتقارير المالية و الإدارية المعروضة عليها للجهة المختصة في شكل ملف مطبوع وآخر إليكتروني في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ عقد جمعيتها العمومية، وتقوم الجهة المختصة بعرض هذه التقارير والمحاضر في موقع إليكتروني تديره وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استلامها. المادة "47"/ يعاقب كل من أخل بمواد هذا القانون وأحكامه بعقوبة نقدية لا تتجاوز /100000 / ل. س في المخالفة الأولى وتتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز ال 500000 ل. س . المادة "48"/ على الوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية. 5/2/2005
|