|
اقتراح مشروع قانون جمعيات جديد مقدم من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-04-14 |
|
صفحة 1 من 2
خاص: "نساء سورية"في إطار الحوار المفتوح الذي أطلقه موقع "نساء سورية" على صفحاته حول قانون الجمعيات ومشروع قانون الجمعيات الذي تقدمت به بعض الجمعيات الأهلية في سورية، ننشر الآن مشروعاً ثانياً (اقرأ المشروع الأول..) أعدته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. آملين مساهمة الجميع في هذا الحوار حول قضية في صلب العمل الأهلي بكافة أشكاله. يمكنكم مراسلتنا للتعليق والملاحظات وتقديم الاقتراحات على الإميل التالي:
هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته
"نساء سورية"تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا "ل. د.ح" بمشروع قانون جديد للجمعيات، يهدف إلى تعديل قانون الجمعيات الحالي, وذلك انطلاقا من مسؤولياتها تجاه العمل الديمقراطي داخل سوريا, وانطلاقا من مبدأ ضرورة مشاركة جميع أفراد الوطن كل من موقعه في صياغة القرارات العامة والتي تعني جميع أفراد الوطن بمختلف انتماءاتهم والوانهم, وبما يخدم استراتيجيا سوريا مواكبة لتطورات العصر, ويخدم عملية التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الجميع, وبما يتلاءم مع أطروحات ل. د. ح السابقة حول ضرورة تعديل القوانين في سوريا وبصورة خاصة قانون الجمعيات الحالي بما يتلاءم مع تطورات ومتطلبات العصر:نسخة إلى: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نص المشروع الباب الأول مادة"1"/ تعاريف ونطاق سريان القانون في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتنص سياق خلاف ذلك: الجهة الرسمية المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل. الوزير المختص : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . الجمعية : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة محددة أو غير محددة, تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض غير الحصول على الربح المادي أو المنفعة الشخصية, وتستهدف القيام بنشاط أو اكثر من النشاطات الثقافية أو الحقوقية أو المهنية أو الخيرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الدينية أو الرياضية أو العامة, وينطبق هذا التعريف الجمعيات أو الأندية أو الصناديق أو المراكز أو الهيئات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي أطلقت عليها. المحكمة: محكمة البداية المدنية التي يتواجد فيها مقر الجمعية. اتحاد الجمعيات : كل ثلاث جمعيات او اكثر تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين وتكون فيما بينها اتحادا بقصد تنظيم وتنسيق النشاطات بينها. مادة"2"/ تلغى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به. الباب الثاني أولا" : تأسيس وتسجيل الجمعية المادة"3"/ يشترط لتأسيس الجمعية توافر الشروط التالية: 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص. 2- ألا يقل سن العضو المؤسس عن ثمان عشرة سنة ميلادية. 3- أن يتمتع العضو بكامل الحقوق المدنية والسياسية وان لا يكون محكوما بجرم شائن. 4- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقعا عليه من المؤسسين . 5- أن يكون المؤسسون من مواطني الجمهورية العربية السورية, أو المقيمين فيها لأكثر من خمس سنوات. المادة"4"/ يجتمع المؤسسون على هيئة جمعية تأسيسية لإقرار النظام الأساسي للجمعية وتنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها من ينوب عنها لاستكمال إجراءات التسجيل. المادة"5"/ تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ إخطار الجهة المختصة بإنشاء الجمعية, وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بقيد النظام الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية. المادة"6"/ يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية بوجه خاص على ما يلي: 1- اسم الجمعية: على أن يكون مشتقا من أهدافها ومجال نشاطها, ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى. 2- أهداف الجمعية, ونوع ومجال نشاطها, ووسائل تنفيذ الأهداف. 3- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين وسنه ومهنته ومحل إقامته مفصلا. 4- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف بها. 5- المكونات والأقسام والهيئات التنظيمية التي تتألف منها الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها. 1- شروط العضوية وإنهاء العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم. 2- كيفية إصدار اللائحة المالية للجمعية التي تنظم اشتراكات الأعضاء والقواعد المتعلقة بالحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما وطرق المراقبة المالية الداخلية. 3- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية وكيفية إدماجها وتحويلها وإنشاء مؤسسات أو مراكز تابعة لها. 4- آليات حل الجمعية حلا اختياريا والجهات التي تؤول إليها أموالها. 5- من يمثل الجمعية في علاقاتها بالآخرين. مادة"7"/ يجب ألا تتعارض أهداف الجمعية مع السلام الاجتماعي وان تلتزم بمبادئ التسامح والمشاركة والتعددية ومبادئ دستور الجمهورية العربية السورية بما يتوافق والاتفاقيات الدولية المعنية. مادة "8"/ إنشاء الجمعية يستلزم فقط تقديم إخطار كتابي للجهة المختصة ويكون موقعا من المؤسسين, على أن يرفق به ما يلي: 1- نسختان باللغة العربية من النظام الأساسي للجمعية. 2-العنوان المفصل لمقر الجمعية إن وجد. 3-قائمة بأسماء المؤسسين وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم المفصلة. 4-ثلاث صور شخصية لكل عضو, وصورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن جواز السفر ان وجد . 5- اسم من ينوب عن الجمعية. مادة"9"/ تلزم الجهة الرسمية المختصة بتسليم من ينوب عن الجمعية إيصالا حال تقديم الإخطار بإنشاء الجمعية, على أن يكون مبينا فيه تاريخ تقديمه والبيانات والوثائق المرفقة به. ولمن ينوب عن الجمعية حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار الإنشاء خلال خمسة عشر من تاريخ الإخطار والاستعاضة عنها بغيرها لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة "10"/ إذا كان إنشاء الجمعية مستوفيا للشروط المنصوص عليها وفقا لهذا القانون, فان على الجهة الرسمية المختصة إعلان موافقتها على إنشاء الجمعية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار وان ينشر إعلان إنشائها في الجريدة الرسمية . وفي حالة رفض الجهة الرسمية المختصة نشر إعلان إنشاء الجمعية في الفترة المقررة وجب عليها أن تخطر من ينوب عن الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انتهاء المدة المقررة وذلك بخطاب مسجل مبين فيه أسباب الرفض, وتقوم الجهة الرسمية المختصة برفع الموضوع إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوما من رفع الدعوى. مادة"11"/ تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي, ولا يحق للجهة المختصة التدخل في عملية تسيير الاجتماعات أو الانتخابات أو الأنشطة أو التأثير عليها. ثانيا:الشؤون المالية مادة"12"/ يجوز للجمعية تنمية مواردها المالية, بما في ذلك رسوم اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم, وقبول التبرعات والهبات والمنح والمساعدات والقيام بنشاطات واستثمارات من شأنها أن تحقق دخلا للجمعية على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي لها. مادة"13"/ يكون لكل جمعية ميزانية سنوية, وتقوم بعرض حسابها الختامي للتدقيق من قبل مدقق حسابات معتمد. وتعرض الميزانية وتقرير مدقق الحسابات قبل انعقاد جمعيتها العمومية. وعلى الجمعية أن تودع أموالها باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة داخل الجمهورية العربية السورية حصرا. مادة"14"/ يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله, مع مراعاة القوانين التي تنظم ملكية العقارات. مادة"15"/ تعتبر أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والأمانات والممتلكات الثابتة والمنقولة ملكا للجمعية, ويكون للجمعية حق الإعفاء من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المتعلقة بالتسجيل والترخيص للأصول المنقولة وغير المنقولة. مادة"16"/ على الجمعية أن تفصح عن كافة المعونات والمساعدات المالية التي ترسلها أو تتلقاها من أية جهة محلية أو خارجية, ويكون ذلك في التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة للجمعية العمومية وفي التقرير المالي المدقق وفقا لأحكام هذا القانون.
|