|
مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة مقدم من الجمعيات الأهلية في سورية |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-04-14 |
|
صفحة 2 من 2 (الباب الثالث: نشاط الجمعية) م18 - تتمتع الجمعيات بالشخصية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضي والتعاقد وقبض الاشتراكات من أعضائها وامتلاك الأموال المنقولة والعقارات اللازمة لعملها ونشاطها مثل امتلاك المكان أو الأماكن التي تمكنها من إدارة أعمالها وتحقيق أهدافها وإدارة جميع هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة ضمن صلاحياتها وحدود أنظمتها. م19 - للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وممارسة دورها في المجتمع استخدام كل أو بعض الوسائل التالية لتحقيق أهدافها وأغراضها: 1 - أن تشترِ أو تستأجر أو تستبدل أو تحوز بوسيلة قانونية حقوق ملكية فكرية أو عينية أو أي حقوق أخرى على العقارات والمنقولات بما يحقق غاياتها ويخدم أهدافها ولا يتعارض مع نظامها الداخلي. 2- لها أن تدعم وتساعد أي جمعية تلتقي معها بنفس الأهداف والغايات 3- لا يحق للجمعية توزيع ريع أيٍ من هذه الأعمال أو جزءاً منها على صورة أرباح أو مزايا لأي عضو من أعضاء الجمعية. م20- يجب على كل جمعية فتح السجلات التالية: 1 - سجل لأعضائها يبين اسم كلٍ منهم وجنسيته وعنوانه وتاريخ ولادته, وتاريخ انتسابه, ومقدار اشتراكه الشهري أو السنوي. 2 - سجل للنظام الأساسي والأنظمة الأخرى والتعديلات والتبديلات التي تطرأ عليها وعلى مركز أو مراكز إدارتها والفروع المحدثة أو الملغاة والعقارات المباعة أو المشتراة. 3 - سجل للحسابات تدون فيه تفاصيل الواردات والنفقات التي يجب أن تقبض بموجب إيصالات مرقمة وذات أرومة وتصرف بموجب إيصالات مرقمة بالتسلسل. 4- سجل لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 5- سجل لاجتماعات الهيئة العامة وقراراتها. 6- سجل المراسلات الواردة والصادرة يتضمن أرقامها وتواريخها ويحفظ أصلها بنفس الأرقام في مصنفات خاصة. 7- سجل لأثاث الجمعية. م21 - على الجمعية بعد شهرها أن تضع خاتمها الرسمي على جميع أوراقها التي تصدر عنها لأي جهة كانت وموقعة من العضو المفوض بالتوقيع عنها حسب نظامها الداخلي. م22 - يجب ذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز للجمعية أن تتخذ تسميةً تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها. م23 - للجمعية الحق في أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي اشتهرت به لدى أي مصرف تختاره. م24 - للجمعية الحق في جمع التبرعات وقبول الهبات من الجمهور وفق ما يتضمنه نظامها الأساسي وعلى الدولة أن تعفيها من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين لها عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسب مقبولة ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل لتدخل الدولة في شؤون الجمعية. م25 - للجمعية الحق في الاشتراك أو الانضمام إلى جمعيات أو مؤسسات تعنى بذات الشأن سواء داخل حدود الجمهورية العربية السورية أو خارجها. م26 - للجمعيات أن تكوّن فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية وفقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذه الاتحادات وتبين علاقتها بالجمعيات. م27 - تعفى الجمعيات التي ليس لها نشاط ربحي من الضرائب والرسوم على أموالها المنقولة وغير المنقولة وعلى وارداتها. م28 - للجمعيات الحق في فتح فروعٍ لها في كافة محافظات القطر دون حاجة إلى موافقات مسبقة أو إجراءات شهر وتكون هذه الفروع تابعة للجمعية الأم في نظامها الأساسي وآلية عملها. م29- لا يجوز تفتيش مكاتب الجمعيات ومقراتها الرئيسية أو الفرعية إلا بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة الواقعة في دائرتها. (الباب الربع: مجلس الإدارة) م30 - يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم والحدين الأقصى والأدنى لعددهم والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها.
م31 - لكل شخص الحق بتولي مهام رئيس أو عضو مجلس إدارة شريطة ألا يكون قد حكم عليه بجرم شائن ولم يرد اعتباره بعد وأكمل الثامنة عشر من عمره (الجرم الشائن بمعرض تطبيق هذا القانون ينسحب إلى الجرائم التالية: القتل والسرقة والاحتيال والاغتصاب والحض على الفجور وجرائم المخدرات). م32 - مجلس الإدارة هو من يمثل الجمعية في علاقاتها وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها ولأعضائه الحق في تفويض واحد أو أكثر لتمثيل الجمعية. م33 - يقوم رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية وتسييرها والإشراف على تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ما لم يرد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك. م34 - على مجلس الإدارة أن يعرض في كل سنة مالية حساباتها الختامية ومشروع السنة المالية القادمة معدةً من قبل محاسبين قانونيين يتمتعون بالخبرة والكفاءة للتصديق عليه. (الباب الخامس: الهيئة العامة) م35 - تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين اللذين أدوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم سنة على الأقل ويستثنى من ذلك: جمعيات الطلبة في معاهد التعليم المختلفة. وتتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد نص يخالف ذلك في نظام الجمعية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية الثلثين فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو إدخال تعديل في نظام الجمعية يتعلق بغرضها أو إدماجها أو اتحادها مع غيرها, هذا ما لم يرد في النظام الداخلي نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
م36 - تدعى الهيئة العامة للاجتماع مرة في السنة على الأقل من قبل مجلس الإدارة ويجب أن تخبر الجهة الإدارية المختصة بموعد الاجتماع ومكانه قبل أسبوع على الأقل من انعقاده. ولا يتم النصاب إلا إذا كان مجموع الأعضاء الحاضرين والممثلين أكثر من نصف الأعضاء المدعوين, ولا يجوز أن يتم تأجيل الاجتماع إلا مرة واحدة, وتتم الدعوى للموعد الجديد بنفس الطريقة ويكون قانونياً بمن حضر. م37 - 1 – تدعى الهيئة العامة للاجتماعات غير العادية كلما قضت الحاجة, ويجوز لعُشر الأعضاء اللذين لهم حق الحضور أن يطلبوا من المجلس دعوتها للاجتماع مع بيان الغرض من ذلك. 2 – إذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز توجيه الدعوى منهم إلى الأعضاء مباشرةً. م38 - تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية النسبية للحاضرين والممثلين ولكل عضو صوت واحد. م39 - تعتمد ميزانية الجمعية وتغلق حساباتها الختامية بقرارٍ من هيئتها العامة فقط. م40 - تعديل نظام الجمعية هو حق لهيئتها العامة يصدر بأكثرية ثلثي أعضائها إذا كان التعديل يتناول غاية الجمعية وأهدافها, وبأكثريتهم المطلقة في التعديلات الأخرى دون تدخل من أي جهة كانت. م41 - لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية, وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح ما عدا انتخاب هيئات الجمعية. م42 - كل قرار يصدر عن الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير مخالفا لروحية هذا القانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من أي شخص ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال شهرٍ من تاريخ صدور القرار. م43 - للقضاء المستعجل الحق في إعطاء قرار له صفة الاستعجال يقضي وقف العمل بالقرار الطعون فيه والصادر عن مجلس الإدارة أو عن الهيئة العامة أو عن المدير, ويعتبر الوقف كأنه لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال شهرٍ تلي صدور القرار ممن تقدم ذكره في المادة 42 أعلاه. (الباب السادس: في حل الجمعيات) م44 - تحل الجمعيات وفق الحالات التالية: 1 – حلاً اختيارياً بقرار من هيئتها العامة بأكثرية الثلثين من أعضائها ويبلغ هذا القرار للجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. 2 – في حال انتفاء الغرض من وجودها ويكون أيضاً ذلك بقرار يصدر عن هيئتها العامة ويتبع فيه ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة. 3 - بحكم قضائي قطعي وبات بعد أن تكون الجمعية قد تمكنت من حق الدفاع عن نفسها في محاكمة علنية. م45 - لا يجوز إغلاق مكاتب الجمعية أو وقف نشاطها بشكل مؤقت أو دائم إلا بعد صدور حكم قضائي مبرم بحقها. م46 - يعين للجمعية المنحلة إرادياً أو قضائياً مصفّ أو أكثر تعينه الجهة التي أصدرت قرار الحل. م47 - بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال العامة وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية وإذا لم يوجد نظام ينص على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة التطبيق, وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية يكون غرضها هو الأقرب لأهداف وأغراض الجمعية المنحلة. م48 - تكون محكمة البداية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية هي المختصة دون غيرها للفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه. (الباب السابع: العقوبات) م49- يعاقب بالحبس والغرامة سنداً لقانون العقوبات العام: 1 – كل من أقدم على التصرف بموجودات الجمعية أو عائداتها أو أدخل أموالها أو جزء منها في مضاربات مالية خلاف ما يقضي به هذا القانون ونظام الجمعية الأساسي. 2 – كل من ساهم بنشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل ويعتبر العلم ثابتاً بحق الكافة بمجرد النشر في الجريدة الرسمية. 3 – كل مصفّ وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به قانونها أو قرار التصفية أو الحكم الصدر بالحل. م50 - كل مخالفة أخرى تخالف ما ورد بالنظام الداخلي للجمعية يرمي مرتكبيها المنفعة المادية غير المشروعة. م51 - للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العامة لصالح أو ضد الجمعية بناءً على شكوى الفريق المتضرر. م52 - للقضاء الحق في تحديد مدى التعويض الناجم عن العطل والضرر. م53 - أموال الجمعيات أو المؤسسات الخاصة من الأموال التي لا يجوز حجزها أو مصادرتها, وإنما يتم إحالتها وتوجيهها إلى جمعيات أو مؤسسات تعنى بذات الشأن. م54- يلغى القانون رقم/93/ لعام /1958/ والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم/224/ لعام /1969/ وكافة التعديلات التي طرأت عليه. م55- يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يخالف أحكامه. 28/1/2005
|