|
مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة مقدم من الجمعيات الأهلية في سورية |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-04-14 |
|
صفحة 1 من 2
خاص: "نساء سورية"ضمن إطار الدعوة التي كانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة قد أطلقتها لمشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في سورية في نقاش قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الحالي، وتقديم اقتراحات لتعديل هذا القانون، وتتويجاً لسلسلة من اللقاءات والحوارات التي كانت بعض هذه الجمعيات قد أقامتها خلال الشهرين الماضيين، وقام موقع "نساء سورية" بتغطيتها في حينه، توصلت الجمعيات الموقعة أدناه إلى مشروع قانون بديل للقانون الحالي المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة في سورية. وإذ ننشر الآن هذا المشروع، لا بد من التأكيد على أنه لم يستكمل نهائياً بعد. وندعو كافة الجمعيات والمهتمين إلى دراسته وتقديم اقتراحاتهم حول بنوده أو اقتراحاتهم ببنود جديدة مضافة. كما ندعو الجمعيات المختلفة التي تجد نفسها موافقة على هذا المشروع إلى التوقيع عليه عبر إرسال رسالة بريد إلكتروني متضمنة اسم الجمعية ومكان تواجدها وأهدافها واسم الشخص المعني وطريقة الاتصال به. جدير بالذكر أن الوقت المتاح قبل تقديم المشروع إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة، التي ستعمل بدورها على تقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هو وقت قليل نسبياً. لذلك نرجو ممن يرغب في المساهمة أو التوقيع أن يقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخه (من 30/1/2005 ولغاية 10/2/2005). يرجى إرسال مساهماتكم واقتراحاتكم وتواقيعكم -إن وجدت- على الإميل التالي:
هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته
"نساء سورية" الجمعيات الموقعة على مشروع القانون: - رابطة النساء السوريات. - جمعية المبادرة الاجتماعية. - لجنة دعم قضايا المرأة. - المنتدى الفكري.لجنة صياغة مشروع القانون: - المحامي الأستاذ بسام العيسمي. - المحامية الأستاذة منى الأسعد. - المحامية الأستاذة ميساء حليوة. - المحامية الأستاذة لويزا عيسى. نص المشروع (الباب الأول: تعاريف) م1 – تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف التالية: 1- الجمعية: هي كل جماعة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية. 2- المجلس: هو مجلس إدارة الجمعية. 3- المدير: هو مدير مجلس الإدارة. 4- الهيئة: هي الهيئة العامة التي تضم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية. 5- الجرم الشائن: هو الذي يجلب احتقار الناس لمرتكبه وازدراءهم منه. 6- الجهة الإدارية المختصة: هو وزارة الاجتماعية والعمل.
(الباب الثاني: تأليف الجمعيات وشهرها) م2 – تعتبر جمعية في معرض تطبيق هذا القانون كل جماعة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتباريه ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة لا يكون هدفها الحصول على ربح مادي. م3 – للأشخاص حق تأليف الجمعيات بصورة حره دون اللجوء إلى ترخيص مسبق 0 م4 – ا - للأشخاص حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على آلا يكون هدفها محرماً في هذا القانون. 2 – وبذلك يمنع تأليف الجمعيات التي: آ – ترمي إلى التفرقة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية بين أبناء الوطن وطوائفه. ب- تهدف للدعوى إلى العنف وحمل السلاح لإحداث إثرٍ انقلابي في كيان الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بالقوة. إلى تغيير كيان الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بقوة العنف. ج- تهدف للانتقاص من حقوق المواطنين المثبتة دستورياً والمقررة في الاتفاقات والمواثيق الدولية. م5- 1ـ: يحق للجهة الإدارية المختصة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري ذي مصلحه أو للنيابة العامة رفع دعوى بطلان أمام المحكمة البداية المختصة مكانياً على كل جمعية فعلية أو قانونية تمارس أي نشاط يرمي إلى تحقيق الأهداف الموما إليها في الفقرات ( آ – ب – ج ) من المادة الرابعة أعلاه. 2-: للقضاء المستعجل الحق في إعطاء قرار له صفة الاستعجال بوقف نشاط الجمعية. 3-: ينتهي مفاعيل القرار ويعتبر كأنه لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان بمواجهة الجمعية خلال شهرٍ من تاريخه مما تقدم ذكرهم في المادة الرابعة أعلاه. م6ـ 1: يجب أن يكون لكل جمعية نظاماً مكتوباً عند إنشائها موقع من المؤسسين. 2: يجب أن يتضمن ذلك النظام: آ – اسم الجمعية ومركز إدارتها وأوجه نشاطها وأعمالها. ب- هدف الجمعية. ج - موارد الجمعية. د - الهيئات التي تدير الجمعية واختصاصات كلٍ منها وشروط العضوية وكيفية منحها وانتقاء أعضائها. ه - شروط قبول أعضاء الجمعية وفصلهم. و- القواعد المتبعة في تعديل نظام الجمعية. ز - شروط حل الجمعية وقواعد تصفية أموالها عند حلها. م7 - يشترط في العضو الذي يريد الانتساب إلى الجمعية أن يكون قد أتم الخامسة عشر من عمره وغير محكوم عليه بجرم شائن لم يمضِ على ارتكابه خمس سنوات على الأقل. م8 - لكل شخص يرغب بالانتساب إلى الجمعية حق الإطلاع على نظامها الأساسي وأوجه نشاطها وأهدافها وكل التعديلات الطارئة عليها. م9 - يحق لأي عضو الانسحاب من الجمعية في أي وقت بعد أن يدفع المستحق عليه من اشتراكات حتى تاريخ انسحابه. م10 - لا يجوز أن يتضمن نظام الجمعية نصاً تؤول بموجبه أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو أسرهم أو ورثتهم أو إلى أي جهة لا تعمل في نطاق عملها ولا تقاربها الأهداف والتوجهات التي كانت تسعى لتحقيقها. م11 - تتمتع الجمعيات بالشخصية الاعتبارية بمواجهة الغير فور الإعلان عنها. م12 - يتم الإعلان وفق التالي: 1- يقدم المؤسسون إخباراً إلى الجهة الإدارية المختصة بتأليف الجمعية يحوي البيانات التالية: آ- أسم الجمعية وعنوانها ومركز إدارتها ومراكز فروعها – إن وجدت- وأهدافها. ب- أسم جميع الأعضاء المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم. ج - نسخة من النظام الداخلي للجمعية يحمل توقيع جميع الأعضاء المؤسسين. 2 - لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية عن خمسة أشخاص. م13 - 1 - على الجهة الإدارية المختصة استلام البيانات المذكورة بموجب إيصال يعطى للجمعية يتضمن رقم وتاريخ استلام تلك الوثائق وليس من حقها في أي حال من الأحوال رفض استلامها. 2ً - على الجهة الإدارية المختصة التأكد من قانونية الجمعية والوثائق المسلمة لها بمدة أقصاها ثلاثون يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الإخبار. 3 - إذا مضت مدة الثلاثين يوماً دون أن تقوم الجهة الإدارية بإجراءات الشهر; اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون وعلى الجهة الإدارية بناءاً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية. م14 - إذا صدر قرار الجهة الإدارية المختصة برفض الشهر, لا أثر له على وجود الجمعية الفعلي ولا يقيد نشاطها في سبيل تحقيق أهدافها إلا بعد صدور حكم قضائي مبرم في محاكمة علنية تستطيع الجمعية ممثلة بمؤسسيها أو من تفوضهم بذلك المرافعة والدفاع عن شرعيتها ووجودها. وينجم عن ذلك: آ – في حال صدور حكم مبرم من القضاء المختص بنزع الشرعية عن الجمعية يعمل به من تاريخ إبرامه واكتسابه الدرجة القطعية وتحل الجمعية ولا يؤثر هذا على شرعية نشاطها وأعمالها التي قامت بها قبل ذلك. ب - في حال صدور الحكم برد طلب الجهة الإدارية المختصة وإقرار شرعية الجمعية وصحة إنشائها بكون له أثراً كاشفاً لوجود الجمعية وليس منشئاً لها, وتلزم الجهة الإدارية بإجراءات الشهر. م15 - يجب على المؤسسين النشر في الجريدة الرسمية خلاصة تتضمن اسم الجمعية وأهدافها وعنوان مركز إدارتها وأعمالها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر. م16 - يفتح في مركز الجهة الإدارية ذات العلاقة سجل خاص تدون فيه أسماء الجمعيات التي تم شهرها مع بيانٍ يوضح فيه نوع الجمعية وأهدافها ونظامها الداخلي. م17 - لكل شخص حق الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على السجل المفتوح من قبلها بموجب المادة 16 أعلاه ليتعرف على نشاط وأهداف ونوع الجمعية التي يريد بعد تقدمه بطلبٍ أصوليٍ بذلك وتأدية الرسم المقرر للاطلاع.
|