SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


نحو قانون عصري للجمعيات الأهلية في سورية طباعة أخبر صديق
معتز دوجي   
2006-04-14

خاص: "نساء سورية"

مقدمة
تعكس الجمعيات الأهلية بشكل كبير مدى التعددية السياسية والاقتصادية السائدة في الدولة حيث يشير وجود الجمعيات الأهلية إلى مدى اعتراف الحكومات بحرية الرأي والتعبير والمشاركة .
وتحدد طبيعة النظام السياسي حرية تأسيس الجمعيات وطبيعة العلاقة بينها وبين الدولة ومدى إشراف ورقابة الدولة عليها وينعكس ذلك بمجمله على مجال نشاط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بشكل عام.
ومن الناحية القانونية تتمتع الجمعيات الأهلية بالشخصية الاعتبارية وتثير هذه المكانة قضايا عدة مثل ضرورة توفير بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية باعتبارها لا تهدف للربح ، ومدى إمكانية حصول الجمعية على مساعدات من دول أخرى ، وفي أحد الدراسات حول القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية في العالم تبين أن هناك أكثر من 35 دولة في العالم لا يحتاج فيها المرء إلى أي إجراء لنيل حقه في تشكيل جمعية حتى ولو انحصر الأمر بطابع مالي بقيمة عشرين فلسا. وفي أكثر من خمسين بلدا يقوم قانون الجمعيات على مبدأ "علم وخبر"، أي إعطاء العلم بوجود الجمعية لمديرية المحافظة التي لا تملك سوى حق نشر الخبر في الجريدة الرسمية وإعلام مؤسسي الجمعية باستلام بريدهم مع رسم مالي يقل بكثير عن رسم الانتساب لمنظمة عالمية .
وفي ظل تنامي الحديث دور الجمعيات الأهلية كمساهم أساسي وشريك للدولة في عملية التنمية التي تشهدها سورية حالياً ضمن مسيرة التطوير والتحديث، تبرز إلى الواجهة مسألة إيجاد قانون متطور وعصري للجمعيات الأهلية يلبي متطلبات هذه المرحلة بعد أن مضى على سن هذا القانون ما يقارب نصف قرن شهد العديد من التغييرات في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وفي هذا الإطار، ونتيجة لتعاملي مع القانون الراهن الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية في الجمهورية العربية السورية (القانون رقم 93 لعام 1958) من خلال عملي في مجال العمل الأهلي التطوعي مدة تقارب العشر سنوات، فقد توصلت إلى بعض المقترحات التي أرى وجوب أخذها بعين الاعتبار عند القيام بأية مراجعة لهذا القانون بغرض تعديله واستبداله بقانون جديد وفيما يلي عرض موجز لهذه الملاحظات والمقترحات .

اقتراحات تعديل قانون الجمعيات الأهلية
رقم 93 لعام 1958
أولا ـ تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنشاء مجلس الإدارة الجمعيات الأهلية يتألف من 9 أعضاء حسب التالي :
وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً لمجلس الإدارة .
رئيس دائرة الجمعيات في الوزارة نائباً للرئيس .
2 أعضاء من الوزارة .
4 أعضاء من الجمعيات الأهلية يتم انتخابهم من قبل هيئة تمثل الجمعيات الأهلية في الجمهورية العربية السورية .
2 خبراء متطوعين من جهات أكاديمية كالجامعات والمعاهد العليا .
ويقوم هذا المجلس باتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الجمعيات الأهلية، وحل المشاكل التي تعترضها.
ويتم اتخاذ القرارات داخل المجلس بالتصويت، ويكون صوت الوزير مرجحاً في حال تساوي الأصوات .

ثانيا يمكن تعديل مواد قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 المعمول به حالياً حسب التالي:
المادة 2:
كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أوال للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.
تستبدل بما يلي:
آ ـ كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أوال للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها، ويقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مجلس الجمعيات بإصدار لائحة تحدد وفقها المعايير التي يتم وفقها اعتبار أن الجمعية نشأت لإحدى الأسباب غير المشروعة المبينة في هذه المادة .
ب ـ في كل الحالات يمكن للجمعيات التي تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهة الإدارية المختصة أنها أنشئت لأحد الأسباب غير المشروعة المبينة في هذه المادة ويتم بالتالي اعتبار وجودها باطلا ولاغيا أن تقدم اعتراضا على ذلك أمام القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار بذلك عن الجهة الإدارية المختصة.

المادة 6:
لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية . كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
تستبدل بما يلي:
يحق للجمعية أن تكون لها حقوق ملكية وعقارية مادامت تخدم أغراض الجمعية.

المادة 15:
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وإذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعيات في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها . ولكل عضو حق الإطلاع عليها.
تستبدل بما يلي:
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وإذا جاوزت الميزانية الثلاثمائة ألف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين القانونيين قبل انعقاد الجمعيات في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها . ولكل عضو حق الإطلاع عليها.

المادة 16:
لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله .
تستبدل بما يلي:
لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله إلا وفق الشروط التالية:
1ـ اعتماد مخطط استراتيجي جديد يتضمن رؤية وبيان مهمة (رسالة) وأغراض (غايات) ويوافق عليه من عدد يتجاوز ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع استثنائي يحضره ممثل عن مجلس إدارة الجمعيات (1).
2 ـ أن يكون هذا المخطط مرتبط ولو بشكل غير مباشر بالأهداف الأصلية التي أنشئت من أجلها الجمعية.

المادة 21:
لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أن تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوما على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.
تستبدل بما يلي:
لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أن تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوما على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.
وتستثنى من ذلك:
1 ـ المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية عضوا كامل العضوية فيها (كالجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي).
2 ـ الجهات المنظمات والهيئات التي تمارس نشاطا رسميا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب موافقة مسبقة من الحكومة أو بموجب اتفاقية أو مذكرة تفاهم وقعت عليها الجمهورية العربية السورية سواء كان هذا النشاط يتم من خلال من خلال مكتب أو هيئة أو منظمة تمثلها بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال تمويل برامج أو مشاريع لهيئات حكومية أو جمعيات خاصة (2).

المادة 24 :
ب ـ لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج وآثاره (أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21/9/1969) حذف هذه الفقرة بالكامل.

المادة 25:
للجمعية أن تكون فروعا لها . ويجوز شهر هذه الفروع ، ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعدي نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.
تستبدل بما يلي:
للجمعية أن تكون فروعا لها. ولا يجوز شهر هذه الفروع.

المادة 36:
آ ـ يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
1 ـ خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.
2 ـ إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.
3 ـ ممارسة الجمعية نشاطا طائفيا أو عنصريا يمس بسلامة الدولة.
4 ـ إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.
5 ـ عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غي التي أنشئت من أجلها.
7 ـ إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية.
ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات / 1ـ 2ـ 5ـ 6/ إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجيب الجمعية له على أن لا تقل فترة الإنذار عن خمسة عشر يوماً.
ب ـ يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
ج ـ في جميع الحالات يجب أن يستند الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21/9/1969)
تستبدل بما يلي:
آ ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية بعد موافقة مجلس إدارة الجمعيات في إحدى الحالات التالية:
1 ـ خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.
2 ـ إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.
3 ـ ممارسة الجمعية نشاطا طائفيا أو عنصريا يمس بسلامة الدولة.
4 ـ إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.
5 ـ عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها.
ولا يجوز حل الجمعيات في جميع الحالات إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجيب الجمعية له على أن لا تقل فترة الإنذار عن ثلاثين يوماً.
ب ـ في جميع الحالات يجب أن يستند الحل إلى تحقيقات رسمية يجريها مجلس إدارة الجمعيات في الوزارة.
ج ـ في جميع الحالات يمكن للجمعيات التي حلت بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهة الإدارية المختصة أن تقدم اعتراضا على ذلك أمام القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ثالثاً ـ حذف المواد من 41 ـ 51 المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام واستبدالها بالتالي:
الجمعيات التنموية :
1 ـ تعتبر الجمعية جمعية تنموية إذا كانت تحقق هدفا أو أكثر جزئيا أو كليا من أهداف التنمية التي أقرتها الجمهورية العربية السورية في خططها المستقبلية (3).
2 ـ يتم اعتبار الجمعية تنموية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على توصية من مجلس إدارة الجمعيات كما يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على توصية من مجلس إدارة الجمعيات سحب هذه الصفة من الجمعية إذا اعتبرت أنها خرجت في نشاطاتها وبرامجها عن الأهداف التي اعتبرت بناء عليها جمعية تنموية .
3 ـ يعين بقرار من السيد رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات التنموية من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية ، وفيما عدا ذلك تسري على هذه الجمعيات جميع بنود هذا القانون التي تسري على الجمعيات الأخرى.
4 ـ فيما عدا ما سبق ذكره تسري على الجمعيات التنموية جميع المواد التي تسري على الجمعيات الأخرى وفق نصوص هذا القانون.

رابعاً ـ ملاحظات عامة:
تنطبق مواد هذا القانون على جميع الجمعيات الأهلية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بما في ذلك الجمعيات الحقوقية التي يتم الترخيص لها بالعمل وفق الشروط التي ينص عليها هذا القانون إذا كانت تدافع عن حقوق الإنسان جزئيا أو كلياً وفق ما نص عليه الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، والتي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية، أو تروج لهذه الحقوق بالوسائل المشروعة.

-----------
(1) يمكن إيراد أمثلة على ارتباط المخطط الجديد ولو بشكل غير مباشر بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية بأن تقوم جمعية تقدم خدمات اجتماعية للمرأة بتعديل مخططها ليشمل تقديم خدمات للأطفال الإناث أو تقديم خدمات طبية للنساء، فيما يمكن إيراد أمثلة على عدم ارتباط المخطط الجديد ولو بشكل غير مباشر بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية بأن تقوم جمعية تقدم خدمات للمرأة بتعديل مخططها ليشمل تنفيذ مشاريع للحفاظ على البيئة أو أن تقوم جمعية حماية المستهلك بتعديل مخططها ليشمل رعاية الأطفال الأيتام.
(2) لأن موافقة الحكومة على عمل هذه المنظمات والهيئات داخل أراضي الجمهورية العربية السورية تعني ضمنيا موافقتها على عملها مع الجمعيات الأهلية ، ويمكن ايراد أمثلة على الجهات التي وقعت حكومة الجمهورية العربية السورية معها اتفاقات أو مذكرات تفاهم بالمفوضية الأوروبية (اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية)، كما يمكن ايراد ويمكن إيراد أمثلة على الجهات التي تعمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال مكتب أو هيئة أو منظمة تمثلها بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظمة قرى الأطفال SOS التي تمثلها الجمعية العربية السورية لقرى الأطفال أو بالاتحاد الدولي لتنظيم الوالدية IIPPf الذي تمثله جمعية تنظيم الأسرة السورية.
(3) يمكن إيراد مثال على أهداف التنمية التي أقرتها الجمهورية العربية السورية في خططها المستقبلية بإعلان سورية في أيلول 2000 التزامها بأهداف الألفيةMDG;s في قمة الألفية وإدراجها لهذه الأهداف ضمن خطتها الخمسية .

6/2/2005

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4033937



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.