SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


تعديل قانون الجمعيات.. بين الترخيص، والإشهار طباعة أخبر صديق
منير درويش   
2006-04-14

خاص: "نساء سورية"

تطرح الآن في سورية قضية تعديل قوانين الجمعيات ونظامها الداخلي الذي أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منذ نحو نصف قرن. وتعتبر محاولات التعديل هذه ضرورية كي تماشي الضرورات السياسية والاجتماعية التي فرضتها تطورات الحياة، والوعي في بلادنا. ولكن هذا التعديل يجب أن يأخذ بعده الواقعي والموضوعي بحيث لا يبقي هذه الجمعيات تحت السيطرة المطلقة للدولة وسلطتها، عندما تنظر إليها بروح التبعية السياسية، وتحويلها إلى رديف لسلطتها.وأن لا تخرج هذه الجمعيات من خيمة الإشراف النسبي للدولة لتصبح هدفا للقوى المعارضة في معارضتها للسلطة. ذلك أن الجمعيات كمنظمات للعمل الأهلي، ومؤسسات المجتمع المدني لا ترتبط بسلطة معينة، وفي مثل تلك الحالات لا تقوم بخدمة توجهاتها السياسية، بل هي رديف مساعد وداعم للدولة تقوم بالمهام التي لا تستطيع أن تقوم بها الدولة أو قد تعجز عن ممارستها أو لا ترغب القيام بها. لقد كانت الدولة بحاجة إلى هذه المنظمات ومنها الجمعيات منذ تشكيلها الأول، حتى في الدولة البدائية،وتطورت مع تطورها، إلا أن تعاظم دور الدولة حتى في الدول المتقدمة، والتوسع في الخدمات والأعمال الاجتماعية التي كان تنفيذها يناط بهذه الجمعيات، وزيادة التكاليف التي تتطلبها جعل هذه الجمعيات تعجز عن القيام بنفس الدور، وأصبحت الحاجة إلى الدولة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. وأصبح الحديث عن انفصال دور الجمعيات عن دور الدولة لا يخدم هذه الجمعيات إن لم يعطل هذا الدور. وأصبح من غير الممكن نجاحها دون دعم الدولة لها. وفي نفس الوقت فإن الدولة ومع تعاظم مهامها أصبحت بحاجة أيضا لهذه الجمعيات، وتبحث عن مساعدتها، وهذا ما يؤكد القول إن الجمعيات ليست منظمات معارضة بالضرورة للدولة، كما يؤكد أنها لا ترتبط بتوجهات حكومة أو سلطة بعينها. إلا أن من الأخطاء التي ترتكبها الجمعيات هي أن ترتبط هي نفسها بتيارات سياسية معينة تحاول هذه التيارات أن تجعل منها وسيلة لمكسب سياسي. أو تحاول أن تجعلها بديلا عن الأحزاب السياسية في ظل غياب قانون للأحزاب. لا شك أن عمل الجمعيات هو عمل سياسي مباشر بالمفهوم العام للسياسة، طالما أن مهمتها الدفاع عن حقوق الفئة التي تمثلها مادية كانت أم معنوية أو قانونية، والحق هو كالواجب مفهوم سياسي يرتبط في هذه الحالة بالمواطنة وشروطها.لقد تشكلت في سورية أعداد من الجمعيات يفوق أل 500 جمعية، وأعداد أخرى قيد التشكيل وتنتظر الموافقة على الترخيص لها بينها جمعيات حماية البيئة التي أخذت تنتشر بشكل واسع، وجمعيات الطفولة والأمومة، والرعاية الاجتماعية.. وغيرها، وبالتالي فإن السعي لتعديل قانون الجمعيات يجب أن تساهم فيه هذه الجمعيات وليس عدد محدود منها ذات أهداف محددة كالجمعيات النسائية أو جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة. وهنا لا يسعنا إلا أن نثمن الموقف الذي اتخذته جمعية المبادرة الاجتماعية، قيد التأسيس التي دعت في اجتماعها الأخير إلى إشراك كل الجمعيات التي ترغب في المشاركة في مثل هذا المشروع. إن الجمعيات لا يضيرها الحصول على الترخيص اللازم لممارسة عملها،أننا نفضل هذا الإجراء على مجرد الإشهار أو الاكتفاء بطلب التأسيس لأن ذلك سيفقد الجمعية حق مساعدة الدولة لها كما يجعلها عرضة لاعتبارات عديدة. و أن تنحصر الجهة المانحة للترخيص بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن يخضع الترخيص لأهداف الجمعية والاختصاصات التي ستمارسها دون أن يكون لتوجهات المؤسسين أو أوضاعهم أي أثر فيه. وأن تكون إجراءات الترخيص سهلة وسريعة ولا تكلف أية مبالغ مادية. أما النظام الداخلي النموذجي فهو يحتاج لعدة تعديلات سنأخذ منها الآن ما يلي.
1 – تعديل الفقرة ج من المادة الخامسة حول شروط العضوية التي تنص على (أن يكون طالب الانتساب حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية شائنة أو جنحة تتعلق بالسلامة العامة أو بأمن الدولة) لتصبح (أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة). هذا التعديل على هذا النحو يعتبر كافيا لتحديد السيرة والسلوك التي لها صفة معنوية أكثر منها واقعية ولا يمكن ضبطها بميزان، خاصة وأنها تخضع لأمزجة عدة.
2 – تعديل الفقرة د من المادة الخامسة من شروط العضوية أيضا التي تنص (على أن يكون طالب الانتساب قد بلغ الخامسة والعشرين) لتصبح (أن يكون قد بلغ السن القانونية) أو قانون سن الانتخاب.
3 – يضاف للمادة 6 من النظام فقرة تتيح للعضو المفصول من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة أن يعرض قضية فصله على الهيئة العامة للجمعية عند أول اجتماع لها.
4 – أن توقع أوامر الصرف بكل ما له علاقة بها من رئيس الجمعية وأمين الصندوق المادة 34

15/1/2005

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6150
عدد القراء: 3984511



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.