SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


حوار مفتوح حول قانون الجمعيات طباعة أخبر صديق
بسام القاضي   
2006-04-14
أقسام المادة
حوار مفتوح حول قانون الجمعيات
صفحة 2

الأستاذ المحامي خليل معتوق أشار إلى أنه يجب أن يترافق الانفتاح الاقتصادي وتوقيع اتفاقية الشراكة وإفساح المجال لليبرالية الاقتصادية، يجب أن يترافق مع تطور موازي فيما يتعلق بقدرة القطاع الأهلي على أن ينهض بمسؤولياته في المجتمع السوري. أي هناك ضرورة أن يتواكب قدر من الحريات السياسية والاجتماعية مع الحريات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات، فإن المادة الأولى تعبر عن مفهوم واسع القطاع تدخل فيه الصالونات الأدبية التي يقيمها بعض المفكرين في منازلهم. فقد لا يريد هؤلاء إنشاء جمعية. أما المادة الثانية فتحمل معنى مطاطاً الهدف منه محاصرة أي نشاط أهلي. إذ ماذا يعني: غرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب؟ يمكن أن يندرج تحت هذا القول أي نشاط مهما كان.
وعن مهلة ال /60/ يوماً قال الأستاذ معتوق أنه لا داع لها إطلاقاً. وأيد ما طرحته د. مية الرحبي، وأضاف عليه أنه لا يجب وضع الرقابة حتى على التمويل في ظل واقع أن الحكومات نفسها تحصل على تمويل من حكومات وجهات خارجية.
أعتقد، قال معتوق، أن هذا القانون يتضمن روحاً عقابية حقيقية. ويجب أن نحضر لقانون جديد.

الأستاذ سمير اعتبر أنه لا يمكن أن نولد من القانون قانوناً، لا بالمعنى القانوني ولا بالمعنى الاجتماعي. القانون يؤدي وظيفة. وإذا لم نعرف ما نريد من المنظمات الأهلية لا يمكن لنا أن نعرف ما نريد من القانون. فتصير المعالجة هي المعالجة الشكلانية التي قدمت هنا.
ليس فقط أن قانون 1953 وقانون 1958 لا يكفيان، بل لدينا اليوم مجتمع آخر هو المجتمع المدني. القانون القائم يعبر إلى حد ما عن الدولة التي تمسك التعليم وتمسك الصحة و.. فجاء قانوناً أمنياً في النهاية. اليوم يصنف المجتمع إلى مجتمعين: مجتمع المنظمات الحكومية ومجتمع المنظمات غير الحكومية. أي أن الدولة نفسها لم يعد لديها اليوم القدرة على أن تسد كافة حاجات المجتمع. فعلى المجتمع المدني أن يتضامن لسد هذه الحاجيات. وهذا يعني أننا بحاجة إلى قانون يسد هذه الحاجيات. والقانون القائم يتضمن مشكلة عويصة أنه لا علاقة له بالمجتمع المدني الذي ظهر في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وما بعد. اليوم التضامنات الاجتماعية، مثلاً في لبنان اليوم، كل التعليم ما قبل سن الدراسة هو أهلي 100% ليس للدولة علاقة به.
ما أريد قوله، إذا كان القانون يسد حاجة فعلينا أن نضع قانوناً مريحاً. وهذا القانون يحتاج إلى حرية. ليس فقط في آلية التأسيس، مثلاً هناك مشكلة عويصة هي الجمعيات غير الربحية، لكن هناك الكثير من هذه الجمعيات تقوم بمشاريع ربحية تؤمن دخل لأناس بحاجة له. وبالتالي يجب أن ينص على أنه من حق هذه الجمعيات أن تقوم بمشاريع إنتاجية..
وهناك اليوم شكلين للتحالفات والتضامنات بين الجمعيات: الاندماج، والاتحاد.
مسألة أخرى له علاقة بالتمويل الأجنبي. هذه الجمعيات إذا لم توجد آليات للتمويل مضبوطة عبر القانون تصير هذه الجمعيات لا تقدر على صنع صلات. هناك نص يمنع إقامة أية صلة أصلاً. وفي نظام التحالفات والشبكات اليوم لم يعد أحد يستطيع العمل محلياً فقط، لا في مواضيع الإعاقة ولا مواضيع التعليم..
أستغرب اقتراح إلغاء حق الإطلاع على حسابات الجمعيات، من المفترض أن هذه الجمعيات تتمتع بشفافية كاملة. ومن حق أي شخص الإطلاع على حساباتها.
ويجب أن يلحظ السماح للمنظمات الأهلية التي لها طبيعة أجنبية أن تفتح فرعاً لها داخل سورية ضمن القوانين السورية.
إذا نحتاج إلى قانون جمعيات يلبي حاجة العمل الأهلي. وهذا قانون جديد. فالحالي، في بنيته، يقوم على منع العمل الأهلي، على ضبطه من الخارج.
أما عما أشار له الأستاذ جلاحج حول أن لا تخالف الجمعيات النظام العام وليس القوانين. فيجب أن تكون هناك نصوص قانونية ملزمة لا يمكن للجمعيات مخالفتها. وطبعاً هناك قوانين غير ملزمة. ويمكن الاتفاق على ذلك.

الأستاذ بسام أضاف إلى ما قيل أن قانون الجمعيات يتضمن وصائية تامة في كافة مواده تحول الجمعيات إلى أداة في يد السلطة التنفيذية تحركها كما تريد. لذلك فإنه في إطار التحديث والتطوير الذي وضعته القيادة السياسية لبلدنا هدفت إلى فتح النوافذ المغلقة وتمكين المجتمع بمختلف شرائحه ونخبه من الدفاع عن ذاته ومصالحه وكشف الأخطاء وفضحها ووضع الحلول لتجاوزها. وهذا يستدعي أولاً عملية تغيير حقيقية لا كلامية تجري على كل الأصعدة وتستدعي إيجاد مساحة واسعة من الحرية لقوى المجتمع المدني لتأخذ مكانها وريادتها في عملية التغيير والتحديث والتطوير لزعزعة بؤر الجمود وفضح الزيف ومواطن الخطأ. ولا يتأتى ذلك إلا بعد إعادة النظر بكثير من القوانين المقيدة للرأي والتعبير والتي توسم في إطار الدولة الشمولية. في إطار مجتمع حر ديمقراطي يستوعب الآخر. لكل إنسان فيه أن يمارس وجوده وحريته دون أن يكون له دوراً واحداً فقط هو المدح.
وجمعيات الفكر والرأي هي جزء من تركيبة المجتمع المدني التي يجب أن تأخذ دورها ومكانها وتمارس نشاطها. دون قيود وصائية تشل دورها.
لذلك لا بد من صياغة قانونية جديدة لقانون الجمعيات وقوانين أخرى بما يكفل استبعاد النصوص التي تعتمد الوصاية وتقيد نشاط المجتمع المدني.
وتساءل الأستاذ بسام عمن يحق له الإطلاع في ظل أن الجهة الإدارية تمارس وصائيتها باشتراط حصولها حتى على محاضر الجلسات.

السيدة يازجي أيدت أن يكون من لكل شخص الحق بالإطلاع.

السيدة فاديا نصرة قالت: ن محبة الجميع للوطن هو المنطلق الأساسي لهذا الحوار مهما اختلفت وجهات النظر بين بعضنا أو مع الآخرين. ولم يعد هناك مجال ليزاود أحد على الآخر بمحبته للوطن. كلنا مواطنون ونعرف مصلحة وطننا. أخطأنا أم أصبنا.
وأعتذرت السيدة نصرة عن عدم تمكنها من إبداء اقتراحات بسبب التأخر في الحصول على قانون الجعميات واقتراحات التعديل. واقترحت أن تضاف ملاحظة خارجية على الاقتراحات تنص على أن كل هذا لا يمكن أن يكون تحت ظل استمرار قانون الطوارئ في سورية. لأنه من غير الممكن أن يجتمع سريان مفعول قانون الطوارئ مع جمعيات ديمقراطية يكون المواطن فيها حر. وكلنا نعرف أن هناك الكثيرون في هذا البلد يحبون هذا البلد ويرغبون في المساهمة في تطويره، لكن وجود قانون الطوارئ يحجب الجزء الأكبر من الراغبين عن الانتساب إلى الجمعيات..

(مقاطعة من الأستاذ سمير: لكن لم تحدث مشكلة في مصر بين قانون الجمعيات وقانون الطوارئ الساري المفعول فيها!).

تابعت السيدة فاديا أن قانون الطوارئ يستطيع أن يلغي كل شيء. ثم أشارت إلى أن المجتمع الأهلي في البلدان العربية متطور عما هو عليه في سورية.
وفيما يخص المحكوم بجرم شائن عبرت السيدة نصرة عن أنه لا شيء يجب أن يمنع من عوقب لجرمه، من أن يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية بكل حقوقها.

الأستاذة المحامية ميساء حليوة أشارت إلى أننا بحاجة إلى قانون جديد يلبي احتياجات وتطلعات هذه المرحلة بغض النظر عن القانون الحالي أو السابق. ومن جهة أخرى، فيما يخص الرقابة المالية، أعتقد أن هذه الرقابة هي المفصل لقانون الجمعيات وتشبيكها مع الجهات الخارجية. وأنا أقترح إلغاء أي نوع من أنواع الرقابة أياً كانت. وإذا تبين أن هناك تجاوز في قبول الهبات، فهناك قضاء مختص هو الذي يفصل في هذه المسألة. وإذا كان هناك إصرار على ضرورة وجود ما يسمى بالرقابة المالية والتشبيك مع الجهات الخارجية، فحبذا لو نحدد، في القانون، من هي الجهات التي يمنع قبول الهبات منها، حتى لا تصير قميص عثمان.

السيدة منى تحدثت عن المادة السابعة والعشرين التي تشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وعارضتها مشيرة إلى أن الكثيرون من المحرومين من حقوقهم المدنية والسياسية هم على مستوى فكري عال. واقترحت بدلاً منها الصيغة التالية:
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن لا يكون قد حكم بجرم شائن. وأقصر هذا على مجلس الإدارة فقط وليس في عضوية الجمعية. فوجود محكوم بجرم شائن في مجلس الإدارة يسيء إلى مصداقية الجمعية. ومن الضروري توضيح ما هو الجرم الشائن. الجرم الشائن، كما جاء في مجلة القانون لعام 1964 هو كل جرم يوجب احتقار الناس لمرتكبه. أي قد يكون اغتصاب أو قتل.

د. مية الرحبي ردت على وجهة نظر الأستاذة ميساء حليوة حول الرقابة المالية مؤكدة أن الرقابة المالية موجودة في كل بلدان العالم. وهو أمر يتعلق بالضرائب وغيرها.

وردت الأستاذة ميساء أن الرقابة المالية مثلها مثل أية رقابة أخرى، هي غير مطلوبة. القضاء هو الفيصل في هذا الأمر كما في غيره. والأصل في الأشياء هو الإباحة والأصل في الإنسان هو النزاهة..

وعقبت السيدة يازجي إلى أنه يمكن للنظام الداخلي للجمعية المعنية أن يكون هو الناظم. وفي حال وجود خلل يمكن لآليات الجمعية (مجلس الإدارة مثلاً..) أن يضبط هذا الأمر.

السيدة فريال أكدت الحاجة إلى الرقابة المالية مشيرة إلى تجربة جمعية أخذت أموالاً من الخليج بحجة مساعدة ذوي الحاجات الخاصة، بينما ذهبت تلك الأموال إلى جيوب خاصة. والمسألة ليست بالرقابة بل بالهيمنة. وقالت أن أعضاء مجلس الإدارة، حالياً، تذهب أسماؤهم إلى الأمن السياسي ويتم التدقيق بكل أقاربي من كل الدرجات وما يعملون. وتمنت أن تنفصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارتين واحدة للشؤون الاجتماعية والثانية للعمل. لأن الوزارة هذه لا تجد الوقت الكافي لنا. والقسم الخاص ب"العمل" فيه الكثير من العمل.

الأستاذة يونس أكدت أن الجمعية المشار إليها بتحويل الأموال إلى جيوب خاصة، فعلت ذلك في ظل وجود الرقابة الحالية!

الأستاذة حليوة أعادت التساؤل: لماذا نفترض الجريمة؟ لماذا نفترض سوء النية؟

د. مية أكدت أنه في الدول المتحضرة هناك رقابة على دخل أي شخص، لأجل الضريبة. فكيف إذا كانت جمعية ذات شخصية اعتبارية؟

ختمت السيدة يازجي اللقاء بالإشارة إلى أن هذا اللقاء توصل إلى أن القانون الحالي عاجز وقاصر عن أن يكون قانوناً ضابطاً للجمعيات. والجمعيات غير موجودة أصلاً بسبب قصوره. والجمعيات الموجودة هنا هي، جلها، قيد الترخيص ولم ترخص بعد.
وأرغب في الإشارة إلى دور المجتمع المدني في تطوي الديمقراطية، تطوير البلد. وكيف أن المجتمع المدني يمكن أن يكون عوناً للدولة في حل الكثير من المهام التي لا تستطيع حلها. هذه العلاقة القائمة تاريخياً على التعارض والتناقض بين مصالح المجتمع المدني والدولة يجب أن نتوقف عندها الآن. في العالم الآن تنشأ شراكات حقيقية بين مؤسسات حكومية مؤسسات المجتمع المدني على أساس الاحترام لكل مؤسسات المجتمع المدني.
وفق هذه الرؤية، أعتقد أنه يجب أن نبني المستقبل. مستقبل علاقة المجتمع المدني بالدولة ودوره في تطوير البلد. وعلى هذا الأساس يجب أن يكون قانون الجمعيات قادراً على خدمة هذا الاتجاه.

ويبدو أن الاجتماع توصل إلى أن كل نقاش وتعديل هو عبث. لأنه لا يمكننا أن نحيي الرميم. ولذلك عاد الأستاذ جلاحج إلى قانون هو قانون سوري (1953) وكان فيه فسحة ديمقراطية واضحة ومعقولة. ولو أن هذا القانون استمر، فلربما كنا وجدنا الآن مجتمعاً مدنياً يوازي المؤسسات الحكومية ولكنا الآن نعدل أيضاً.

الأستاذ فايز جلاحج عقب على المداخلات بالإشارة إلى أن القانون القديم يؤكد أنه "يقدم المؤسسون الخبر" وهذا يكفي للإشهار. وأكد أن الجمعيات التي تنادي بمساواة المرأة مع الرجل، مثلاً، تخالف عدة مواد في عدة قوانين (الأحوال الشخصية، العقوبات..). ويمكن أن تنشأ جمعيات فلاحية لتخالف قانوناً معيناً مضاد لمصالحها. لذلك من الخطأ في نص القانون القول: "إذا خالفت القانون". القانون يتغير. وحتى يمكن تشكيل جمعية لتغيير مواد في الدستور على أن لا يكون ذلك بوسائل العنف والإرهاب.

الأستاذة لويزا أشارت إلى أن الاقتراحات الأولية بنيت على تعديل القانون الحالي، أي "ترقيعه" وليس وضع قانون جديد. وحاولت نزع الوصاية من مواد القانون الحالي. كما أشارت إلى أن جملة الملاحظات التي تم التداول حولها في هذا اللقاء ستكون مفيدة في صياغة مشروع جديد.

14/1/2005

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926328



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.