SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


حوار مفتوح حول قانون الجمعيات طباعة أخبر صديق
بسام القاضي   
2006-04-14
أقسام المادة
حوار مفتوح حول قانون الجمعيات
صفحة 2

خاص: "نساء سورية"

في بيت رابطة النساء السوريات بدمشق (11/1/2005)، التقى مجموعة من المهتمين والمهتمات، إضافة إلى بعض الجمعيات العاملة، في حوار مفتوح حول بعض الاقتراحات لتعديل قانون الجمعيات.
كما حضر اللقاء مندوبين عن شعبة الأمن السياسي كانت الجهة المعنية قد أعلمت رابطة النساء السوريات بانتدابهما.  
ومع أن الشابين حضرا بكل لباقة وتهذيب، ودون أي تدخل من أي نوع كان، إلا أنه من المفيد التساؤل إن لم يكن من الأجدى أن تقوم الشعبة بانتداب من هو مؤهل للمشاركة في موضوع يتناول مباشرة، سواء تمت تسميته أم لا، علاقة السلطة التنفيذية (وبضمنها الأجهزة الأمنية) بقانون الجمعيات. خاصة أن جميع ضباط الشعبة الأصلاء، التابع إدارياً لوزارة الداخلية، كما هو معروف، حائزون على شهادة الحقوق. وهم بالتالي مؤهلون تماماً لنقاش هذا القانون الذي يهم الجميع.
من ناحية أخرى، إذا كان هذا هو اللقاء الثالث، فإن الحصيلة كما تبدو ليست مشجعة. رغم النشاط الكبير الذي يرافقها. لكنه يبدو نشاطاً يدور في الإطار العام أكثر مما يتمحور حول بلورة صياغات قانونية محددة. وإذا كان هذا الحوار يتضمن أفكاراً وانتقادات وتصورات هامة، إلا أنه يبقى في الإطار العام طالما لم يتجسد في مواد قانونية تحمل أرقاماً وتنتهي بنقط. وهذا الأمر الأخير هو الوحيد الذي سيكون له معنى حين تقديم مشروع الاقتراحات.
وبدل الشكل المعتمد الآن في دعوة الحضور ليسمعوا، ويناقشوا بناء على ما يسمعوه وعلى قناعاتهم، ماذا لو وضعنا صيغة محددة لكل مادة، ثم نشرناها على الملأ، وخاصة على المهتمين طالبين نقاشاً محدداً وملموساً لكل مادة على حدة، ولكل صيغة مقترحة على حدة؟ ألا يمكننا، هكذا، اختصار الكثير من الهدر في الوقت، الضيق أصلاً، والطاقات الكثيرة؟
وسواء كان الأمر يتعلق بتعديل للقانون القديم (ونعرف كيف أن تعديلاً يمكن له أن ينسف القانون الذي يعدله برمته)، أو بقانون جديد، فإن ما هو مطلوب من الجميع، جمعيات وهيئات وأشخاص، رسمية أو أهلية، هو تحديد صيغ قانونية واضحة لكل مادة على حدة. وهو المقياس الوحيد، في هذا الأمر، لمدى تمكن هذا النشاط الأهلي من التعبير عن قدرته على الفعل.
افتتحت السيدة نوال يازجي، رابطة النساء السوريات، هذا اللقاء بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يجري بغاية إعداد اقتراحات لتعديل قانون الجمعيات. اقتراحات مقدمة من هيئات في المجتمع المدني في سورية (حركة نسائية- حقوق إنسان- اتحاد شباب ديمقراطي..). وهو اللقاء الثالث. وستعقد الهيئة السورية لشؤون الأسرة لقاء لاحقاً حيث سيقدم فيه ممثلو المجتمع المدني اقتراحاتهم.
قدمت في هذا اللقاء مداخلة للأستاذ المحامي فايز جلاحج، إضافة إلى ورقة الاقتراحات الأولية (اقرأ الورقة..) التي تم إعدادها من جهات مختلفة.
(يعتذر "نساء سورية" عن عدم تمكنه من تغطية كاملة وصحيحة لحديث الأستاذ جلاحج لأسباب تقنية، تضاف إلى عدم تمكنه من الحصول على النسخة الورقية من المداخلة. إذ عدها الأستاذ جلاحج بحاجة إلى بعض التعديلات).

أشار المحامي فايز جلاحج إلى أن العلاقة بين الدولة والمجتمع هي الحلقة الأساس في تنظيم العلاقة داخل أي مجتمع. والجمعيات شكل أساسي من أشكال تمثيل المجتمع. ويحق للجمعيات، بكافة أشكالها، أن تتواجد على أن لا تلحق الضرر بأكثرية أعضاء المجتمع. ودور الدولة في هذا الأمر هو تنظيم هذه العملية بما لا يعرقل سيرها.
والجاري أنه بدلاً أن تقوم الدولة بعقلنة المجتمع، في جميع الدول العربية، تقوم بوقف تطوره دافعة فئات واسعة إلى الانطواء. الأمر الذي ينعكس على حركة المجتمع ككل.
قارن المحامي فايز جلاحج قانون الجمعيات القديم (47 لعام 1953) بالقانون الساري الآن (1958) (اقرأ القانون..). هذا الأخير المنقول حرفياً عن القانون المصري القديم رقم /384/، بحجة توحيد القوانين وقت الوحدة بين مصر وسورية. وهو قانون متخلف غُيّر في مصر أكثر من مرة كان آخرها عام 2002.
وأشار الأستاذ جلاحج إلى أن القانون القديم (1953) كان ديمقراطياً في اتجاهاته الأساسية. ولذلك يمكننا الاستناد عليه أثناء نقاشنا للقانون الحالي.
ثم بدأ بإيراد بعض المواد من القانون الحالي وتبيان وضعها وتصور ما يجب أن تكون عليه.
وأشار إلى أنه، وفق قانون 1953، يجب أن يحق للسوريين تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.
والمادة /8/ من القانون ذاته تشير إلى أنه لا يخضع تأليف الجمعيات السورية إلى أي ترخيص مسبق. لكنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية إلا إذا تم شهرها. ويحدد طريقة الشهر بإيصال نهائي من الجهة المختصة. وإذا لم تعطى إياه يحق للمؤسسين اللجوء إلى محكمة البداية، بصفتها معنية بالأمور المستعجلة. وتمنح المحكمة مدة /15/ يوماً لاستكمال الأوراق. فإذا كانت مستكملة يلزم القاضي الجهة المختصة بقبولها وإعطائها الإيصال النهائي.
هذا يعني أن تشكيل الجمعيات هو حق لكل المواطنين دون ترخيص مسبق. وأن المرجعية في حال الخلاف هي محكمة البداية.
أما القانون الجديد فيعتمد المنع أساساً. إذ إن "مخالفة القوانين والآداب العامة" هي عبارة عامة بلا مدلول. لأن القوانين ليست مقدسة. وهناك فرق بين القانون والنظام العام. ويمكن أن تنشأ جمعيات تهدف إلى تغيير أو إلغاء قانون ما (تعدد الزوجات مثلاً..). أما النظام العام فهو كل ما يمنع الأفراد من مخالفته.
من جهة أخرى فإن الإجراءات الحالية طويلة. وتستطيع الجهة الإدارية رفض الشهر. وليس هناك نص صريح ينص على حق المؤسسين باللجوء إلى القضاء. بل فقط يمكنهم "التظلم". وحتى إذا لجأ إلى القضاء فستمتد إجراءات التقاضي طويلاً. إذ ليس هناك نص صريح بمدة محددة (على العكس مما كان في القانون القديم الذي نص على /15/ يوماً).
أما المادة /36/ فهي خروج على الدستور وانتهاك له لأنها تسمح بحل الجمعيات "بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة". ويمكن حل هذا الأمر بأن يكون من حق الجهة المختصة إيقاف عمل الجمعية إيقافاً مؤقتاً (محدد المدة بنص صريح)، ثم اللجوء إلى القضاء بصفة الاستعجال خلال مدة محددة.
وكذلك ليس من المعقول أن يكون من حق الجهة المختصة حل الجمعية بناء على تقديرها أنه "لا حاجة لها".
أما حق الجهة المختصة بتعيين عضو أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية، وفق المادة /26/ من القانون الحالي، فهي تدخل فظ ومباشر في عمل الجمعيات.
والمادة /46/، التي تعطي الجهة الإدارية الحق بدمج الجمعيات أو تعديل أغراضها، يجعل الجمعيات جهات تابعة للجهة الإدارية وليست جمعيات مستقلة.
والمادة /47/ تمنح الجهة المختصة حق استبعاد من تراه من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية، الأمر الذي يسلب الجمعية استقلالها.
واستعرض الأستاذ جلاحج جملة أخرى من مواد القانون الحالي. خاتماً مداخلته بأنه يمكننا الاستفادة من القانون القديم (1953) ومن القانون المصري الجديد الذي يتضمن الكثير من الإضافات المهمة.
ثم قرأت الأستاذة المحامية لويزا عيسى ورقة اقتراحات أولية، عدت في نهاية النقاش لاغية.

بعد ذلك بدأ النقاش العام حول القانون والاقتراحات المقدمة لتعديله.

أشارت السيدة فريال إلى أن هناك الكثير من المظالم بالتأكيد. إلا أن الكثير مما جرى الحديث عنه الآن موجود ومنظم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مثل أن تكون الجمعية غير ربحية أو أن تمسك دفاتر حساباتها.. ويحق للجمعية جمع التبرعات.. والاشتراك بالمنظمات العربية.. وختمت بالقول: إن قانون الجمعيات حاله كحال "ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء". وهناك نظرة الشك والمحاسبة دائماً من جهة الوزارة. فقد أرسلت إلينا هيئة الرقابة والتفتيش بسبب هاتف من إحدى العضوات! وهيمنة الدولة هي التي تمنعنا من العمل. إذا أردنا طباعة كرت دعوة مثلاً نحتاج إلى ستة أشهر للحصول على الترخيص. سيذهب الطلب إلى جهات كثيرة ومتعددة حتى نحصل على الترخيص..

ثم طالبت السيدة سحر أبو حرب بأن يتم تحديد واضح للمادة الأولى من قانون الجمعيات بإعطاء الحق لمجموعة أشخاص بإنشاء أو العمل على فكرة إنشاء جمعية. وبعد ذلك يمكن الحديث عن التفاصيل فيما يتعلق بالنظام الداخلي والتمويل وغير ذلك. لا يمكن الحديث عن شيء قبل تحديد هذا الحق للمواطن.

أعقبتها السيدة سوسن زكزك، رابطة النساء السوريات، بالإشارة إلى وضوح مدى قصور القانون الحالي. وبينما نعمل نحن، كناشطين في المجتمع المدني، على وضع ملاحظات تحت اعتقاد أنه يمكننا تعديل القانون الحالي. لكن ما قاله الأستاذ جلاحج عن القانون القديم، وإمكانية الانطلاق منه، يشكل مرتكزاً أفضل من ترقيع القانون الحالي. لنأخذ مثلاً: لماذا على مؤسسي الجمعية أن لا يكون أحدهم محكوماً بجرم شائن؟ لن أتحدث عن أحكام سياسية وغيرها. لنفرض أن مجموعة من السجناء رغبت بإنشاء جمعية لتساعدها على إعادة اندماجها في المجتمع. أليس في هذا مصلحة للسجناء المذكورين وللمجتمع؟ من يراجع النظام الداخلي لجمعية رعاية المساجين القائمة حالياً يرى أنه لا توجد كلمة واحدة تتحدث عن حقوق المساجين حتى بالمعنى المباشر كتحسين حالة المكان الذي هم فيه مثلاً. بل فقط تتحدث عن مساعدات لأسرهم، وفي أحسن الأحوال تدريبهم بما لا يتجاوز عملياً معرفتهم بكيفية صنع حقيبة من الخرز.
أعتقد، قالت السيدة زكزك، أن هنا نظرة قاصرة إلى الحقوق لا تلائم مطلع الألفية الثالثة. وأعتقد أنه يمكننا أن ننطلق من القانون القديم (1953)، ومن القانون المصري الحديث، رغم أن المصريين يشتكون منه حالياً، للبحث عن قانون جديد يلبي الحاجة فعلاً.

عقبت السيدة فريال على كلام زكزك بالإشارة إلى أن الجمعية يجب أن تحوز على ثقة المجتمع. فحين أذهب لأتبرع لجمعية يجب أن يكون في هذه الجمعية من يشكلون ثقة لي.

د. مية الرحبي علقت بأن الورقة التي كانت قد قدمتها لجنة دعم قضايا المرأة لم تجد أي صدى في الاقتراحات التي طرحت هنا. وكان يجب أن تكون مضمنة فيها. ثم أشارت إلى أنه كان الأفضل لو تمت الإشارة إلى الورقة التي قدمت من قبل لجنة دعم قضايا المرأة، والتي تتضمن إعلان حرية الجمعيات التي أقرتها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في عمان، عام 1969، وأقرت تصوراً لتعديل قانون الجمعيات في كل الدول العربية. واقترحنا أن يكون هذا هو المرتكز وليس قانون عام 1958 أو عام 1953. لأن فيها العديد من الأمور الهامة الصالحة لتكون مثل هذا المرتكز.
شخصياً لا أتفق مع تفنيد القانون الموجود مادة مادة. فهذا القانون قائم على مبدأ الوصاية من قبل السلطة الحاكمة على مؤسسات المجتمع المدني. واعتبار المواطنين قاصري عقول ومخونين أساساً وليس مخلصين للوطن.
في التأسيس يجب الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة على الأشخاص و.. بينما الأساس في تأسيس الجمعيات أن تتفق مجموعة على تأسيس جمعية وتخبر، فقط تخبر، الإدارة المختصة. وفي حال أي تجاوز، سواء في التأسيس أو في الأنظمة الداخلية، أو تجاوزات الأعضاء.. للقضاء المختص فقط الحق في حسم هذه الخلافات..
مسألة أن يكون هناك مراقب دائم داخل بنية الجمعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو أمر مرفوض تماماً. وأنظمة الجمعيات تضعها كل جمعية كما تريد. ويوجد قضاء، ويوجد ما هو أهم، في حالة وجود حرية صحافة وتعبير، الرأي العام الذي يضغط كي لا تتجاوز أية جمعية. ومن ثم يحال الأمر إلى القضاء المختص.
أقترح أنه يجب أن نرتكز، مع إمكاني الاستفادة من القوانين المختلفة، على ما ارتأته منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي، التي ترفض الوصاية وتقر الرقابة فقط على الأموال الداخلية المصدر والخارجية. بأن يكون هناك دفاتر حسابات يمكن أن تطلع عليها الجهة المختصة والتي هي، فقط، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ما هو مطلوب فقط رقابة مالية للضبط. وما تبقى يعود فقط إلى الرأي العام والقضاء المختص الذي يحاسب على أية إساءة.

الأستاذة المحامية أمل يونس قدمت ورقة حول تعديل قانون الجمعيات (أقرأ ورقة المحامية أمل يونس..). وأشارت إلى ضرورة وضع قانون جديد بدل ترقيع القديم. إذ لا يمكن تعديل هذا القانون لأعود مرة أخرى بعد بضعة أعوام لأناقش تعديله. وأشارت إلى أن المادة /11/ تتضمن تظلم الجمعية إلى الجهة الإدارية عن ظلم تعتقد أنه وقع بها من الجهة الإدارية ذاتها! أي أن الجهة الإدارية هي الخصم والحكم في آن!
وعن حق حل الجمعية رأت السيدة يونس أنه يجب أن ينطبق المبدأ العام القائل بأنه لكل صاحب مصلحة، من كان، أن يرفع دعوة إلى القضاء المختص تطلب حل الجمعية، أو تطلب إيقاف قرار ما مخالف لأنظمة الجمعية أو للأنظمة النافذة.
كذلك أشارت المحامية يونس إلى أهمية إلغاء التعليمات الملحقة بالقانون والتي هي أشد وطأة من القانون نفسه.

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6150
عدد القراء: 3985749



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.