|
اقتراحات اولية حول تعديل قانون الجمعيات |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-04-14 |
خاص: "نساء سورية"في اللقاء الذي أقيم في بيت رابطة النساء السوريات بدمشق، حول قانون الجمعيات، تم نقاش بعض الاقتراحات لتعديل بعض مواد القانون المذكور (اقرأ قانون الجمعيات..). وإذ ننشر هنا الاقتراحات تلك بهدف الاطلاع ومعرفة الأرضية التي قام عليها النقاش، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الاقتراحات تم تجاوزها خلال النقاش بحيث انتهى اللقاء بالتخلي عنها. وبتصور لتكوين لجنة متعددة الأطراف لوضع اقتراحات جديدة متبلورة. - "نساء سورية"الباب الأول: الفصل الأول- أحكام عامة م1- تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون، كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة (أو غير معينة) تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي. م2- إذا ثبت بحكم قضائي مبرم أن أي جمعية خالفت القوانين والأهداف التي أنشئت من أجلها، وأن نشاط هذه الجمعية يمس بسلامة الجمهورية يحق للجهة الإدارية المختصة تجميد نشاط هذه الجمعية تجميداً مؤقتاً أو دائماً أو إلغاء هذه الجمعية. م3- لكل جمعية نظام مكتوب وموقع من المؤسسين، ولا ينضم لعضويتها من حكم بجرم شائن. ويشتمل النظام على ما يلي: أ- اسم الجمعية. ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين. ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها. د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاص كل منها. وتعيين أو انتخاب الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم. ه- حقوق الأعضاء وواجباتهم. و- كما وردت.. ز- كما وردت.. ح- كما وردت.. م4- كما وردت.. م5- كما وردت.. م6- كما وردت.. م7- كما وردت.. م8- كما وردت.. م9- كما وردت.. م10- تقدم الجهة الإدراية المختصة بإجراء الشهر خلال /30/ يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لديها. فإذا مضت هذه المدة دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. م11- لذوي الشأن الاعتراض لدى الجهة الإدارية المختصة برفض إجراء الشهر خلال /30/ يوم من تاريخ تبليغهم قرار الرفض، وترد الجهة الإدراية بقرار معلل خلال /30/ يوم، وإلا اعبر قرار الرفض كأنه لم يكن. م12- تلغى.. م13- تلغى.. م14- يكون لكل جمعية نظام داخلي ومحاسبي ينسجم مع عملها وغايتها ومواردها المالية ومصروفاتها. ومن حق أي عضو في الجمعية أن يطلع على الدفاتر والسجلات المالية والإدراية، وإذا وجدت مخالفات تستوجب التنبيه أو الاعتراض فيتم اعلام مجلس الإدراة بذلك ليتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين أو المتلاعبين بالموارد المالية أو غيرها مما يؤثر على عمل ونشاط وسمعة الجمعية. ويحق لمجلس الإدارة أن يراجع القضاء المختص بذلك. م15- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، ويعرض الحساب الختامي على محاسب قانوني، وتعرض الميزانية وتقدير مجلس الإدارة قبل انعقاد الهيئة العامة بأسبوع على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، ولكل عضو حق الاطلاع عليها. م16- كما وردت.. م17- تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى أي مصرف أو جهة يقررها مجلس الإدارة بأكثرية أعضائه. م18- كما وردت.. م19- كما وردت.. م20- كما وردت.. م21- يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أية جمعية أو ناد أو هيئة مقرها داخل أو خارج القطر تنسجم معه في الأهداف والغايات بهدف التعاون والفائدة المعنوية والمادية، ولكل ذي ملحة ويتضرر من ذلك يحق له مراجعة القضاء المختص. وتحتفظ كل جمعية بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. م22- للجمعية الحق في جمع التبرعات بموجب إيصالات ممهورة بخاتمها في الأحوال والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. م23- تكون اجتماعات الهيئة العامة لمناقشة الخطة السنوية لعمل الجمعية انسجاماً مع أهدافها ونظامها الأساسي، وتعلم الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويجوز لهذه الجهة أن تندب من يحضر هذا الاجتماع. م24- وردت في المادة -21-.. م25- للجمعية أن يكون لها فروعاً في المحافظات السورية حسب الحاجة والإمكانيات المادية وترتبط هذه الفروع مع المركز الرئيسي للجمعية.الفصل الثاني- مجلس الإدارة م26- 1- يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم. 2- للهيئة العامة أن تحدد الحد الأدنى والأعلى لأعضاء مجلس الإدارة والمدة القصوى لتجديد عضوية أي من أعضائه. م27- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن لا يكون محكوماً بجرم شائن، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة، حسب الهدف والغاية من نشاط الجمعية. م28- كما وردت.. م29- لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة، ويفوضه في التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة يف اختصاصه، ويقوم بالأعمال التفيذية.. م30- تضم مع السابقة.. م31- 32- 33- 34- كما وردت.. م35- في حال صدور أي قرار عن مجلس إدارة الجمعية، أو من المدير، وكان هذا القرار مخالفاً لأهداف الجمعية ونظامها الأساسي، يجب على الهيئة العامة أن تتدخل فوراً وتوقف هذا القرار. ويصدر ذلك عن اجتماع استثنائي، وإن لم تتمكن من ذلك تلجأ إلى القضاء المختص، ويمكن أن يكون تدخلها له صفة الاستعجال.الفصل الرابع- في حل الجمعية م36- أ- تحل الجمعية بقرار من الهيئة العامة في حال: 1- إذا لم يعد من حاجة لنشاطها وعملها المرسوم لها. 2- إذا جنحت بعملها لغير النشاط الذي قامت عليه بالأساس. 3- إذا صدر قرار الحل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويحق لمجلس إدارة الجمعية الاعتراض ومراجعة القضاء بذلك. م37- 38- 39- 40- كما وردت..ملاحظة: مع إلغاء التعليمات التنفيذية القائمة. 14/1/2005
|