SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا.. مدخل للنقاش طباعة أخبر صديق
المحامي عاطف مسوح   
2006-04-14
أقسام المادة
قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا.. مدخل للنقاش
صفحة 2
صفحة 3

ملاحظات على بعض مواد القانون:
أورد فيما يلي بعض الملاحظات التي تساهم وتؤدي جديا إلى شلّ عمل الجمعيات والمؤسسات التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون:

ورد في المادة (2) من القانون:
"كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكم الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها".
نلاحظ:
1- إن ما يفهم من الظاهر العام للنص أنه يجوز إنشاء الجمعيات دون أن يكون ذلك وقفا على موافقة أية جهة إدارية أو غير ذلك, وبحال كهذه فإن موافقة الجهة الإدارية لا تتعدى كونها إجراءات شهر أي إعلان عن إنشاء الجمعية فقط لا غير. إلا أن القانون بحد ذاته قرر أنه لا يمكن للجمعية أن يكون لها أية شخصية اعتبارية إذا لم تشهر أصولا وفق أحكامه, وبذات الوقت لا يمكن أن تشهر الجمعية ما لم يوفر أعضاؤها المؤسسين الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى العامة. ومعلوم أن عدم إشهار الجمعية أصولا لا تتوقف آثاره عند حرمانها من الشخصية الاعتبارية فقط بل إن ما يترتب على ذلك يؤدي من حيث النتيجة إلى شلل كبير في عملها خاصة لجهة حرمانها من التملك باسمها لأغراض عملها وحرمانها من التمويل والمساعدات الحكومية وجعلها دائما عرضة للمحاسبة من أية جهة كانت مما يجعل أعضائها يعملون في حالة من حالات الخطر الدائم الذي قد يتهددهم بالتوقيف أو المحاسبة القانونية.........الخ. وبكل حال لا بد من لفت النظر إلى أن هذا الشكل يؤدى إلى إيجاد نوعين من الجمعيات: نوع يعمل بترخيص وإشهار أصولا وآخر يعمل دون ترخيص لعدم استطاعة مؤسسيه الحصول على ترخيص لهذا السبب أو ذاك, وهذا الأخير يدخل أمر استمراره وبقائه ضمن معادلة العمل والاتجاهات السياسية العامة للدولة بالتعامل مع الداخل المجتمعي العام, فتجده تارة يعمل مع بعض غض النظر وطورا يمنع من العمل لهذا السبب أو ذاك دون أن يكون له أي حق بالدفاع عن وجوده حتى وفق أحكام القانون العام.
وعموما إن هذا الاحتمال (أن يكون هناك جمعيات تعمل دون ترخيص أو إشهار بالرغم من أنه لا يوجد نص يمنع تشكيلها) هو أمر منعه القانون وعاقب عليه بنصوصه(الفقرة 2 من المادة71 باب العقوبات من هذا القانون) إلا أن سياق ورود النص قاد إلى هذا الحديث, وبالتالي وحسما لهذا الجدل كان من الأولى أن يرد النص بعبارة (كل جمعية يزمع إنشاؤها لغرض .......) بدلا من النص بأن (كل جمعية تنشأ لغرض......) وبالتالي يعلن صراحة أن دور الجهة الإدارية المختصة بالإشهار ليس إشهارا فقط بمعنى الإعلان عن الجمعية بل إنشاء لها وبدون قرار هذه الجهة لا تنشأ جمعية........!!! هذا فقط منعا لأي لبس. ولا نقول أن هذا الشكل تصرف صحيح, لا بل إنه يساهم في شل حركة المجتمع ومؤسساته الأهلية.
2-عبارة " أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية........." هذا النص يشكل مقتلا لكل الجمعيات التي يجر إنشاؤها سواء أشهرت أم لم تشهر, كونه ورد بصيغة عامة دون أن يبين فيه أو بتعليمات تنفيذية حوله, ما هي الأغراض التي تشكل مساسا بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكم الجمهوري على وجه الدقة. وبالتالي تم إبقاء تقييم عمل أية جمعية من الجمعيات أو المؤسسات المنشأة سندا لهذا القانون, بيد الجهة الإدارية المختصة والتابعيات الأخرى التي لا أحد يعرف أساسا للمعايير المتبعة لديها في التقييم, وبقي نص هذه المادة سيفا مسلطا فوق كل الجمعيات العاملة.
ومن أهم نتائج تطبيق هكذا نص أن تحولت الجمعيات شيئا فشيئا إلى مؤسسات يهمها أن يظهر عملها بشكل لا يستطيع أحد تقييمه على أنه يمس سلامة الجمهورية, وبالتالي تحولت إلى مؤسسات تستأذن قبل التصرف. هذا الأمر مقرونا بوجود قوانين استثنائية, قيد الجمعيات بأشكال معينة من الفعل الذي يجب أن يتلاءم والطريقة التي يفكر فيها النظام القائم في البلاد وبالتالي أعاق إلى حد كبير لا بل وأساسي عملها وإمكانية تطوّر هذا العمل, خاصة وأن هذه الحالة من الممكن أن تدخل بعض الجمعيات في صراعات لا حاجة لها إطلاقا, مع الذين يقيّمون عملها. ونفس هذا الكلام يقال عن الفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا القانون الواردة في باب حل الجمعيات.
وبالتالي فإما أن تلغى هذه الفقرة من نص المادة ويكتفى بإخضاع عمل الجمعيات بشكل عام لجهة المخالفات والجرائم التي يمكن أن ترتكب أثناء نشاطها, كائنا ما يكون نوعها وكائنا من يكون مرتكبها أو من ارتكبت بحقه, لأحكام قانون العقوبات العام وإما أن يجري استصدار تعليمات تنفيذية تحدد ماهية الأفعال أو الأغراض التي تشكل مساسا بسلامة الجمهورية بدقة بحيث لا تبقى هذه الفقرة سيفا مسلطا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة يبرر حلها أو منع عملها أو إخضاعها لعقوبات قد لا تستحقها نتيجة الكيفية في تفسير أي عمل أو نشاط من أنشطتها. ونرى الأفضل إلغاء النص والاكتفاء بنصوص القانون العام, لعدم إمكانية حصر الأفعال المشار إليها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا لا زلنا في بلادنا نعيش تحت سلطة العديد من القوانين الاستثنائية التيتخضع لها الكثير من الأعمال المجتمعية التي يزمع إقامتها, وهذه القوانين أصبحت تشكل عائقا جديا في وجه تطور العديد من المؤسسات التي تستطيع أن تقوم بدور مجتمعي رائد. وألفت النظر إلى أنه لا يمكن تطوير جزء دون محاولة تطوير وإصلاح الكل لأن الجزء بحد ذاته مرتبط بالكثير من أحكامه بالأحكام التي تنطبق على الكل وهنا أشير أنه لا يمكن لقانون الجمعيات عموما أن يكون قانونا يدفع بمؤسسات المجتمع الأهلي إلى العمل قدما ما لم تتوفر بيئة مناسبة محيطة به تسمح لهذه المؤسسات بالنشاط المجتمعي دون أن تتقيد كغيرها بأحكام العديد من القوانين الاستثنائية ودون أن يكون في أنظمة تشكيلها العديد من النصوص المعطلة بقوانين استثنائية أو المقيدة بها. وبالتالي فإن أي حديث عن تطوير وضرورة تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات يقود بالضرورة إلى الحديث عن ضرورة إلغاء جميع ما يسمى قوانين استثنائية بهدف خلق الفرص للتطور الصحي لهذه الجمعيات.
2-ورد في المادتين (10-11) ما يلي:
المادة 10- تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوما دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون. وعلى الجهة الإدارية المذكورة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 11- لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض ويجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
نلاحظ: - إن وظيفة (الشهر) بالمفهوم القانوني هي الإعلان عن وجود الجمعية المزمع تأسيسها وتأتي أهمية الإشهار انطلاقا من أنه يكسب الجمعيات المشهرة جميع الحقوق التي ينص عليها القانون على رأسها الشخصية الاعتبارية, أما لجهة العقوبات والمؤيدات الجزائية فإن هذه تنطبق علي جميع الجمعيات سواء ما أشهر منها أو لم يشهر. مع الالتفات إلى ما أثرناه سابقا لجهة عدم إمكانية وجود جمعيات غير مشهرة لوجود نص يعاقب على ذلك.
والتساؤلات الكبيرة التي تدور في الذهن: لماذا يترك القانون أمر إشهار الجمعيات والمؤسسات المطلوب ترخيصها وفق أحكامه تحت رحمة جهة إدارية أوكل لها تطبيق أحكامه؟؟؟ وما هي المؤيدات التي تطبق على هذه الجهة –الجهة الإدارية المختصة- في حال خالفت تطبيق القانون وحرمت جمعية من الجمعيات بقرار يحمل شيئا من التعسف أو مبنيا على توجيه ما, من حقها بالإشهار واكتساب الشخصية الاعتبارية؟؟؟ هل التظلم أمام ذات الجهة مصدرة قرار الرفض يؤمن الحماية لحقوق طالبي التأسيس؟؟ لماذا لا يكون للقضاء المدني العادي دورا رئيسيا في هذه المسألة بحيث يكون مرجع الطعن الوحيد في قرارات الجهة الإدارية المختصة, ويخضع لقراره كل من طالبي التأسيس والجهة المذكورة على حد سواء؟؟ أليس رفض الإشهار هو بحد ذاته شكل من أشكال النزاع بين طالبي الإشهار ورافضيه يبرر تدخل القضاء أو يبرر حق أي من الطرفين المتنازعين على هذه المسألة باللجوء إلى القضاء لحل هذا النزاع؟؟؟ كيف يترك القانون الجهة الإدارية مانحة الترخيص أو الإشهار, الحكم الوحيد في حال رفضت الترخيص!!؟؟ أي لها الحق بمحاكمة تصرفها!! إن في هذا الأمر مخالفة قانونية لجهة القواعد القانونية الثابتة خاصة منها ( لا يجوز للشخص أن يكون خصما وحكما بذات الوقت)!!!
أهم أثر سلبي يتركه هذا الشكل من التعامل هو دفع المؤسسين الذين يريدون العمل من خلال الجمعية التي يرغبون بإشهارها لخدمة أي هدف مجتمعي عام, دفعهم للبحث عن وسائل للالتفاف على قرار الجهة الإدارية المختصة سواء بالبحث عن الوساطات أو تقديم بعض الهدايا (الرمزية) وتوسيع دائرة معارفهم وإجراء بعض الاتصالات هنا وهناك بهدف دفع الجهة الإدارية المختصة أو المقررين فيها إلى التراجع عن قرار الرفض واعتماد قرار آخر بالإيجاب, وبالتالي يشاركون في الفساد الذي ربما وفي أغلب الأحيان يكون هدفهم من إنشاء جمعيتهم المشاركة في محاربته في بعض جوانب عملهم.
بحثت سابقا ولأكثر من مرة على صفحات جريدة النور التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري, في مسألة دور القانون المتخلف في مضمونه وفي شكل الإجراءات التي يفرضها بقوته كقانون إذا كانت تخالف المنطق, في دفع الأفراد بشكل عام إلى البحث عن وسائل الالتفاف عليه. هذا الأمر يجب أن يشكل دافعا وحافزا كبيرا لنا لنبقى مستمرين بطرح مسألة الثورة القانونية الدائمة التي إذ تهدف فهي تهدف إلى جعل القانون متطورا أبدا وسباقا إلى تأسيس حالات تدفع المجتمع إلى الأمام.

3- ورد في المادة 23 من القانون:
" يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور عن محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع"
نلاحظ :نص هذه المادة كما غيره من النصوص التي تتعلق بحق الجهة الإدارية المختصة بالإطلاع على الحسابات وقيود الجمعيات وسجلاتها وسجلات ذاتية الأفراد وبياناتهم التفصيلية التي يوجب القانون ذاته وجودها في مقر الجمعية والمسألة ليست مسألة أسرار بقدر ما تصبح مع الزمن حق للجهة الإدارية بالتدخل في كل شأن من شؤون الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
ولكن ما يسترعي الانتباه أن القانون لم يورد في نصه هذا أي شيء مما يتعلق بالمؤيدات والنتائج التي تنتج عن عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة باجتماع الهيئة العامة أو محاضر هذه الاجتماعات, ولكن كمنطق قانوني عام نلاحظ أن نص المادة المذكور أعلاه من النصوص الآمرة وقد بدأ بصريح المادة بكلمة ( يجب ) بالتالي فرض الوجوب وبالمفهوم القانوني العام فإن مخالفة الوجوب أو مخالفة ما تفرضه النصوص القانونية الآمرة إنما يوجب البطلان. وعليه فإن مخالفة أي بند مما أوجبته هذه المادة وكذلك المواد المشابهة لها في هذا القانون يوجب البطلان عموما.
والمهم في الأمر تساؤل يطرح نفسه: لماذا هذا الإصرار على عدم منح الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفق أحكام هذا القانون الثقة فيما تعمل بالرغم من أن التناقض الأكبر يظهر بمنحها الثقة (إلى حد ما) في مجال عملها الذي يكون غالبا, مجتمعيا عاما وأخطر بكثير من اجتماع هيأتها العامة؟؟ ولا أجد مبررا أو إجابة على هذا السؤال أكثر من التذكير بمفهوم الشمولية هذا المفهوم الذي يؤدي العمل فيه مجتمعيا ومع مرور الزمن إلى خلق ذاتية متضخمة لدى أية جهة تعتبر نفسها مسؤولة لجهة أنها هي الوحيدة الأقدر على فهم كل شيء...........!!!! .

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926246



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.