SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
بمشاركة من القتلة المتخفين تحت ستار الدين والقانون: صبيتين جديدتين ضحيتين للهمجية باسم الشرف!

وإذا! حتى متى ستبقى بلدنا تئن تحت وطأة قانون العار الهمجي الذي يسمح للقتلة بأن يمارسوا همجيتهم ويقتلوا النساء السوريات، على مرأى ومسمع وتأييد من الحكومة السورية التي ما زالت ترفض أن تزيل من قانون العقوبات السوري وصمة العار المرسومة على جبين كل مواطن ومواطنة سورية؟! حتى متى سنبقى ندفن النساء السوريات المقتولات؟

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا على مذهب الإمام أبو حنيفة طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا على مذهب الإمام أبو حنيفة
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7
صفحة 8
صفحة 9

المادة 327 / كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة

فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة

المادة 328 / المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقرار

وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الإياس وتعتد بالأشهر بعده

المادة 329 / إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها

المادة 330 / النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً

المادة 331 / لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً

المادة 332 / أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعاً

المادة 333 / إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج

فإن جاءت به الأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا

المادة 334 / إذا نفى الزوج الولد المولد لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية و تلاعن مع المرآة لدى الحاكم وفرق بينهما

المادة 335 / لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعي وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرآة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته

فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه

وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد

وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف

المادة 336 / إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد

وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها

المادة 337 / لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرق الحاكم بينهما

الأولى - إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة

الثانية - إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة

الثالثة - إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم

الرابعة - إذا ولدت المرآة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول

الخامسة - إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً

السادسة - إذا مات الزوج أو المرآة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق

المادة 338 / قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولنا فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به

المادة 339 / إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفى

وإذا ماتت بنت اللعان عن ولد فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه

المادة 340 / الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرآة والاستمتاع بها

وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرآة في العدة وبعدها

المادة 341 / إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها التمام ستة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوة وليس له نفيه

فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة

المادة 342 / الموطوءة بشبه في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبة من الواطئ إن ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطئ وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك

المادة 343 / إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا

المادة 344 / إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعياً يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً بواحدة أو بثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه

وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة

فإن ولدت المطلقة بائناً أو المتوفى عنها زوجها ولداً لأكثر من سنتين من حين البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة

المادة 345 / إذا أقرت المطلقة رجعياً أو بائناً أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه

وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه

المادة 346 / إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم تدع حبلاً وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه وإذ أقرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من تسعة من وقت الطلاق ثبت نسبه ولا فلا

وإن ادعت حبلاً وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائناً ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعياً

المادة 347 / المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدع حبلاً وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه

وإن ادعت حبلاً وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من ستة اشهر من وقت الإقرار

المادة 348 / إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر

المادة 349 / إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مرّ

المادة 350 / إذا أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقرّ ولو جحدوا نسبه ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده

وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر

فإن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وأنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة

المادة 351 / إذا لم تكن المرآة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها أن مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه

فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدة أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره

المادة 352 / إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتها له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية

المادة 353 / من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه

المادة 354 / الدعيّ ليس ابنا حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان

المادة 355 / تثبت الأبوة والبنوّة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول

ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوّة مقصورة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه

فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات لنسب منه مقصوراً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم

والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون

وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6291
عدد القراء: 4382173



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.