SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا على مذهب الإمام أبو حنيفة طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا على مذهب الإمام أبو حنيفة
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7
صفحة 8
صفحة 9

كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا على مذهب الإمام أبو حنيفة

المادة 1/ تجوز خطبة المرآة الخالية من نكاح وعدة

المادة 2 / تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواءً كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة. ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها

المادة 3 / يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها

المادة 4 / الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً

وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه

المادة 5 / ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر

ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس

المادة 6 / يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الأعراض وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب

المادة 7 / لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما

والصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم

المادة 8 / إذا زوج الأب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين

وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح

المادة 9 / لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرئ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلان بعث إليّ يخطبني وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه

المادة 10 / ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده

المادة 11 / ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرآة

المادة 12 / لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول

ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح

المادة 13 / لا ينعقد النكاح الموقت على الصحيح كنكاح المتعة

المادة 14 / نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل لا ينعقد أصلا وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان

المادة 15 / نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرآتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما

المادة 16 / لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة

فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرآة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرآة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرآة إذا وجدت زوجها عنينا أو نحوه

المادة 17 / متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرآة

فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمي لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها وتجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح

المادة 18 / كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق والمتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم الزوج مهراً للمرآة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثلها إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً

المادة 19 / يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة

المادة 20 / يشترط لصحة النكاح أن تكون المرآة محلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها

المادة 21 / أسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والموقتة هي الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة

المادة 22 / يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال

وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرآة التزوج بنظيره من الرجال

ويحل للمرآة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات

المادة 23 / يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهي وهي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها وهو غير مشتهي أو هي غير مشتهاة أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها

وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه وإن سفل وأصله وإن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح

المادة 24 / يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها وتحرم المزني بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها

المادة 25 / كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع

المادة 26 / لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها

فإذا ماتت المرآة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن

المادة 27 / يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة طلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة

المادة 28 / يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها

المادة 29 / يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه

المادة 30 / من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتها

المادة 31 / يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كنّ ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة

المادة 32 / لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل

المادة 33 / يجب أن يكون الولي حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً

المادة 34 / الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين وليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر والحر العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا وليّ

المادة 35 / الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع

المادة 36 / إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت الأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب

المادة 37 / السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره

المادة 38 / ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه

المادة 39 / لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه.وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله

المادة 40 / لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية. فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب

وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة

المادة 41 / إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره

فإذا كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها

المادة 42 / إذا استوى وليان في القرب فأبهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه

المادة 43 / لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه

المادة 44 / للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بشروطه جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة كالصغير والصغيرة

المادة 45 / إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين، وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها إذا كان الزوج غير كفء لها

والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها

المادة 46 / لو كان الأب أو الجد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلاً

المادة 47 / إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده

المادة 48 / إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب والجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر ويلزم كل المهر للمرآة أو لورثتها

المادة 49 / الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها وتشهد على ذلك فوراً حال البلوغ إذا كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه

ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا

المادة 50 / إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي ثيب وسكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت وإنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة

وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه

المادة 51 / للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيهاً بلا توسط ولي و للحرة المكلفة أيضاً أن تزوج نفسها بلا ولي بكراً كانت أو ثيباً و ينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤاً لها و كان المهر مهر مثلها

المادة 52 / إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح

وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلا ولا ينفع رضا الولي بعد العقد

وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح

المادة 53 / لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكراً كانت أو ثيباً بل لابد من استئذانها واستئمارها فإن كانت بكراً واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده

وإن استأذنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يعد ذلك منها رضا بل لابد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها

المادة 54 / البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لابد أن تعرب عن نفسها مفصحة برضاها أو يقع منها ما يدل عليه

المادة 55 / من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت أو بعد خلوة قبل وطء

ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحد فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدَّت فهي ثيب كالموطوءة بشبهة و بنكاح فاسد

المادة 56 / لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهنّ من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا. ولا عبرة بالسن

المادة 57 / يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما و أن يوكلا به من شاءا إذا كانا حرين عاقلين بالغين وللولي أباً أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم

المادة 58 / يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته بل لخشية الجحود والنزاع

المادة 59 / لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه

المادة 60 / لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها

فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه

المادة 61 / يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه

المادة 62 / تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرآة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية

والكفاءة حق الولي وحق المرآة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده

المادة 63 / إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرآة نسباً إن كانا عربيين أصلاً وإسلاماً ومالاً وصلاحاً وحرفة سواء أكانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرآة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة

المادة 64 / يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير فمسلم بنفسه ليس كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤا لمن لها أبوان مسلمان ومن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء

المادة 65 / شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل

المادة 66 / لا عبرة لكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرآة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاً فهو كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة

المادة 67 / لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤا لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح

المادة 68 / تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وقيمن يحترف بنفسه من العرب

فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها

المادة 69 / إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء فليس له خيار فسخ النكاح و لا لها ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين

المادة 70 / أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حساب مسيرته

المادة 71 / كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً

المادة 72 / كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة

المادة 73 / يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد

المادة 74 / يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلاً



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926162



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.