|
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 8 من 8 المادة 374 إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد المادة 375 إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرآة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثاني المادة 376 لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد المادة 377 لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً المادة 378 إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين المادة 379 إذا مات الصغير زالت العدة المادة 380 تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها المادة 381 للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد المادة 382 تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست المادة 383 إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع إليها المادة 384 إذا خاللت المرآة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها المادة 385 المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد المادة 386 المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة المادة 387 على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً المادة 388 للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً المادة المادة 389 ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها المادة 390 الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع المادة 391 الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج المادة 392 تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك المادة 393 مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية المادة 394 ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به المادة 395 إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها المادة 396 إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها المادة 397 إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه المادة 398 إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع المادة 399 لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية المادة 400 للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت المادة 401 نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس المادة 402 إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم الأب المادة 403 للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة الأب غير موافقة المادة 405 إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته المادة 406 ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها المادة 407 إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية أخذه منها المادة 408 يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد المادة 409 الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً المادة 410 للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره المادة 411 إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالاً ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها المادة 412 إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين الآخرين المادة 413 إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو تعويض ضرر القوة المادة 414 إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا كانت حلا له ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا زنت المادة 415 إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها المادة 416 الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا كان الفعل اغتصاباً المادة 417 إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض المادة 418 التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت المادة 419 لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار ويكون غصباً بالدليل المادة 420 يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات المادة 421 إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه المادة 422 يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال المادة 423 إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره المادة 424 لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان لا محل لها المادة 425 إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره المادة 426 إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه المادة 427 إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه المادة 428 إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه المادة 429 إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره
|