|
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 7 من 8 المادة 331 يجوز طلاق الصغيرة المميزة المادة 332 يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً المادة 333 لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنثها وعلاجها المادة 334 أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها المادة 335 لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن يحصل ليلاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك المادة 336 لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين المادة 337 كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً المادة 338 مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرآة إذا شاءت المادة 339 يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين المادة 340 يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه المادة 341 المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان مرض الموت المادة 342 إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق المادة 343 لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً المادة 344 لا يملك المطلق تحريم المرآة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه المادة 345 يقضى بالطلاق مع حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 152 و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206 و209 و214 و217 المادة 346 يقضى بالطلاق بلا حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 153 و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180 و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220 المادة 347 يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق المادة 348 يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى يطلق المادة 349 من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة السابقة المادة 350 لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرآة مع الرجل المادة 351 إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرآة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل المادة 352 للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق المادة 353 يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه بها وإلا وجب أن ينيب عنه المادة 354 يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها ((استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري)) المادة 355 يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعاً إلا بعد التسليم إليها المادة 356 يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان أسلمها إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره) المادة 357 يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق المادة 358 على الرجل مؤنة المرآة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته المادة 359 إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل المادة 360 للمرآة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم المادة 361 يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري) المادة 362 يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين المادة 363 عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضراً به المادة 364 يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة أو غير مميزة المادة 365 التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبول الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس المادة 366 للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق إذا امتنعت المادة 367 إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزكَّ بقبول الطلاق عنها) المادة 368 إذا فجرت المرآة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة المادة 369 بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت اللزوم المادة 370 من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها المادة 371 يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت المطلقة أن تسافر أو تستدل المادة 373 تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل |