SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7
صفحة 8

المادة 248

يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه

المادة 249

إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرآة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله

المادة 250

إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله

المادة 251

إذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرآة

المادة 252

إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها مقاصة

المادة 253

إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرآة فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها

وإذا حازت المرآة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرآة حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها

المادة 254

إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء

المادة 255

إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن

المادة 256

للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة

المادة 257

لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها

المادة 258

إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك

المادة 259

تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل

المادة 260

للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها

المادة 261

إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال

المادة 262

الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا نفقة دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك

المادة 263

ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ماداموا قائمين بنفقتها ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة

المادة 264

للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً

المادة 265

لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها

المادة 266

إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها

المادة 267

على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها

المادة 268

لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها

المادة 269

إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة

المادة 270

النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها

المادة 271

إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في مال يجب له اليمين شرعاً إلا بالحلف

المادة 272

لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق

المادة 273

لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون بعض

المادة 274

ليس للأرملة إمهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد أولادها رجاء أن يعفوها

المادة 275

يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الإعفاء شفهياً أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الإعفاء

المادة 276

للورثة الحق أن يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب

المادة 277

المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لأجل أيام السبوت والأعياد

المادة 278

للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق

المادة 279

عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها أو بعضها

المادة 280

للأرملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة أم لم تكن وأرملة لم تزل أم تأهلت

المادة 281

إذا لم يكن العقد بيدها ونوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما تدعي به من الحقوق

المادة 282

مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرآة ولو لم يفض لها شيء

المادة 283

للأرملة أن تحصل على كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنه ب المادة (267) ولا يجوز لها البيع في العقار إلا بحضرة ثلاثة من أولي الخبرة والمعرفة

المادة 284 غير موجودة

المادة 285

لا يجوز لها أن تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

المادة 286

إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه

المادة 287

للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن

المادة 288 إلى 320 تطبق بشأنها أحكام القانون العام

المادة 321

لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق

المادة 322

زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى أرادت بحسب أحكام المادة 27 وما بعدها

المادة 323

إذا اعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عقدهما قائماً حتى يحصل الطلاق

المادة 324

الطلاق في يد الرجل

المادة 325

قبول المرآة الطلاق ليس شرطاً

المادة 326

لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرآة إذا كان معسراً

المادة 327

يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض

المادة 328

لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض

المادة 329

يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج

المادة 330

إذا ساءت أخلاق المرآة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6116
عدد القراء: 3916907



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.