|
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 6 من 8 المادة 248 يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه المادة 249 إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرآة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله المادة 250 إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله المادة 251 إذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرآة المادة 252 إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها مقاصة المادة 253 إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرآة فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها وإذا حازت المرآة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرآة حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها المادة 254 إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء المادة 255 إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن المادة 256 للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة المادة 257 لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها المادة 258 إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك المادة 259 تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل المادة 260 للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها المادة 261 إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال المادة 262 الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا نفقة دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك المادة 263 ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ماداموا قائمين بنفقتها ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة المادة 264 للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً المادة 265 لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها المادة 266 إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها المادة 267 على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها المادة 268 لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها المادة 269 إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة المادة 270 النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها المادة 271 إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في مال يجب له اليمين شرعاً إلا بالحلف المادة 272 لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق المادة 273 لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون بعض المادة 274 ليس للأرملة إمهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد أولادها رجاء أن يعفوها المادة 275 يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الإعفاء شفهياً أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الإعفاء المادة 276 للورثة الحق أن يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب المادة 277 المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لأجل أيام السبوت والأعياد المادة 278 للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق المادة 279 عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها أو بعضها المادة 280 للأرملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة أم لم تكن وأرملة لم تزل أم تأهلت المادة 281 إذا لم يكن العقد بيدها ونوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما تدعي به من الحقوق المادة 282 مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرآة ولو لم يفض لها شيء المادة 283 للأرملة أن تحصل على كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنه ب المادة (267) ولا يجوز لها البيع في العقار إلا بحضرة ثلاثة من أولي الخبرة والمعرفة المادة 284 غير موجودة المادة 285 لا يجوز لها أن تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية المادة 286 إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه المادة 287 للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن المادة 288 إلى 320 تطبق بشأنها أحكام القانون العام المادة 321 لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق المادة 322 زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى أرادت بحسب أحكام المادة 27 وما بعدها المادة 323 إذا اعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عقدهما قائماً حتى يحصل الطلاق المادة 324 الطلاق في يد الرجل المادة 325 قبول المرآة الطلاق ليس شرطاً المادة 326 لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرآة إذا كان معسراً المادة 327 يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض المادة 328 لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض المادة 329 يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج المادة 330 إذا ساءت أخلاق المرآة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له |