SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7
صفحة 8

المادة 186

إذا نظر الرجل امرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا إذا حلفت

المادة 187

يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة

المادة 188

إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتاً ما حرمت على زوجها ولا حق لها

المادة 189

لا يسقط حقها وإنما تحلف أولاً إذا كان إنذارها لا في حضرة شاهدين أما إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها

المادة 190

تحرم المختلية على من اختلت به وإذا عقد عليها كلف شرعاً بطلاقها

المادة 191

إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها حقوقها

المادة 192

إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها

المادة 193

إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر معه وإنما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً

المادة 194

للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته إذا كانت الجهة المراد الانتقال إليها غير موافقة مهما كان اضطراره

المادة 195

للسلطة الشرعية النظر والفصل إذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الأولى

المادة 196

إذا اضطهد أهل الرجل زوجته فكرهت أن تقيم معهم وطلبت لها مسكناً خاصاً أجيب إلى طلبها

المادة 197

إذا تعذر ثبوت الاضطهاد لعلة أن لا جيران وجب اتخاذ مسكن آخر غير منفرد

المادة 198

إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً كحكم المادة 169

المادة 199

إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعاً

المادة 200

ليس للرجل منع أبوي زوجته عنها وقت مرضها أو وضعها

المادة 201

ليس للرجل منع زوجته عن أبويها مرة في الشهر وفي كل عيد

المادة 202

للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق

المادة 203

إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب أو عاهة فلا يسوغ هذه المرآة طلب طلاقه وإذا نشزت سرى عليها حكم المادة 169

المادة 204

إذا كان الطارئ برصا أو مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع أن يأمر بالحيلولة ولو أبت الزوجة ما لم تتعهد شرعاً أنها لا تختلي به

المادة 205

إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة

المادة 206

إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه اشتغل دباغاً وما أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق

المادة 207

إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق

المادة 208

ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل زوجها

المادة 209

إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في رائحته أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها

المادة 210

إذا كان الرجل عنيناً أو عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز إلى غلام جاز لها طلب الطلاق

المادة 211

يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164 وما يليها وإن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به

المادة 212

يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد

المادة 213

إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان

المادة 214

إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها

المادة 215

إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة ديناً في ذمته

المادة 216

إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق

المادة 217

ضرب الزوجة محرم شرعاً وإذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه أن لا يعود فإن حنث وعاد أمر بالطلاق ودفع الحقوق

المادة 218

إذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق

المادة 219

إذا تعذر معرفة أي الاثنين المسبب للكدر لعلة أن لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر

المادة 220

إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وأنذرت فإذا عادت سقطت حقوقها

المادة 221

إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق جاز لزوجته طلب الطلاق

المادة 222

إذا تركت الزوجة المنزل هرباً من الضرب واضطرت أن تستدين لتنفق لزم زوجها الدين

المادة 223

كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر

المادة 224

إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا إلى الزوج

المادة 225

المتبع الآن في مصر وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام السنة حسب عرف البلد

المادة 226

يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره لا أقل من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الإرث

المادة 227

لا يخصم شيء مما يكون أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان ديناً عليه أو مهما بلغت قيمته

المادة 228

يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر

المادة 229

إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا ظهر وارث غيره اقتسم معه

المادة 230

يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها

المادة 231

ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها أو فيما هو مملوك لها ملكاً خاصاً ولا فيما دخلت به من أمتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلي قبل أو بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة أو الزواج أياً كان مهديها

المادة 232

ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة لا حق للورثة أن يطالبوا الزوج بشأنه

المادة 233

إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً

المادة 234

إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ به شيئاً آخر وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه

المادة 235

إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية

المادة 236

إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً ضرورة أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته

المادة 237

ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة

المادة 238

للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك

المادة 239

إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة

المادة 240

تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لها

كذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها

المادة 241

إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها

المادة 242

لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي

المادة 243

إذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها أو بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة

المادة 244

ليس للأرملة نفقة إذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها إلى الرجل ولكن إذا كان تصرفها قاصراً على البعض دون الكل حق للورثة أن يردوا إليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها

المادة 245

إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا كانت موسرة عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو استدانت لتنفق

المادة 246

إذا طالبت الأرملة الورثة بالنفقة وادعوا أنهم قاموا بها فإن كانت تزوجت فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا فالبينة عليهم هم أو هي تصدق بيمينها

المادة 247

إذا خصص الرجل للمرآة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته وأربى الريع عن النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض من تخصيص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرآة ذلك



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4038727



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.