SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7
صفحة 8

المادة 126

للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى

المادة 127

إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق

المادة 128

إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة

المادة 129

إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة بعيدة

المادة 130

إذا امتنع الرجل عن المرآة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب

المادة 131

على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت

المادة 132

إذا جنت المرآة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه

المادة 133

على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا إن ينفق من مالها إذا كان موسراً

المادة 134

للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه

المادة 135

إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق

المادة 136

غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرآة

المادة 137

على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته

المادة 138

إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك

المادة 139

يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها

المادة 140

مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها

المادة 141

ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة

المادة 142

ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته

المادة 143

ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها

المادة 144

يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق

المادة 145

ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق

المادة 146

ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها

المادة 147

للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري

المادة 148

يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها

المادة 149

يبطل تنازل المرآة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس أو إكراه

المادة 150

إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي

المادة 151

دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول اختلاء بالزوجة

المادة 152

ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها

المادة 153

إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به

المادة 154

إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي

المادة 155

إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية

المادة 156

إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرآة كل ما لها من الحقوق في العقد

المادة 157

للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض

المادة 158

إذا ظهر أن المرآة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص

المادة 159

إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً

المادة 160

كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرآة هو عيب شرعي

المادة 161

إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها

المادة 162

إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي

المادة 163

لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على المرآة ولم يتكلم

المادة 164

عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة

المادة 165

يشترط لمدة العقم أن تمضي والزوجان مقيمان معاً لم يمتنع الرجل عن زوجته بإرادته أو بغير إرادته وإلا سقط من المدة ما يسقط

المادة 166

إذا أجهضت المرآة ابتدأ حساب المدة من يوم الإجهاض

المادة 167

إذا تكرر الإجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق

المادة 168

إذا عجز الرجل عن إيفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق واجباً أو جائزاً شرعاً فللسلطة الشرعية أن تقضي بالطلاق وإنظار الرجل إلى ميسرة

المادة 169

من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها

المادة 170

إذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته إياها أنذرها الشرع بضياع حقوقها أربع مرات متواليات في كل أسبوع مرة فإذا بقيت على امتناعها وأبت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة فإذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها إلا ما هو في حيازتها مما دخلت به

المادة 171

ما كان في حيازة أبي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو أنه في حيازتها هي

المادة 172

إذا كرهت المرآة الرجل وأبت منه الطلاق أمهلت سنة فإذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى إلا طلاقها فعليه حقوقها وإذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله أن يطلق ولا حقوق لها

المادة 174

إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرآة ساقطة شرعاً

المادة 175

إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها

المادة 176

لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعاً

المادة 177

تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت

المادة 178

تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير علمه شيئاً محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى

المادة 179

تعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللياقة والاحتشام أو تعدت على زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم

المادة 180

على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا

المادة 181

إذا ثبت شرعاً زنى المرآة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق

المادة 182

قد ترمي المرآة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج

المادة 183

ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاحق لها فيه

المادة 184

إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها

المادة 185

الزنا اغتصاباً يحرم الزوجة شرعاً على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926253



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.