|
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين في الجمهورية العربية السورية |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 2 من 8 المادة 39 محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة، والخالة، وامرأة الأب، وامرأة الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة المادة 40 محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن الابن، وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال المادة 41 لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما عداهن حلال المادة 42 يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت المادة 43 تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها عن غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25 المادة 44 يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين المادة 45 يحرم التزوج بمن كان مردود الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو أحدهما أو مجبوب الإحليل المادة 46 يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره، وبالزانية، فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرآة من هذا النسل لا تحل لكاهن المادة 47 الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً المادة 48 إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية المادة 49 المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها المادة 50 الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم المادة 51 ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها المادة 52 كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة المادة 53 على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة المادة 54 لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة المادة 55 إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى المادة 56 أركان العقد ثلاثة: الأول: تسمية المرآة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً آخر. الثاني: العقد شرعياً مكتوباً الثالث: الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل المادة 57 الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعاً المادة 58 يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون بحجر ولو ثميناً المادة 59 التقديس من الصغير غير معتبر شرعاً المادة 60 يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعاً فلا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة المادة 61 إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها ب المادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج المادة 62 يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد المادة 64 إذا ادعي أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية المادة 65 اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغياً المادة 66 إقامة الرجل مع المرآة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس المادة 67 عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة كتوباه ويجب أن يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول أو الشرع، وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق المادة 68 العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص على ما يخالف ذلك المادة 69 تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعاً المادة 70 ممنوع الزواج في أثناء أيام الحداد وهي ثلاثون يوماً المادة 71 إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة المادة 72 ومع هذا فللسلطة الشرعية أن ترى رأيها إذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار المادة 73 متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه الشرعية المادة 74 على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها المادة 75 للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقية وفي ثمرة مالها وإذا توفيت ورثها المادة 76 كد المرآة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائماً لها بما عليه من الواجبات المادة 77 إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي المادة 78 على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة المادة 79 إذا ادعت المرآة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة المادة 80 إذا نذرت المرآة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له |