|
النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 5 من 6 الفصل الثاني الاعتراض على دستورية القوانين المادة 112- أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء المجلس على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة الدستورية العليا فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. ب - إذا كان للقانون المعترض على دستوريته صفة الاستعجال وجب أن تبت فيه المحكمة خلال سبعة أيام. ج - فور تقديم الاعتراض من ربع أعضاء المجلس إلى الرئيس يسجل في ديوان المجلس ويتثبت الرئيس من تواقيع مقدميه وعددهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا. كما يبلغ صورة منه إلى السيد رئيس الجمهورية. المادة 113- أ - لربع أعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً من انعقاد دورة المجلس التي يجب عرض المرسوم التشريعي فيها. ب - يسجل الاعتراض في ديوان المجلس بعد أن يتثبت رئيس المجلس من عدد المعترضين وتواقيعهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا ويبلغ صورة عنه إلى رئاسة الجمهورية. ج- يوقف المجلس دراسة المرسوم التشريعي المعترض عليه ريثما تبت المحكمة الدستورية العليا في الاعتراض. الفصل الثالث في المراسيم التشريعية والمعاهدات المادة 114- يحيل المجلس المراسيم التشريعية التي تصدر تطبيقا للمادة (111) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لبحثها في اللجان الأولوية على غيرها من الأعمال. المادة 115- أ - تبدأ مناقشة المراسيم التشريعية بتلاوة تقرير اللجنة عليها وللمجلس الحق بإلغائها أو تعديلها بقانون وفقاً لأحكام المادة (111) من الدستور. ب - إذا لم يلغ المجلس المراسيم أو لم يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها. ويبلغ الرئيس هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية. المادة 116- أ - يحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة (71) من الدستور وهي: (معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتضمن أحكاماً تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد). ب - يتلى البيان الخاص بهذه المعاهدات والاتفاقيات ويحال في أول جلسة إلى اللجنة المختصة وللمجلس بعد ورود تقرير اللجنة عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيها وليس له أن يعدل في نصوصها وفي حالة الرفض أو التأجيل يبلغ رئيس الجمهورية الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل. ج - لا تخضع مواد المعاهدات والاتفاقيات إلى المناقشة والتصويت مادة مادة. د - يحيل رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي أقرتها السلطة التنفيذية إلى المجلس، ويتلى البيان الخاص بها في أول جلسة وتودع مكتب المجلس. الباب السابع في الموازنة العامة المادة 117- تحال على لجنة الموازنة والحسابات مشروعات قوانين الموازنة العامة والاستثنائية وقطع الحساب النهائي لكل سنة مالية والاعتمادات الإضافية والمناقلات المالية بين أقسام وأبواب الموازنة. المادة 118- يوزع مشروع قانون الموازنة على الأعضاء فور وروده ويدرج في جدول أعمال أول جلسة. المادة 119- بعد تقديم بيان الحكومة المالي على الموازنة يفسح الرئيس للأعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل الموازنة وإبداء ملاحظاتهم على المشروع بشكل عام وفي ختام المناقشة يطرح الرئيس على التصويت إحالة المشروع إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإقراره فإذا تمت الموافقة أحيل مشروع قانون الموازنة على اللجنة. المادة 120- أ - تقدم لجنة الموازنة والحسابات للمجلس تقريرها على مشروع الموازنة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة المشروع إليها. ب - إذا انقضت المدة ولم تفرغ اللجنة من إنجاز تقريرها وجب عليها أن تتقدم بطلب مهلة جديدة من المجلس مشفوعاً بالأسباب الموجبة فإذا وجد المجلس طلب اللجنة جديراً بالقبول قرر تمديد المهلة مدة عشرة أيام على الأكثر. ج - إذا لم تقدم اللجنة تقريرها خلال المدة المضافة لها عمد المجلس إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة كما ورد من السلطة التنفيذية. المادة 121- لكل لجنة أن تبعث مباشرة بملاحظاتها إلى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وأن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات. المادة 122- أ - يطبع تقرير لجنة الموازنة والحسابات ويوزع على الأعضاء ولا تجوز المناقشة فيه قبل مرور ثلاثة أيام على توزيعه. ب - يجب أن يتضمن التقرير الملاحظات والاقتراحات التي قدمت على مشروع قانون الموازنة والنتيجة التي آلت إليها. المادة 123- تقبل لجنة الموازنة والحسابات اقتراحات الأعضاء وملاحظاتهم حتى الانتهاء من وضع تقريرها على الموازنة على أن اقتراح زيادة النفقات أو إحداث نفقات جديدة أو تخفيض الإيرادات لا يقبل على سبيل الطلب المجرد بل لابد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه. المادة 124- يسمح بمناقشة التقرير بوجه عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة. المادة 125- أ - بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للأعضاء بتقديم اقتراحات حول المواضيع الواردة في تقرير اللجنة. ب - تحال هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة ثمان وأربعين ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الأصلي. ج - يوزع هذا التقرير كتقرير ملحق بتقرير لجنة الموازنة الأصلي. المادة 126- بعد ختام المناقشة العامة واطلاع المجلس على التقرير الملحق يصوت المجلس على الشروع بمناقشة الموازنة فإذا وافق المجلس على ذلك بدئ بدراسة الأرقام. المادة 127- أ - ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد بتقدير مجموع الواردات أو النفقات. ب - ليس للمجلس أن يبحث أي اقتراح لم يقدم مسبقاً إلى اللجنة. ج - متى شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة بعد ورودها من اللجنة تحتم أن تحصر مذاكراته فيها ولا يجوز البحث في مواضيع أخرى قبل الانتهاء منها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. المادة 128- يبدأ المجلس بمناقشة وإقرارا النفقات أولاً ثم ينتقل إلى مناقشة وإقرار الواردات ثم يشرع في إقرار مواد قانون الموازنة. المادة 129- يقدم الرئيس أقسام الموازنة لمناقشتها قسماً قسماً والاقتراع على أبوابها باباً، باباً. المادة 130- يسمح بالكلام على كل قسم لدى طرحه للمناقشة شريطة ألا يتكلم العضو أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق في كل مرة، يستثنى من ذلك رئيس ومقرر اللجنة ومن تنتدبه اللجنة في حال غيابهما. المادة 131- لا تسري أحكام المادة 105 من هذا النظام المتعلق بالمداولة الثانية على قانون الموازنة. الباب الثامن في استعجال النظر المادة 132- إذا قدمت السلطة التنفيذية أو الأعضاء مشروعاً أو اقتراحاً من الضروري الإسراع في بحثه، يجوز للمجلس أن يقرر استعجال النظر فيه. المادة 133- لأي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم بطلب استعجال النظر في أي مشروع أو اقتراح رأى من الضروري الإسراع في بحثه وللمجلس أن يقرر الموافقة على هذا الطلب. المادة 134- أ - في حال إقرار المجلس طلب استعجال النظر يحال المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة للبحث فيه وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريرها عنه خلال خمسة أيام من تاريخ وصوله إليها وإذا لم تنجزه اللجنة يدعى المجلس للمذاكرة فيه خلال خمسة أيام أخرى على الأكثر. ب - إقرار استعجال النظر يوقف المدد الزمنية المحددة في هذا النظام. المادة 135- لا يجوز أن يقدم طلب استعجال النظر على مشروعات الموازنات ولا مشروعات قوانين إقرار المعاهدات.
|