SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6

الفصل الثالث

أعمال اللجان

المادة 79- تجتمع كل لجنة برئاسة أكبر أعضائها سناً وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وفقاً لأحكام انتخاب مكتب المجلس ويقوم الرئيس والمقرر بتمثيل اللجنة.

المادة 80-

أ - إذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

ب - إذا تغيب المقرر ينتدب رئيس اللجنة مقرراً من بين أعضائها.

ج - عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في مشروع ما أو لمعالجة موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء ويسمى الرئيس أحد المقررين مقرراً للدفاع عن الموضوع.

المادة 81-

أ - يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمال لجنته وتنعقد اللجان في المواعيد التي يعلنها رئيس المجلس أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب يقدم إلى رئاسة المجلس من ثلث أعضائها على الأقل شريطة أن يذكر في الطلب سبب الدعوة.

ب - لرئيس المجلس حق دعوة أية لجنة للبحث في موضوع معين.

المادة 82- يقوم المقرر بدراسة المواضيع المحالة إلى اللجنة تسهيلاً لأعمالها ويضع التقارير عن الأعمال المنجزة ويتولى شرحها والدفاع عنها.

المادة 83-

أ - يقوم بالأعمال الكتابية في كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي المجلس لمعاونة المقرر في أعمال اللجنة وفي تهيئة الأوراق والمشروعات والتقارير.

ب -يهيئ الموظف إضبارة لكل عضو تضم المشروعات واقتراحات القوانين والوثائق الخاصة بها وتوزع على أعضاء اللجنة في بدء كل جلسة.

المادة 84- تكون المخاطبات بين اللجان والسلطات عن طريق رئاسة المجلس.

المادة 85- للجان أن تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات المرتبطة بها أية أوراق أو معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة لديها للبحث. وعلى هذه الدوائر والمؤسسات أن تلبي الطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً.

المادة 86-

أ - على اللجان أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء أو الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما تطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، وعلى السلطة التنفيذية أن ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده لها اللجنة، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب.

ب - لكل عضو في اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة الشفهية إلى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الإجابة شفهياً أو خطياً ضمن مهلة أسبوع على الأكثر أما الأسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.

المادة 87-

أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها.

ب - يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.

المادة 88- لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة لم يكن هو من أعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها أن يقدمه لرئاسة المجلس لإحالته إلى تلك اللجنة.

المادة 89- للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث.

المادة 90-

أ - يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية المسجلين حاضرين في بدء الجلسة وللمخالف أن يدون مخالفته في متن التقرير.

المادة 91- يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.

المادة 92-

أ - يجب أن تقدم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها في مشروعات القوانين ومن تاريخ ورود جواب الحكومة على اقتراحات القوانين وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مباشرة تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء مرة واحدة.

ب - إذا انتهت المهلة الممدة دون أن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل عضو أن يطلب من المجلس طرح الموضوع للمناقشة ويجوز للمجلس إمهال اللجنة مدة محددة بناء على طلبها.

ج - يحق للجنة أن تقترح التريث في إعطاء قرارها بالموافقة أو الرفض حول أي موضوع معروض عليها شريطة أن يكون اقتراح التريث مبرراً.

المادة 93- يجب أن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراسته بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 94- يقدم التقرير إلى رئاسة المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة إذا كان مستوفياً جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.

المادة 95- إذا رأت إحدى اللجان أن المشروع أو الاقتراح أو الموضوع الذي أحيل إليها داخل في اختصاص لجنة أخرى فلها أن تطلب نقله إلى تلك اللجنة وكما يجوز لإحدى اللجان أن تطلب أن ينقل إليها أي مشروع أو اقتراح أو موضوع محال في الأصل إلى لجنة أخرى إذا اعتبرته داخلاً في اختصاصها لتبدي رأيها فيه وتقدم عنه تقريراً ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.

المادة 96- عند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى إجراء جديد.

الباب السادس

مشروعات القوانين واقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية والمعاهدات

الفصل الأول

مشروعات واقتراحات القوانين

المادة 97- لكل عشرة من أعضاء المجلس الحق باقتراح القوانين.

المادة 98-

أ - توزع مشروعات القوانين التي ترد من رئيس الجمهورية واقتراحات القوانين التي تقدم من الأعضاء مع لائحة أسبابها الموجبة على الأعضاء وتتلى خلاصتها في أول جلسة على أن تحال إلى اللجنة أو اللجان صاحبة الاختصاص.

ب - يجب أن تكون الاقتراحات بقوانين مصاغة في مواد قانونية وترسل نسخة منها إلى السلطة التنفيذية وعلى هذه السلطة أن تبدي رأيها في الاقتراحات خطياً خلال مدة ثلاثين يوماً وبانتهائها يتوجب على اللجنة البت في الاقتراحات وإن لم يرد جواب عليها.

ج - تودع مشروعات واقتراحات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر أو عدمه وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها على الاقتراح خلال أسبوع.

د - في حال موافقة اللجنة على جواز النظر في الاقتراح تعيد النظر في صياغته القانونية وتقدم تقريرها شاملاً جواز النظر والصياغة.

هـ - يعرض تقرير جواز النظر أو عدمه على المجلس دون مناقشة مواده فإذا أقره المجلس أحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة.

و - للرئيس أن يحيل مشروعات واقتراحات القوانين إلى اللجنة مباشرة على أن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تعقب الإحالة، وهذا الحق لا يحول دون توزيع مشروع القانون أو اقتراح القانون وأسبابه الموجبة على الأعضاء.

المادة 99-

أ - كل تعديل يقترح بعد إنجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه.

ب - لرئيس اللجنة ومقررها أن يطلبا إحالة التعديل إلى اللجنة ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.

المادة 100-

أ - تبدأ المداولة بمذاكرة عامة في تقرير اللجنة وفي مبادئ المشروع أو الاقتراح ومتى انتهت هذه المذاكرة يستشير الرئيس المجلس في الانتقال إلى مناقشة المواد فإذا تقرر ذلك يناقش المجلس مواد المشروع أو الاقتراح ويصوت عليها مادة مادة.

ب - إذا لم يوافق المجلس على الانتقال لمناقشة المواد أو البحث في أصل الموضوع أو لم يقرر إعادته إلى اللجنة عد ذلك رفضاً له.

المادة 101-

أ - تقدم التعديلات المقترحة أثناء المناقشة كتابة للرئيس لعرضها على المجلس وتحال هذه التعديلات إلى اللجنة التي وضعت التقرير عن المشروع إذا قرر المجلس ذلك بناء على طلب أحد الأعضاء أو رئيس اللجنة أو مقررها.

ب - إذا تبين أن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع أجل المجلس النظر فيه حتى تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها على التعديل أما إذا لم يكن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع فيثابر المجلس على المناقشة.

المادة 102- يبدأ التصويت على اقتراح التأجيل أولاً ثم على النص المقترح من اللجنة فإذا رفض جرى التصويت على التعديلات الواردة عليه ويقدم منها أبعدها عن التقرير فإذا قبل أحد التعديلات أدخل في النص وإذا رفضت التعديلات جرى التصويت على أصل المشروع أو الاقتراح بقانون.

المادة 103- إذا كانت المادة مؤلفة من عدة فقرات جاز التصويت عليها عند الطلب فقرة فقرة إذا وافق المجلس على ذلك.

المادة 104- بعد الانتهاء من التصويت على المشروع أو الاقتراح مادة مادة يجري التصويت عليه جملة.

المادة 105- لا تخضع المشروعات أو الاقتراحات مبدئياً إلا لمداولة واحدة ويجوز إخضاعها كلياً أو جزئياً لمداولة ثانية قبل الاقتراع عليها جملة إذا وافق المجلس على ذلك شريطة أن يبين المقترح المواد المراد إخضاعها للمداولة الثانية وأسباب ذلك.

المادة 106- إذا قدمت تعديلات جديدة أثناء المداولة الثانية فللمجلس أن يبت فيها بعد سماع إيضاحات مقدمها ورأي رئيس اللجنة أو المقرر دون حاجة لإحالتها ثانية إلى اللجنة.

المادة 107- إذا أقر المجلس نصاً من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها في المشروع أو الاقتراح ذاته تعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها مجدداً.

المادة 108- لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يطلب من المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مدة معينة.

المادة 109- إذا سحب مقدمو الاقتراح بقانون كلهم أو بعضهم اقتراحهم بشكل يفقد معه النصاب الخاص بتقديمه يطوى الاقتراح إلا إذا تبناه العدد الكافي من الأعضاء.

المادة 110-

أ - إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه.

ب - إذا أقر المجلس قانوناً يبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

المادة 111-

أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون أقره المجلس تنفيذاً لأحكام المادة 98 من الدستور يدرج قرار الاعتراض فور وروده في جدول أعمال أول جلسة ويحال إلى اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجتمعتين لبحثه وعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول الموضوع خلال أسبوع على الأكثر ويجب أن يكون التقرير معللاً موضحاً رأي اللجنة ورأي المؤيدين والمخالفين.

ب - يأمر الرئيس بطبع التقرير ويوزع على السادة الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقب بعد انقضاء ثلاثة أيام على توزيعه.

ج - تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت ويجب للإصرار على القانون المعترض عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

د- يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهورية.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4038690



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.