|
النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 3 من 6 الفصل الثالث المحافظة على النظام المادة 52- حفظ النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس. المادة 53- لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم في ذلك. المادة 54- على من يرخص لهم بحضور جلسات المجلس أن يلزموا الهدوء التام وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. المادة 55- لا يجوز لأي كان حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص. المادة 56- كل من يحدث ضوضاء أو إخلالاً بالنظام بأية صورة كانت من المستمعين يطلب إليه مغادرة الشرفة فإن لم يمتثل يأمر الرئيس بإخراجه أو بتسليمه إلى الجهة المختصة إذا اقتضى الحال. الفصل الرابع محاضر الجلسات المادة 57- يحرر محضر بوقائع كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو وما صدر من القرارات وكذلك أسماء الأعضاء في كل اقتراح تقرر أن يجرى التصويت عليه بالنداء بالاسم وينشر المحضر في ملحق بالجريدة الرسمية، ولمحضر الجلسة الأولوية في الطباعة والنشر في الجريدة الرسمية. المادة 58- يوزع المحضر على الأعضاء فور طبعه على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تلي الجلسة. المادة 59- لكل عضو حضر الجلسة التي وزع المحضر فيها الحق بالاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر وفي هذه الحالة يتولى أمين السر إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الإيضاحات يعرض الأمر على المجلس. المادة 60- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد إلى أميني السر أن يقدما في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس فإذا لم يعترض على الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقاً. المادة 61- يعتبر المحضر مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على الأعضاء. المادة 62- تطرح خلاصة آخر جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة ذاتها. الفصل الخامس في التصويت المادة 63- أ - الأصل في التصويت أن يكون علنياً عدا الأحوال التي نص عليها الدستور أو هذا النظام بوجوب اتباع طريقة الاقتراع السري. ب - يجري التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام والجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. المادة 64- التصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية: أ - عند التصويت على حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. ب - عند التصويت للموافقة النهائية على مجمل مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو تعديل الدستور بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع بالتصويت. المادة 65- يقوم أمينا السر بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة وإذا اختلف أمينا السر في إحصاء الأصوات أو اعترض ثلاثة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثالثة طريقة القيام والجلوس، وإذا استمر الاختلاف وجب حتماً أخذ الآراء بالمناداة بالاسم في الجلسة ذاتها. المادة 66- عند التصويت بالمناداة بالاسم يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة (نعم أو لا) أو بكلمة تؤدي هذا المعنى، ويجوز للعضو أن يستنكف عن إعطاء الرأي. المادة 67- يتخذ المجلس قراراته ويقر القوانين على أساس أكثرية عدد المسجلين حاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار أو مشروع القانون على التصويت ويستثنى من ذلك الأمور التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أكثرية معينة. المادة 68- أ - إذا تساوت الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً. ب - إذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفاً ولا يجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها. الباب الخامس اللجان الفصل الأول تشكيل اللجان الدائمة المادة 69- في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة. المادة 70- أ - تتألف اللجان الدائمة من اللجان التالية: 1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي. 2- لجنة الموازنة والحسابات: ويكون اختصاصها النظر في جميع الموازنات العادية والملحقة والإنمائية الخاصة ومشروعات قطع حسابات الموازنة. 3- لجنة القوانين المالية: ويكون اختصاصها النظر في الشؤون ذات الصفة المالية أو التي تتعلق بملاكات الدولة أو التي يترتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة. 4- لجنة الشؤون العربية والخارجية ويكون اختصاصها: أ - النظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية. ب - وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية واقتراح الخطط اللازمة لذلك. ج- الاقتراح بإرسال وفود مجلس الشعب إلى البلاد العربية والأجنبية أو دعوة وفود منها. د- النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس. 5 - لجنة التوجيه والإرشاد: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية والإعلام والسياحة والثقافة والإرشاد القومي والأوقاف وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات. 6 - لجنة التخطيط والإنتاج: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التخطيط والصناعة والاقتصاد والزراعة والنفط والكهرباء وسد الفرات (1) ، وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات. 7 - لجنة الخدمات: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات الأشغال العامة (2) والمواصلات والتموين والصحة والشؤون البلدية والقروية (3) والشؤون الاجتماعية والعمل وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات. 8 - لجنة الأمن القومي: يكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدفاع وجميع الدوائر المرتبطة بها. 9 - لجنة الداخلية والإدارة المحلية: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الداخلية والإدارة المحلية وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين. 10- لجنة الشكاوى والعرائض: وتختص بالنظر في العرائض والشكاوى التي ترد المجلس. 11-لجنة الزراعة والري (4) : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والري وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين. 12- لجنة البيئة والنشاط السكاني (5) : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدولة لشؤون البيئة وكل ما يتعلق بأمور البيئة والسكان. ب - يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أية لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة. ج- تؤلف كل لجنة من عشرين (6) عضواً على الأكثر. المادة 71- للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن ينتخب أو يعين لجاناً مؤقتة لمدة محدودة أو مخصصة لعمل معين. المادة 72- أ - يوزع مكتب المجلس الأعضاء بين مختلف اللجان على أن يراعى قدر الإمكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان ثم يعرض الأمر على المجلس للموافقة عليه. وفي حال عدم موافقة المجلس على لجنة ما يصار إلى انتخابها ولرئيس المجلس أن يكلف عضواً أو أكثر العمل في لجنة دائمة أو مؤقتة وفي هذه الحال يسري على العضو المكلف ما يسري على أعضاء اللجان وفقاً لأحكام هذا النظام. ب - لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، كما يجب أن يشترك العضو في إحدى اللجان. المادة 73- لا يجوز الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية وعضوية اللجان الدائمة. ___________________________________ 1) - عدل اسم الوزارة إلى وزارة الري بموجب القانون رقم 16 لعام 1984. 2) - عدل اسم الوزارة إلى وزارة الإنشاء والتعمير بموجب القانون رقم 15لعام 1984. 3 ) - عدل اسم الوزارة إلى وزارة الإسكان والمرافق بموجب المرسوم التشريعي رقم 96 لعام1974. 4) - أول ورود لذكر هذه اللجنة كان في الجلسة الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث والمنعقدة بتاريخ 5/10/1983. 5) - وافق المجلس على إضافة هذه اللجنة للجان الدائمة في الجلسة الأولى من الدورة الحادية عشر للدور التشريعي الرابع المنعقدة يوم الأربعاء 15/2/1989. 6) - تمت زيادة عدد أعضاء كل لجنة إلى ثلاثين عضواً في الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الخامس. الفصل الثاني لجان التحقيق المادة 74- للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف لجاناً أو ينتدب بعض أعضاء المجلس للتحقيق في أمر معين ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته ويعلم الرئيس السلطة التنفيذية بذلك. المادة 75- أ - للجنة التحقيق أو للعضو المنتدب حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع أقواله وفي حال امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطياً جاز للمحققين إصدار مذكرة إحضار بحقه بواسطة النيابة العامة مع مراعاة قانون أصول المحاكمات. ب - على السلطة التنفيذية والقضائية أن تسهل مهمة التحقيق وأن تقدم للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها. المادة 76- كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفاقاً لقانون العقوبات، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه. المادة 77- ترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءها ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئيس هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته. المادة 78- أ - إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع جرائم تحال الأوراق إلى وزير العدل من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضى القانوني. ب - إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال الأوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس.
|