SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6


الباب الثاني

في الحصانة

المادة 20- لا يسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.

المادة 21-

أ- يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

ب- لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم.

ج- يحيل رئيس المجلس الطلب فوراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.

د- يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.

المادة 22– ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس.

المادة 23- لا يجوز توقيف العضو توقيفاً احتياطياً إلا بإذن خاص من المجلس أومن رئيسه في غير أدوار* انعقاده.

_______________________

* يقصد هنا بالأدوار دورات المجلس ضمن الدور التشريعي الواحد.

المادة 24- مع مراعاة أحكام المادة (21) يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.

المادة 25-

أ- يحق للمجلس في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه.

ب- توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة الحصانة له.

ج- إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء سبيل العضو فوراً ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.

المادة 26- إذا ارتكب العضو جريمة في مقر المجلس فللرئيس أن يأمر بإلقاء القبض عليه أو إبقائه تحت إشراف حرس المجلس إلى أن يبت في أمره، وللرئيس أن يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالأمر.

الباب الثالث

في الطعون

المادة 27- فور اجتماع المجلس المنتخب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون لتقديم الطعون يشكل المجلس لجنة طعون مؤقتة تتألف من خمسة عشر عضواً يراعي بقدر الإمكان في تشكيلها الاختصاص وأن لا يكون من أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه.

المادة 28-

أ - تحال تقارير المحكمة الدستورية العليا المتضمنة نتيجة تحقيقاتها فورًا إلى لجنة الطعون التي تضع تقريرًا مفصلاً في الموضوع تضمنه رأيها بصحة الطعن أو عدمه.

ب - على اللجنة أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام من إحالة الموضوع إليها ولها أن تطلب من المجلس تمديد المهلة مدة خمسة أيام فقط.

ج - تقتصر اجتماعات اللجنة على أعضائها ولها أن تستدعى أي عضو للإدلاء بمعلوماته فقط.

المادة 29-

أ - تأمر الرئاسة بتوزيع تقرير اللجنة فور وروده مع تقرير المحكمة الدستورية العليا على أعضاء المجلس.

ب - يناقش المجلس في صحة العضوية في ضوء تقريراللجنة والتحقيقات التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا، وعليه أن يبت بذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة.

ج - بعد انتهاء النقاش وموافقة المجلس على الانتقال إلى التصويت ينسحب العضو المطعون في صحة عضويته، ويجري التصويت على صحة العضوية بغيابه.

د - لا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة.

هـ - إذا قرر المجلس إبطال العضوية يبلغ الرئيس السلطة التنفيذية لإجراء المقتضى.

الباب الرابع

نظام الجلسات

الفصل الأول

انعقاد الجلسات

المادة 30- لا تعقد الجلسات إلا بحضور أكثرية الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت.

المادة 31-

أ- جلسات المجلس علنية.

ب - يجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة أعضاء على الأقل طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة.

ج- يقدم طلب سرية الجلسة مع أسبابه كتابة إلى الرئيس مذيلاً بأسماء وتوقيع الطالبين.

د - يأمر الرئيس بإخراج من رخص لهم بالدخول ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً وتدرج أسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.

المادة 32- لا يحق لأحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 33- في حال إعلان سرية الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.

المادة 34- متى زال السبب الذي عقدت من أجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية.

المادة 35- يجب إعلان جدول الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الأقل.

المادة 36- لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة.

المادة 37- عند تكامل العدد القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط الجلسة السابقة ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.

المادة 38-

أ - عقب الموافقة على خلاصة ضبط الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة إلى الرئاسة ثم خلاصة أسئلة واقتراحات بقانون السادة الأعضاء وخلاصة المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين مع بيان الجهة التي أحيلت إليها.

ب - لا يجوز التعليق على المراسيم التشريعية واقتراحات ومشروعات القوانين إلا بعد ورود تقرير اللجنة بشأنها.

الفصل الثاني

الإذن بالكلام

المادة 39-

أ - لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس منعه.

ب - لا يمنع الرئيس أحداً من الكلام لغير سبب مشروع وعند الاختلاف يؤخذ رأي المجلس.

المادة 40-

أ - تسجل طلبات الإذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها ويراعى في إعطاء الإذن الأسبقية في الطلب.

ب - يستثنى من هذا الترتيب أعضاء السلطة التنفيذية ورؤساء اللجان والمقررون الذين لهم دوماً الحق في الكلام أثناء المناقشة في المسائل الصادرة عن لجانهم.

المادة 41- لكل من الطلبات الآتية حق الرجحان ويترتب عليها إيقاف المذاكرة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيها: أ – طلب مراعاة أحكام النظام الداخلي.

ب – الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام. ج – تصحيح الرواية بشأن واقعة ما.

المادة 42-

أ – يحق لكل عضو أن يتقدم باقتراح يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها.

ب - يعرض الرئيس الاقتراح وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح أو أحد مؤيديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت.

ج- يشترط لقبول الاقتراح موافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.

د- لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة الموازنة والبيان الوزاري.

المادة 43-

أ - لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو للمجلس.

ب - يتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم أو على المنبر.

ج- لا يقاطع المتكلم مطلقاً ولا يجوز التكلم في موضوع واحد أكثر من ثلاث مرات مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.

المادة 44- على الأعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم ألا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وإذا قام العضو بشيء من ذلك لفت الرئيس نظره.

المادة 45- إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى المخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس في منعه عن الكلام بقية الجلسة في الموضوع الذي لفت نظره إليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.

المادة 46- تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية:

1. التنبيه بالرجوع إلى النظام.

2. التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.

3. المنع من الكلام في الجلسة وفي نفس الموضوع.

4. اللوم مع تسجيله في المحضر.

5. الإخراج من الجلسة.

إن التنبيه الوارد في الفقرتين الأولى والثانية يتخذهما الرئيس أما المنع واللوم والإخراج فيقررها المجلس.

المادة 47-

أ - للمجلس أن يقرر إخراج العضو الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس، أو الذي يعود إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة أو الذي يتهجم على زملائه.

ب - يترتب على هذا القرار حرمان العضو من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر القرار فيها وإذا لم يمتثل لقرار المجلس يمتد الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة.

المادة 48- إذا تقدم العضو المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور إعطاء القرار أو باعتذار خطي حق للمجلس إيقاف تنفيذ القرار.

المادة 49- إذا اختل النظام أوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى يوم آخر.

المادة 50- للرئيس أن يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين (44-45) من هذا النظام.

المادة 51- عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إذا أمكن ذلك.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4032279



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.