|
النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-03 |
|
صفحة 1 من 6
النظام الداخلي لمجلس الشعب السوريالباب الأول - الفصل الأول: في المجلس وانعقاده - الفصل الثاني: المكتب المؤقت - الفصل الثالث: انتخاب مكتب المجلس - الفصل الرابع: اختصاصات رئيس المجلس - الفصل الخامس: اختصاصات مكتب المجلس الباب الثاني: في الحصانة الباب الثالث: في الطعون الباب الرابع: نظام الجلسات - الفصل الأول: انعقاد الجلسات - الفصل الثاني: الإذن بالكلام - الفصل الثالث: المحافظة على النظام - الفصل الرابع: محاضر الجلسات - الفصل الخامس: في التصويت الباب الخامس: اللجان - الفصل الأول: تشكيل اللجان الدائمة - الفصل الثاني: لجان التحقيق - الفصل الثالث: أعمال اللجان الباب السادس: مشروعات القوانين واقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية والمعاهدات - الفصل الأول: مشروعات واقتراحات القوانين - الفصل الثاني: الاعتراض على دستورية القوانين - الفصل الثالث: في المراسيم التشريعية والمعاهدات الباب السابع: في الموازنة العامة الباب الثامن: في استعجال النظر الباب التاسع: في الأسئلة وطلبات المناقشة والاستجواب وحجب الثقة - الفصل الأول: الأسئلة - الفصل الثاني: في طلبات المناقشة - الفصل الثالث: مناقشة بيان الوزارة وخطط التنمية - الفصل الرابع: في الاستجواب - الفصل الفصل الخامس: في حجب الثقة الباب العاشر: في العرائض الباب الحادي عشر: في الإجازات ومسؤولية التغيب - الفصل الأول: في الإجازات - الفصل الثاني: في مسؤولية التغيب الباب الثاني عشر: الاستقالة وشغور العضوية الباب الثالث عشر: في ترشيح رئيس الجمهورية والاستفتاء والاستقالة - الفصل الأول: في ترشيح رئيس الجمهورية والاستفتاء - الفصل الثاني: في الاستقالة الباب الرابع عشر: في تعديل الدستور والنظام الداخلي - الفصل الأول : في تعديل الدستور - الفصل الثاني: في تعديل النظام الداخلي الباب الخامس عشر: في حرس المجلس الباب السادس عشر: أحكام متنوعة وانتقالية - الفصل الأول : أحكام متنوعة النظام الداخلي الباب الأول الفصل الأول في المجلس وانعقاده المادة 1 – يمارس مجلس الشعب سلطاته المحددة في الدستور ويقوم بأعماله وفقاً لأحكام هذا النظام. المادة 2 – أ- يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول ثلاثاء من شهر تشرين الأول وحتى نهاية شهر كانون الأول، والثانية من منتصف شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار، والثالثة من منتصف شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران. ب– يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية وذلك: 1- بقرار من رئيس المجلس. 2- بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية. 3- بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس. ج– يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية. المادة 3 – يدعى المجلس المنتخب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. الفصل الثاني المكتب المؤقت المادة 4 – أ– يفتتح المجلس اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين، ويتولى هؤلاء جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس. ب– يتلى مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية مجلس الشعب ومرسومه بدعوة المجلس للاجتماع ثم يؤدي رئيس السن اليمين الدستورية ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها. ج – لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين الدستورية. الفصل الثالث انتخاب مكتب المجلس المادة 5- يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبه وأمينين للسر ومراقبين. المادة 6- أ- ينتخب المجلس مكتبه في أول اجتماع يعقده لمدة سنة ويعاد انتخاب المكتب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد. ب– يتولى أمينا السر تحت إشراف الرئيس ومعاونة المراقبين جمع الأصوات وفرزها. ج– تتم الانتخابات بالاقتراع السري على أوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس ويعلن الرئيس نتائج الانتخاب. المادة 7– أ– ينتخب أولا رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة خاصة ثم ينتخب أمينا السر بورقة واحدة ثم المراقبان بورقة واحدة أيضا. ب– يكون انتخاب الرئيس ونائبه بأكثرية مجموع أعضاء المجلس المطلقة فإن لم تحصل يعاد الانتخاب فوراً ويكتفى عندئذ بالأكثرية النسبية. ج– فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة ثم تستأنف برئاسته. المادة 8– ينتخب أمينا السر والمراقبان بالأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار الأكبر منهم سناً وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة. المادة 9- أ– أصحاب الأوراق البيضاء والأوراق التي لا يمكن قراءتها والأوراق الباطلة يعتبرون مشتركين في التصويت ويدخلون في حساب الأكثرية. ب– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً زائداً عن العدد المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة من آخر الورقة وتعتبر بقية الأسماء. ج– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً أقل من العدد المطلوب انتخابه فتعتبر بالنسبة للمنتخب. د– إذا تكرر في ورقة التصويت اسم المنتخب فيعتبر له صوت واحد. هـ - الأوراق التي لا تتضمن اسم المنتخبين بوضوح ولكنها تشمل على دلالات كافية عنهم مانعة للالتباس تكون معتبرة. و- يفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول صحة أوراق الانتخاب. المادة 10– إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان، عمد المجلس إلى انتخاب خلف له. المادة 11- يحيط رئيس المجلس رئيس الجمهورية علماً بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه. الفصل الرابع اختصاصات رئيس المجلس المادة 12 – الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد الجلسات ويضع جدول الأعمال ويعلنه وهو الذي يدير المناقشات في الجلسة ويأذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث ويلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، وللرئيس أن يوضح موضوعاً يراه غامضاً أو يستوضح عنه. المادة 13 – يشرف رئيس المجلس على أعمال أميني السر والمراقبين ويندب من يقوم مقام الغائب منهم ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية ويعين الموظفين وينهي خدماتهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة ويتمتع بجميع الصلاحيات الأخرى المتعلقة بهم والمخولة لأية جهة كانت وهو الآمر على الحرس الخاص بالمجلس وهو آمر التصفية والصرف والمنفذ لموازنة المجلس. المادة 14 - أ- إذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه وإذا غابا كانت رئاسة الجلسات لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً. ب- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهمته. الفصل الخامس اختصاصات مكتب المجلس المادة 15- أ- يجلس أمينا السر إلى جانبي الرئيس ويقومان بطلب منه بتلاوة الأوراق والاقتراحات وقيد أسماء من يطلب الإذن بالكلام، والمناداة بالأسماء في التصويت العلني، وجمع الأصوات وفرزها وبيان نتائج الاقتراع، والإشراف على حسن تنظيم محاضر الجلسات، وسير الديوان والأعمال القلمية، وبوجه عام بكل ما يطلب منهما الرئيس القيام به من أعمال، ولهما أن يشتركا في المناقشة شريطة أن يجلسا إلى جانب الأعضاء. ب– يقدم أمينا السر إلى الرئيس تقارير عن أعمال اللجان في نهاية كل دورة وتطبع هذه التقارير وتوزع على الأعضاء. المادة 16- يتولى المراقبان المحافظة على النظام والترخيص للجمهور بحضور جلسات المجلس ويشتركان في مراقبة سير الاقتراع. المادة 17- يندب الرئيس أحد أعضاء المكتب للإشراف على أعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة أعمال لجنة المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الأثاث وصيانة البناء ولا يحق لأية جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو محاسبته إلا بإذن من رئيسه. المادة 18- أ- يقوم مكتب المجلس بتهيئة مشروع موازنة المجلس ودرسها وإبلاغ الرقم الإجمالي بها إلى الحكومة، كما يقدم المكتب للمجلس كل مشروع يتعلق به وللمشروع المقدم من قبل المكتب صفة تقرير اللجنة بالمناقشة والتصويت. ب– يعد مكتب المجلس في آخر كل سنة مالية تقريراً بالحساب الختامي يوزع على الأعضاء. المادة 19- أ– يدعى مكتب المجلس للاجتماع بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه وتعتبر اجتماعات مكتب المجلس قانونية عند حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب - تكفي أكثرية الحاضرين للبت في جميع الأمور المعروضة على المكتب لإقرارها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ج– تسجل خلاصة اجتماعات مكتب المجلس وقراراته في سجل خاص تحت إشراف أحد أميني السر. |