SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون المطبوعات السورية (2001) طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
قانون المطبوعات السورية (2001)
صفحة 2

رابعا-مذكرات مجلس الشعب السرية

خامسا- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها

سادسا- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة

الفصل الرابع

في التصحيح والرد

المادة/30/

على المطبوعات الدورية ان تنشر مجانا كل تصحيح أو رد ترسله إليها الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على ألا ينشر هذا الرد في أية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات تعليقها على هذا الرد أو التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة ان ترسل ردا أو تصحيحا ثانيا وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي

المادة/31/

/أ/ على المطبوعات الدورية ان تدرج مجانا الردود والتصحيحات التي تردها من الأشخاص أو المؤسسات الواردة أسماؤهم أو المقصودين تلميحا في المقالات أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتأخر نشر الرد إلى اكثر من أول عدد يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون

ب/ في الفترة التي تقع بين فتح باب الترشيح للانتخابات وإغلاقه ينشر الرد حتما في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعات على ان يصلها قبل ست ساعات على الأقل من الساعة المعتادة لصدورها في السوق

ج/ إذا توفى الشخص المذكور في المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على ان يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم وللورثة الحق أيضا في ان يردوا على كل مقال أو خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته

المادة/32/

ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطى حقا برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح ان يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض إدراجه بكامله أو جزء منه وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب أي نفقة ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها

المادة/33/

يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية

أولا- إذا كان الرد محررا بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه

ثانيا- إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة الدورية

ثالثا- إذا كان إدراج الرد أو بعضه مسببا لعقوبة ما على المطبوعة الدورية

رابعا-إذا وصل الرد أو التصحيح إلى المطبوعة بعد مضى ستة اشهر على صدور المقال الذي استوجب الرد أو التصحيح

خامسا- إذا كان الرد أو بعضه مخالفا للقوانين أو منافيا للأخلاق أو متضمنا ذما أو قدحا بحق المطبوعة أو الأفراد

سادسا- إذا لم يكن الرد مذيلا باسم صاحب الرد وتوقيعه

المادة/34/

إذا ثبت بعد نشر الرد ان التصحيح كاذب وان الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد باجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على ان لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض إذا حكم به وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التعرفة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح

المادة/35/

تطبق أحكام هذا الفصل على الإعلانات التي تلصق على الجدران وعلى كل مطبوعة متداولة غير المطبوعة الدورية يرسل التصحيح أو الرد على الاعلان إلى الطابع ويقتضي ان لا يتجاوز الرد حجم الإعلان ويعلق من قبل الطابع وعلى نفقته في اليوم التالي لاستلامه على أبعد حد والى جانب كل نسخه من الإعلان المعترض عليه أما فيما يتعلق بالمطبوعات التي ليست إعلانات أو مطبوعات دورية فان الرد أو التصحيح بشأنها يرسل إلى صاحب المطبعة أو إلى الناشر في حال غيابه ويطبع الرد من قبله أو على نفقته بأعداد مساوية لأعداد المطبوعة المعترض عليها وتوضع المطبوعة المتضمنة الرد أو التصحيح تخت تصرف صاحب الرد أو التصحيح الذي يؤمن نشرها على نفقة ناشر المطبوعة المعترض عليها

الباب الثالث

في استثمار المطبوعات

الفصل الأول

في تعليق المطبوعات

المادة/36/

يعين رئيس الجهة الإدارية المختصة المواقع المخصصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لإلصاق بيانات المرشحين طبقا لقانون الانتخابات العامة

المادة/37/ يحظر تعليق المطبوعات على

1/ المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة

2/ المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية

3/ جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها

4/ الأبنية الرسمية والمعابد

5/ المواقع المخصصة لنشرات المرشحين في مدة الانتخابات

المادة/38/

على من يلصق اعلانا أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلا عد مسؤولا وكل من يلصق اعلانا وهو عالم بمخالفته أحكام هذا المرسوم التشريعي تجرى بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة

الفصل الثاني

في حمل المطبوعات وتوزيعها

المادة/39/

لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته وخلاصة عن سجله العدلي

المادة/40/

على كل من يمتهن بيع المطبوعات وتوزيعها أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن للذين لم يبلغوا هذا السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم وفى هذه لحال يعد من أعطى الإجازة مسؤولا مدنيا عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهمته ويعطى مجانا كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات مستوف للشروط المبينة في هذه المادة إيصالا بالبيان الذي قدمه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه يبرزه عند الطلب

المادة/41/

لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يمارس مهنته إلا في الطرق والأماكن العامة المباحة للاهلين عدا أماكن العبادة يلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالإعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط

الفصل الثالث

في الاشتراكات والإعانات الرسمية

المادة/42/

أ/ لا يعد الاشتراك في المطبوعات الدورية وغير الدورية فعليا إلا إذا تم بطلب خطى خاص من المشترك أو المكتتب ولا يلزم أحد بإعادة الأعداد أو المطبوعات التي ترسل إليه دون هذا الطلب0 كل من نشر أسماء أشخاص رفضوا تأدية بدل اشتراك أو اكتتاب غير مطلوب يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية وفى حال تكرار النشر تضاعف العقوبة

ب/ يعاقب العاملون في الدولة الذين يحملون المواطنين على الاشتراك أو الاكتتاب بالمطبوعات على اختلاف أنواعها بنفوذ وظيفتهم بغرامة تساوى ضعف مجموع الاشتراكات أو الاكتتاب المفروض بهذا الشكل بالإضافة إلى العقوبات المسلكية الشديدة التي يجب أن يستهدف لها هؤلاء العاملون

ج/ لا يحق للجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية وأية جهة أخرى أن تدفع أية إعانات أو نفقات خاصة إلى رجال الصحافة

الباب الرابع

في جرائم المطبوعات وأصول المحاكمات

الفصل الأول

في الجرائم وعقوباتها

المادة/43/

أ/ يعاقب على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حال تكرار مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها أن تحكم بإغلاق المطبعة أو المكتبة بصورة مؤقتة أو نهائية

ب/ يعاقب المسؤول عن إعادة طبع مطبوعات ممنوعة بعقوبة الفاعل الأصلي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة/42/ من قانون حماية حقوق المؤلف

المادة/44/

أ/ يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها إذا صدرت قبل إعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار إليه في المادة/12/ من هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة الإدارية

ب/ تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها بسبب استرداد الضمان

ج/ تفرض على المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعي في كل مطبوعة دورية غرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية إذا أغفلت ذكر أحد الأمور التالية

1/ اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة إذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومركز إدارة هذه الشركة اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير

2/ عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر

3/ اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة

4/ تاريخ صدور المطبوعة

5/ سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها

/د/ يعاقب المسؤولون في أية مطبوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية إذا نشرت المطبوعات مقالا سياسيا

المادة/45/

يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفى الدفاتر الثلاثة الملحوظة في المادة/17/ من هذا المرسوم التشريعي أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية وكل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر تطبق عليه عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة/460/ من قانون العقوبات

المادة/46/ تعرض المخالفات المتعلقة بنشر الرد أو التصحيح المسؤولين عن المطبوعة لغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية ولا تحول هذا الغرامة دون المطالبة بالتعويض وتطبيق العقوبات التي قد يستلزمها المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح

المادة/47/

يعاقب من نزع اعلانا رسميا أو أتلفه ولو جزئيا أو حرقه بأية صورة أو حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقا لاحكام قانون العقوبات

المادة/48/

يعاقب على كل مخالفة لاحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا المرسوم التشريعي بغرامة من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية والحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة/49/

أ/ يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية

ب/ يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لاحكام قانون العقوبات العام

المادة/50/

يعاقب من يتعرض للآداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الأشياء الجرمية واتلافها

المادة/51/

أ/ يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالحد الأقصى للعقوبتين معا إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقا للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد

ب/ يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة حول موضوع واحد أخبارا أو مقالات متناقضة من شأنها إلحاق الأذى بشخص طبيعي أو اعتباري لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع

المادة/52/

أ/ كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعا في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور

ب/ كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق المرتكبة بشكل يحرض على الإجرام أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم ثانية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية

المادة/53/

كل تحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة/52/ من هذا المرسوم التشريعي يكون موجها إلى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحويلهم عن القيام بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم المفروضة في القوانين والأنظمة العسكرية يعاقب فاعله بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية ما لم يخضع الفعل لعقوبة أشد

المادة/54/

كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات أو الإعلانات أو بأية صورة من الصور بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص وشرفه أو من قدر أحد أقربائه وشرفه يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات

المادة/55/

أ/ كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالا لقاء الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية

ب/ يعاقب كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالا من شركات أو مؤسسات أجنبية بغية الدعاية لها ولمشاريعها في سورية عن طريق المطبوعات بالحبس من ستة أشهر حتى سنة وبغرامة تساوى ضعفى المبالغ المقبوضة إلا إذا أثبت أن المبالغ التي قبضها كانت أجورا لإعلانات عادية نشرها في صحيفته بالأسعار الوسط التي يفرضها العرف الصحفي أو القانون وبعلم المؤسسة العربية للإعلان

المادة/56/

أ/ ان الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والتي لم ينص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين النافذة

ب/ كل مخالفة أخرى لاحكام المواد التي لم تفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية

ج/ كل مطبوعة ترتكب فيها إحدى الجرائم الوارد ذكرها في المواد/29/ و/50/ و/51/ و/52/ و/56/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب المسؤولون عنها بتوقيفها عن الصدور من أسبوع إلى ستة أشهر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة د/ كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة

الفصل الثاني

أصول المحاكمات

المادة/57/

أ/تنظر محكمة بداية الجزاء بالدرجة الأولى في جميع جرائم المطبوعات وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص محكمة الجنايات

ب/ تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات والأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة خاضعة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة وعلى كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الأولى

المادة/58/

أ/ تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتحال إلى المحكمة المختصة مباشرة ويجرى التبليغ بمذكرة دعوة للحضور خلال خمسة أيام تصدرها المحكمة فور إقامة الدعوى

ب/ يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سببا لإقامة الدعوى وذكر النص القانوني

المادة/59/

للمحكمة منح المدعى عليه مهلة لا تتجاوز أسبوعا لتعيين وكيل عنه وتقديم دفاعه

المادة/60/

يجب حتما أن يقوم بالدفاع في الدعاوى المقامة بالأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي محام يوكله المدعى عليه وان لم يفعل يعين الرئيس محاميا يقوم بالدفاع عنه

المادة/61/

للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفى أول جلسة تعقدها وقف أية مطبوعة دورية عن الصدور إذا ارتكبت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي

الفصل الثالث

نشر الأحكام

المادة /62/

يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته بحق إحدى المطبوعات الدورية في المطبوعة نفسها ينشر الحكم مجانا وبكامله في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغه وفى نفس المكان والصفحة اللذين نشرت فيهما المقالة المسببة للمخالفة وبنفس الأحرف وان لم تفعل قضى على صاحبها بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية وللمحكمة ان تأمر بناء على الطلب بنشر الحكم في ثلاث مطبوعات دورية أخرى على الأكثر تعينها المحكمة بالاتفاق مع المدعى وعلى نفقة صاحب المطبوعة المحكوم عليه وباجرة تدفع بنسبة تعرفة الإعلانات العادية ويلتزم المسؤول عن المطبوعة الدورية التي نشرت الحكم وفقا لهذه المادة بأن يودع قلم المحكمة نسختين منها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ النشر تحت طائلة فرض غرامة حدها الأقصى خمسون ألف ليرة سورية

المادة/63/

في جميع الجرائم التي يجيز فيها قانون المطبوعات الحكم بوقف المطبوعة الدورية عن الصدور أو إلغاء رخصتها للوزير ان يقرر وقف صدورها مدة لا تتجاوز عشرة أيام يتم خلالها تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ضد المسؤولين عنها وللسلطات القضائية ان تقرر إما استمرار أمر الوقف إلى نهاية المحاكمة أو إلغاءه

أحكام ختامية

المادة/64/

على أصحاب المطابع والمطبوعات الدورية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي العمل على توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء الترخيص

المادة/65/

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار منه

المادة/66/

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ/8/10/1949/وتعديلاته

المادة/67/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق في 5/7/1422/و/22/9/2001

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4041863



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.