SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون المطبوعات السورية (2001) طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-03
أقسام المادة
قانون المطبوعات السورية (2001)
صفحة 2

قانون المطبوعات السورية (2001)

المرسوم التشريعي رقم 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات

 الفهرس:

أحكام_عامة

الباب الأول: في المطابع والمكتبات

الباب الثاني: في المطبوعات الدورية

الباب الثالث: في استثمار المطبوعات
الباب الرابع: في جرائم المطبوعات وأصول المحاكمات

أحكام_ختامية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

أحكام عامة

المادة 1/

تعد المطابع والمكتبات والمطبوعات على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد

حريتها إلا في نطاق القانون

المادة 2/

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها

أ - الوزارة /وزارة الإعلام

ب- الوزير /وزير الإعلام

ج- المطبعة /هي كل آلة أو جهاز اعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من اجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق

د- صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه أو بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من الحالة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر

هـ- المطبوعة هي كل شيء مطبوع وكل رسم أو خريطة منشورة

و- المطبوعة الدورية هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوى على أخبار وحوادث وصور ومقالات وملاحظات

ز - النشر هو عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور

ح- الناشر هو من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها

ط - الموزع هو من يقوم بتوزيع المطبوعات ويعمل على إيصالها للمعنيين

ى - المكتبة هي كل منشأة تستثمر الكتب والمطبوعات الدورية لأغراض تجارية

المادة 3 /

الجهة الإدارية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي هي الوزير في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للوزارة

المادة4 /

يعد المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف مسؤولين فاعلين في العقوبات التي تفرض على الأفعال الواقعة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أما صاحب المطبوعة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فانه يعد مسؤولا بالمال عن النفقات التي يحكم بها والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد وإذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فانه يعد كالمدير المسؤول ان كلا من أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤول بالمال عن العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم

الباب الأول

في المطابع والمكتبات:

المادة /5/

أ - على من يرغب في إنشاء مطبعة ان يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية

يتضمن ما يلي

1 - اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته

2- اسم المدير المسؤول وكنيته ومحل إقامته وجنسيته

3- اسم المطبعة ومحلها وكل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في مدة خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم التشريعي ويعد البيان الكاذب أو المنقوص مماثلا لعدم التصريح

ب - على كل صاحب مطبعة أو مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته ان يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المنشأة ومحلها

ج- يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي ترتكب بواسطة هذه المطبعة ويكون صاحب المطبعة مسؤولا بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور وفى حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية على عاتق صاحب المطبعة

د- عند تبديل صاحب المطبعة أو المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة

المادة 6-

ينظم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلا تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر واسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضائية عند كل طلب

المادة7-

يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسخا من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها يحدد عدده في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي وتحفظ في الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة واسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة

المادة 8

يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل المذكور في المادة السادسة يطبق هذا التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية المعدة للتداول بالوسائل المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي

المادة 9

على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية ان يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية

المادة 10

للوزير ان يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة

الباب الثاني

في المطبوعات الدورية

الفصل الأول

شروط النشر

المادة/11/

يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب من المرسوم التشريعي

المادة/12/

أ- تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ويجب ان يتضمن هذا الطلب

أولا-اسم المطبوعة ونوعها / مجلة أو جريدة الخ / ومنهجها / سياسية /علمية 0 أدبية 0 رياضية 0 فنية. الخ.. ومواعيد صدورها يومية 0 أسبوعية 0 نصف شهرية 0 شهرية الخ

ثانياً- اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية

ثالثاً- اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية

رابعاً-اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها وأصحاب رأس المال وكنياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة وإذا كانت المطبوعة تصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ورأسمالها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكنياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم و جنسياتهم ومقدار الحصص التي اكتتبوا بها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة

خامساً- المطبعة التي تطبع فيها

سادساً- محل نشرها و مركز الإدارة و التحرير

سابعاً- اللغة أو اللغات التي ستحرر بها

ب- علاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الإخبارية أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة بأعداد الجريدة ومواصفاتها و المحررين و المراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير

ج- عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة/20/ من هذا المرسوم التشريعي يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف و خمسة آلاف ليرة سورية

المادة/13/ يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير

المادة/14/ يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في

المادة/16/من هذا المرسوم التشريعي كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم إذا استوفيت لديهم أو لديه الشروط المذكورة

المادة/15/ يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره مائة ألف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة

المادة/16/يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزا الشروط التالية

أولا- ان يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ اكثر من خمس سنوات

ثانيا-ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

ثالثا- ان يكون متقنا اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية

رابعا-ان يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره

خامسا-ان يكون حائزا شهادة جامعية أو مالكا لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا المرسوم التشريعي

سادسا-ان لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية

سابعا- ان يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة

ثامنا- ان لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة إلا انه يحق لعضو مجلس الشعب ان

يكون صاحب مطبوعة دورية دون ان يكون مديرها المسؤول

تاسعا-ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية

المادة /17/

على صاحب المطبوعة الدورية ان ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في

المادة /16/

من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطى من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو مديرها المسؤول اللذين عليهما ان يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر

:المادة/18/

يجب ان يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفيا الشروط التالية

أولا- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة16 من هذا المرسوم التشريعي

ثانيا- ان يكون حائزا إجازة جامعية أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ اكثر من ست سنوات وذلك وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي

ثالثا- ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب

رابعا-ألا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من مطبوعة دورية واحدة

المادة/19/

يجب ان تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية

أولا- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات /1و2و3و4و5و6و7و8و9/ من المادة 16

ثانيا- ان يكون حائزا إجازة جامعية أو رئيسا لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا المرسوم التشريعي أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ اكثر من عشر سنوات وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي

ثالثا- ألا يكون رئيس تحرير اكثر من مطبوعة دورية واحدة

المادة/20/

أ- قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية و يعتبر هذا التبديل موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك


ب/ يحق لمن رفض طلبه في الفقرة / أ / من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض الاعتراض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة /21/

على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية ان يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتا وجب ان يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تذكر مدة هذا الوقف على ان لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي

المادة /22/

تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية

أولا- إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة اشهر بعد منح الرخصة

ثانيا- إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة اشهر متوالية ثلثا الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة

ثالثا- إذا صدر بحق المطبوعة حكمان جزائيان خلال سنة واحدة

رابعا-إذا ثبت على أحد المسؤولين فيها إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة /55/ من هذا المرسوم التشريعي

المادة /23/

يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصا بإصدار مطبوعات دورية على ان تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من اجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي

المادة/24/

تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانونا بناء على طلبها رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي وإذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكما

المادة/25/

لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لاحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويكتفي بإعلام الوزير بذلك

المادة/26/ يراعى في ما له علاقة بحقوق المؤلف مما تنشره المطبوعات الدورية وغير الدورية قانون حماية المؤلف رقم 12 تاريخ 22/3/2001

الفصل الثاني

الصحفيون المراسلون

المادة/27/

تمنح البطاقة الصحفية للشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر أو صياغته أو تنسيقه أو عن طريق التعليق بمختلف أشكاله والتحقيق/الريبورتاج/المطبوع أو المذاع أو المصور أو عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة أو إعداد أو إخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية ويكون دخله الأساسي من العمل الصحفي

المادة/28/

أ/ تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين في اتحاد الصحفيين بناء على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص يصدره الوزير بطاقة صحفية يمنحها الوزير و تعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة أو الوكالة التي يشتغل فيها الصحفي للسنة التي أعطيت في أثنائها فقط وتجدد في مطلع كل سنة بناء على وثيقة صادرة عن صاحب المطبوعة أو الوكالة تشهد بأن الصحفي لازال في خدمته وانه يمارس المهنة بانتظام وللجهة الإدارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين

/ب/ تمنح للصحفيين العرب والأجانب المعتمدين مراسلين بطاقة صحفية خاصة سنوية وفق نظام خاص يصدر بقرار من الوزير

/ج/ لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر

الفصل الثالث

فيما يحظر نشره

المادة/29/

يحظر على جميع المطابع ان تنشر

أولا- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية

ثانيا- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء

ثالثا- وقائع المحاكمات السرية و سائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4925895



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.