SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


الاتفاقية (رقم 29) الخاصة بالسخرة طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-02
أقسام المادة
الاتفاقية (رقم 29) الخاصة بالسخرة
صفحة 2

الاتفاقية (رقم 29) الخاصة بالسخرة

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة عشرة، يوم 28 حزيران/يونيه 1930
تاريخ بدء النفاذ: أول أيار/مايو 1932، وفقا لأحكام المادة 28
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وقد انعقد فيها في دورته الرابعة عشرة يوم 10 حزيران/يونيه 1930،
وقد استقر رأيه علي اعتماد بعض المقترحات الخاصة بموضوع السخرة أو العمل القسري، المدرج في البند الأول من جدول أعمال دورته،
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وثلاثين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية السخرة لعام 1930"، كيما يصدقها أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة

العمل الدولية:
المادة 1
1. يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بتحريم استخدم عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة.
2. علي هدف هذا التجريم الكلي، لا يجوز اللجوء إلي عمل السخرة أو العمل القسري، خلال فترة الانتقال، إلا للأغراض العامة، وبوصفه تدبيرا استثنائيا، وبالشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية.
3. لدي انقضاء خمس سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبمناسبة قيام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بإعداد التقرير الذي تنص عليه المادة 31 أدناه، ينظر مجلس الإدارة المذكور في إمكانية إلغاء عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره دون مهلة انتقالية إضافية، وفي أمر إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 2
1. في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة "عمل السخرة أو العمل القسري" جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة علي أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره.
2. ورغم ذلك، فإن عبارة "عمل السخرة أو العمل القسري"، في مصطلح هذه الاتفاقية، لا تشمل:
(أ) أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة،
(ب) أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتع بالحكم الذاتي الكامل،
(ج) أي عمل أو خدمة تفرض علي شخص ما بناء علي إدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة في ظل إشراف وسيطرة سلطة عامة، وألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أو يوضع تحت تصرفها،
(د) أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية، وعموما أية حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم،
(هـ) الخدمات القروية العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي خدمة لمصلحته المباشرة، والتي يمكن تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع علي عاتق أعضاء هذا المجتمع، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلي هذه الخدمات.
المادة 3
في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة "السلطة المختصة" إما إحدى سلطات الدولة المتروبولية وإما السلطة المركزية العليا في الإقليم صاحب الشأن.
المادة 4
1. لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة.
2. حين يحدث أن يكون هذا الشكل من عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة قائما في تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق أحد الأعضاء لهذه الاتفاقية، يكون علي هذا العضو أن يمنع ذلك كليا منذ التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية إزاء العضو المذكور.
المادة 5
1. لا يجوز لأي امتياز ممنوح لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أن ينطوي علي أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري يفرض لإنتاج أو تجميع منتجات يستخدمها أو يتاجر بها الأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة المذكورة.
2. حيثما وجدت امتيازات تشمل علي أحكام تفرض هذا الشكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، تلغي الأحكام المذكورة في أقرب وقت ممكن، بغية الانصياع لأحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 6
علي موظفي الإدارة، حتى حين يكون من واجبهم تشجيع الأهالي الخاضعين لإشرافهم علي تعاطي عمل ما، ألا يكرهوا هؤلاء الأهالي أو أي أفراد منهم علي العمل في خدمة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة.
المادة 7
1. لا يجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائف إدارية أن يلجأوا إلي عمل السخرة أو العمل القسري.
2. للرؤساء الذين يمارسون وظائف إدارية أو يلجأوا، بإذن صريح من السلطة المختصة، إلي عمل السخرة أو العمل القسري، شريطة التقيد بأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية.
3. يجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخري، أن ينتفعوا بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه.
4. يجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخري، أن ينتفعوا بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه.
المادة 8
1. تعود إلي السلطة المدنية العليا في الإقليم صاحب الشأن مسؤولية اتخاذ أي قرار باللجوء إلي عمل السخرة أو العمل القسري.
2. إلا أن لهذه السلطة أن تفوض السلطات المحلية العليا سلطة فرض عمل السخرة أو العمل القسري شريطة ألا يترتب علي ذلك إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد. كما أن لهذه السلطة أن تفوض إلي السلطات المحلية العليا، خلال الفترات وطبقا للشروط التي تحدد في اللوائح التنظيمية التي تنص عليها المادة 23 من هذه الاتفاقية، سلطة فرض عمل سخرة أو عمل قسري ينطوي علي إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد إذا كان الغرض تيسير انتقال موظفي الإدارة في ممارستهم لوظائفهم ونقل المعدات الحكومية.
المادة 9
ما لم يكن في أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية ما ينص علي خلاف ذلك، لا ينبغي لأية سلطة تملك حق فرض عمل سخرة أو عمل قسري أن تبت في أمر اللجوء إلي هذا الشكل من أشكال العمل إلا بعد أن تتأكد من:
(أ) أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة،
(ب) وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام،
(ج) وأنه قد استحال الحصول علي يد عاملة طوعية لأداء العمل أو تقديم الخدمة رغم عرض معدلات أجور وشروط عمل ليست أقل ملاءمة من تلك المألوف عرضها في الإقليم صاحب الشأن لقاء أعمال أو خدمات مماثلة،
(د) وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، علي ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها علي الاضطلاع بالعمل المطلوب.
المادة 10
1. يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري الذي يفرض بوصفه ضريبة أو الذي يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة.
2. إلي أن يكتمل هذا الإلغاء، وحيثما يعمل بنظام السخرة أو العمل القسري بوصفه ضريبة أو يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة، يتحتم علي السلطة المعنية أن تتأكد أولا من:
(أ) أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة،
(ب) وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام،
(ج) وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، علي ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها علي الاضطلاع بالعمل المطلوب،
(د) وأن العمل أو الخدمة لن ينطوي علي إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد،
(هـ) وأن أداء العمل أو تقديم الخدمة سيدار وفقا لمتطلبات الدين والحياة الاجتماعية والزراعة.
المادة 11
1. لا يجوز أن يفرض عمل السخرة أو العمل القسري إلا علي الذكور البالغين الأصحاء الأجسام، الذين يبدوا أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد علي 45 سنة. وباستثناء حالات العمل المنصوص

عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية، يخضع هذا الفرض للحدود والشروط التالية:
(أ) شهادة طبيب تعينه الإدارة، بصورة مسبقة حيثما كان ذلك مستطاعا، ببراءة الأشخاص المعنيين من أية أمراض وبائية أو معدية، وبأنهم قادرون علي أداء العمل المطلوب وعلي تحمل الظروف التي سيؤدي فيها،
(ب) إعفاء معلمي المدارس وتلاميذها وموظفي الجهاز الإداري عموما،
(ج) الاحتفاظ، في كل مجتمع محلي، بالعدد الذي لا غني عنه للحياة العائلية والاجتماعية من الذكور البالغين الأصحاء الأجسام،
(د) احترام الروابط الزوجية والعائلية.
2. للأغراض المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة السابقة، تحدد اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية نسبة عدد الذين يمكن أخذهم في أية مرة للسخرة أو العمل القسري إلي مجموع عدد الذكور البالغين الأصحاء الأجسام المقيمين بصفة دائمة، شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة، في أية حال، 25 في المائة من المجموع المذكور. وعلي السلطة المختصة، حيث تحدد هذه النسبة، أن تضع في اعتبارها كثافة السكان، وتقدمهم الاجتماعي والمادي وفصول السنة، والأعمال التي سيتوجب علي الأشخاص المعنيين أن يقوموا بها بأنفسهم لأنفسهم محليا، كما أن عليها، عموما، أن تراعي ما تتطلبه الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي المعني من ضرورات اقتصادية واجتماعية.
المادة 12
1. لا يجوز للمدة القصوى التي يمكن أن يؤخذ فيها شخص للسخرة أو العمل القسري بمختلف أنواعه أن تتجاوز، في أية فترة اثني عشر شهرا، مدة ستين يوما، بما في ذلك أيام السفر الضرورية للذهاب إلي مكان العمل والعودة منه.
2. يزود كل شخص فرض عليه عمل السخرة أو العمل القسري بشهادة تحدد فترات عمل السخرة أو العمل القسري الذي أداه.
المادة 13
1. تكون ساعات العمل العادية لأي شخص يفرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري مساوية لساعات العمل العادية المعمول بها في حالة العمل الحر، ويجب أن يكافأ علي أية ساعات إضافية يعمل خلالها بنفس المعدلات المعمول بها تعويضا عن الساعات الإضافية في حالة العمل الحر.
2. يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري من أي نوع، ويجب، بقدر الإمكان، أن يتوافق هذا اليوم مع اليوم المحدد للراحة عرفا أو تقليدا في الأقاليم أو المناطق المعنية.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3582826



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.