SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


حل التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، "التبني" طباعة أخبر صديق
الأرشمندريت أنطوان مصلح   
2006-04-13

 خاص: "نساء سورية" 

(فيما يلي الورقة التي قدمها الأرشمندريت الأب أنطوان مصلح في ورشة العمل حول التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتاريخ 4/4/2005. تليها العهدة النبوية، وبعضاً من صحيح مسلم كما أوردها الأرشمندريت مصلح.  "نساء سورية")

من خلالِ استعراضِ المادتين 20 و 21 لاتفاقيةِ حقوقِ الطفلِ المستمدةِ من قبلِ الجمعيةِ العامّةِ للأممِ المتحدة في جلستِها العامّة رقم /61/ المنعقدةِ بتاريخ 20/11/1989 المصدقةِ من قبلِ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ بالمرسومِ التشريعي رقم /8/ تاريخ 13/1/1993 المتعلقتين بالتبني نجدُ أنَّ واضعَ الاتفاقيةِ المذكورةِ وفي أحكامِ الفقرة /3/ من المادّة /20/ قد تحدّثَ صراحةً عن الكفالةِ الواردةِ في التشريعاتِ الإسلاميّة، والتبني المعمولِ به في التشريعاتِ الكنسيّة. وكأني بواضعِ هذهِ الاتفاقيةِ قد أخذَ بعينِ الاعتبارِ أنَّ ثمةَ دولاً تطبقُ في قوانينِها أحكامَ الشريعةِ الإسلاميّة. وحرصاً منه على تأمينِ الحياةِ الكريمةِ للطفلِ المحرومِ بصفةٍ دائمةٍ أو مؤقتة تبنّى موضوعَ الكفالةِ التي نصتْ عليها الشريعةُ الإسلامية. كما أخذَ بعينِ الاعتبارِ أيضاً أنَّ ثمةَ دولاً أخرى استمدَّتْ تشريعاتِها من أحكامِ التشريعاتِ الكنسيةِ التي أخذتْ بمبدأِ التبني وأفردَت له نصوصاً وقواعدَ خاصّة.
إذاً لا ضيرَ إن كانَ هناكَ بلادٌ مثلُ سورية يعيشُ فيها من كلا الجماعتينِ أخوةٌ يتبعُ كلٌّ منهما لشريعتِه الخاصّة. فالمسلمونَ في سورية يتبعونَ حكماً الشريعةَ الإسلاميةَ ومبدأَ الكفالةِ فيما يتعلّقُ باليتيم. وبالرُغمِ من أنَّ القوانينَ المعمولَ بها في سورية هي قوانينُ شخصيّةٌ من حيثُ المبدأ، إذ أن الإسلامَ قد اعتمدَ هذا المبدأَ في بدايةِ الدعوةِ بدليلِ ما وردَ في العهدةِ النبويةِ الكريمةِ التي كرَّستْ هذهِ الخصوصيّةَ، إلى ما وردَ في السيرةِ النبويةِ الشريفةِ في ما يتعلّقُ بذاتِ الموضوعِ أيضاً. وبالتالي فإن المشرّعَ قد أعطى الطوائفَ المسيحيةَ المعترفَ بها في سورية حقَّ تطبيقِ تشريعاتِ كلٍّ منها فيما يتعلّق: "يُطَبَّقُ بالنسبةِ إلى الطوائفِ المسيحيةِ ما لدى كلِّ طائفةٍ من أحكامٍ تشريعيةٍ دينيةٍ تتعلقُ في الخطبةِ وشروطِ الزواجِ وعقدِه والمتابعةِ والنفقةِ الزوجيةِ ونفقةِ الصغيرِ وبطلانِ الزواجِ وحَلّهِ وانفكاكِ رباطِه وفي البائنةِ "الدوطة" والحضانة". (المادّة 308 من قانون الأحوال الشخصية) ولكن بذاتِ الوقتِ وخلافاً لهذا المبدأ اعتُبِرَ التبني محرماً على كلا الطرفينِ وعلى هذا الأساس بنى المشرعُ السوريُّ تحفظَهُ على الاتفاقيةِ فيما يتعلّقُ بأحكامِ المادتين 20 و 21 منها الخاصّةِ بالتبني.
ومن استعراضِ هذا التحفظِ نجدُ أنَّ المشرّعَ السوريَّ لم يُوفَّقْ في تحفظهِ هذا ولم يَلحظْ أنَّ الاتفاقيةَ قد راعتْ ابتداءً التنوعَ الطائفيَّ في البلاد فنصتْ صراحةً على كفالةِ المحرومِ بالنسبةِ للمذاهبِ الإسلامية وتحدثتْ في الوقتِ نفسهِ عن التبني فيما يتعلّقُ بالطوائفِ المسيحية.
وإنَّ خطأَ المشرّعِ السوري لم يقتصرْ على هذا التحفظِ بل كانَ ابتداءً عندما صدرَ قانونُ الأحوالِ الشخصيةِ العام رقم /59/ تاريخ 17/9/1953 المعدّلُ بالقانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 الذي بموجبهِ أخضعَ الطوائفَ الإسلاميةَ وغيرَ الإسلاميةِ لمبدأٍ واحدٍ فحرّمَ بموجبهِ حقّ التبني بشكلٍ مطلقٍ مما عطّلَ ضمناً التشريعاتِ الكنسيةَ المتعلقةَ بهذا الخصوص.
ومن استعراضِ هذه التشريعاتِ نجدُ أن للتبني أحكامَهُ ونصوصَه التي تكفلُ للطفلِ المحرومِ بصفةٍ مؤقتةٍ أو دائمةٍ رعايةً وحضانةً إمّا ضمنَ مؤسساتٍ خاصّةٍ أو عامّةٍ أو من خلالِ عائلةٍ تحفظُ لهذا الطفلِ خلفيتَه الإثنيةَ والدينيةَ والثقافيةَ واللغوية.

التبني إذاً نظامٌ أخذَ به الشرعُ المسيحيُّ وهو لا يصِحُّ إلاّ ضمنَ الشروطِ التالية:
قرارٌ صادرٌ عن المحكمةِ الكنسيةِ يصدقُهُ مطرانُ الأبرشية، وعلى الرغمِ من أنَّ المحاكمَ الكنسيةَ لا تسمحُ بهِ إلا لأسبابٍ صوابية، ولمصلحةٍ بينة للمُتَبَنّى، وبعد التأكدِ من حُسْنِ سيرةِ المتبني، وتحققِ الشروطِ المطلوبةِ والمبينةِ في الأحوالِ الشخصيةِ الخاصةِ لكلِّ طائفة.
وحيثُ أنَّ الطوائفَ المسيحيةَ غيرُ مشمولةٍ بأحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ ولا ضيرَ في أن تكونَ كذلك (خاصةً وأنَّ لها تشريعاتِها الخاصّةَ التي أقرَّها القانون).
لذلكَ تأملُ الطوائفُ المسيحيةُ المعترفُ بها في سورية أن يعادَ تفعيلُ نصوصِها المتعلقةِ بالتبني، وهذه النصوصُ هي كما يلي:
1) طائفة الروم الأرثوذكس – الباب العاشر من قانون الأحوال الشخصية:
الفصل الأول: في تعريف التبني وأحكامه (المواد 225 – 228)
الفصل الثاني: في معاملات التبني (المادتان 230 – 231)
2) طائفة السريان الأرثوذكس – الفصل السادس عشر من قانون الأحوال الشخصية:
المواد (73 – 75)
3) طائفة الأرمن الأرثوذكس – الباب السابع من قانون الأحوال الشخصية:
الفصل الأول: شروط التبني (المواد 137 – 143)
الفصل الثاني: في معاملات التبني (المادتان 144 – 145)
الفصل الثالث: نتائج التبني (المواد 146 – 148)
4) الطوائف الكاثوليكية: الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية:
في التبني (المواد 98 – 118)
وسنداً لما تقدّم يمكِنُنا القولُ إننا اليومَ أمامَ محنةٍ حقيقيةٍ جرّاء الاستمرارِ في تعطيلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ الخاصةِ بالتبني لدى الطوائفِ المسيحيةِ في سورية. سيّما أمامَ ازديادِ مشاكلِ الحياة، وازديادِ عددِ الأيتامِ والمحرومين بشكلٍ ملحوظٍ في السنواتِ الأخيرةِ بحيثُ باتتْ الدورُ المخصصةُ لهؤلاءِ غيرَ قادرةٍ على تقديمِ الرعايةِ المطلوبةِ لهم من حيثُ المسكنُ والتعليمُ والرعايةُ الطبيةُ والتربويةُ والنفسية.
إضافةً إلى ذلك، هناكَ العاملُ النفسيُّ الذي يبقى الأهم، لأن هؤلاء في نهايةِ الأمرِ أطفالٌ، وهم بحاجةٍ إلى عطفِ الأبِ وحنانِ الأم، ولا يمكنُ لأيةِ دارِ رعاية، مهما بذلتْ من جهود، أن تقومَ مقامَ الأبِ والأمِ في تأمينِ الجوِّ الأسري، ودفءِ الجوِّ الأسري، الذي يحتاجُهُ الطفلُ لاستقرارِه النفسي، والذي لا يمكنُ لأحدٍ أن يُنكِرَ أهميتَه.
من جهةٍ أخرى، كلُنا يَعلمُ أن أطفالَ اليومِ هم شبابُ الغدِ و الشبابُ هم عمادُ الوطن، والوطنُ لا يقومُ إلا على شبابٍ أصحاء، والصحةُ لا تستقيمُ إلا بتوفيرِ العنصرينِ النفسيِّ والجسديِّ معاً.
لذلك، فإنَّ الطوائفَ المسيحيةَ في سورية لا ترى ضيراً في إلغاءِ التحفظِ الذي أوجدَهُ المشرّعُ السوريُّ على أحكامِ المادتين 20 و 21 من اتفاقيةِ حقوقِ الطفل المذكورةِ أعلاه طالما أنَّ هذهِ الاتفاقيةَ قد أخذتْ بعينِ الاعتبارِ ما هو متبعٌ لدى كلِّ جماعةٍ دينية، ولأننا نأملُ من خلالِ إلغاءِ هذا التحفظِ إعادةَ تفعيلِ القوانينِ الكنسيةِ المتعلقةِ بالتبني.


1- العهدة النبوية:
و هذا هو نصها:
هذا كتابٌ كتبه محمدٌ بنُ عبدِ الله إلى كافةِ الناسِ أجمعين، رسولُه مبشّراً ومؤتمناً على وديعةِ اللهِ في خلقِه لئلاّ يكونَ للناسِ على اللهِ حجةٌ بعدَ الرسول، وكان اللهُ عزيزاً حكيماً. كتبهُ لأهلِ ملّةِ النصارى ولمن تنحَّلَ دينَ النصرانيةِ من مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، قريبِها وبعيدِها، فصيحِها وعجمِها، معروفِها ومجهولِها. جعلَ لهم عهداً فمن نكثَ العهدَ الذي فيهِ وخالفَهُ إلى غيرِه وتعدّى ما أمرَهُ، كان لعهدِ اللهِ ناكثاً ولميثاقِه ناقضاً وبدينِه مستهزِئاً وللعنتِهِ مستوجباً، سلطاناً كانَ أم غيرَه من المسلمين. وإن احتمى راهبٌ أو سائحٌ في جبلٍ أو وادٍ أو مغارةٍ أو عمرانَ أو سهلٍ أو رملٍ أو بيعةٍ، فأنا أكونُ من ورائِهم، أدبُّ عنهم من كلِ غيرةٍ لهم بنفسي وأعواني وأهلي ومِلتي وأتباعي، لأنهم رعيتي وأهلُ ذمّتي، وأنا أعزِلُ عنهُم الأذى في المؤنِ التي يحملُ أهلَ العهدِ من القيامِ بالخراجِ إلاّ ما طابتْ له نفوسُهم وليسَ عليهم جبرٌ ولا إكراهٌ على شيءٍ من ذلك. ولا يغيّر أسقفٌ من أسقفيتِه ولا راهبٌ من رهبانيتِه ولا حبيسٌ من صومعتِه ولا سائحٌ من سياحتِه ولا يُهدَمُ بيتٌ من بيوتِ كنائسهِم وبيَعِهِم، ولا يدخلُ شيءٌ من مالِ كنائسهِم في بناءِ مساجدِ المسلمينَ ولا في بناءِ منازلِهم، فمن فعلَ شيئاً من ذلكَ فقد نكثَ عهدَ الله وعهدَ رسولِه، ولا يُحمَلُ على الرهبانِ والأساقفةِِ ولا من يتعبدُ جزيةً ولا غرامة. وأنا أحفظُ ذمتَهم أينما كانوا من برٍ أو بحرٍ في المشرقِ أو المغربِ والجنوبِ والشمال، وهم في ذمّتي وميثاقي وأماني من كلِّ مكروه. وكذلك من يتفردُ بالعبادةِ في الجبالِ والمواضعِ المباركةِ لا يُلزمُهم مما يزرعونَه لا خراجٌ ولا عُشرٌ ولا يشاطَرون لكونِه برسمِ أفواهِهم ولا يُعاونِون عند إدراكِ الغَلّةِ، ولا يُلزَمون بخروجٍ في حربٍ وقيامٍ بجبرية، ولا من أصحابِ الخراجِ وذوي الأموالِ والعقاراتِ والتجاراتِ مما هو أكثرُ من اثني عَشَرَ دِرهماً بالجملةِ في كلِّ عام، ولا يُكَلَّفُ أحدٌ منهم شططاً، ولا يجادَلون إلاّ بالتي هيَ أحسنُ ويحفظونَهم تحت جناحِ الرحمةِ يَكُفُّ عنهم أذيةَ المكروهِ حيثُما كانوا وحيثُما حلّوا. وإن صارتِ النصرانيةُ عند المسلمينَ فعليها برضاها ويمكِنُها من الصلاةِ في بِيَعِها، ولا يُحال بينها وبينَ هوى دينها. ومن خانَ عهدَ الله واعتمدَ بالضدِّ من ذلك، فقد عصى ميثاقَه ورسولَه ويعاونِونَ على مرمة بيعِهم ومواضعِهم وتكونُ تلكَ مقبولةً لهم على دينِهم وفِعالِهم بالعهد. ولا يُلْزمُ أحدٌ بنقلِ سلاح، بل المسلمونَ يذبّونَ عنهم، ولا يُخالفُ هذا العهدُ أبداً إلى حينِ تقومُ الساعةُ وتنقضي الدنيا.


2- صحيح مسلم:
- ‏(‏1699‏)‏ حدثني الحكم بن موسى أبو صالح‏.‏ حدثنا شعيب بن إسحاق‏.‏ أخبرنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا‏.‏ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود‏.‏ فقال ‏(‏ما تجدون في التوراة على من زنى‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ نسود وجوهمما ونحملهما‏.‏ ونخالف بين وجوههما‏.‏ ويطاف بهما‏.‏ قال ‏(‏فأتوا بالتوراة‏.‏ إن كنتم صادقين‏)‏ فجاءوا بها فقرأوها‏.‏ حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى، الذي يقرأ، يده على آية الرجم‏.‏ وقرأ ما بين يديها وما وراءها‏.‏ فقال له عبدالله بن سلام، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مره فليرفع يده‏.‏ فرفعها‏.‏ فإذا تحتها آية الرجم‏.‏ فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فرجما‏.‏
قال عبدالله بن عمر‏:‏ كنت فيمن رجمهما‏.‏ فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه‏.‏
‏[‏ش ‏(‏ما تجدون في التوراة‏)‏ قال العلماء‏:‏ هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم‏.‏ وإنما هو لألزامهم بما يعتقدونه في كتابهم‏.‏
‏(‏ونحملهما‏)‏ هكذا هو في أكثر النسخ‏:‏ نحملهما‏.‏ وفي بعضها‏:‏ بجملهما‏.‏ وفي بعضها نحممهما‏.‏ وكله متقارب‏.‏ فمعنى الأول نحملهما على حمل‏.‏ ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل‏.‏ ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم، وهو الفحم‏.‏ وهذا الثالث ضعيف، لأنه قال قبله‏:‏ نسود وجوههما‏]‏‏.‏
27 - ‏(‏1699‏)‏ وحدثنا زهير بن حرب‏.‏ حدثنا إسماعيل ‏(‏يعني ابن علية‏)‏ عن أيوب‏.‏ ح وحدثني أبو الطاهر‏.‏ أخبرنا عبدالله بن وهب‏.‏ أخبرني رجال من أهل العلم‏.‏ منهم مالك بن أنس؛ أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين‏.‏ رجلا وامرأة زنيا‏.‏ فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما‏.‏ وساقوا الحديث بنحوه‏.‏
‏(‏1699‏)‏ - وحدثنا أحمد بن يونس‏.‏ حدثنا زهير‏.‏ حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا‏.‏ وساق الحديث بنحو حديث عبيدالله عن نافع‏.‏
28 - ‏(‏1700‏)‏ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة‏.‏ كلاهما عن أبي معاوية‏.‏ قال يحيى‏:‏ أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب‏.‏ قال‏:‏
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا‏.‏ فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا ‏(‏هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ نعم‏.‏ فدعا رجلا من علمائهم‏.‏ فقال ‏(‏أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ لا‏.‏ ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك‏.‏ نجده الرجم‏.‏ ولكنه كثر في أشرافنا‏.‏ فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه‏.‏ وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد‏.‏ قلنا‏:‏ تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع‏.‏ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏اللهم‏!‏ إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه‏)‏‏.‏ فأمر به فرجم‏.‏ فأنزل الله عز وجل‏:‏ ‏{‏يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر‏.‏ إلى قوله‏:‏ إن أوتيتم هذا فخذوه‏}‏ ‏[‏5 /المائدة /41‏]‏ يقول‏:‏ ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم‏.‏ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه‏.‏ وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا‏.‏ فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}‏‏ ‏[‏5 /المائدة /44‏]‏‏.‏ ‏‏{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}‏ ‏[‏5 /المائدة /45‏]‏‏.‏ ‏{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}‏‏ ‏[‏5 /المائدة /47‏]‏‏.‏ في الكفار كلها‏.‏
‏[‏ش ‏(‏محمما‏)‏ أي مسود الوجه، من الحممة، الفحمة‏]‏‏.‏
‏(‏1700‏)‏ - حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج‏.‏ قالا‏:‏ حدثنا وكيع‏.‏ حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه‏.‏ إلى قوله‏:‏ فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم‏.‏ ولم يذكر‏:‏ ما بعده من نزول الآية‏.‏
28 م - ‏(‏1701‏)‏ وحدثني هارون بن عبدالله‏.‏ حدثنا حجاج بن محمد‏.‏ قال ابن جريج‏:‏ أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول‏:‏ رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته‏.‏
‏[‏ش ‏(‏وامرأته‏)‏ أي صاحبته التي زنى بها‏.‏ ولم يرد زوجته‏.‏ وفي رواية‏:‏ وامرأة‏]‏‏.‏
‏(‏1701‏)‏ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم‏.‏ أخبرنا روح بن عبادة‏.‏ حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله‏.‏ غير أنه قال‏:‏ وامرأة‏.‏
29 - ‏(‏1702‏)‏ وحدثنا أبو كامل الجحدري‏.‏ حدثنا عبدالواحد‏.‏ حدثنا سليمان الشيباني‏.‏ قال‏:‏ سألت عبدالله بن أبي أوفى‏.‏ ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ‏(‏واللفظ له‏)‏‏.‏ حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني‏.‏ قال‏:‏ سألت عبدالله بن أبي أوفى‏:‏
هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال قلت‏:‏ بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري‏.‏
30 - ‏(‏1703‏)‏ وحدثني عيسى بن حماد المصري‏.‏ أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول‏:‏
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏(‏إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد‏.‏ ولا يثرب عليها‏.‏ ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها‏.‏ ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها‏.‏ ولو بحبل من شعر‏)‏‏.‏
‏[‏ش ‏(‏فليجلدها الحد‏)‏ أي الحد اللائق بها، المبين في الآية، وهي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}‏‏.‏
‏(‏ولا يثرب عليها‏)‏ التثريب التوبيخ واللوم على الذنب‏]‏‏.‏
31 - ‏(‏1703‏)‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم‏.‏ جميعا عن ابن عيينة‏.‏ ح وحدثنا عبد بن حميد‏.‏ أخبرنا محمد بن بكر البرساني‏.‏ أخبرنا هشام بن حسان‏.‏ كلاهما عن أيوب بن موسى‏.‏ ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة‏.‏ حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر‏.‏ ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي‏.‏ حدثنا ابن وهب‏.‏ حدثني أسامة بن زيد‏.‏ ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق‏.‏ كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه‏:‏ عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ‏(‏ثم ليبعها في الرابعة‏)‏‏.‏
32 - ‏(‏1703‏)‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي‏.‏ حدثنا مالك‏.‏ ح وحدثنا يحيى بن يحيى ‏(‏واللفظ له‏)‏ قال‏:‏ قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن‏؟‏ قال ‏(‏إن زنت فاجلدوها‏.‏ ثم إن زنت فاجلدوها‏.‏ ثم إن زنت فاجلدوها‏.‏ ثم بيعوها ولو بضفير‏)‏‏.‏
قال ابن شهاب‏:‏ لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة‏.‏
وقال القعنبي، في روايته‏:‏ قال ابن شهاب‏:‏ والضفير الحبل‏.‏
33 - ‏(‏1704‏)‏ وحدثنا أبو الطاهر‏.‏ أخبرنا ابن وهب‏.‏ قال‏:‏ سمعت مالكا يقول‏:‏ حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة‏.‏ بمثل حديثهما‏.‏ ولم يذكر قول ابن شهاب‏:‏ والضفير الحبل‏.‏
‏(‏1704‏)‏ - حدثني عمرو الناقد‏.‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد‏.‏ حدثني أبي عن صالح‏.‏ ح وحدثنا عبد بن حميد‏.‏ أخبرنا عبدالرزاق‏.‏ أخبرنا معمر‏.‏ كلاهما عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ بمثل حديث مالك‏.‏ والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة‏.‏

4/4/2005

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4027094



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.